الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 ديسمبر 2018

الطعن 1313 لسنة 50 ق جلسة 30 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 286 ص 1495


برياسة السيد المستشار / أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد جمال الدين شلقاني.
------------
- 1  قضاء مستعجل. تنفيذ "قاضي التنفيذ".
قاضي التنفيذ فصله في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة م 275 / 2 مرافعات . مؤدى ذلك تناوله بصفة وقتية تقدير جدية النزاع بما لا يؤثر على الحق المتنازع فيه .
يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إعمالاً لما تنص عليه المادة 2/275 من قانون المرافعات ، ولما كان قاضي الأمور المستعجلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الأشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ، و لكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فيه فيقضى على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره ، و تقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة .
- 2 التزام "حوالة الحق".
حوالة الحق . تمامها بمجرد التراضي . طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . م 303 مدني . انعقاد الحوالة صحيحة . أثره
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفى أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها.
- 3 تنفيذ "تنفيذ جبري". بيع "نفاذ التصرف". تسجيل.
نفاذ التصرف الصادر من المدين. رهين بشهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.
مؤدى ما نصت عليه المواد 404 ، 405 ، 417 من قانون المرافعات أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار اعتبار العقار محجوزاً و من ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار في حق الحاجز و لو كان دائناً عادياً و لا في حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لا من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه ، هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى في حقهم ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم .
- 4 إرث. تركة.
شخصية الوارث استقلالها عن شخصية المورث انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم . ديون المورث تعلقها بتركته . عدم انتقالها إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة للوارث الرجوع بما أوفاه عن التركة من ديون على باقي الورثة كل بقدر نصيبه فيها .
متى كانت شخصية الوارث مستقلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث، وكانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التي تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، ويكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة، من دين عليها، على باقي الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلي في مباشرة إجراءات استيفاء حقه إذا أحاله إليه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 560 سنة 1979 مدني ههيا ضد المطعون عليه وآخرين بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ حكم مرسى المزاد الصادر بتاريخ 2/6/1979 في الدعوى رقم 8 سنة 1969 بيوع ههيا، وقالوا بيانا للدعوى أن هذا الحكم قضى بإيقاع بيع الأرض المبينة بالأوراق على المطعون عليه والتسليم، رغم أنهم بموجب عقود مسجلة في تواريخ سابقة على حق المطعون عليه يضعون اليد عليها، ولم يعلنوا بإجراءات التنفيذ، ولم يحل طالب التنفيذ محل الدائن الأصلي قانون أو اتفاقا ولم يحصل على حكم بدينه وليس بيده سند تنفيذي، كما أنه ليس بحاجز إذ لم يقم بإعلان تنبيه نزع الملكية، وإذ كانت إجراءات التنفيذ فضلا عن ذلك قد تمت بطريق الغش والتواطؤ فيما بين طالب التنفيذ وإخوته المدينين إضرار بالطاعنين، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 29/12/1979 حكمت المحكمة برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية والتي قضت بتاريخ 23/2/1980 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" حيث قيد برقم 154 سنة 23ق مدني، وبتاريخ 13/5/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان حكم مرسى المزاد طبقا لأحكام الدعوى البوليصية وبعدم نفاذه في حقهم للتواطؤ بين المطعون عليه وأخوته المدينين أضرارا بهم، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بالرد عليه فيكون قد شابه القصور في التسبيب
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة إعمالا لما تنص عليه المادة 275/2 من قانون المرافعات، ولما كان قاضي الأمور المستعجلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الأشكال المطروح عليه، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره، وتقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا أشكالهم بطلب إيقاف تنفيذ حكم إيقاع البيع المستشكل في تنفيذه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استظهره من أن تسجيل تنبيه نزع الملكية قد تم قبل تسجيل العقود سند الطاعنين وبالتالي لا تسري هذه العقود في حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ، لما كان ما تقدم وكان تحقيق دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي مما يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ وهو بسبيل الفصل في الإشكال الوقتي المطروح عليه، فلا عليه أن التفت عن هذا الدفاع، ذلك أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى الذي قد يتغير به وجه الرأي فيها، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن المطعون عليه لم يحل حلولا قانونيا أو اتفاقيا محل البنك مباشر إجراءات التنفيذ، وأنه ترتب على الحكم الصادر بتاريخ 24/4/1972 باعتبار دعوى البيع كأن لم تكن لعدم تجديدها بعد الشطب في الميعاد، سقوط تنبيه نزع الملكية ومن ثم يكون شراؤهم الأرض محل النزاع وتسجيل عقودهم نافذا في حق المطعون عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن المطعون عليه قد حل محل البنك مباشر الإجراءات وأن تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بماله من ضمانات وبتوابعه، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن الحكم باعتبار دعوى البيع كأن لم تكن، قد قضى بإلغائه بتاريخ 15/11/1976 في الاستئنافين رقمي 49 و183 سنة 51 ق مدني استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وكان مؤدى ما نصت عليه المواد 404، 405 و417 من قانون المرافعات، أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار اعتبار العقار محجوزا ومن ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار، في حق الحاجز ولو كان دائنا عاديا ولا في حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ولا من حكم بإيقاع البيع عليه، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموما ومن حكم بإيقاع البيع عليه، هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذا في حق هؤلاء، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الإطلاق، فإنه لا يسري في حقهم، وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام المحكمة التي نظرت الإشكال ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه لإيقاع البيع على المطعون عليه حالة كونه وأخوته هم المدينين الذين تتخذ ضدهم إجراءات البيع التي بدأها البنك مباشر الإجراءات وفاء لدين على مورثتهم وقد سخر من أخوته للإضرار بالطاعنين وإذا طرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وذهب إلى أن المطعون عليه ليس مدينا ولا يسأل عن دين مورثه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه متى كانت شخصية الوارث مستقلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث، وكانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التي تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، ويكون للوارث أن يرجع لما أوفاه عن التركة من دين عليها، على باقي الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلي في مباشرة إجراءات استيفاء حقه إذا أحاله إليه، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون عليه قد حل محل البنك الدائن الأصلي مباشر إجراءات التنفيذ على أعيان تركة مورثة، وتقدم هو بهذه الصفة مزايدا وتم إيقاع البيع عليه، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مدينا ولا يسأل عن ديون مورثه، حتى يمنع من التقدم للمزايدة، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه في نطاق الإشكال الوقتي المطروح على ما يكفي لحمله وله أصله الثابت في الأوراق ويواجه دفاع الطاعنين، فإن هذا النعي يكون في غير محله
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم من الغير ولم يعلنوا بإجراءات دعوى البيع ولم يكن باستطاعتهم الاعتراض على قائمة شروط البيع لانقضاء مواعيد الاعتراض قبل شرائهم الأرض محل النزاع وقد أقاموا الدعوى رقم 572 سنة 1979 مدني ههيا بطلب القضاء ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه وإذ - رفض الحكم المطعون فيه وقف تنفيذ الحكم المذكور تأسيسا على أنهم لم يبدوا اعتراضات على قائمة شروط البيع حتى صدر الحكم بإيقاع البيع على المطعون عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن المطعون عليه لا يعتبر مدينا ولا يسأل عن ديون مورثه وأنه قد حل محل البنك مباشر إجراءات التنفيذ وأن تسجيل عقود شراء الطاعنين للأرض محل النزاع قد تم بعد تسجيل تنبيه نزاع الملكية، ومن ثم لا تسري هذه التصرفات في حق المطعون عليه وهي أسباب سائغة في مجال الإشكال المطروح تكفي لحمل قضاء الحكم ولها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه من أن الطاعنين لم يتدخلوا في الإجراءات ولم يبدوا ما لديهم من اعتراضات - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون نعيا غير منتج
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 48 لسنة 54 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 285 ص 1486


برياسة السيد المستشار / جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هاشم قراعه نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
------------
- 1  نقض "الحكم في الطعن".
اعتبار النقض كليا أو جزئيا. رهين بما تعلقت به أوجه الطعن من قضاء الحكم المنقوض.
العبرة في كون النقض كلياً أو جزئياً إنما هي بتعلق ما قبل من أوجه الطعن بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون أخرى إذا كانت متعددة الأجزاء .
- 2  نقض" الحكم في الطعن".
اكتفاء محكمة النقض في نقض الحكم بأحد أوجه الطعن. عدم اعتباره رفضا لما لم تر المحكمة محلا لبحثه من المطاعن أو إقرارا لما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن.
إذا اكتفت محكمة النقض في نقض الحكم بأحد الأوجه المقدمة أو ببعضها فإنها لا تعتبر قد رفضت ما لم تر محلاً لبحثه من المطاعن الأخرى أو أقرت ما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن .
- 3  أحوال شخصية "ولاية على المال".
القيم والمحجوز عليه . يشترط أن يكون أهل دين واحد . المادتان 27 و 69 ق رقم 119 لسنة 1952 .
