الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 يوليو 2018

الطعن 23580 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 46 ص 320


برئاسة السيد المستشار / مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
--------
- 1  حكم "اصداره . وضعه والتوقيع عليه". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
النعي بخلو الحكم من منطوقه . على خلاف ما أثبت به وبمحضر الجلسة . عدم قبوله ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير .
من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو الحكم بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين قولهما أن الحكم خلا من منطوقه ما دام لم يتخذا من جانبهما اجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في الاحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم .
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 3  حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه".
توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة. المادة 312 إجراءات .
القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفى توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس الهيئة التي أصدرته، فإن منعاها في هذا الشأن يكون غير مقبول.
- 4  إيجار اماكن . خلو رجل . دعوى " دعوي جنائية . تحريكها".
جريمتا تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد . عدم توقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى . أساس ذلك ؟ .
جريمتا تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله.
- 5  إجراءات " اجراءات التحقيق". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم .
إن نعى الطاعنين على تصرف النيابة بعدم تحقيق واقعة اغتصاب الشقة والاستيلاء على المنقولات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
- 6  إثبات "اوراق رسمية". حكم " حجية الحكم". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أساس ذلك .
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت من دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، وأن المحاكم الجنائية غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، وأن المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية لأن وظيفتها والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ أو يفلت مجرم تقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيدة، في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون مما يلزم عنه إلا يكون للأوراق الرسمية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية أي شأن في حد من سلطة المحاكم الجنائية التي مأموريتها السعي للكشف عن الحقائق كما هي في الواقع لاكما تقرره جهات أخرى مقيدة بقيود لا يعرفها قانون الاجراءات الجنائية، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس.
- 7  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة وإطراح ما يخالفها.
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
- 8  إثبات " بوجه عام".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي بإقناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها ما لم يقيده القانون بدليل أو بقرينة.
العبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الادلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
- 9  إيجار اماكن . خلو رجل . قصد جنائي . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وعدم تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مقتض . كفاية أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .
المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقالا عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار وعدم تسليم الوحدة السكينة إذ يكفى أن يكون القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ـ وهو ما تحقق في واقعة الدعوى .
- 10  دفوع " الدفع بكيدية الاتهام" .
الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي . استفادة الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض .
الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
- 11  ظروف مخففة ؟ دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
عدم جواز إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟
لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن كبر سنهما وأنهما من أرباب الأسر وأن أحدهما موظف والآخر على المعاش ـ مرودا ـ بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن ابداء دفاعه الموضوعي أمامها ولو بيانا لموجبات الرأفة ـ عند ثبوت الادانة ـ يحول بينه وبين ابدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين اثاره هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 12  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
سكوت الحكم عن الرد على الطلب المجهل. لا يعيبه.
لما كان الدفاع عن الطاعنين لم يوضح في مرافعته ـ بل وبأسباب طعنه عندما طلب ضم التحقيقات التي أشار إليها، سبب هذا الطلب ومرماه فإنه يغدو طلبا مجهلا لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه ايراد له أوردا عليه، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى.
- 13  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضايا بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها .
أن طلب الدفاع ضم التحقيقات التي أشار إليها قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ولا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة، فلا على المحكمة إن هي اعرضت عنه والتفتت عن اجابته وما يثيره الطاعنان في شأنه إنما ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.
- 14  إيجار اماكن .  محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية بها". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون"
