الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 أغسطس 2018

الطعن 5104 لسنة 62 ق جلسة 14 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 38 ص 260


برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
-------------
إجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
قيام محام واحد بالمرافعة عن جميع المتهمين مع تعويل المحكمة في قضائها على أقوال أحدهم كشاهد اثبات ضد باقي المتهمين اخلال بحق الدفاع . علة ذلك .
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محاميا واحدا تولى الدفاع عن الطاعنين السبعة، كما يتضح من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد أقوال الطاعن السابع ضمن الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، كما حصل مؤدى أقوال بما مفاده أن الطاعنين السته الأول قد طلبوا منه توصيلهم إلى بلدة ميدوم، وعند تلاقى طريق السريع أجبروه على الوقوف بعرض الطريق، وعند قدوم سيارة المجنى عليهما اضطرت إلى التوقيف، فنزل الطاعنون الأربعة الأول وتعدوا على المجنى عليهما على نحو ما قرر به شهود الاثبات من أن التعدي كان بأسلحة بيضاء" مطاوي ومناجل" كانوا يحملونها وأن الطاعنين الآخرين يشدان من أزرهم ويراقبان الطريق، مما مؤداه أن الحكم قد اعتبر الطاعن السابع شاهدو اثبات ضد باقي الطاعنين، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم، الأمر الذى كان يستلزم فصل دفاع الطاعنين السته الاول عن دفاع الطاعن السابع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعا على الرغم من قيام هذا التعارض، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب اجراءات المحاكمة.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا ...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعد لذلك اسلحة بيضاء (مطاوي ومناجل) واعترضوا طريقه الذي أيقنوا مروره به سلفاً وما أن ظفروا به حتى قام المتهمون من الأول إلي الرابع بطعنه بالآلات سالفة البيان بينما كان باقي المتهمين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل ........ عمداً مع سبق الإصرار والترصد علي النحو الوارد بالوصف سالف الذكر بأن قام المتهم الرابع بطعنه بمطواة في أماكن متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وأوقف اثر الجريمة لسبب دخل لإرادتهم فيه هو مداركته بالعلاج وأحالتهم إلي محكمة جنايات بني سويف لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 232، 2/234 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذلت القانون بمعاقبة كل متهم بالأشغال الشاقة المؤبدة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالشروع في القتل, قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه, ذلك بأن محامياً واحداً تولى الدفاع عنهم جميعا على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهم, إذ عول الحكم المطعون فيه - من بين ما عول عليه في قضائه - على ما قرره الطاعن السابع في حق باقي الطاعنين, مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عنه محام آخر, وذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين السبعة, كما يتضح من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد أقوال الطاعن السابع ضمن الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة, كما حصل مؤدى أقواله بما مفاده أن الطاعنين الستة الأول قد طلبوا منه توصيلهم إلى بلدة ميدوم, وعند تلاقي طريق ميدوم بالطريق السريع أجبروه على الوقوف بعرض الطريق, وعند قدوم سيارة المجني عليهما اضطرت إلى التوقف, فنزل الطاعنون الأربعة الأول وتعدوا على المجني عليهما على نحو ما قرر به شهود الإثبات من أن التعدي كان بأسلحة بيضاء ((مطاوي ومناجل)) كانوا يحملونها وأن الطاعنين الآخرين كانا يشدان من أزرهم ويراقبان الطريق, مما مؤداه أن الحكم قد اعتبر الطاعن السابع شاهد إثبات ضد باقي الطاعنين, وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم, الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع الطاعنين الستة الأول عن دفاع الطاعن السابع, لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعا على الرغم من قيام هذا التعارض, فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة, وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 26263 لسنة 59 ق جلسة 28 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 48 ص 335


برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدي منتصر وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
--------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
وجوب اشتمال حكم الادلة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والادلة التي استخلصت منها المحكمة الادلة .المادة 310 اجراءات .احالة الحكم في بيان الدليل الى الاوراق وشهادة الشهود دون بيان مضمونها جه استدلاله بها . قصور
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وغلا كان قاصرا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق وشهادة الشهود ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون قاصرا.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " اسباب الطعن. ما يقبل من اسباب الطعن".
