الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018

قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر (ج) بتاريخ 14 / 8 / 2018
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول: الأحكام العامة
تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما
الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه، بواسطة تقنية المعلومات، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات، وما في حكمها
بيانات شخصية: أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى
بيانات حكومية: بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها، أو أجهزتها أو وحداتها، أو الهيئات العامة، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما في حكمها، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أي نظام معلوماتي أو على حاسب أو ما في حكمها
المعالجة الإلكترونية: أي عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليًا أو جزئيًا لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانان والمعلومات الإلكترونية، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى
تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تُستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لاسلكيًا
مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات
المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستعمل خدمات تقنية المعلومات، أو يستفيد منها بأي صورة كانت
البرنامج المعلوماتي: مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتي تتخذ أي شكل من الأشكال، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة، سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في أي شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلي، أو نظام معلوماتي
النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية
شبكة معلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معاً، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها
الموقع: مجال أو مكان افتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة
مدير الموقع: هو كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما في ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه
الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعي أو اعتباري، تخول له دون غيره الحق في الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي
البريد الإلكتروني: وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعي أو إعتباري، عبر شبكة معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها
الاعتراض: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها، بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه، وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق
الاختراق: الدخول غير المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص، أو الدخول بأي طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتية وما في حكمها
المحتوى: أي بيانات تؤدي بذاتها أو مجتمعة مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معنى أو إشارة إلى بيانات أخرى
الدليل الرقمي: أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة
الخبرة: كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل في مجالات تقنية المعلومات
حركة الاتصال (بيانات المرور): بيانات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر الاتصال وجهته والوجهة المرسل منها وإليها والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة
الحاسب: كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين وأداء عمليات منطقية أو حسابية، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات أو تخزينها أو تحويلها أو تخليقها أو استرجاعها أو ترتيبها أو معالجتها أو تطويرها أو تبادلها أو تحليلها أو للاتصالات
دعامة إلكترونية: أي وسيط مادي لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية، ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الذاكرة الإلكترونية أو ما في حكمها
الأمن القومي: كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات
جهات الأمن القومي: رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

التزامات وواجبات مقدم الخدمة
المادة 2
أولاً- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتي
1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتي
(أ) البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة
(ب) البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرة مقدم الخدمة
(ج) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال
(د) البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال
(هـ) أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز
2- المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها
3- تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها أو تلفها
ثانيا- مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، بالشكل والطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية
1- اسم مقدم الخدمة وعنوانه
2- معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما في ذلك عنوان الاتصال الإلكتروني
3- بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها
4- أي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
ثالثا- مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون
رابعاً- يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، ويحظر على غيرهم القيام بذلك.

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان
المادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية 
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي، وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها
2- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها، في الداخل أو الخارج
6- إذا وُجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات
المادة 4
تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها
على أن يكون المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.

الباب الثاني: الأحكام والقواعد الإجرائية
مأموري الضبط القضائي
المادة 5
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.


الأوامر القضائية المؤقتة
المادة 6
لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمراً مسبباً لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون، بواحد أو أكثر مما يأتي
1- ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات أو تتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إلكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر، على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لذلك مقتض
2- البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط
3- أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني
وفي كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببا
ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

الإجراءات والقرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع
المادة 7
لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل تهديدا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة، منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها. وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا إما بالقبول أو بالرفض، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها
ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال، أو ضرر وشيك الوقوع، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه
وعلى جهة التحري والضبط التي قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يعرض على جهات التحقيق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، وتتبع في هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب، أو بوقفها
فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى، أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب، أو تعديل نطاقه
وفي جميع الأحوال، يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.

التظلم من القرارات الصادرة في شأن طلبات حجب المواقع
المادة 8
لكل من صدر ضده قرار قضائي من المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذي شأن، أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم
وفي جميع الأحوال، يكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به.

المنع من السفر
المادة 9
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع في ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، بأمر مسبب لمدة محددة
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم
ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلن بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مُسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق حسب الأحوال، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع الاسم من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك
وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة، أيهما أقرب.

الخبراء
المادة 10
ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به
وتطبق على الخبراء في ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
واستثناء من تلك القواعد، تسري على الخبراء المقيدين بالسجل الثاني القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد في كل من السجلين.

الأدلة الرقمية
المادة 11
يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث: الجرائم والعقوبات

المادة 12
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة.

الفصل الأول: الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها

المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

جريمة الدخول غير المشروع
المادة 14
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا، أو دخل بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول
المادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

جريمة الاعتراض غير المشروع
المادة 16
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض بدون وجه حق أي معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها.

جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية
المادة 17
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي وما في حكمه، أيا كانت الوسيلة التي استخدمت في الجريمة.

جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة
المادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة الاعتداء على تصميم موقع
المادة 19
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.

جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
المادة 20
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا، أو بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكا لها، أو يخصها
فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه
وفي جميع الأحوال، إذا ترتب على أي من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي أو البريد الإلكتروني، أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغيير تصاميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها، أو إلغائها كليا أو جزئيا، بأي وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية
المادة 21
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا في إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها
ويعاقب كل من تسبب بخطئه في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات
المادة 22
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة من صور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

الفصل الثاني: الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني
المادة 23
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني
المادة 24
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

الفصل الثالث: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

المادة 26
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

الفصل الرابع: الجرائم المرتكبة من مدير الموقع
المادة 27
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

المادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

المادة 29
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أيا منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تعرض أي منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس: المسئولية الجنائية لمقدمي الخدمة
المادة 30
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومي، تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

المادة 31
يعاقب بالحبس مدة لا تقل سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمي الخدمة.

المادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.

المادة 33
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، وللمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثانيا) و(رابعاً) من المادة (2) من هذا القانون
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون.

الفصل السادس: الظروف المشددة في الجريمة
المادة 34
إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد.

الفصل السابع: المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري
المادة 35
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.

المادة 36
في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلي
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.

المادة 37
في تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.

الفصل الثامن: العقوبات التبعية
المادة 38
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها
وفي الحالات التي يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتباري المدان بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلا عن العقوبات المقررة بالغلق.

المادة 39
للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزله مؤقتا من وظيفته مؤقتا، إلا في الحالات المشار إليها في المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.

الفصل التاسع: الشروع والإعفاء من العقوبة
المادة 40
يعاقب كل من شرع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

المادة 41
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها إذا مكن الجاني أو الشريك، في أثناء التحقيق، السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة
ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب القضاء برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل التاسع: الشروع والإعفاء من العقوبة
الصلح أو التصالح
المادة 42
يجوز للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16، 17، 18، 19، 23، 26، 28، 30، 31) من هذا القانون
ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (14، 17، 18، 23) من هذا القانون
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز في الجنح المنصوص عليها بالمادتين (29، 35) من هذا القانون
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة، بحسب الأحوال
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 43
يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبون، بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة 44
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 45
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


الاثنين، 27 أغسطس 2018

قانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتعديل ق 14 / 2018 بتجديد العمل بالقانون 79 لسنة 2016 بإنهاء المنازعات الضريبية

الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للرسم والضرائب المستحقة أو واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا لما يأتي
(أ) (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته تسعين يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون
(ب) (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خمسة وأربعين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (أ). 
(جـ) (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال خمسة وأربعين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (ب). 
كما يتجاوز عن مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة 2
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون على الغرامات التي تفرضها مصلحة الجمارك، في غير المخالفات والجرائم الجمركية، وفقا لأحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إذا تم سدادها خلال المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون
ويصدر وزير المالية قرارا بتحديد الغرامات التي يتم التجاوز عنها وفقا لهذا القانون.


المادة 3
تسري أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية على المنازعات الجمركية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم، على اختلاف درجاتها، بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وغيره من القوانين التي تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها، وذلك أيا كان عليها حالة الدعوى أو الطعن
وتستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية) أينما وردت بالقانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه
ويتوقف العمل بتقديم طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها في هذا القانون في 31 ديسمبر 2018


المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 173 لسنة 2018 بتعديل القانون 89 سنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية


الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، النص الآتي
مادة (17): 
يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات
1- أجانب ذوي إقامة خاصة
2- أجانب ذوي إقامة عادية
3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة
4- أجانب ذوي إقامة بوديعة.


المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (20 مكررا) إلى قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، نصها الآتي
مادة (20 مكررا): 
الأجانب ذوو الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية في أحد البنوك المصرية لا تقل قيمتها عن سبعة ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء
ويصدر بتحديد ضوابط المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، ومجالات الاستثمار قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.


المادة 3
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكررا) إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نصها الآتي
مادة (4 مكررا): 
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي من ذوي الإقامة بوديعة متى أقام في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (20 مكررا) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وتوافرت في شأنه الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون
وفي حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة إلى الخزانة العامة للدولة
ويسري على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القيود الواردة في المادة (9) من هذا القانون
ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.


المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 172 لسنة 2018 بشأن تعديل أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963


الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنصي المادتين (98، 130 مكررا) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، النصان الآتيان
مادة (98): 
تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وفقا للشروط وبالضوابط التالية، المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها
كما تعفى المواد والسلع والأصناف المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد
ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة قرارا ببيان الحالات والشروط والقواعد والنظم التي يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة
ويشترط للتمتع بالإعفاء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة
ويحظر التصرف في تلك المواد والسلع والأصناف في غير الأغراض التي استوردت من أجلها إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها، وكذا ضريبة إضافية بواقع (1.5%) من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد وحتى تاريخ السداد
ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى أي منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم
وإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضرائب والرسوم والضريبة الإضافية واجبة الأداء مع مراعاة استيفاء القواعد الاستيرادية المقررة
ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائي أو البضائع المشار إليها في هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي
وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والسلع والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينتها، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها، وذلك وفقا لقرار الجهة المختصة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة، وما إذا كانت لها قيمة من عدمه
ويعد التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق هذا النظام دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهربا من تلك الضرائب والرسوم
وتتولى مصلحة الجمارك إدارة نظم السماح المؤقت
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه
مادة (130 مكررا): 
إذا عرضت البضائع المنصوص عليها في المادة (126)، والبندين (2، 3) من المادة (128) من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل خلال ثلاثة أشهر، ولم يقم ملاكها بسحبها خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبر ذلك تنازلا منهم عن ملكيتها، وذلك شريطة إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ومضي ثلاثين يوما على تاريخ هذا الإخطار
ويجوز لمصلحة الجمارك التصرف في البضائع المشار إليها في الفقرة السابقة للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام، وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة الجهات المعنية
وفي هذه الحالة، تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وكذا القواعد الاستيرادية.


