بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة
السـيد القاضي / موسـى
محمد مرجان " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية
السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، صلاح محمد عبـد العليــم
عز الدين عبد الخالق عمر
" نواب رئيس المحكمة "
وليد محمد بركات
والسيد رئيس النيابة / حسام عيد .
أمين
السر السيد / طارق عادل محمد .
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى
يوم الثلاثاء 18 من ربيع
الآخر سنة 1440 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 813 لسنة 87 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع
مــن
السيدة
الأستاذة / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " الصندوق
الحكومى " بصفتها .
حضر
عنها الأستاذ / ...... المحامى .
ضـــــد
1
ـــ ورثة : السيد المستشار / ...... .
3
ـــ السيد المستشار / .......
لم
يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 14/11/2017 طعن الأستاذ / ..... المحامى بصفته
وكيلاً عن الطاعنة بصفتها بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ
18/9/2017 فى الدعوى رقم 831 لسنـة 134 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة
طلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء
أصلياً : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واحتياطياً برفض الدعوى.
وفى يوم 22/11/2017 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة
الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيهـــــا أولاً :
عــدم قبــول الطعـن لرفعــة من غير ذي صفة .
ثانياً : وإذا ما قدم المحامى رافع
الطعن سند وكالته عن الطاعنة بصفتها قبل قفل باب المرافعة (أ) قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع برفضه بالنسبة للمطعون ضدهم بالبند أولاً وثانياً . (ب) قبول الطعن شكلاً
، وفى الموضوع بنقضه جزئياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث .
وبجلسة 12/6/2018 عُرض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
.
وبجلسة 28/8/2018 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن الطاعنة بصفتها والنيابة العامة كل
على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
ـــــ تتحصل في أن ورثة المطعون ضده الأول أقاموا على الطاعنة بصفتها وآخر- غير مختصم
في الطعن - الدعوى رقم 831 لسنة 134 ق
القاهرة " رجال القضاء " بطلب الحكم بإعادة تسوية المعاش الأساسى لمورثهم
وفقاً لحكم المادة
70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومضافاً
إليه العلاوات الخاصة ، وإعادة تدرج المعاش اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين في ضوء الزيادات التي تقررت
للمعاشات خلال تلك الفترة وإعادة حساب الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض
الدفعة الواحدة وإلزام الطاعنة بصفتها بإداء المبالغ المترتبة على تسوية تلك الحقوق
التأمينية ، وقالوا في بياناً لدعواهم إنه تمت تسوية مستحقاتهم التأمينية بالمخالفة
للقانون فتقدموا بتظلم للهيئة الطاعنة إلا أنه رفض ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ،
تدخل المطعون ضده الثانى في الدعوى للقضاء له
بذات الطلبات بعد أن تظلم لدى الهيئة الطاعنة ورفـــــــــض تظلمـــــــه ، كما
تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى وبعد أن تظلم لـــدى الطاعنــــة ورفض تظلمــــه
، للقضاء بإعادة تسوية المعاش عن الأجر الأساسى على أساس آخر مرتب تقاضاه
عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة حتى تاريخ 27/11/2016 وبدون حد أقصى
وتسوية مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس ، وإلزام الطاعنة باحتساب كامل مدة
خدمته كضابط احتياط كمده خدمة مضاعفة ومقدارها ثلاثون شهراً وضمها إلى مدة اشتراكه
في التأمين وأن تؤدى له تعويضاً بنسبة 15% من
الأجر السنوى عن مدة الاشتراك الزائدة عن سته وثلاثين سنة وإعادة تسوية الأجر
المتغير على أساس آخر أجر متغير تقاضاه عند انتهاء خدمته واحتياطياً إعادة تسوية
المعاش المستحق له عن الأجر المتغير ليكون بواقع 80% من أجر التسوية وبنسبة 100%
من أجر الاشتراك ، والحكم بباقى الطلبات المبينة بالبند الأول والثانى والثالث من
الطلبات الأصلية وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 27/11/2016 وما
يستجد منها ، بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 2017 قضت المحكمة بإلزام الهيئة الطاعنة بإعادة
تسوية معاش المطعون ضدهم وفقاً للأحكام الباتة الصادرة لصالحهم عملاً بالمادة 70
من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون أحكام قانون التأمين الاجتماعى
ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه وطبقاً للأسس والقواعد التي
عددها الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا رقم 36992 لسنة 61 ق فيما يخص
الأجر الأساسى واعتبار المعاش المستحق عن هذا الأجر معادلاً لأجرة الأساسى في
تاريخ الربط مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم والذى يتم صرفها لهم فعلياً
بصفة شهرية وإعادة تدرج المعاش اعتباراً
من هذا التاريخ وحتى صدور هذا الحكم في ضوء الزيادات التي تقررت قانوناً على
المعاشات خلال هذه الفترة وما يترتب على ذلك من آثار وإعادة احتساب مكافأة نهاية
الخدمة المستحقة لكل منهم على هذا الأساس مع صرف الفروق المالية الناشئه عن إعادة
التسوية سواء بالمعاش الشهري أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويض الدفعة الواحدة .