دفاع المتهم بمدنية العلاقة جوهري وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه مخالفة ذلك يعيب الحكم بالقصور و الإخلال بحق الدفاع .
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن العلاقة التي تربطه بالمدعى بالحقوق المدنية هي علاقة مدنية، وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الاْمر فيه، فإن حكمها يكون فوق قصوره مشوبا بالإخلال بحق الدفاع.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبالغ المبينة بالأوراق والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح فاقوس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ ......المحامي عن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

--------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه جاء خلواً من بيان واقعة الدعوى والأدلة على صحة الاتهام المسند إلى الطاعن فضلاً عن أنه ضرب صفحاً عما دفع من مدنية العلاقة بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله: ((وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لما جاء بالأوراق وما شهد به شهود الواقعة مما يتعين إدانته عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ. ج، وحيث إنه عن الدعوى المدنية فالمحكمة ترى الحكم بالتعويض المطلوب)). لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق وشهادة الشهود لم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون قاصراً، هذا إلى أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية هي علاقة مدنية، وهو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير وجه الرأي فيها، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإن حكمها يكون فوق قصوره مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3912 لسنة 62 ق جلسة 7 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 34 ص 228


برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدي منتصر ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
------------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات الديباجة". محضر الجلسة
العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه بالحكم . هي بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة .
العبرة في تحديد التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى، لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة.
- 2  إثبات " شهود". تفتيش
عدم اثبات الضابط بمحضره اصطحابه شرطي سرى عند اجراء التفتيش لا يفيد قيامه منفردا بهذا الاجراء.
إن مجرد عدم إثبات الضابط بمحضره اصطحابه شرطي سرى عند إجراء التفتيش لا يفيد قيامه منفرداً بهذا الإجراء.
- 3  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
وزن اقوال الشهود وتقديرها موضوعي الجدل الموضوعي في تقدير الدليل إثارته أمام النقض. غير جائز.
من المقرر قانوناً أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدرهن التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز أثارته أمام محكمة الموضوع.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلي محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 1/7، 38، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار إن إحراز المخدر مجرد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بغير الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه بطلان وقضاء على خلاف الثابت بالأوراق, ذلك أن تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر القضية 17 من ديسمبر سنة 1991 حيث تأجل نظرها لجلسة 14 من يناير سنة 1992 وفيها صدر الحكم المطعون فيه, في حين أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1991, وتدون بمحضر الجلسة أنه صدر بتاريخ 15 من يناير سنة 1992، وهو ما يؤدي إلى التجهيل بالتاريخ الحقيقي الذي صدر به, هذا إلى أن الطاعن أثار في دفاعه قيام التناقض بين ما أثبته محرر ضابط الواقعة في محضر الضبط وبين أقواله أمام النيابة العامة, إذ أثبت في محضره توجهه إلى مسكن الطاعن منفرداً ولم يشر إلى أن أحداً كان برفقته في حين قرر بأقواله أمام النيابة العامة أن شرطياً سرياً كان بصحبته, إلا أن المحكمة وهي بصدد الرد على هذا الدفاع ذكرت - على خلاف الثابت بالأوراق - أن هذا القول لا يسانده دليل وأن أقوال الشاهد متفقة في كافة مراحل الدعوى, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيميائية, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكانت العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى, لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة, وكان الثابت برول السيد رئيس الدائرة - المرفق صورة طبق الأصل منه - أن المحكمة نظرت القضية بجلسة 17 من ديسمبر سنة 1991 ثم أجلت نظرها إلى 14 من يناير سنة 1992 لإعلان محرر المحضر وفيها صدر الحكم المطعون فيه, فإن ما ورد بنسخة الحكم وبمحضر الجلسة مخالفاً لذلك يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي لا يعتد به, ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه تناول ما أثاره الطاعن بقيام التناقض بين ما أثبته ضابط الواقعة في محضره من توجهه إلى مسكن الطاعن دون أن يشير إلى أن أحداً كان برفقته في حين قرر في تحقيقات النيابة أن شرطياً سرياً كان في صحبته ورد عليه بقوله: ((أما عن بقية ما آثاره الدفاع من قول بالتلفيق وبتناقض أقوال محرر المحضر بمحضر الضبط عنه في تحقيقات النيابة فمردود عليه بأن ذلك لا يسانده ثمة دليل في الأوراق وكانت أقوال محرر المحضر قد جاءت متفقة تماماً معها بتحقيقات النيابة وكذلك جلسة المحاكمة. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب مناقشة محرر المحضر في عدم إثباته بمحضره وجود شرطي سري برفقته عند قيامه بإجراء التفتيش - وهو ما كان محلاً للتحقيق الذي أجرته المحكمة - وذلك خلافاً لما يدعيه الطاعن بأسباب الطعن من أن ضابط الواقعة أثبت بمحضره أنه ذهب منفرداً إلى مسكن الطاعن, فإن دعوى التناقض تكون منتفية, إذ أن مجرد عدم إثبات الضابط بمحضره اصطحابه شرطي سري عند إجراء التفتيش لا يفيد قيامه منفرداً بهذا الإجراء ويكون الحكم قد رد صحيحاً على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويضحى ما يرمي به الطاعن الحكم القضاء على خلاف الثابت بالأوراق غير صحيح. هذا إلى أنه من المقرر قانوناً أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته, والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5760 لسنة 62 ق جلسة 17 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 43 ص 302


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وابراهيم الهنيدي.