يشترط طبقاً لنص المادتين 27 و 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن يكون القيم و المحجوز عليه من أهل دين واحد .
- 4 أحوال شخصية المسائل الخاصة بغير المسلمين "اعتناق الإسلام".
قاعدة عدم الإفتاء بتكفير المسلم متي أمكن حمل كلامه علي الإسلام . لا وجه للتحدي بها في اعتناق مسيحية للإسلام .
ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام و لو في رواية ضعيفة إنما ورد في باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للاحتجاج به في صدد اعتناق المورثة - وهي مسيحية أصلاً - للإسلام .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 133 لسنة 1975 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد المطعون عليهما للحكم بثبوت وفاة ...... بتاريخ 13/2/1966 مسلمة وانحصار إرثها الشرعي فيه بصفته ابن أخيها ويستحق جميع تركتها تعصيبا وببطلان الإعلام الشرعي الصادر بتاريخ 21/9/1966 من محكمة حلوان الجزئية في المادة رقم 108 لسنة 1966 وراثات واعتباره كأن لم يكن ومحو ما ترتب عليه من آثار، وقال بيانا لدعواه أنه والمطعون عليهما أبناء أخ للمتوفاة التي كانت مسيحية واعتنقت الإسلام وظلت عليه حتى وفاتها بتاريخ 13/2/1966، وأنه لما كان المطعون عليهما مسيحيين ويقوم اختلافهما والمورثة في الدين مانعا لهما من وراثتها شرعا في حين يدين هو بالإسلام فقد انحصر إرثها فيه واستحق جميع تركتها تعصيبا دون وارث لها سواه، وإذ نازعه المطعون عليهما في ذلك ووضعا يدهما على التركة واستصدرا إعلاما شرعيا بانحصار الإرث فيهما فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي الطاعن حكمت في 26/11/1977 بثبوت وفاة المورثة وانحصار إرثها في الطاعن. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 180 لسنة 94ق "أحوال شخصية القاهرة"، كما استأنفه المطعون عليه الثاني بالاستئناف رقم 182 لسنة 94ق أحوال شخصية القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول حكمت فيها بتاريخ 3/6/1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 57 لسنة 49ق كما طعن فيه المطعون عليه الثاني بالطعن رقم 66 لسنة 49ق وبعد ضم الطعن الثاني إلى الأول حكمت محكمة النقض في 23/6/1981 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي حكمت في 29/3/1983 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون عليه الثاني مذكرة ضمنها طلب الحكم بإلزام الطاعن بقرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. وبتقرير في قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 23/2/1984 أدعى الطاعن تزوير صورة الحكم المطعون فيه وكذا صورة محضر جلسة محكمة الاستئناف المنعقدة في 28/2/1983 والمقدمتين من المطعون عليه الأول وأعلن المطعون عليهما بشواهد التزوير في 3/3/1984 قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها صمم الطاعن على الادعاء بالتزوير وطلب المطعون عليهما رفضه والتزمت النيابة العامة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر....... والمرافعة وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل الادعاء بالتزوير أن ما أثبت بالمحررين المدعي بتزويرهما من مشاركة المستشار.......... في نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها إنما هو بيان مزور، واستدل الطاعن على ذلك بما ساقه في مذكرة شواهد التزوير من قرائن حاصلها أن هذا القاضي ليس عضوا في الدائرة الاستئنافية التي نظرت الدعوى ولم يندب للجلوس فيها بدلا من المستشار......... الذي كان معتذرا، وأن تلك الدائرة بحكم تشكيلها من أربعة مستشارين لم تكن في حاجة إلى مثل هذا الندب مما مفاده بطريق اللزوم أن الهيئة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم فيها مكونة من الأعضاء الباقين وهم المستشارون....... و.......... و........، يؤكد ذلك أن أسماء هؤلاء قد وردت في ديباجة النسخة الأصلية للحكم باعتبارهم الهيئة التي أصدرته وأن المستشار........ شارك في نظر الدعوى بعدة جلسات وأن تلك الدائرة منوط بها طبقا لتوزيع العمل بين دوائر المحكمة نظر قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب، ولا يغير من ذلك تحرير نسخة أصلية ثانية من الحكم بأمر من رئيس الدائرة ودون ما سبب ظاهر – وتذييلها ببيان مفاده أن الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة مكونة من المستشارين...... و....... و........... كما ركن الطاعن في إثبات الادعاء بالتزوير إلى البينة وما تضمنه الملف الاستئنافي وسجلات محكمة الاستئناف من بيانات مؤيده له وما أجرته تلك المحكمة من تحقيقات، وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بقبول شواهد التزوير شكلا وفي الموضوع برد وبطلان المحررين المدعي بتزويرهما
وحيث إنه لما كان الطاعن – مدعي التزوير – لا ينازع في مطابقة صورة محضر الجلسة وصورة الحكم المدعي بتزويرهما للأصل المأخوذة منه كل منهما، وإنما انصبت منازعته على صحة ما تضمنه محضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم من بيان للهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى وحكمت فيها، فإن الادعاء بالتزوير ينصرف في واقع الأمر إلى هذين المحررين. وإذ كان المقصود من هذا الادعاء هو إثبات أن البيان المدعي بتزويره قصد به إخفاء حقيقة اشتراك قاض غير مسلم في الحكم في الدعوى توصلا إلى إبطال الحكم على سند من انعدام ولايته في الفصل فيها، فإنه يكون منتجا في النزاع وإذ استوفى سائر أوضاعه فيكون مقبولا شكلا
وحيث إن البين من الاطلاع على الملف الاستئنافي أن محضر جلسة 28/ 2/ 1983 قد تضمن أن الدعوى نظرت أمام هيئة مكونة من المستشارين........... و...... و...... وقررت حجزها للحكم لجلسة 29/ 3/ 1983 التي أثبت في محضرها تلاوة الحكم المطعون فيه بمعرفة هيئة مكونة من المستشارين ....... و........... و.......... ، وقد خلا كل من المحضرين مما من شأنه أن يثير الشبهة في تغيير الحقيقة فيما تضمنه من بيانات، وإذ كان ما أثبت بالمحضر الأول فيما تختص باشتراك المستشار......... في الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأمرت بحجزها للحكم يدل – بحسب الأصل – على أنه قد ندب للجلوس في الدائرة بدلا من أحد أعضائها مما تجيزه المادة 61 من قانون السلطة القضائية، وإذ لم يتطلب القانون لإثبات هذا الندب إفراغه في شكل معين أو إدراجه في سجل خاص، وكان الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الإجراءات قد روعيت صحيحة، وكانت الشهادة المقدمة من الطاعن من واقع دفتر الانتدابيات بمحكمة الاستئناف لا تفيد بذاتها نفي حصول ذلك الندب إذ أن دلالتها قاصرة على مجرد خلو هذا الدفتر من إثباته، وكانت ديباجة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه وإن تضمنت أن المستشار..... كان ضمن الهيئة التي أصدرته إلا أنه إذ صحح هذا البيان في نسخة أصلية أخرى للحكم حررت بناء على أمر أصدره رئيس الدائرة بإضافة ما يفيد أن الهيئة التي اشتركت في المداولة ووقعت على مسودة الحكم مكونة من المستشارين..... و....... و....... وكان هذا التصحيح مطابقا للواقع الثابت بمحضر جلسة المرافعة الختامية السالف البيان وتسوغه المادة 191 من قانون المرافعات، فإن ذلك يقطع بأن ورود اسم المستشار...... في ديباجة الحكم قبل تصحيحه باعتباره مشاركا في إصداره لا يعدو أن يكون خطأ ماديا وقع عند تحرير النسخة الأصلية للحكم وتداركته المحكمة بالتصحيح، ويكون الادعاء بالتزوير على غير أساس ويتعين لذلك رفضه والقضاء بصحة المحررين محل الادعاء وتغريم مدعي التزوير – الطاعن – عملا بالمادة 56 من قانون الإثبات
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أنه من الأصول المقررة في المذهب الحنفي الواجب إعماله في مسائل الأحوال الشخصية أنه لا يصح قضاء غير المسلم على المسلم لأنه من باب الولاية ولا ولاية له عليه، وإذ صدر الحكم من هيئة أحد أعضائها وهو المستشار....... غير مسلم فاصلا في مسألة من تلك المسائل قام النزاع فيها بين خصوم وأحدهم – وهو الطاعن – يدين بالإسلام فإنه يكون مشوبا بالبطلان لانعدام ولاية من شارك في إصداره
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كانت الهيئة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف بيانه في الرد على الادعاء بالتزوير – مشكلة من ثلاث قضاة من المسلمين فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن حكم محكمة النقض الصادر في 23/ 6/ 1981 اقتصر في نقضه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 3/ 6/ 1979 على قبول وجه واحد من أوجه الطعن الموجهة إليه وهو القصور في تحقيق دفاع المطعون عليهما بشأن جنون المورثة وقت إسلامها، فيكون النقض جزئيا في هذا الخصوص ولا يمتد أثره إلى باقي أجزاء الحكم ومنها اعتداده بأقوال شاهديه، وإذ حاز الحكم المنقوض حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة لأخذه للدليل المستمد من أقوالهما فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه الالتزام بتلك الحجية، وإذ خالفها بإطراحه أقوال الشاهدين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن العبرة في كون النقض كليا أو جزئيا إنما هي بتعلق ما قبل من أوجه الطعن بالحكم المنقوض ككل أو بأجزاء منه دون أخرى إذا كان متعدد الأجزاء، كما أنه إذا اكتفت محكمة النقض في نقض الحكم بأحد الأوجه