طعنت الطاعنة بصفتها في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبرفض الطعن
فيما عدا ذلك ، وإذ عرض الطعـــــــــــن على هذه المحكمة – في غرفة المشـــــــــورة
- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة وهيئتها العامة – أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة
الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق التي سبق عرضها أمام محكمة الموضوع
ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ويقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام
مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتي
لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق
في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم
وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية ،
كما أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح
بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام
العام واجبه التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله
من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على
محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على
الدعوى كمسألة قانونية صرفة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 126 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعوى قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهه بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في
محضرها ، فإذا كان أحد الأطراف غائباً فإن التدخل لا يكون في مواجهته إلا
بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ومخالفة ذلك مؤداه بطلان هذا العمل الإجرائى
وهو بطلان متعلق بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضى وتقضى به المحكمة من تلقاء
نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك به ، ولما كانت المادة 84/1 من قانون السلطة القضائية
بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أن " ترفع الدعوى بعريضة
تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء
الخصوم وصفاتهم ومحال إقاماتهم ، موضوع الدعوى وبياناً كافياً عنها " مما
مفاده أن يتم الإيداع بحضور المدعى أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام
الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وأن يثبت هذا الإيداع على وجه رسمي
وبهذا وحده تعتبر الدعوى مرفوعة أمام دائرة دعاوى رجال القضاء، فإن لم يتم الإيداع
على هذا الوجه فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ولا تنعقد
فيها الخصومة بل تكون معدومة فإذا قضى فيها القاضي رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على
غير محل لما هو مقرر أن عدم قيام الخصومة من شأنه أن يفقد الحكم محله ويجرده
بالتالى من ركن من أركانه الأساسية لا قيام له بدونها ويفقده صفته كحكم ويحول دون
اعتباره موجوداً فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى
ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ويكفى إنكاره والتمسك بعدم
وجوده ، كما يجوز رفع دعوى أصليه ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن كــلا مــــن المستشار / .... - المطعون
ضده الثانى – والمستشار/ .... – المطعون ضده الثالث قد مثلا أمام قاضى
التحضير بتاريخ 20/8/2017 وأبدى كل منهما طلب تدخله شفاهه في مرحلة تحضير الدعوى
دون اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وخلت محاضر جلسات المرافعة مما يفيد إبداء
هذا الطلب وإثباته في محاضرها ، ولما كان قاضى التحضير لا يقوم مقام المحكمة في
هذا الصدد فليس له من السلطات والاختصاصات سوى ما خوله إياه القانون وليس من بينها
التدخل في الدعوى ومن ثم فإن التدخل لم يستوف إجراءاته المتطلبه قانوناً وبالتالي فإن
الخصومة لم ينعقد بشأنهما وتضحى منعدمه ولا يترتب على هذا التدخل إجراء أو حكم
صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيه منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره
والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصليه ببطلانه ، وكان يتعين على محكمة
الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون،
وإذ خالفت هذا النظر وقضت في موضوع التدخل فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ودون حاجة لبحث أسباب الطعن
في شأنهما .