-----------
- 1  استدلالات . تفتيش " اذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم بيان اسم الطاعن كاملاً ومهنته وسنه ومحل إقامته في محضر الاستدلال . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك، وكان عدم ايراد اسم الطاعن كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل اقامته أو الخطأ فيه في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
- 2  تفتيش " اذن التفتيش . إصداره". مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
إثبات الحكم صدور إذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحرز مواد مخدرة . مفهومه . صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها . لا ضبط جريمة مستقبلة .
لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته على نحو ما سلف أن العقيد ....... قد استصدر اذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحرز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطه بشارع كورنيش النيل أمام كازينو الشجرة حيث عثر معه على المخدر المضبوط فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من اطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون.
- 3 إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي. اخذ المحكمة بأقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
- 4  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل.
حق محكمة الموضوع في تحصيل اقوال الشاهد وتفهم سياقها حده ؟
من المقرر أن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ا دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها.
- 5  إثبات " اعتراف". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حق المحكمة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين مت اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود وأقواله بالتحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
- 6  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". قصد جنائي . مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام".
القصد الجنائي في جريمة احراز المخدر أو حيازته توافره بقيام العلم لدى الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر لا على المحكمة استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر العلم بكنه المادة المخدرة الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه حقه في الأخذ بأي دليل يرتاح إليه ما لم يقيده القانون بدليل معين .
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في شأن عدم علمه يكنه المادة المضبوطة بما مفاده أنه قول يتناقض مع أبسط قواعد العقل والمنطق ومع الفهم المباشر لتقريرات المتهم بالتحقيقات والصور المتتابعة التي أدلى بها المتهم للأحداث الجارية بعيداً عن التكلف أو الاصطناع وفى الوقت الذى يعلم فيه بحكم عمله كمحام خطورة وعواقب ما يدلى به الأمر الذى انتهت منه المحكمة إلى اطمئنانها عن عقيدة واقتناع إلى أن المتهم كان على علم كامل وتام بما يحمله في حقيقته من مخدر وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة احراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة و لا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وكان من المقرر كذلك أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي باطمئنانه إلى الإدانة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ولا يصح مصادرته في ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين، وكان ما ساقه الحكم تدليلا على توافر علم الطاعن بكنه المواد المضبوطة كافياً وسائغاً في اثبات هذا العلم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.
- 7  حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب". مواد مخدرة
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد الاتجار في المخدر .
من المقرر أن احراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره في قوله " أنه لا يمكن القول بأن احراز المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطي لكبر حجم الكمية كما أنه لا يمكن القول بأن الاحراز كان مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة لأنه من غير المعقول أن مثل المتهم يحمل مثل الكمية المضبوطة لمجرد الإحراز لحساب آخر وهو يعلم مدى خطورة، ما يحمله وعواقبه وكان في مكنته أن يستعين بآخر لمهمة النقل والتسليم الأمر الذى ترى معه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية ومن ظروف الواقعة وملابساتها ومن كبر حجم الكمية المضبوطة أن الاحراز كان بقصد الاتجار لحساب المتهم نفسه وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن احراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً.