المقدمة أو ببعضها فإنها لا تعتبر قد رفضت ما لم تر محلا لبحثه من المطاعن الأخرى أو أقرت ما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن، وإذا كان البين من حكم محكمة النقض الصادر في الطعنين رقمي 57 و66 لسنة 49 ق أنه وإن اكتفى في نقضه حكم محكمة الاستئناف السابق بقبول أحد الوجوه المقدمة في هذين الطعنين وحاصله قصور الحكم في بحث دلالة المستندات المقدمة من المطعون عليهما وتحقيق دفاعهما في شأن جنون المورثة وقت إسلامها، إلا أنه إذ تعلق هذا الوجه يتحقق سبب الإرث موضوع الدعوى مما مؤداه أن الحكم إنما نقض نقضا كليا يترتب عليه زواله ومحو كل حجية كانت له واسترداد محكمة الإحالة مطلق حريتها في الفصل بما تراه في كل ما يتعلق بالموضوع بحيث يكون لها أن تخالف رأيها الأول فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع وبالشق الأول من الوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم استخلص من موافقته على تعيين المطعون عليه الأول وهو مسيحي قيما على المورثة قرينة على أنها مسيحية واعتبر ذلك منه إقرارا بعدم إسلامها في حين أن القانون لم يتطلب اتحاد القيم والمحجور عليه في الدين. ومن ثم لا تكون لتلك الموافقة دلالة على أن المورثة مسيحية فضلا عن أنها لا تتضمن الإخبار بحق على نفسه فلا تعد إقرارا منه في هذا الخصوص، كما استدل الحكم على عدم إسلام المورثة بما طلبه في دعوى وراثة عمته الأخرى ............ وقضى بإجابته إليه من انحصار إرثها فيه لاتحادهما في الإسلام دون باقي ورثتها ومنهم شقيقتها....... – المورثة في الدعوى الراهنة – مما اعتبره الحكم كذلك إقرارا منه بعدم إسلامها في حين أن إنكاره حق المورثة في وراثة شقيقتها لا يعد دليلا على اختلافهما ديانة ولا يحمل معنى الإقرار بشيء للخصم في هذا الصدد. هذا إلى أن الحكم أطرح بتبريرات غير سائغة أقوال شاهديه الدالة على إسلام المورثة
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يشترط طبقا لنص المادتين 27 و69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن يكون القيم والمحجور عليه من أهل دين واحد، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم إسلام المورثة بموافقة الطاعن في دعوى الحجر عليها على تعيين المطعون عليه الأول المسيحي قيما عليها اعتبارا بأنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم والقوامة من باب الولاية وأن الطاعن ما كان ليوافق على إقامة أخيه المسيحي قيما على المورثة لو صح أنها مسلمة وأن محكمة الولاية على المال ما كانت لتستجيب إلى تعيين ذلك القيم لو ثارت أدنى شبهة في اعتناقها الإسلام، وهو استخلاص سائغ لا ينطوي على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه، وكان استدلال الحكم كذلك على عدم إسلام المورثة باستبعاد الطاعن إياها من دعواه بوراثة أختها المسلمة.......... على سند من اختلافهما في الدين مما يتعارض مع ادعائه باعتناقها الإسلام قبل وفاة هذه الأخت، استدلالا سائغا له سنده من الأوراق ويؤدي عقلا ومنطقا إلى ما رتبه عليه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون في غير محله، ولا يغير من ذلك خطأ الحكم في وصف أقوال الطاعن في دعوى الحجر والوراثة المشار إليهما بأنها إقرار طالما لم يؤثر ذلك على سلامة النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك وكان الحكم قد أطرح أقوال شاهدي الطاعن على سند من قوله: "...... أن الشاهدين ليسا على صلة قرابة ولم يدعيا صلة أخرى تبعث في نفس المحكمة الاطمئنان إلى سبب يدفعها فجأة إلى تكبد مشاق الانتقال من مسكنيهما إلى حيث كانت المورثة مودعة في مستشفى الأمراض العقلية بحلوان منذ سنة 1944 فضلا عن أنه مما يجافي العقل ويخالف العرف أن يتوجها دون سبب لزيارتها وهما شقيقان فيجدانها مصادفة في حديقة المستشفى دون حراسة أو مراقبة ثم تصلي أمامهما في الحديقة وتنطق بالشهادتين أمام أحدهما ثم يكتما هذا الأمر الهام حتى تاريخ الشهادة مع أن الإفادة المقدمة من المستشفى الذي كانت به المورثة بناء على إذن من المحكمة تضمنت زيارة النزلاء وكيف أنها تتم في الصالون الملحق بالقسم الذي يوجد به المريض وبإذن مسبق من مدير المستشفى" وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا في إطراحه بينة الطاعن فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه بإطراحه أقوال شاهديه الدالة على إسلام المورثة قد انطوى على مخالفة القاعدة الشرعية التي تقضي بعدم تكفير مسلم يمكن حمل كلامه على الإسلام ولو في رواية ضعيفة
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما أثر عند الأحناف من عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام ولو في رواية ضعيفة إنما ورد في باب المرتد عن الإسلام فلا وجه للاحتجاج به في صدد اعتناق المورثة – وهي مسيحية أصلا – للإسلام