إلزام الطاعنين برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصهما مع المجنى عليه . خطأ في القانون . كون الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعي . وجوب نقض الحكم وتصحيحه وفقاً للقانون .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تخالصا مع المجنى عليه على النحو الثابت بحافظة المستندات المقدمة منهما والتي طويت على:1ـ انذار على يد محضر موجه عنهما إلى المجنى عليها بتاريخ 1989/3/13يعرض مبلغ 5250جنيه المدفوع منه بموجب العقد المؤرخ 1982/8/14 2ـ محضر ايداع المبلغ المذكور بتاريخ 1984/3/14بخزينة محكمة محرم بك، 3ـ صورة شهادة من سجل ودائع مؤرخه 1985/3/21 بأن المجنى عليه صرف المبلغ المذكور بتاريخ 1984/7/16 وقضى الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ رغم ذلك بالرد إليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه ما كان للمحكمة أن تلزمهما برد المبلغ المدفوع منهما مرة أخرى، وإذ كان هذا الخطأ الذى بنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة اسناد الاتهام إلى الطاعنين، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: بصفتهما مؤجرين تقاضيا مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. ثانياً: بصفتهما السابقة تخلفا دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الميعاد. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 26/1، 71، 77، 80 من القانون رقم 49 سنة 1977 المعدل بالمواد 23، 24، 3/25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1982. ومحكمة جنح محرم بك قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لكل متهم وتغريمهما مبلغ 10500 جنيه لصالح صندوق الإسكان الاقتصادي وإلزامهما برد مبلغ الخلو للمجني عليه. استأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما وقيد استئنافهم برقم 6017 سنة 1985. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضي وفي معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت الأستاذة/...... المحامية عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم خلا من منطوقه طبقاً للصورة الضوئية لمسودة الحكم المقدمة من الطاعنين, كما خلا من توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرته, وأن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية بدون شكوى, ولم تقم بإجراء تحقيق واقعة اغتصاب الشقة وسرقة المنقولات مما يدل على كيدية الاتهام, والتفت الحكم عن مستندات الطاعنين المتمثلة في الحكم الصادر ببطلان العقد سند الدعوى الصادر للمجني عليه وأغفل سلطة المحكمة المدنية في تكييف هذا العقد, كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين, هذا إلى أن العقد محرر بين المجني عليه والطاعن الثاني فقط دون الطاعن الأول خلافاً لما ورد بالحكم, وأغفل طلب ضم التحقيقات التي أجريت مع أحد أعضاء النيابة بناء على شكوى الطاعنين ضده والوارد بمذكرة دفاعهما خلال فترة حجز الدعوى للحكم, وأخيراً فإن الطاعنين من أرباب الأسر وأحدهما موظف والثاني على المعاش وطاعنين في السن فضلاً عن قيامهما بسداد المبلغ إلى المجني عليه - كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على منطوقه - على خلاف ما يقوله الطاعنين - من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين قولهما أن الحكم خلا من منطوقه ما دام لم يتخذا من جانبهما إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ومحضر الجلسة, وكانت العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية, وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس الهيئة التي أصدرته, فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكانت جريمتا تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان نعي الطاعنين على تصرف النيابة بعدم تحقيق واقعة اغتصاب الشقة والاستيلاء على المنقولات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها, وأن المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية لأن وظيفتها والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ أو يفلت مجرم تقتضي ألا تكون هذه المحاكم مقيدة, في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون مما يلزم عنه ألا يكون للأوراق الرسمية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية أي شأن في الحد من سلطة المحاكم الجنائية التي مأموريتها السعي للكشف عن الحقائق كما هي في الواقع لا كما تقرره جهات أخرى مقيدة بقيود يعرفها قانون الإجراءات الجنائية, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه, وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم الوحدة السكنية إذ يكفي أن يكون القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى - وكان الدفع بكيدية الاتهام أو بعدم ارتكاب الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها, فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى مما تستقل بتقديره ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعنان بشأن كبر سنهما وأنهما من أرباب الأسر وأن أحدهما موظف والآخر على المعاش - مردوداً - بأنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها ولو بياناً لموجبات الرأفة - عند ثبوت الإدانة - يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها, ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين أثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان الدفاع عن الطاعنين لم يوضح في مرافعته - بل وبأسباب طعنه عندما طلب ضم التحقيقات التي أشار إليها, سبب هذا الطلب ومرماه فإنه يغدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكنت عنه إيراداً له أو رداً عليه, ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى, هذا فضلاً عن أن هذا الطلب قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ولا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة, فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته وما يثيره الطاعنان في شأنه إنما ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تخالصا مع المجني عليه على النحو الثابت بحافظة المستندات المقدمة منهما والتي طويت على: 1- إنذار على يد محضر موجه منهما إلى المجني عليها بتاريخ 13/3/1989 يعرض مبلغ 5250 جنيه المدفوع منه بموجب العقد المؤرخ 14/8/1982. 2- محضر إيداع المبلغ المذكور بتاريخ 14/3/1984 بخزينة محكمة محرم بك. 3- صورة شهادة من سجل ودائع مؤرخة 21/3/1985 بأن المجني عليه صرف المبلغ المذكور بتاريخ 16/7/1984. وقضى الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه - رغم ذلك بالرد إليه, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه ما كان للمحكمة أن تلزمهما برد المبلغ المدفوع منهما مرة أخرى, وإذ كان هذا الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام إلى الطاعنين, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 20947 لسنة 59 ق جلسة 27 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 45 ص 317