- 8 إثبات " خبرة". مواد مخدرة . نقض "اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب".
اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو ما أرسل إلى التحليل مجادلتها في ذلك غير جائزة.
إن جدل الطاعن والتشكيك في أن ما تم ضبطه غير ما تم تحليله إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن.
- 9  أسباب الاباحة وموانع العقاب.  مواد مخدرة
مناط الاعفاء وفقا لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 . شرطه : تعدد المساهمين فاعلين كانوا او شركاء . ورود الابلاغ على غير المبلغ بقصد تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة . عدم تحقق صدق الابلاغ . اثره انتفاء موجب الاعفاء .
من المقرر أن مناط الاعفاء الذى تتحقق به حكمه التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون 182 سنة 1960 المعدل هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورود الابلاغ على غير المبلغ بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الاعفاء يتعين أولاً تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليه القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرين ساهموا مع المبلغ في الجريمة في أعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزى القانون بالإبلاغ عنها وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة وإذ كان يبين مما ساقه الحكم المطعون فيه فيما سلف أنه اعتنق هذا النظر وخلص بحق إلى رفض طلب تمتع الطاعن بالإعفاء المشار إليه لإنتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه فليس له من بعد التذرع بنص المادة 48 سالفة الذكر وإعفائه من العقاب.
- 10 إجراءات " اجراءات التحقيق". محاماة
اجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة تنظيمية . مخالفتها . لا بطلان .
من المقرر أن إجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها في المادة 51 من القانون 17 سنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة هي إجراءات تنظيمية لم يرتب ذلك القانون على مخالفتها بطلاناً فإنه لا جناح على المحمة إن هي التفتت عنه ولم تعرض له.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2،1/7، 34/أ، 1/42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (حشيش) بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوها من صفته ومهنته وخطئها في محل إقامته ولقول الضابط أنه أجرى التحريات على الطاعن لمدة عشرة أيام سابقة على صدور الإذن رغم تواجد الطاعن بعمله بمدينة مرسى مطروح خلال تلك الفترة فضلاً عن صدور الإذن عن جريمة مستقبلة ورد الحكم على الدفعين بما لا يسوغ الرد عليهما كما عول الحكم في إدانة الطاعن على شهادة الضابط وتقريرات المتهم بالنيابة العامة رغم تناقض الأولى وكذبها ومخالفة الثانية للحقيقة والواقع كما تمسك الطاعن بانتفاء علمه بكنه المادة المضبوطة ورد الحكم على دفاعه بما لا يصلح رداً ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر قصد الاتجار في حقه كما قام دفاع الطاعن على وجود اختلاف في الوزن بين ما أرسل من المضبوطات للتحليل وما تم تحليله بالفعل ورد الحكم على هذا الدفاع بما لا يسوغه هذا ولم يعمل الحكم المطعون فيه في حق الطاعن الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون مكافحة المخدرات بعد أن أرشد عن صاحب المخدر المضبوط المدعو ....... وأخيراً دفع الطاعن ببطلان التحقيقات تأسيساً على أنه محام وأن النيابة العامة لم تخطر نقابة المحامين إلا بعد انتهاء التحقيق معه. خلافاً لما نصت عليه المادة 51 من قانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع, كل ذلك يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها ((تخلص في ...... أن التحريات السرية المشتركة التي قام بها العقيد ....... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة دلت على أن المتهم ....... المقيم ..... محافظة ..... يتجر في المواد المخدرة ويقوم بترويجها على عملائه بمدينة القاهرة وطلب من النيابة العامة المختصة الإذن له بضبط المتهم وتفتيشه لضبط ما يحرزه أو يحوزه من مواد مخدرة فأذنت له تنفيذاً لهذا الإذن علم من أحد المرشدين السريين أن المتهم سيتواجد في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 12 من شهر أكتوبر سنة 1991 أمام كازينو ...... بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم بولاق لتسليم المواد المخدرة فانتقل في نحو الساعة الثامنة مساء على رأس قوة من رجال الشرطة السريين وبرفقته الرائد ........ وأعد الأكمنة اللازمة وفي نحو الساعة التاسعة مساء شاهد المتهم يعبر الطريق أمام كازينو ...... وبيده حقيبة من الجلد بنية اللون فأسرع بضبطه وبتفتيش الحقيبة وجد بداخلها كيس من النايلون بداخله ثلاث طرب حشيش كل منها مغلفة بقماش الطربة كما وجد بالحقيبة بعض متعلقات المتهم الشخصية وأقر له المتهم لدى الضبط بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وثبت من تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات جميعها لمخدر الحشيش)). وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ومن تقريرات المتهم بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لما كان ذلك, وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ فيه في محضر جمع الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون غير سديداً, لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت في مدوناته على نحو ما سلف أن العقيد .......... قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحرز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطه بشارع كورنيش النيل أمام كازينو ......... حيث عثر معه على المخدر المضبوط فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها في تكوين عقيدته وأن للمحكمة أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها, كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود وأقواله بالتحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في شأن عدم علمه بكنه المادة المضبوطة بما مفاده أنه قول يتناقض مع أبسط قواعد العقل والمنطق ومع الفهم المباشر لتقريرات المتهم بالتحقيقات والصور المتتابعة التي أدلى بها المتهم للأحداث الجارية بعيداً عن التكلف أو الاصطناع وفي الوقت الذي يعلم فيه بحكم عمله كمحام خطورة وعواقب ما يدلي به الأمر الذي انتهت منه المحكمة إلى اطمئنانها عن عقيدة واقتناع إلى أن المتهم كان على علم كامل وتام بما يحمله في حقيبته من مخدر)) وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وكان من المقرر كذلك أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي باطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطتها أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء ولا يصح مصادرته في ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين, وكان ما ساقه الحكم تدليلاً على توافر علم الطاعن بكنه المواد المضبوطة كافياً وسائغاً في إثبات هذا العلم فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد, لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما انه يقيمها على ما ينتجها وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره في قوله ((أنه لا يمكن القول بأن إحراز المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطي لكبر حجم الكمية كما أنه لا يمكن القول بأن الإحراز كان مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة لأنه من غير المعقول أن مثل المتهم يحمل مثل الكمية المضبوطة لمجرد الإحراز لحساب آخر وهو يعلم مدى خطورة, ما يحمله وعواقبه وكان في مكنته أن يستعين بآخر لمهمة النقل والتسليم الأمر الذي ترى معه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية ومن ظروف الواقعة وملابساتها ومن كبر حجم الكمية المضبوطة أن الإحراز كان بقصد الاتجار لحساب المتهم نفسه وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التدليل على توافر هذا القصد لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بخصوص اختلاف ما أرسل من المضبوطات وما تم تحليله بالفعل بما مفاده ((أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث وعند فض الحرز بمعامل التحليل وجد مطابقاً لحالة التحريز التي تمت بمعرفة النيابة ومطابقاً لما تم ضبطه طبقاً للوصف لذي جاء بمحضر ضبط الواقعة ولا ينال من ذلك الفرق في الوزن بين ميزان مكتب المخدرات وميزان معامل التحليل ذلك أن الشاهد قرر بمحضر الضبط أن ميزان المكتب غير خاص ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى إجراءات التحريز وإلى سلامة الدليل في هذا الشأن)). لما كان ذلك وكان جدل الطاعن والتشكيك في أن ما تم ضبطه غير ما تم تحليل إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 187 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 ورد عليه في قوله ((وحيث أن ما أثاره الدفاع من أن المتهم يتمتع بالإعفاء المقرر بالمادة 48/2 من قانون مكافحة المخدرات فإن هذا الدفاع في غير محله, ذلك أن المتهم لم يبلغ عن المساهمين معه في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء لأن ما جاء بمحضر الضبط من تقريرات المتهم بإحراز المخدر المضبوط بقصد الاتجار, وأنه أخذ الكمية المضبوطة من ......... بمطروح وأن لديه كمية كبيرة منه بمكان سكنه لا يعد اعترافاً صريحاً على النفس في صريح القانون ولا إبلاغاً عن المساهمين له, إنما هو مجرد قول ورد على لسان الشاهد نسبه إلى المتهم لا يعول عليه لعدم