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث إنه عن طلب التعويض فإن المحكمة لا ترى من ظروف الطعن أنه قصد به الكيد ومن ثم تقضي برفض هذا الطلب.

الطعن 3 لسنة 53 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 284 ص 1480

جلسة 29 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة، هاشم قراعه نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.
------------
(284)
الطعن 3 لسنة 53 ق "أحوال شخصية"
(1) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية . شرطه .
(3 ، 2) أحوال شخصية. الشهادة. البينة.
(2) المقرر في المذهب الحنفي . قبول شهادة القرابات بعضها لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه .
(3) لمحكمة الموضوع سلطة الترجيح بين البينات. والأخذ بما تطمئن إليه منها.
(5 ، 4) أحوال شخصية "تطليق: التطليق للضرر" "تفريق".
(4) التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. رفض دعوى الزوجة بطلب التفريق ثم تكرار شكواها وعدم إثبات من تشكو منه.
(5) التفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية . مجال إعماله . دعوي التطليق التي تتخذ فيها إجراءات التحكيم
-----------
1 - مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله . 
2 - المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله و الأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه .
3 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الترجيح بين البينات و الأخذ بما تطمئن إليه منها .
4 - مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم في دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق ولم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - .
5 - مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - والمتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التي تتخذ فيها إجراءات التحكيم .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1997 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت شرحا لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد المؤرخ 2/2/1979 ودخل بها
وإذ دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب وتضررت من ذلك مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 16/1/1982 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وبعدم أحقيتها في المطالبة بنفقة عدتها ومؤخر صداقها شرعا. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 75 لسنة 99ق كما استأنفته المطعون عليها بالاستئناف رقم 77 لسنة 99ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد حكمت في 20/11/1982 أولا: في الاستئناف رقم 75 لسنة 99ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق المطعون عليها طلقة بائنة للضرر. ثانيا: وفي الاستئناف رقم 77 لسنة 99ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم أحقية المطعون عليها في نفقة عدتها ومؤخر صداقها وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليها اتهمته في الجنحتين رقمي 4746 لسنة 1979 و924 لسنة 1980 النزهة بتبديد منقولاتها والاعتداء عليها بالضرب والسب وحكم نهائيا ببراءته من هذه الاتهامات
وإذ استندت في دعواها إلى هذه الوقائع ذاتها كأسباب للمضارة المبيحة للتطليق فقد دفع أمام محكمة الموضوع بما للحكم الصادر في الجنحتين من حجية ملزمة في صدد انتفاء هذه الوقائع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الدفع وخالف تلك الحجية بأن أقام قضاءه بالتطليق على سند من ثبوت وقائع الضرر تلك استخلاصا من أقوال شاهدي المطعون عليها في هذا الصدد وفي حين أن أحدهما شقيقها ومن ثم تكون شهادته غير مقبولة كما جاءت شهادتهما سماعية فلا تقبل شرعا في إثبات الضرر المبيح للتفريق مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور في التسبيب
