برياسة السيد المستشار / أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل: عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد جمال
الدين شلقاني.
------------
- 1 قضاء مستعجل. تنفيذ "قاضي
التنفيذ".
قاضي التنفيذ فصله في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور
المستعجلة م 275 / 2 مرافعات . مؤدى ذلك تناوله بصفة وقتية تقدير جدية النزاع بما
لا يؤثر على الحق المتنازع فيه .
يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور
المستعجلة إعمالاً لما تنص عليه المادة 2/275 من قانون المرافعات ، ولما كان قاضي
الأمور المستعجلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتناول بصفة وقتية وفي نطاق
الأشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ، و لكن
ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فيه فيقضى على هداه بوقف التنفيذ
المستشكل فيه أو باستمراره ، و تقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع
فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة .
- 2 التزام
"حوالة الحق".
حوالة الحق . تمامها بمجرد التراضي . طالما لم يمنع ذلك القانون أو
اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . م 303 مدني . انعقاد الحوالة صحيحة . أثره
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم
بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص
القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال
الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات
بتوابعه، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به
وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ يكفى أن يحل محله فيها
ويتابع ما بدأه المحيل منها.
- 3 تنفيذ
"تنفيذ جبري". بيع "نفاذ التصرف". تسجيل.
نفاذ التصرف الصادر من المدين. رهين بشهره قبل تسجيل تنبيه نزع
الملكية.
مؤدى ما نصت عليه المواد 404 ، 405 ، 417 من قانون المرافعات أنه
يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار اعتبار العقار محجوزاً و من ثم لا ينفذ
تصرف المدين أو الحائز في العقار في حق الحاجز و لو كان دائناً عادياً و لا في حق
الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل
التنبيه و لا من حكم بإيقاع البيع عليه ، إذا كان التصرف قد حصل شهره بعد تسجيل
تنبيه نزع الملكية ، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة في نفاذ التصرف الصادر من
المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً و من حكم بإيقاع البيع عليه ، هي بشهر
التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإذا شهر التصرف قبل تسجيل
التنبيه كان نافذاً في حق هؤلاء ، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه أو لم
يشهر على الإطلاق ، فإنه لا يسرى في حقهم ، و بذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد
الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم .
- 4 إرث.
تركة.
شخصية الوارث استقلالها عن شخصية المورث انفصال التركة عن أشخاص الورثة
وأموالهم . ديون المورث تعلقها بتركته . عدم انتقالها إلى ذمة الوارث إلا في حدود
ما آل إليه من أموال التركة للوارث الرجوع بما أوفاه عن التركة من ديون على باقي
الورثة كل بقدر نصيبه فيها .
متى كانت شخصية الوارث مستقلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن
شخصية المورث، وكانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فإن ديون
المورث تتعلق بتركته التي تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى
يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات
المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة،
ويكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة، من دين عليها، على باقي الورثة بما
يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية، فإن كان بدعوى الحلول
فإنه يحل محل الدائن الأصلي في مباشرة إجراءات استيفاء حقه إذا أحاله إليه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 560 سنة 1979 مدني ههيا ضد المطعون عليه
وآخرين بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ حكم مرسى المزاد
الصادر بتاريخ 2/6/1979 في الدعوى رقم 8 سنة 1969 بيوع ههيا، وقالوا بيانا للدعوى
أن هذا الحكم قضى بإيقاع بيع الأرض المبينة بالأوراق على المطعون عليه والتسليم،
رغم أنهم بموجب عقود مسجلة في تواريخ سابقة على حق المطعون عليه يضعون اليد عليها،
ولم يعلنوا بإجراءات التنفيذ، ولم يحل طالب التنفيذ محل الدائن الأصلي قانون أو
اتفاقا ولم يحصل على حكم بدينه وليس بيده سند تنفيذي، كما أنه ليس بحاجز إذ لم يقم
بإعلان تنبيه نزع الملكية، وإذ كانت إجراءات التنفيذ فضلا عن ذلك قد تمت بطريق
الغش والتواطؤ فيما بين طالب التنفيذ وإخوته المدينين إضرار بالطاعنين، فقد أقاموا
الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 29/12/1979 حكمت المحكمة برفض الإشكال
والاستمرار في التنفيذ. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة الزقازيق الابتدائية
بهيئة استئنافية والتي قضت بتاريخ 23/2/1980 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها
إلى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" حيث قيد برقم 154 سنة
23ق مدني، وبتاريخ 13/5/1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن،
وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على
الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة
الموضوع ببطلان حكم مرسى المزاد طبقا لأحكام الدعوى البوليصية وبعدم نفاذه في حقهم
للتواطؤ بين المطعون عليه وأخوته المدينين أضرارا بهم، غير أن الحكم المطعون فيه
أطرح هذا الدفاع الجوهري ولم يعن بالرد عليه فيكون قد شابه القصور في التسبيب.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ
الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة إعمالا لما تنص عليه المادة 275/2 من قانون
المرافعات، ولما كان قاضي الأمور المستعجلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الأشكال المطروح عليه، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه
بحكم حاسم للخصومة، ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه
فيقضي على هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره، وتقديره هذا وقتي بطبيعته
لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام
الجهة المختصة، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا أشكالهم بطلب إيقاف تنفيذ حكم
إيقاع البيع المستشكل في تنفيذه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما
استظهره من أن تسجيل تنبيه نزع الملكية قد تم قبل تسجيل العقود سند الطاعنين
وبالتالي لا تسري هذه العقود في حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ، لما كان ما تقدم
وكان تحقيق دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي مما يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ وهو
بسبيل الفصل في الإشكال الوقتي المطروح عليه، فلا عليه أن التفت عن هذا الدفاع،
ذلك أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى
الذي قد يتغير به وجه الرأي فيها، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه
أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن المطعون عليه لم يحل حلولا
قانونيا أو اتفاقيا محل البنك مباشر إجراءات التنفيذ، وأنه ترتب على الحكم الصادر
بتاريخ 24/4/1972 باعتبار دعوى البيع كأن لم تكن لعدم تجديدها بعد الشطب في الميعاد،
سقوط تنبيه نزع الملكية ومن ثم يكون شراؤهم الأرض محل النزاع وتسجيل عقودهم نافذا
في حق المطعون عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن
المطعون عليه قد حل محل البنك مباشر الإجراءات وأن تسجيل تنبيه نزع الملكية هو
الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من
القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل
خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام،
ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد
انعقاد الحوالة بماله من ضمانات وبتوابعه، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في
مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها إذ
يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها، لما كان ذلك وكان البين من
أوراق الطعن أن الحكم باعتبار دعوى البيع كأن لم تكن، قد قضى بإلغائه بتاريخ
15/11/1976 في الاستئنافين رقمي 49 و183 سنة 51 ق مدني استئناف المنصورة
"مأمورية الزقازيق"، وكان مؤدى ما نصت عليه المواد 404، 405 و417 من
قانون المرافعات، أنه يترتب على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار اعتبار العقار
محجوزا ومن ثم لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار، في حق الحاجز ولو كان
دائنا عاديا ولا في حق الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق
المقيدة قبل تسجيل التنبيه ولا من حكم بإيقاع البيع عليه، إذا كان التصرف قد حصل
شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية، مما مفاده أن المشرع قد جعل العبرة في نفاذ
التصرف الصادر من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموما ومن حكم بإيقاع البيع
عليه، هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، فإذا شهر التصرف
قبل تسجيل التنبيه كان نافذا في حق هؤلاء، أما إذا لم يشهر إلا بعد تسجيل التنبيه
أو لم يشهر على الإطلاق، فإنه لا يسري في حقهم، وبذلك يكون تسجيل التنبيه هو الحد
الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم، لما
كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح
القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام المحكمة
التي نظرت الإشكال ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه لإيقاع البيع على المطعون عليه
حالة كونه وأخوته هم المدينين الذين تتخذ ضدهم إجراءات البيع التي بدأها البنك
مباشر الإجراءات وفاء لدين على مورثتهم وقد سخر من أخوته للإضرار بالطاعنين وإذا
طرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وذهب إلى أن المطعون عليه ليس مدينا ولا
يسأل عن دين مورثه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه متى كانت شخصية الوارث مستقلة -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن شخصية المورث، وكانت التركة منفصلة عن أشخاص
الورثة وأموالهم الخاصة، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التي تظل منشغلة بمجرد
الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، ولا
تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه
وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة، ويكون للوارث أن يرجع لما أوفاه عن
التركة من دين عليها، على باقي الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول
أو بالدعوى الشخصية، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلي في مباشرة
إجراءات استيفاء حقه إذا أحاله إليه، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن
المطعون عليه قد حل محل البنك الدائن الأصلي مباشر إجراءات التنفيذ على أعيان تركة
مورثة، وتقدم هو بهذه الصفة مزايدا وتم إيقاع البيع عليه، فإنه في هذه الحالة لا
يعتبر مدينا ولا يسأل عن ديون مورثه، حتى يمنع من التقدم للمزايدة، لما كان ما
تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه في نطاق الإشكال
الوقتي المطروح على ما يكفي لحمله وله أصله الثابت في الأوراق ويواجه دفاع
الطاعنين، فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث أن حاصل النعي بالسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان
ذلك يقول الطاعنون أنهم من الغير ولم يعلنوا بإجراءات دعوى البيع ولم يكن
باستطاعتهم الاعتراض على قائمة شروط البيع لانقضاء مواعيد الاعتراض قبل شرائهم
الأرض محل النزاع وقد أقاموا الدعوى رقم 572 سنة 1979 مدني ههيا بطلب القضاء
ببطلان الحكم المستشكل في تنفيذه وإذ - رفض الحكم المطعون فيه وقف تنفيذ الحكم
المذكور تأسيسا على أنهم لم يبدوا اعتراضات على قائمة شروط البيع حتى صدر الحكم
بإيقاع البيع على المطعون عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على
ما خلص إليه من أن المطعون عليه لا يعتبر مدينا ولا يسأل عن ديون مورثه وأنه قد حل
محل البنك مباشر إجراءات التنفيذ وأن تسجيل عقود شراء الطاعنين للأرض محل النزاع
قد تم بعد تسجيل تنبيه نزاع الملكية، ومن ثم لا تسري هذه التصرفات في حق المطعون
عليه وهي أسباب سائغة في مجال الإشكال المطروح تكفي لحمل قضاء الحكم ولها أصلها
الثابت بالأوراق، لما كان ذلك فإن تعييب الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه من أن
الطاعنين لم يتدخلوا في الإجراءات ولم يبدوا ما لديهم من اعتراضات - أيا كان وجه
الرأي فيه - يكون نعيا غير منتج.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.