الإصرار عليه بدليل أن المتهم أنكر كلية صلته بالمخدر المضبوط بتحقيقات النيابة العامة ونفى علمه بوجود المخدر بالحقيبة, ومن ثم لا يمكن القول بأنه أبلغ عن المساهمين له في الجريمة وأن إبلاغه اتسم بالجدية والكفاية وبالتالي لا يستحق المتهم الإعفاء لانتفاء مقوماته)) وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون 182 سنة 1960 المعدل هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء وورد الإبلاغ على غير المبلغ بما مفاده انه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولاً تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك جناة آخرون ساهموا مع المبلغ في الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمه التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزي القانون بالإبلاغ عنها وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة وإذ كان يبين مما ساقه الحكم المطعون فيه فيما سلف أنه اعتنق هذا النظر وخلص بحق إلى رفض طلب تمتع الطاعن بالإعفاء المشار إليه لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه فليس له من بعد التذرع بنص المادة 48 سالفة الذكر وإعفائه من العقاب لما كان ذلك وكان من المقرر أن إجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 17 سنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة هي إجراءات تنظيمية لم يرتب ذلك القانون على مخالفتها بطلاناً فإنه لا جناح على المحكمة إن التفتت عنه ولم تعرض له لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3838 لسنة 62 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 33 ص 221


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب أثره عدم قبول الطعن شكلا أساس ذلك؟
لما كان الطاعن الأول ...... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً، عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
- 2  إثبات "شهود".
عدم التزام الحكم بان يورد من اقوال الشهود الا ما يقيم قضاءه .
لا يلتزم الحكم بحسب الأصل بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه من بعد اطمئنانه إليها.
- 3  سرقة . قصد جنائي
القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟ تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد . غير لازم . كفاية أن يكون مستفاداً منه .
إن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه.
- 4  جريمة "اركان الجريمة". سرقة . ظروف مشددة
ركن الإكراه في السرقة . تحدث الحكم استقلالاً عنه . غير لازم . حد ذلك ؟ ظرف الإكراه في السرقة . ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة . سريان حكمه على كل من ساهم في الجريمة . ولو وقع من أحدهم فقط . ولو لم يعلم به .
لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر اعتديا بالضرب بأداة على المجنى عليه وتمكنا من سرقة سلاحه الناري من بعد أن أسقطاه أرضاً، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وظرف الإكراه، فضلاً عن أن هذا الظرف في السرقة، إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة، وهو بهذا الوصف لا حق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذ الصدد غير سديد.
- 5  إثبات " شهود". حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
التناقض الذى يعيب الحكم ماهيته . عدم اتفاق اقوال شهود الاثبات في بعض تفاصيلها لا يقدح في سلامة الحكم حد ذلك ؟
إن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، فضلاً عما هو مقرر أنه لا يقدح في سلامة لا حكم عدم اتفاق أقوال الشهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام لم يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
- 6  إثبات " اعتراف". اكراه . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها . اثاره الطاعن ترك الاكرام اصابات أثبتت بمحضر الاستدلالات لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولما كانت المحكمة قد اطرحت دفاع المحكوم عليه الأول ببطلانه اعترافه للإكراه لخلو الأوراق من دليل على صحته، واستخلصت سلامة اعترافه، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، ولا يقدح في ذلك، ما قرره الطاعن في أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالمحكوم عليه الأول وإصابات أثبت بمحضر الاستدلالات، ذلك بأنه لم يثر في هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها في الصلة بين الاعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها، بما لا يجوز للطاعن أن يثيرها أول مرة أمام محكمة النقض.
- 7 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
خطأ الحكم في الإسناد الذي لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله. النعي عليه. غير مقبول.