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فضلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله، وكان البين من صورة الحكم في الجنحة رقم 4746 لسنة 1979 النزهة المؤيد استئنافيا وشهادة النيابة العامة بشأن الجنحة رقم 924 لسنة 1980 النزهة أنه حكم في الأولى ببراءة الطاعن من تهمة تبديد منقولات المطعون عليها وفي الثانية ببراءته من تهمة القذف العلني في حقها بتاريخ 12/11/1979، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤسس قضاءه بالتطليق على سند من مضارة الطاعن لها بتبديد منقولاتها، كما لم يقم دليل من الأوراق على أن واقعة سب الطاعن لها والتي شهد بها شاهداها هي ذاتها واقعة القذف المحكوم ببراءته منها في الجنحة رقم 924 لسنة 1980 النزهة مما لا تكون معه حجية للحكمين الجنائيين في الدعوى الماثلة، فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذ هو لم يرد على الدفع المبدي من الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لا صلة والأصل لفرعه مما تقبل معه شهادة الأخ لأخيه وكان يبين من شهادة شاهدي المطعون عليها - وأحدهما شقيقها - أنهما وأن لم يشهدا اعتداء الطاعن عليها بالضرب واقتصرت أقوالهما على رؤية آثار الضرب عليها إلا أن شهادتهما اجتمعت على سب الطاعن لها على مرأى ومسمع منهما وتضررها من ذلك ومن ثم فإن الشهادة على هذا الضرر تكون شهادة عيان توافر لها نصابها الشرعي، وإذ تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم بالتفريق فإن تعييبه بصدد التعويل على البينة بالنسبة لواقعة الضرب يكون - وأيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ويكون النعي على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وجهين (أولهما) أنه قضى بالتطليق للضرر طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 في حين أن الثابت من مستنداته وأقوال شاهديه أنه لم يوقع ضررا بالمطعون عليها وإنما كان النفور والضرر من جانبها دونه مما خالف فيه الحكم ما تشترطه تلك المادة للقضاء بالتطليق من أن يكون الضرر واقعا من الزوج دون الزوجة. (وثانيهما) أن مقتضى وقوع الإساءة من جانب المطعون عليها وإصرارها على طلب الطلاق وما شهد به أحد شاهديها من حصول محاولة لتطليقها على أن تتنازل عن نفقتها ومؤخر صداقها وهما من آثار الطلاق، أن تكون محكمة أول درجة قد استخدمت حقها في بحث انتهاء عقد الزواج وأثاره وأصابت فيما قضت به من عدم أحقية المطعون عليها في المطالبة بنفقة عدتها ومؤخر الصداق. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى هذا القضاء على سند من أن أحدا من طرفي الدعوى لم يطلب الخلع من الآخر يكون قد أخطأ في تكييف الدعوى وخالف نص المادتين 10/2 و11 من القانون رقم 5 لسنة 1929
وحيث أن هذا النعي مردود في الوجه الأول بأنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الترجيح بين البينات والأخذ بما تطمئن إليه منها، وكان الحكم المطعون فيه قد رجح بينة الإثبات على بينة النفي فأقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها بالاستدلال سائغ - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السببين الأولين - من أن المضارة كانت من جانب الطاعن باعتدائه عليها بالسب مما توافر به شرط التطليق للضرر طبقا لنص المادة السادسة سالفة البيان، فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا على ما حصله من واقع الدعوى بأسباب سائغة ويكون النعي على غير أساس. والنعي في الوجه الثاني غير سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على "أنه إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطالب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين على الوجه المبين بالمواد (7، 8، 9، 10، 11)" مفاده أن التحكيم في دعوى التطليق لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التفريق ولم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، وأن مجال أعمال المادتين 10، 11 من القانون المذكور والمتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التي تتخذ فيها إجراءات التحكيم وكان الثابت أن دعوى المطعون عليها بتطليقها على الطاعن طبقا للمادة 6 المشار إليها هي دعواها الأولى قبله فإنه لا مجال لأعمال نص المادتين 10/2 و11 في هذه الدعوى. لما كان ذلك وكان حق محكمة الموضوع في تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها لوضعها الصحيح في القانون مقيدا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وكان الثابت أن الدعوى رفعت من المطعون عليها بطلب تطليقها على الطاعن طبقا للمادة 6 من القانون سالف الذكر دون إبداء ما يفيد تنازلها عن حقها في النفقة ومؤخر الصداق، فإن الحكم المطعون فيه يكون صائبا فيما انتهى إليه من إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم أحقية المطعون عليها في المطالبة بنفقة عدتها ومؤخر صداقها لما فيه من الحكم بما لم يطلبه الخصوم
ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 379 لسنة 51 ق جلسة 29 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 283 ص 1476

جلسة 29 مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار / عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.