برئاسة السيد المستشار / محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
-----------
تزوير "تزوير اوراق عرفية". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دعوى " دعوى جنائية".
قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى اكتفائها بسرد وقائع الدعوى المدنية دون أن تتحرى بنفسها أوجه الادانة قصور .
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت عنه دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن. بوصف أنه (1) أرتكب تزويراً في محرر عرفي "أيصال سداد أجره" بأن غير تاريخ تحريره. (2) استعمل المحرر المزور سالف الذكر علي النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. المحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن الاستاذ/ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.

----------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي واستعماله مع علمه بتزويره, قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتمد في إثبات التزوير على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المقدم في الدعوى المدنية دون أن يتحرى أوجه الإدانة ويستظهر أركان جريمتي التزوير والاستعمال في حق الطاعن, مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استعرض وقائع الدعوى المدنية التي أقامها المجني عليه, وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير, ثم أشار إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وعول عليه في إثبات جريمة التزوير والاستعمال المسندتين إلى الطاعن لما كان ذلك, وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن, ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية, إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية, وبيان مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ومؤداه, لما هو مقرر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت عنه دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية, فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها في الدعوى, أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 19804 لسنة 61 ق جلسة 10 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 56 ص 387


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
----------------
اختلاس " اختلاس اشياء محجوزة". حجز . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
إقامة دعوى منازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة . أثره : وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل . طلب الطاعن تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وتقديمه صورة صحيفة دعوى محاسبة عن الدين المحجوز من أجله ومحضر العرض بقيمته . جوهري . قعود الحكم عن تحقيقه . قصور . علة ذلك.
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وقدم صورة من صحيفة دعوى محاسبة عن الدين متداولة بالجلسات ومحضر عرض بقيمة الدين المحجوز من أجله لما كان ذلك وكانت المادة 37 من القانون رقم 308 لسنه 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون 30 سنه 1972 قد نصت على انه " يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو بصحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الاشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز الاداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع " فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة دعوى المحاسبة المقدمة من الطاعن ومحضر العرض بقيمة الدين المحجوز من أجله وأغفلتها فلم تعرض لهذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات بما يسوغ اطراحه فإن حكمها ينطوي على اخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة .
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المحجوز عليها إداريا لصالح بنك القرية والمسلمة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد لبيعها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة- وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342، من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الاستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إداريا قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بتزوير محضر الحجز إلا أن محكمة أول درجة لم تعن بالرد على هذا الدفاع وتمسك بذلك الدفاع في مذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية والتي ضمنها وجود دعوى محاسبة بينه وبين البنك المجني عليه وقدم صورة رسمية من صحيفتها وبانعدام محضر الحجز لخلوه من الأمر الصادر بتوقيعه وبانتفاء القصد الجنائي لديه وعدم علمه باليوم المحدد للبيع وأنه قام بسداد الدين قبل تحرير محضر الحجز غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته كما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحصيله والرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن طلب تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وقدم صورة من صحيفة دعوى محاسبة عن الدين متداولة بالجلسات ومحضر عرض بقيمة الدين المحجوز من أجله لما كان ذلك وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون 30 سنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة دعوى المحاسبة المقدمة من الطاعن ومحضر العرض بقيمة الدين المحجوز من أجله وأغفلتها فلم تعرض لهذا الدفاع وما قدمه الطاعن من مستندات بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 14352 لسنة 60 ق 30 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 71 ص 459


برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى وأحمد عبد القوي خليل.
----------
- 1  تبديد . قصد جنائي . جريمة " اركانها ".
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق. لا تتحقق به جريمة الاختلاس. أساس ذلك؟
من المقرر أنه متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعا إلى وجود حساب بين الطرفين، فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب وتصفيته وأن تستجلي حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم انشغال ذمته وذلك حتى تستطيع أن تحكم في موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا تتحقق به جريمة الاختلاس.
- 2  حكم " تسبيب الحكم .  التسبيب المعيب". نقض "اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
تمسك الطاعن بانتفاء نية الاختلاس لديه لعدم تصفية الحساب بينه والمطعون ضده. دفاع هاماً. على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه. إغفال ذلك. قصور.
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بانتفاء نية الاختلاس لديه لعدم تصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يشير إلى هذا الدفاع، وكان هذا الدفاع هاما إذ قد يترتب على تحقيقه - إن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه، إما وهي لم تفعل، فإن الحكم يكون قاصرا بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
---------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدخيلة ضد الطاعن -وأخرى- بأنه بدد المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة وطلب معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل عما نسب إليه وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف كل من المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه من بين ما قام عليه دفاعه أمام محكمة الموضوع عدم تسوية الحساب بينه وبين المطعون ضده الأمر الذي تنتفي معه نية الاختلاس لديه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وهو ما يعيبه ويوجب نقضه
ومن حيث إنه من المقرر أنه متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعا إلى وجود حساب بين الطرفين، فعلى المحكمة أن تقوم بفحص هذا الحساب وتصفيته وأن تستجلي حقيقة كل ما قد يتقدم به المتهم من أدلة أو براهين على عدم انشغال ذمته وذلك حتى تستطيع أن تحكم في موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لوجود حساب معلق لا تتحقق به جريمة الاختلاس لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية بانتفاء نية الاختلاس لديه لعدم تصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يشير إلى هذا الدفاع، وكان هذا الدفاع هاما إذ قد يترتب على تحقيقه - أن صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يبرر رفضه، إما وهي لم تفعل، فإن الحكم يكون قاصرا بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 10160 لسنة 61 ق 5 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 73 ص 465


برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ويوسف عبد السلام.
-----------
إجراءات "اجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". حيازة . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل من اسباب الطعن".
وجوب عرض الصور المنافية للآداب والأشرطة في جريمة حيازتها على بساط البحث بالجلسة. مخالفة ذلك. يعيب الحكم.
من المقرر إنه يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الصور والأشرطة المنافية للآداب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها. وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: حاز بقصد العرض شرائط كاسيت وصور مخالفة للآداب العامة وذلك على النحو المبين بالأوراق ثانياً: حاز شرائط كاسيت وصور لاستغلالها لعرضها على الجمهور بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادة 1/178 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 16، 17، 21 من القانون رقم 43 سنة 1955 المعدل. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عما أسند إليه وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

----------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة صور وأشرطة منافية للآداب بقصد العرض جاء مشوبا ببطلان في الإجراءات ذلك بأن الصور والأشرطة موضوع الجريمة لم تعرض على بساط البحث والمناقشة بالجلسة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية إن الصور والأشرطة موضوع الجريمة لم تعرض على بساط البحث والمناقشة بالجلسة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الصور والأشرطة المنافية للآداب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها. وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة. بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 12864 لسنة 60 ق 6 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ق 76 ص 484


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة.
----------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب . هو تعمد الكذب في التبليغ وان يكون المبلغ عالماً يقيناً بكذب الوقائع المبلغ بها وأن المبلغ ضده برئ منها . وأنه أقدم على الابلاغ منتوياً السوء والاضرار بمن أبلغ عنه . مثال لتسبيب معيب في جريمة بلاغ كاذب .
إن الحكم المطعون فيه قد بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها، أورد بعض المبادئ القانونية في جريمة البلاغ الكاذب ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة في حق الطاعنة بقبوله : " الثابت من محضر الشرطة رقم 1403 لسنه 1989 إداري قسم الدقي إن وكيلة المتهمة قد أبلغت بأن المدعى دأب على القاء قاذورات أمام شقتها وحتى تاريخ ابلاغها، ثم انتقل محرر المحضر لمعاينة مكان البلاغ ولم يتبين وجود ثمة قاذورات وأن الطرقة التي تقع بها شقة المتهمة نظيفة ..... وذلك في الوقت الذى كان متواجدا المدعى فيه بقسم شرطة الدقي على ذمة المحضر رقم 2053 لسنه 1989 جنح الدقي ..إذ أن القاء القاذورات أمر في حد ذاته يعاقب عليه القانون، كما أن المتهمة تعلم سلفا قبل ابلاغها بكذب الواقعة وانتوت من ابلاغها الاضرار بالمدعى " . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضى أن يكون المبلغ عالما يقينيا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها، كما انه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتويا السوء والأضرار بمن بلغ في حقه، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا، ولما كان ما قالة الحكم من أنه لم يثبت من المعاينة لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابة القصور بما يبطله.
----------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعنة بوصف أنها أبلغت كذبا وبسوء القصد بوقائع لو صحت في حقه لاستوجبت عقابه وطلب عقابها بالمادة 303 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الإتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف كل من المحكوم عليها والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة الجيزة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي المدنية وإلزام المتهمة بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وتأييد الحكم فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البلاغ الكاذب وألزمها بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان الجريمة بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وبين المستندات المؤيدة لها، أورد بعض المبادئ القانونية في جريمة البلاغ الكاذب ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة في حق الطاعنة بقوله: (الثابت من محضر الشرطة رقم 1403 لسنة 1989 إداري قسم الدقي إن وكيلة المتهمة قد أبلغت بأن المدعي دأب على إلقاء قاذورات أمام شقتها وحتى تاريخ إبلاغها، ثم انتقل محرر المحضر لمعاينة مكان البلاغ ولم يتبين وجود ثمة قاذورات وأن الطرقة التي تقع بها شقة المتهمة نظيفة...... وذلك في الوقت الذي كان متواجدا المدعي فيه بقسم شرطة الدقي على ذمة المحضر رقم 2053 لسنة 1989 جنح الدقي.... إذ أن إلقاء القاذورات أمر في حد ذاته يعاقب عليه القانون، كما أن المتهمة تعلم سلفا قبل إبلاغها بكذب الواقعة وانتوت من إبلاغها الإضرار بالمدعي). لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ، وهذا يقتضي أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله أي شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها، كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني، وأن المبلغ قد أقدم على البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن بلغ في حقه، وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا، ولما كان ما قاله الحكم من أنه لم يثبت من المعاينة وجود قاذورات، وإن المطعون ضده كان بقسم الشرطة إبان المعاينة لا يؤدي في العقل والمنطق إلى ثبوت علم الطاعنة بكذب البلاغ ولا يدل على أنها قصدت من التبليغ الكيد للمبلغ ضده والإضرار به. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة للنظر في الوجه الأخر من الطعن، مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.