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشاهدين .... و.... - على النحو الذى أشار إليه في أسباب طعنه -، وعلى فرض وجوده، لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث، فإنه ما يثيره في هذا النعي لا يكون مقبولاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما .... سرقا السلاح والذخيرة المبينة الوصف والقدر والأوراق المسلمة لـ....... بحكم وظيفته بالإكراه بأن قاما بضربه بجسم صلب علي رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الذخيرة سالفة الذكر.. المتهم الأول أيضاً: (أ) - أحرز بغير ترخيص سلاح ناري مششخن "مسدس" (ب) أحرز ذخائر "عدد 44 طلقه" مما تستعمل علي السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه: 3- المتهم الثاني أيضاً أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواه" وأحالتها إلي محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314، سنة 1954 المعدل بالقانونين 26 سنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 والبند أ من الجدول رقم 1 الملحقين به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاحين المضبوطين
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول ....... ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه, مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً, عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني ...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن هذا الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة السرقة بطريق الإكراه, قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والبطلان ومخالفة الثبات بالأوراق, ذلك بأنه لم يورد تفاصيل إخبار المجني عليه الواقعة إلى شهود الإثبات حتى يبين مدى تأييدها للواقعة ومبلغ اتفاقها مع باقي أدلة الثبوت, ولم يستظهر توافر نية السرقة لدى الطاعن أو اتفاقه على السرقة مع المتهمين الآخرين ولا علاقة السببية بين الإكراه والسرقة كما أن الحكم تناقض في أسبابه في شان أداة ضرب المجني عليه وعدد المتهمين والحالة التي كانوا عليها عند ارتكاب الحادث فضلاً عن أن المحكوم عليه دفع بأن اعترافه كان وليد الإكراه الذي ترك به إصابات ثابتة بمحضر الاستدلالات الذي حصلت النيابة مضمونه بتحقيقاتها, إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ ودون تحقيق واقعة الإكراه رغم تعويلها في إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف، هذا وقد حصل الحكم أقوال الرقيب أول .......... بأنه رأى إتلاف كشك الحراسة وتلوث أرضيته بالدماء, وأن المجني عليه أخبره أن مجهولين اعتدوا عليه وسرقوا سلاحه الناري في حين انه قرر بمحضر الاستدلالات والتحقيقات بعدم رؤية المجني عليه في مكان حراسته ولم يلتق به, كما أن الحكم حدد مكان لقاء المجني عليه بالشاهد ....... - على خلاف ما قرره هذا الشاهد في التحقيقات - كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة المجني عليه وأقوال شهود الإثبات ومن إقرار المحكوم عليه الأول بارتكابه الجريمة والمحكوم عليه الثاني - الطاعن - وإقرار الأخير بتواجده على مسرح الجريمة، ومن تقرير المعمل الجنائي ومن الكشف الطبي على المجني عليه, وقد أورد الحكم كل دليل في بيان كاف, ومن ضمنها شهادة المجني عليه والذي حصلها على نحو يكفي لبناء قضاءه, إذ لا يلتزم بحسب الأصل بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه من بعد اطمئنانه إليها. وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه, ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه, وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة السرقة عليه, وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر اعتديا بالضرب بأداة على المجني عليه وتمكنا من سرقة سلاحه الناري من بعد أن أسقطاه أرضاً, وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه, فإنه لا يعيب الحكم من بعد عدم تحدثه صراحة عن نية السرقة وظرف الإكراه, فضلاً عن أن هذا الظرف في السرقة, إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة, وهو بهذا الوصف لاحق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا معه ولو كان وقوعه من أحدهم فقط ولو لم يعلم به, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث يثبت البعض ما ينفيه البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة, فضلاً عما هو مقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام لم يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -, فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكوم عليه الأول قد أورد الدفع ببطلان اعترافه لأنه وليد الإكراه في عبارة عامة مرسلة لا تستند إلى وقائع محددة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات, ولما كانت المحكمة قد أطرحت دفاع المحكوم عليه الأول ببطلانه اعترافه للإكراه لخلو الأوراق من دليل على صحته, واستخلصت سلامة اعترافه, فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد, ولا يقدح في ذلك, ما قرره الطاعن في أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالمحكوم عليه الأول إصابات أثبتت بمحضر الاستدلالات, ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها في الصلة بين الاعتراف وبين تلك الإصابات المقول بها, بما لا يجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض, بخاصة أن الحكم المطعون لم يشر إلى وجود إصابات بالمتهم على نحو يرشح إلى وجود صلة بينها وبين اعترافه لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة, وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشاهدين ..... و....... - على النحو الذي أشار إليه في أسباب طعنه -، وعلى فرض وجوده, لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن للحادث, فإنه ما يثيره في هذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.