-------------
(283)
الطعن 379 لسنة 51 ق
- 1  تقادم "التقادم المسقط". تعويض. 
سقوط دعوى التعويض بالتقادم م 172 مدنى بدء سريان التقادم من تاريخ العلم الحقيقي الذى يحيط بوقوع الضرر والشخص المسئول عنه.
- 2 مسئولية "مسئولية تقصيرية" "عناصر المسئولية". محكمة الموضوع. نقض.
استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . استقلال قاضي الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغا ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- 3  مسئولية "مسئولية تقصيرية".
علاقة التبعية . عدم قيامها بذاتها ـ في حالة إصابة التابع ـ موجبا لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو افتراضه في حقه . جواز أن يكون الخطأ واقعا من التابع المضرور . مثال .
-----------
1 - النص في المادة 172 من القانون المدني يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي واليقيني بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضي مدة التقادم.
2 - استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها .
3 - علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجباً لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو اقتراضه في حقه وبالتالي قيام مسئوليته عنه إذ من الجائز أن يكون الخطأ في هذه الحالة واقعاً من التابع - المضرور - أو من الغير كما أن صرف الورثة لمستحقاتهم في المعاش والتعويض القانوني وهي ناشئة عن عمل المورث أمر منبت الصلة تماماً بالحادث والمسئول عنه
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 493 لسنة 1978 مدني كلي أسوان ضد الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لها مبلغ خمسة آلاف جنيه وقالت بيانا لها أن مورثها كان يعمل بالهيئة المطعون ضدها وتوفى هو وأحد زملائه أثناء عملهما في إصلاح أحد المحولات الكهربائية بتاريخ 2/12/1972 وقيد الحادث قضاء وقدرا – وإذ علمت أن ورثة زميل مورثها قد حصلوا على حكم نهائي بمسئولية الهيئة المطعون ضدها عن الحادث وبإلزامها لذلك عن التعويض عنه فقد أقامت دعواها. دفعت الهيئة المطعون ضدها بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي – قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بالسقوط وبطلبات الطاعنة – استأنفت الهيئة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 191 لسنة 55ق أسيوط "مأمورية أسوان". وبجلسة 6/12/1980 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض – وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه – وإذ عرض الحكم على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة ... 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم الطاعنة بوقوع الحادث - وشخص المسئول عنه واستخلص علمها بمسئولية الهيئة المطعون ضدها عن الخطأ الذي أدى إلى الوفاة من مجرد قيام علاقة العمل بين مورثها وبين الهيئة في حين أن علاقة العمل لا يستفاد منها بذاتها العلم بهذا الخطأ. هذا إلى أنها تمسكت في دفاعها أمام المحكمة الاستئنافية بأنها لم تعلم بمسئولية الهيئة المطعون ضدها عن الحادث إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر لصالح ورثة زميل مورثها في 6/11/1977 وقد أقامت دعواها بتاريخ 20/5/1978 قبل مضي مدة التقادم الثلاثي غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقي واليقيني بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضي مدة التقادم - ولئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على سند من القول بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الحادث ووفاة مورث الطاعنة وهو التاريخ الذي أسند إليه الحكم علم الطاعنة بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، بعد أن استخلص هذا العلم من مجرد قيام علاقة التبعية بين المورث والهيئة المطعون ضدها ومن صرف الورثة لمستحقاتهم من معاش وتعويض قانوني - ومن ورثة زميل المورث برفع دعواهم في الميعاد - لما كان ما تقدم وكانت هذه الأمور بذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم لانتفاء التلازم الحتمي بينها وبين علم الطاعنة الحقيقي بتاريخ حدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ذلك أن علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجبا لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو افتراضه في حقه وبالتالي قيام مسئوليته عنه إذ من الجائز أن يكون الخطأ في هذه الحالة واقعا من التابع "المضرور أو من الغير - كما أن صرف الورثة لمستحقاتهم في المعاش والتعويض القانوني وهي ناشئة عن عمل المورث أمر منبت الصلة تماما بالحادث والمسئول عنه - هذا إلى أن الاستدلال على علم الورثة بشخص المسئول عن الحادث بعلم الغير به ومطالبتهم له هو بدوره استنتاج مرفوض وغير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه يكون قد وقع بذلك مشوبا بالفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.