المادة 2
تلغى المادة (100) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963

المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


قانون 171 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 سنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية


الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
يستبدل بنصوص المواد (15، 20، 30، 31) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، النصوص الآتية
مادة (15): 
يتم تحصيل الإيرادات بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الوسائل، والحالات التي يجوز فيها التحصيل بوسائل أخرى
مادة (20): 
يتبع وزارة المالية مراقبون ماليون، ومديرو الحسابات، ووكلائهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية، ويكون لمديري الحسابات ووكلائهم، دون غيرهم، حق التوقيع الثاني على أوامر الدفع الإلكترونية، وجميع وسائل الدفع الأخرى كأذون الصرف، وتتولى السلطة المختصة بهذه الجهات أو من تفوضه التوقيع إلكترونيا توقيعا أول على هذه الأوامر وغيرها من وسائل الدفع الأخرى وذلك وفقا للنظام المحاسبي المتبع في تلك الجهات فيما لم يرد في شأنه نص خاص، ويكون التوقيعان الإلكترونيان الأول والثاني بموجب مفاتيح إلكترونية تصدرها وحدة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل الدفع الأخرى
مادة (30): 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يشمل حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي حسابات الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، وحسابات الهيئات العامة الاقتصادية، وغير ذلك من حسابات خاصة، وحسابات متنوعة ذات أرصدة، وحسابات الأموال المساندة
وتفتح بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية حسابات للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، كما تفتح لديها حسابات للهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة
ويكون الصرف من حسابات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة أو حسابات الهيئات العامة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا من مديري الحسابات ووكلائهم، دون غيرهم، والسلطة المختصة بالجهة الإدارية أو الهيئة العامة الاقتصادية أو من تفوضه، طبقا لحكم المادة (20) من هذا القانون، كما يكون الصرف من حسابات الأشخاص الاعتبارية العامة بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية، بأوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيا توقيعا أولا وثانيا من المختصين بالشخص الاعتباري العام المبلغة توقيعاتهم إلكترونيا للوحدة الحسابية المركزية
وتتولى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية التعامل على حساباتها المفتوحة بالبنك المركزي من خلال أوامر تحويل إلكترونية تحمل توقيعين أول وثان إلكترونيين معتمدين من وزير المالية أو من يفوضه
ويجوز في حالات الضرورة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يتم الصرف والتعامل على الحسابات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة من خلال أوامر دفع ورقية تحمل التوقيعات ذاتها، بحسب الأحوال
مادة (31): 
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والنماذج المحاسبية الورقية والإلكترونية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها، ولا يجوز إدخال تعديلات عليها، أو إضافة سجلات، أو نماذج جديدة، أو إلغاؤها إلا إذا صدر ترخيص بذلك من وزارة المالية، ويجوز إنشاء سجلات أو نماذج تكميلية إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط.


المادة 2
لا تسري أحكام المادتين (30 مكررا) و(30 مكررا ((1))) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتهما، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكذلك صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين في الجهات المشار إليها في هذا القانون.

المادة 3
يصدر وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون 170 لسنة 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة


الجريدة الرسمية العدد 32 مكرر(ب) بتاريخ 14 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة 1
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/ 6/ 2018، على النحو الآتي
(5%) من الأرصدة التي تزيد على (5) ملايين جنيه، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه
(10%) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه، ولا تجاوز (15) مليون جنيه
(15%) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات
حسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها
مشروعات الإسكان الاجتماعي
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.


المادة 2
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.

المادة 3
استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (15%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/ 6/ 2018 
لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية
ويتم توريد هذه النسبة قبل نهاية سبتمبر 2018 إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.


المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018

قرار مجلس الوزراء 1459 لسنة 2018 بتحديد الضوابط الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون آجر


الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1 / 8 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ 
وبناء على ما عرضته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ 
وبعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر:

المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تطلق طبقا للضوابط الواردة بهذا القرار مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المذكور.

المادة 2
تتم الموافقة على الإعارة أو الأجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل ما لم يكن طلب الإعارة أو الأجازة مقرونا بمدة أقل
ويتم التجديد للإعارة أو الأجازة سنويا بناء على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الأجازة بدون أجر بثلاثين يوما على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيا للموافقة على التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.


المادة 3
عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو أجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

المادة 4
يشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الأجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الأجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقا لأحكام القوانين واللوائح.

المادة 5
لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم
ويستثنى من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.


المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.