وحيث إن الطعن بالنسبة
للمطعون ضدهم الأول أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالوجهين الأول
والخامس منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول
إنه سبق صدور أحكام لصالح المطعون ضدهم بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش الأجر
الأساسى لمورثهم على أساس آخر مربوط الوظيفة التي يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه وتم تنفيذ
الأحكام الأمر الذى تتمسك معه الهيئة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
بأحكام باتة ، وأن تعويض الدفعة الواحدة يسوى بواقع 15%
من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على 36 سنة طبقاً لنص المادة
26 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لقبول النعى أن يكون مبيناً بياناً
دقيقاً ينفى عنه الغموض والجهالة، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في النعى بالوجه
الأول الأحكام السابق صدورها لصالح المطعون ضدهم الأول وقضى بأحقيتهم في تسوية
معاش مورثهم عن الأجر الأساسي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر
مرتب أساسي كان يتقاضاه وأنه تم تنفيذ تلك الأحكام طبقاً منطوقها ، ولم تبين الخطأ
الذى تعزوه إلى الحكم المطعون فيه بشأن تعويض الدفعة الواحدة وساقت نعيها في
عبارات مرسلة واقتصرت في بيانه على سرد نص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي
وشروط تطبيقها دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي –
بهذه المثابة – يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه
الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول
أن الحكم المطعون فيه قضى بتسوية معاش مورث المطعون ضدهم الأول عن الأجر الأساسى
استناداً لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 دون التقيد
بالقواعد التي حددتها المادة 31 من قانون التأمـــين الاجتماعـــــي رقـــم 79
لسنة 1975 فــي تسويـة معـاش المؤمـن عليـه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير،
الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص
في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79
لسنة 1975 على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة
الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة .... " مؤداه أن جميع المزايا المنصوص عليها
في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشهم تظل سارية ويعاملون على
مقتضاها حتى بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة فإن المزايا المنصوص
عليها في المادة 70 منه والمعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وهو لاحق على قانون
التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال
القضاء وأعضاء النيابة العامة ، ولما كان النص في المادة 70 من القانون رقم 46
لسنـــة 1972 سالف الـــذكــر على أن " يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس
آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون
التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك عنه " أي أن معاشهم يسوى على غير الأجر
المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وحيث إنه إزاء خلو نص المادة 70 سالفة
البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء فلا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد
الأقصى للمعاش الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي
لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه ولا يرجع إلى
أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام
لأن مخالفة ذلك يتنافى مع الغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص, وحيث إنه لما
تقدم فإن معاش الأجر الأساسي يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان
يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أيهما أصلح له ودون
التقيد بأي حد أقصى في هذا الشأن ويدخل في هذا المرتب العلاوات الخاصة التي لم تكن
قد ضُمت للمرتب الأساسي عند بلوغ هذا السن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم
هذا النظر ، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم الأول في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على
أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مورثهم شاملاً العلاوات في حين أنه يجب تسويتها
وفقاً للأجر الذى نصت علية الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي ، بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن
المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة
1984 المشار إليه والذى ينص على أنه " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في
قوانين خاصة في شأن حساب المكافأة فإنه يتيعن تسويتها وفقاً للقواعد التي تضمنتها
المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والتي جرى نصها على أن "
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة
الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام
المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معــــــــاش الأجـــــــر الأساسي
..." ومتي كان ذلك وكان معاش القاضي وعلي نحو ما سلف بيانه يسوى علي أساس آخر
أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً الزيادات والعلاوات الخاصة وذلك علي خلاف ما ورد
بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ومن ثم يتعين تسوية مكافأة
نهاية الخدمة لمورث المطعون ضدهم على هذا الأساس سالف الذكر ، لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون علي غير
أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن معاش الأجر المتغير يسوى على أساس المتوسط
الشهرى للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر خلال مدة الاشتراك طبقاً
للفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي ولا يطبق بشأنه قانون
السلطة القضائية إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن
بالنقض إنما يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب
قام عليه الحكم المطعون فيه خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على
غير محل ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض في
أسبابه أو منطوقة بإعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم الأول عن الأجر المتغير فإن
ما تثيره الطاعنة بنعيها لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي فهو
غير مقبول .
وحيث إن الدعوى رقم
831 لسنة134 ق " رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه،
صالحة للفصل فيها، ولما تقدم، يتعين الحكم بعدم قبول تدخل المطعون ضدهما الثاني
والثالث في الدعوي ورفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول.
لــــــذلــــــك
أولاً: نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً،
وحكمت في الدعوي رقم 831 لسنة 134 ق "
رجال القضاء " وفيما تم نقضه – بعدم قبول تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالث.
ثانياً: برفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول.