الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

قرار وزير العدل 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.


الوقائع المصرية العدد 131بتاريخ 14 / 6 / 2004
المادة 1
تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية"، يتولى رئاستها مساعد الوزير المختص، ويعاونه من يلزم ندبهم من رجال القضاء والنيابة العامة، ويلحق بها العدد اللازم من العاملين بوزارة العدل.
المادة 2
تختص الإدارة العامة بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي
(1) متابعة سير العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لضمان انتظامه، وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات
(2) إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ومتابعة القيد فيه وتحديثه
(3) تلقي ترشيحات الوزارات المعنية، بشأن أسماء الأخصائيين اللازمين لتشكيل مكاتب التسوية، وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها، وعرضها على مساعد الوزير
(4) إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل مكاتب التسوية، وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد الوزيرِ، وذلك خلال شهر يونيو من كل عام
(5) اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة لتسوية المنازعات الأسرية في بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من الترشيحات
(6) تلقي إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب التسوية وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم في شأنها وذلك بمعرفة المكتب الفني للإدارة العامة
(7) التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام مكاتب التسوية ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب، وآثاره الإيجابية في تحقيق الاستقرار الأسري
(8) اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية لرؤساء وأعضاء مكاتب التسوية.
(9) إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بمكاتب التسوية وتيسير مهامها
(10) إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب التسوية بالجمهورية تشتمل بخاصة على معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب التسوية بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل واف لكافة بيانات طلبات التسوية المقدمة إلى المكاتب والمحالة إليها من المحاكم وما اتخذ في شأنها من إجراءات وما آلت إليه موضوعاتها من صلح أو تقاض، وذلك بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تفيد في متابعة مجريات العمل في المكاتب وتطوير أدائها
(11) إعداد تقرير سنوي عن أعمال مكاتب التسوية وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها.
المادة 3
يكون للإدارة العامة مكتب فني يؤلف من بين المنتدبين بها من رجال القضاء والنيابة العامة ويصدر بتشكيله وبتحديد اختصاصاته قرار من مساعد الوزير المختص بعد العرض على الوزير.
المادة 4
يرسل كل مكتب من مكاتب التسوية إلى الإدارة العامة في موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر كشوفاً إحصائية عن أعمال المكتب خلال الشهر المنقضي
وتتضمن الكشوف بياناً بأعداد طلبات التسوية التي قدمت إلى المكتب أو أحيلت إليه من المحكمة وموضوع كل منها وتاريخ وروده وتاريخ عرضه على هيئة المكتب التي كلفت بتسويته، وأسماء أعضاء هذه الهيئة وما اتخذته من إجراءات لإتمام الصلح وما آلت إليه كل منازعة من حيث تحقق الصلح الكلي أو الجزئي فيها أو امتداد تسويتها إلى الشهر التالي أو عدم استنفاد ميعادها أو حصول اللجوء إلى المحكمة.
المادة 5
تتلقى الإدارة العامة الشكاوى التي تقدم من ذوي الشأن في خصوص أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بطلبات التسوية، وتعرض هذه الشكاوى على مساعد الوزير المختص، وله أن يحيل الشكوى إلى أي من رجال القضاء والنيابة العامة المنتدبين بالإدارة لفحصها، وللمحال إليه في سبيل ذلك الانتقال إلى مقر المكتب والاطلاع على الأوراق اللازمة لإتمام الفحص وإعداد تقرير بنتيجته يحال إلى مساعد الوزير لاتخاذ ما يلزم.
المادة 6
تتلقى الإدارة العامة طلبات ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة الذين يرغبون في قيد أسمائهم في جدول رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ويتولى المكتب الفني بها فحص هذه الطلبات وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
المادة 7
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 8
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قرار وزير العدل 3325 لسنة2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.


الوقائع المصرية العدد 154بتاريخ 11 / 7 / 2004
المادة 1
يشكل كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من رئيس من بين المقيدين بالجدول الخاص برؤساء المكاتب المشار إليه، وعدد كاف من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويلحق به العدد اللازم من العاملين.
المادة 2
تتكون الهيئة التي تتولى بذل مساعي التسوية وفقاً لحكم المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه برئاسة أحد الأخصائيين القانونيين وعضوية اثنين من الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين، ويصدر بتشكيل كل هيئة قرار من رئيس المكتب بحسب طبيعة النزاع
ويكون لرئيس المكتب أن يندب أياً من الأعضاء ليحل محل من يتعذر حضوره أو يطرأ في جانبه مانع.
المادة 3
يقوم رئيس مكتب التسوية باتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن سير العمل في المكتب وموالاة مساعيالتسوية، وله على الأخص ما يأتي
(1) الإشراف على أعمال المكتب وأعضائه والعاملين به
(2) فحص طلبات التسوية المقدمة للمكتب وتحديد أسلوب التسوية المناسب لكل منها
(3) تشكيل هيئات المكتب بحسب طبيعة كل منازعة
(4) متابعة سير العمل وضمان انتظامه وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات
(5) اعتماد محضر الصلح الذي ينتهي إليه الأطراف لتسوية النزاع، وإلحاقه بمحضر الجلسة التي تم فيها
(6) إعداد تقرير عن كل طلب لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع بشأنه
(7) إعداد الكشوف الإحصائية الشهرية عن أعمال المكتب وإرسالها إلى الإدارة العامة لمكاتب التسويةفي موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر.
المادة 4
يقدم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة، وذلك على النموذج المعد لذلك.
المادة 5
يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية
(1) اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به
(2) الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب
(3) بيان عن حالة الأسرة وأفرادها
(4) أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به
(5) بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها إن وجدت.
المادة 6
يقيد الطلب يوم تقديمه في جدول خاص يعد لهذا الغرض يشتمل على تاريخ تقديمه ورقم قيده وبياناته، ويعرض الطلب في اليوم ذاته على رئيس المكتب لفحصه بغرض تشكيل الهيئة التي تتولى بذل مساعيالتسوية في شأنه.
المادة 7
تتولى الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب، ويحدد رئيسها أقرب ميعاد لحضور الأطراف أمامها مع تكليفهم بتقديم المستندات في الميعاد ذاته، ويكون التكليف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بالميعاد، وتحرر الهيئة محضراً يثبت فيه ما يتخذ من إجراءات وما يبذل من مساعي التسوية.
المادة 8
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع أو من ينوب عنهم للمكتب في الميعاد المحدد بغير عذر، رغم ثبوت إعلانه جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية، وتحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات يرفق به تقرير من رئيس المكتب.
المادة 9
تتولي الهيئة الاجتماع بأطراف النزاع وسماع أقوالهم وتبصيرهم بالجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره وعواقب التمادي فيه، وإسداء النصح والإرشاد لهم بهدف تسوية النزاع ودياً دون ولوج سبيل التقاضي.
المادة 10
إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع عليه من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويرسله بمعرفته إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
المادة 11
إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، تحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات، يوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب
ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوي وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع.
المادة 12
ينشأ بكل مكتب لتسوية المنازعات الأسرية جدول خاص لقيد الدعاوى التي ترفع ابتداءً إلى محكمة الأسرة وتأمر بإحالتها إلى المكتب، ويثبت في هذا الجدول رقم الدعوي وتاريخ ورودها إلى المكتب والبيانات الخاصة بها
ويتبع في شأن بذل مساعي التسوية في تلك الدعاوى الإجراءات المبينة في هذا القرار.
المادة 13
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 14
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الطعن 23961 لسنة 62 ق جلسة 19 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 142 ص 926

جلسة 19 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.

----------------

(142)
الطعن رقم 23961 لسنة 62 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدول محكمة الموضوع دون سبب سائغ عن تحقيق دفاع قدرت جديته. يعيب حكمها.
مثال.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. علة ذلك؟
تحقيق الأدلة في المواد الجنائية. ليس رهناً بمشيئة المتهم. استغناء المحكمة عن تحقيقه. شرطه؟

------------------
1 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت بتاريخ.... حكماً تمهيدياً بندب خبير في الدعوى وبتاريخ.... قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمام المحكمة الاستئنافية طلب المدافع عن الطاعن بجلسة.... ندب خبير في الدعوى لعدم عدول محكمة أول درجة عن الحكم التمهيدي إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات دفاع الطاعن بندب خبير في الدعوى وهو طلب جوهري لتعلقه بواقعة لها أثر في الدعوى ينبني على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة عادت وفصلت في موضوع الدعوى قبل تنفيذ الحكم التمهيدي سالف الذكر ودون أن يتضمن حكمها أسباباً مبررة للعدول عنه.
2 - من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع عنه حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى بغض النظر عن مسلك المتهم في هذا الدليل لأن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشر آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة مباني على أرض زراعية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق دفاعه القائم على أساس أن المبنى أقيم محل مبنى قديم تهدم بفعل الطبيعة وليس على أرض زراعية واستجابت المحكمة إلا أنه لم يسدد أمانة الخبير لظروفه فقضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى فعاود التمسك بهذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنها لم تستجب رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت بتاريخ.... حكماً تمهيدياً بندب خبير في الدعوى وبتاريخ.... قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمام المحكمة الاستئنافية طلب المدافع عن الطاعن بجلسة.... ندب خبير في الدعوى لعدم عدول محكمة أول درجة عن الحكم التمهيدي إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات دفاع الطاعن بندب خبير في الدعوى وهو طلب جوهري لتعلقه بواقعة لها أثر في الدعوى ينبني على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة عادت وفصلت في موضوع الدعوى قبل تنفيذ الحكم التمهيدي سالف الذكر ودون أن يتضمن حكمها أسباباً مبررة للعدول عنه ثم عاود الطاعن ذلك الطلب أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع عنه حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. بغض النظر عن مسلك المتهم في هذا الدليل لأن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 24937 لسنة 62 ق جلسة 18 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 141 ص 924

جلسة 18 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر ومحمد عبد العزيز محمد نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

------------------

(141)
الطعن رقم 24937 لسنة 62 القضائية

كفالة. نقض "إجراءات الطعن". قانون "تطبيقه".
إيداع الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرط لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية.
المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 عدلت المادة 36 سالفة الذكر بزيادة الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً.
صدور الحكم المطعون فيه بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 في 20/ 10/ 1992 وعدم إيداع المحكوم عليه كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها القانون. وجوب عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد منها.

------------------
من المقرر إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 - والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 والتي زادت الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1992 بعقوبة الغرامة فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1992 ولم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها القانون، فإن طعنه يكون غير مقبول ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان بالقول موظفاً عمومياً هو.... أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن وجه إليه الألفاظ المبينة تحديداً بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مبلغ مائتي جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 - والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 والتي زادت الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1992 بعقوبة الغرامة فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1992 ولم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها القانون، فإن طعنه يكون غير مقبول ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة.

الطعن 5731 لسنة 63 ق جلسة 5 / 7 / 1995 مكتب فني 46 ق 140 ص 910

جلسة 5 من يوليو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

------------------

(140)
الطعن رقم 5731 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الواقعة بما تتوافر به عناصر الجريمة وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات.
(2) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة.
ثبوت اطلاع المحكمة على حرز المحررات المزورة بمحضر الجلسة. لا إخلال بحق الدفاع.
(3) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال توقيع كاتب التحقيق على محضره. لا بطلان.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم التزام المحكمة بطلب ضم قضية بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. أساس ذلك؟
(6) موظفون عموميون. موانع العقاب "إطاعة الرئيس". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم امتداد طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 عقوبات بأي حال إلى ارتكاب الجرائم.
ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.
إغفال الحكم الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثر أمامها غير مقبول.
(7) إحالة. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
(8) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تنفيذ الطاعن للعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه بعد وقوع جريمة الهروب لا ينفي هذه الجريمة ولا المسئولية عنها.
(9) عقوبة "تعددها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط.
اقتران جريمة هروب المقبوض عليه بالقوة أو بجريمة أخرى. يوجب القضاء بعقوبة مستقلة لكل من الجريمتين رغم ارتباطهما المادة 138/ 3 عقوبات.
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.
لا محل لتصحيح هذا الخطأ ما دام الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة. علة ذلك وأساسه؟
(10) محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
تصدي محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. رخصة استئنافية خولها القانون لها في حالات معينة على سبيل الحصر. شرط ذلك وأساسه؟

-------------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.
2 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
4 - من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل إنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق.
5 - من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
6 - من المقرر أن طاعن الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، ومن ثم فإن تمسك الطاعنين الثالث والرابع بالاحتماء بحكم المادة المذكورة في مجال ارتكابهما لجريمتي التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيه إطاعة منهما لأوامر رئيسهما - على فرض حصوله - يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً، هذا فضلاً عن أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد أثارا هذا الدفاع فلا يكون لهما النعي على المحكمة قعودها عن تناول دفاع لم يثيراه أمامها.
7 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما قد أثار شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراءاً سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنهم لم يدفعوا به أمام محكمة الموضوع.
8 - من المقرر أن تنفيذ الطاعن السابع للعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه بعد وقوع جريمة الهروب - بفرض حصوله - لا ينفي هذه الجريمة ولا المسئولية عنها.
9 - لما كانت المادة 138 من قانون العقوبات إذ نصت على أن "كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه - فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى." فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن السابع بجريمة الهرب بعد القبض عليه قانوناً وكانت جريمة الهرب مصحوبة بجريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة عن كل من الجريمتين المرتبطتين بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها، أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت في حقه المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقضت عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لجريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الهرب والاشتراك في التزوير إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
10 - من المقرر أن تصدي محكمة النقض لنقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - فضلاً عن أنه رخصة استثنائية - مشروط بشرطين، أولهما أن يكون الحكم صادراً من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وهو أمر غير متوفر في الواقعة موضوع الطعن الماثل ذلك أن الاختصاص الولائي هو المتعلق بالوظيفة أي المتصل بتحديد الاختصاص الوظيفي لجهات القضاء المختلفة التي تستقل كل منها عن الأخرى في نظامها ولا تنخرط في إطار الجهة الواحدة كالشأن في تحديد المنازعات التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية وتلك التي يختص بها مجلس الدولة أو القضاء العسكري، ولا كذلك توزيع الاختصاص داخل نطاق جهة القضاء الواحدة كتوزيع الاختصاص بين محاكم السلطة القضائية على اختلاف أنواعها كما هو الحال بالنسبة لاختصاص محاكم الأحداث ومحاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية - والشرط الثاني أن يكون نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم، وهو شرط غير متوافر بدوره في الواقعة المطروحة إذ لا ريب في أن ما أجازه القانون رقم 105 لسنة 1980 في المادة الثانية من إشراك عناصر غير قضائية في تشكيل محاكم أمن الدولة ليس من شأنه أن يوفر للمتهم مصلحة في أن يحاكم أمامها تزيد على تلك التي توفرها له محاكمته أمام محكمة الجنايات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الطاعن الأول: أ - بصفته موظفاً عمومياً "كاتب التنفيذ بنيابة.... الكلية" ارتكب تزويراً في محررات رسمية "هي جدول الجنح المستأنفة ودفاتر حصر الأحكام وملفات القضايا المبينة بتقرير اللجنة" حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعات مزورة في صورة واقعات صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا المبينة بتقرير اللجنة مع علمه بذلك. ب - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية "هي خطابات كف بحث عن محكوم عليهم" حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن المحكوم عليه في القضية رقم.... لسنة.... جنح مستأنف الفيوم قد نفذ العقوبة فيها وأن العقوبات المقضى بها في القضيتين رقمي....،.... لسنة.... جنح مستأنف الفيوم قد أوقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن بالنقض مع علمه بذلك - جـ - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محرر رسمي "نموذج 9 حبس" في القضية رقم.... لسنة.... جنح مستأنف الفيوم حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة تنفيذ العقوبة في القضية سالفة الذكر مع علمه بذلك. د - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررين رسميين "شهادتين بصيرورة الحكمين الصادرين في القضيتين رقمي.... لسنة....،.... لسنة.... جنح مستأنف الفيوم باتتين" حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة أنه لم يطعن عليهما بالنقض مع علمه بذلك. هـ - بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في الأحكام الصادرة في القضايا أرقام....،....،.... لسنة.... جنح مستأنف الفيوم بجعله العقوبات في الأولى أقل من مدتها المقضى بها وتنفيذ العقوبة الثانية والثالثة رغم القضاء بإيقاف تنفيذهما مع علمه بذلك. ز - بصفته سالفة الذكر استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأحكام في القضايا المبينة بتقرير اللجنة على النحو المبين بالأوراق. ط - مكن المحكوم عليهم من السابع حتى الأخير من الهرب حال كونهم محكوماً عليهم بعقوبة الحبس وساعدهم في ذلك على النحو الموضح بالتحقيقات. الطاعن الثاني: أ - بصفته موظفاً عمومياً "أمين سر جلسة الجنح المستأنفة بنيابة...." اختلس أوراق القضية رقم.... لسنة.... جنح مستأنف مستعجل الفيوم التي وجدت بحوزته بسبب وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة أخرى "هي تزوير منسوب صدوره إلى نيابة.... موجه لسجن الفيوم العمومي للإفراج عن المحكوم عليه في القضية سالفة الذكر مع علمه بذلك ب - بصفته سالفة الذكر" ارتكب تزويراً في محرر رسمي "هو محضر جلسة.... في القضية رقم.... لسنة.... جنح مستأنف مستعجل الفيوم" بطريق الاصطناع حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة حضور المتهم ومحاميه وإبداء دفاعه على النحو المبين بذلك المحضر وتأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى مع علمه بذلك. الطاعن الثالث: أ - بصفته موظفاً عمومياً "أمين سر جلسة الجنح المستأنف بنيابة...." ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو جدول الجنح المستأنفة لنيابة.... بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن العقوبة المقضى بها في الجنحة رقم.... لسنة.... مستأنف الفيوم أوقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن بالنقض مع علمه بذلك. ب - بصفته سالفة الذكر اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تزوير محررات رسمية "هي جدول الجنح المستأنفة وملفات القضايا أرقام....،....،.... لسنة.... و.... لسنة.... و.... لسنة.... و.... لسنة.... جنح مستأنف الفيوم،.... لسنة.... جنح مستعجل الفيوم بأن اتفق معه على تزويرها وساعده في ذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة تنفيذ العقوبات الصادرة في تلك القضايا مع علمه بذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. الطاعن الرابع: بصفته موظفاً عمومياً "كاتب التنفيذ بنيابة...." اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في التزوير في محررات رسمية "هي جدول الجنح المستأنفة بنيابة.... الكلية والقضايا أرقام...،...،... لسنة... جنح مستأنف الفيوم و...،...،... لسنة.... جنح مستأنف الفيوم و.... لسنة.... جنح مستأنف مستعجل الفيوم و...،...،...، لسنة.... جنح مستأنف الفيوم" بأن اتفق معه على تزويرها وساعده في ذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة تنفيذ العقوبات المقضى بها في القضايا سالفة الذكر مع علمه بذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. الطاعن الخامس: بصفته موظفاً عمومياً "كاتب التنفيذ بنيابة...." ارتكب تزويراً في محرر رسمي "ملف القضية رقم.... لسنة... جنح مستأنف أحداث الفيوم" حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة انقضاء الدعوى الجنائية في القضية سالفة الذكر بمضي المدة مع علمه بذلك. الطاعن السادس: بصفته موظفاً عمومياً بنيابة.... الكلية ارتكب تزويراً في محرر رسمي "هو جدول الجنح المستأنفة بنيابة.... الكلية" بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن العقوبة المقضى بها في القضية رقم... لسنة... جنح مستأنف الفيوم أوقف تنفيذها مع علمه بذلك. الطاعن السابع: أ - اشترك مع المتهمين من الأول للسادس بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب تزوير في محررات رسمية موضوع التهم السابقة بأن حرضهم على تزويرها واتفق معهم على ذلك فقاموا بتزويرها على النحو آنف البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. ب - وهو محكوم عليه بعقوبات مقيدة للحرية في القضايا الموضحة بتقرير اللجنة هرب من تنفيذها وقد صاحبت هذه الجريمة جريمة أخرى هي التزوير في محررات رسمية على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1، 2، 41، 112/ ب، 118، 119/ أ، 119 مكرراً/ أ، 123/ 1، 138، 142/ 1، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 32، 55، 56 من ذات القانون. أولاً: بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما هو منسوب إليه وبعزله من وظيفته. ثانياً: بمعاقبة الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما هو منسوب إليه وبعزله من وظيفته. ثالثاً: بمعاقبة الطاعن الثالث بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما هو منسوب إليه. رابعاً: بمعاقبة الطاعن الرابع بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما هو منسوب إليه. خامساً: بمعاقبة الطاعن الخامس بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه. سادساً: بمعاقبة الطاعن السادس بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه. سابعاً: بمعاقبة الطاعن السابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. ثامناً: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن الطاعنون من الأول إلى السادس في هذا الحكم بطريق النقض في.... كما طعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن..." الطاعن السابع" في هذا الحكم أيضاً بطريق النقض في... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيه واستعمال محررات مزورة مع العلم بتزويرها وتمكين محكوم عليهم من الهرب واستعمال سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ أحكام والهرب من تنفيذ عقوبات مقيدة للحرية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن لم يدلل على توافر الجرائم المسندة إليهم بأركانها القانونية في حقهم تدليلاً كافياً وسائغاً، ولم تقم المحكمة بفض حرز المحررات المقول بتزويرها وتطلع عليها في حضرة الطاعنين، وأحال الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلافها ودون إيراد مضمونها، وأطرح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم توقيعها من كاتب التحقيق وطلب ضم القضايا المقال بتزوير الأحكام الصادرة فيها بما لا يسوغ به إطراحه، وأغفل دفاع الطاعنين الثالث والرابع بأن ما ارتكباه كان تنفيذاً لأمر رئيسهما الطاعن الأول إيراداً له ورداً عليه، وخلا أمر الإحالة من الإشارة إلى نصوص القانون الخاصة بجرائم التزوير، وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن السابع بجريمة الهروب من تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه رغم أنه قام بتنفيذها. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "إنه تشكلت لجنة لفحص أعمال المتهمين الست الأول الموظفين بنيابة.... عن الفترة من عام.... حتى عام... انتهى إلى أن المتهم الأول قام أثناء عمله كاتب للتنفيذ بالنيابة الكلية بالتزوير في جداول الجنح المستأنفة ودفاتر حصر الأحكام وملفات القضايا وأثبت بها على خلاف الحقيقة تنفيذ القضايا المبينة بتقرير اللجنة وقام بتزوير خطابات كف بحث عن المحكوم عليهم للشرطة تفيد تنفيذهم العقوبات المقضى بها عليهم أو إيقاف تنفيذها بالنسبة للقضايا المبينة تحديداً بالتقرير وبالأوراق وتزوير في نماذج الحبس وفي شهادات خاصة بالقضايا تفيد تنفيذ العقوبات الصادرة فيها بالنسبة للبعض وعدم الطعن عليها بالنقض بالنسبة للبعض الآخر وأن العقوبات المقضى بها أقل مما قضى به بالفعل، وذلك على التفصيل المبين حصراً بالأوراق وتقرير اللجنة، وأنه توصل بهذه الأفعال إلى وقف الأحكام في تلك القضايا وساعد المتهمين من السابع حتى التاسع والسبعين المبين أسماؤهم تحديداً في أمر الإحالة من الهرب حال كون كل منهم قد قضى عليه بعقوبة الحبس وأن المتهم الثاني.... أمين سر جلسة الجنح المستأنفة بنيابة.... اختلس أوراق القضية رقم... لسنة.... جنح مستعجل الفيوم وزور خطاباً من نيابة الفيوم لسجن الفيوم للإفراج عن المحكوم عليه فيها، كما ارتكب تزويراً في محضر الجلسة بالقضية رقم.... لسنة....، وأن المتهم الثالث.... الذي يشغل أيضاً وظيفة مماثلة للمتهم الثاني ارتكب تزويراً في جدول الجنح المستأنفة بخصوص القضايا المحددة بتقرير اللجنة وفي ملفات تلك القضايا بأن أثبت أن العقوبات الصادرة بها الأحكام فيها تم تنفيذها وأوقف التنفيذ للبعض الآخر على خلاف الحقيقة، وأن المتهم الرابع.... كاتب التنفيذ بنيابة.... الكلية ارتكب تزويراً في جداول الجنح المستأنف بالنسبة للقضايا المبينة تحديداً بالتقرير بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن العقوبات المحكوم فيها قد تم تنفيذها، وأن المتهم الخامس.... الذي يعمل بوظيفة مماثلة للرابع ارتكب تزويراً بخصوص القضية.... لسنة.... جنح مستأنف أحداث الفيوم بأن أثبت على خلاف الحقيقة انقضاء الدعوى الجنائية بها، وأن المتهم السادس.... الموظف بنيابة الفيوم ارتكب تزويراً في جدول الجنح المستأنفة بأن أثبت به على خلاف الحقيقة إيقاف تنفيذ الحكم المقضى به في القضية.... لسنة... جنح مستأنف الفيوم، وقد تبين من تقرير اللجنة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون الست الأول قد ارتكبت في قضايا خاصة بالمتهمين من السابع إلى التاسع والسبعين المحكوم عليهم في القضايا موضوع التزوير والاختلاس بعقوبات مقيدة للحرية وأن هؤلاء المتهمين قاموا بالهروب من تنفيذ تلك العقوبات حتى وقت اكتشاف هذه الجرائم". وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال الطاعنين الست الأول وما تضمنه تقرير هذه اللجنة وما أقر به كل من الطاعنين وباقي المحكوم عليهم بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان البين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاختلاس والتزوير والاشتراك فيه واستعمال محررات مزورة وتمكين محكوم عليهم من الهرب واستعمال سلطة وظائفهم في وقت تنفيذ أحكام قضائية والهرب من تنفيذ عقوبات مقيدة للحرية التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يكشف عن أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن الحكم يكون براء من قالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المحررات المزورة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعنون لم يكشفوا عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشاهد الأول مع شهادة الشاهدين الثاني والثالث، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل إنه يكون له قوامه القانوني بتوقيع عضو النيابة المحقق وكان الطاعنون لا ينازعون في توقيع محضر التحقيق من عضو النيابة الذي باشره، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها، فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت القائمة في الدعوى، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها، ولا يحق للطاعنين - من بعد - إثارة دعوى الإخلال بحقهم في الدفاع لالتفات المحكمة عن طلب ضم قضايا بقصد إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، ومن ثم فإن تمسك الطاعنين الثالث والرابع بالاحتماء بحكم المادة المذكورة في مجال ارتكابهما لجريمتي التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيه إطاعة منهما لأوامر رئيسهما - على فرض حصوله - يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب مما لا يستأهل من المحكمة رداً، هذا فضلاً عن أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد أثارا هذا الدفاع فلا يكون لهما النعي على المحكمة قعودها عن تناول دفاع لم يثيراه أمامها. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما قد أثار شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة وكان هذا الأمر إجراءاً سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنهم لم يدفعوا به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان تنفيذ الطاعن السابع للعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه بعد وقوع جريمة الهرب - بفرض حصوله - لا ينفي هذه الجريمة ولا المسئولية عنها. فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 138 من قانون العقوبات إذ نصت على أن "كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري - فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى." فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى من الخضوع لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات جريمة هرب المقبوض عليهم إذا كان الهرب مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى فتتعدد العقوبات على الرغم من الارتباط ووحدة الغرض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن السابع بجريمة الهرب بعد القبض عليه قانوناً وكانت جريمة الهرب مصحوبة بجريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي فقد كان لزاماً على المحكمة أن تقضي بعقوبة على كل من الجريمتين المرتبطتين بالتطبيق لحكم الفقرة الثالثة من المادة 138 المشار إليها، أما وقد خالفت هذا النظر وأعملت في حقه المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وقضت عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لجريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الهرب والاشتراك في التزوير، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجنايات على الرغم من أن جناية الاختلاس المنسوبة للطاعن الثاني تجعل الاختصاص بنظر الدعوى برمتها معقوداً لمحكمة أمن الدولة العليا دون غيرها عملاً بنص المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 مما قد يثير مسألة تدخل محكمة النقض عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ذلك أن تصدي محكمة النقض من تلقاء نفسها - في هذه الحالة - عملاً بنص المادة 35 سالفة الإشارة - فضلاً عن أنه رخصة استثنائية - مشروط بشرطين، أولهما أن يكون الحكم صادراً من محكمة لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، وهو أمر غير متوفر في الواقعة موضوع الطعن الماثل ذلك أن الاختصاص الولائي هو المتعلق بالوظيفة أي المتصل بتحديد الاختصاص الوظيفي لجهات القضاء المختلفة التي تستقل كل منها عن الأخرى في نظامها ولا تنخرط في إطار الجهة الواحدة كالشأن في تحديد المنازعات التي تدخل في اختصاص السلطة القضائية وتلك التي يختص بها مجلس الدولة أو القضاء العسكري، ولا كذلك توزيع الاختصاص داخل نطاق جهة القضاء الواحدة كتوزيع الاختصاص بين محاكم السلطة القضائية على اختلاف أنواعها كما هو الحال بالنسبة لاختصاص محاكم الأحداث ومحاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من السلطة القضائية - والشرط الثاني أن يكون نقض محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم، وهو شرط غير متوافر بدوره في الواقعة المطروحة إذ لا ريب في أن ما أجازه القانون رقم 105 لسنة 1980 في المادة الثانية من إشراك عناصر غير قضائية في تشكيل محاكم أمن الدولة ليس من شأنه أن يوفر للمتهم مصلحة في أن يحاكم أمامها تزيد على تلك التي توفرها له محاكمته أمام محكمة الجنايات.

الطعن 30347 لسنة 59 ق جلسة 12 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ق 139 ص 907

جلسة 12 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

-------------------

(139)
الطعن رقم 30347 لسنة 59 القضائية

بناء. قانون "تفسيره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم خلال ستين يوماً بالبت في طلب الترخيص. اعتباره بمثابة موافقة عليه. المادة 7/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.
تمسك الطاعن بأن الجهة الإدارية لم تبت في طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً وتقديم المستند الدال على ذلك. دفاع جوهري. إغفال الحكم له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.

---------------------
لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - المعدل - قد نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه...." كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من ذلك القانون على أن "يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو المرفقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات...." لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة.... أن الطاعن قدم خطاباً من الوحدة المحلية يفيد أن الجهة الإدارية لم تبت في طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً، ورغم ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه، وكان ما أثاره الطاعن هو دفاع جوهري، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 9، 20، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح قلين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 7472.300 جنيهاً لصالح الخزانة العامة وضعف الرسوم المقررة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قدم بجلسة.... ما يفيد تقديمه طلب الترخيص للجهة الإدارية وأن الطلب لم يبت فيه خلال ستين يوماً مما يعتبر ذلك موافقة على طلب الترخيص استناداً للمادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بيد أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - المعدل - قد نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه...." كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من ذلك القانون على أن "يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو المرفقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات...." لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة.... أن الطاعن قدم خطاباً من الوحدة المحلية يفيد أن الجهة الإدارية لم تبت في طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً، ورغم ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه، وكان ما أثاره الطاعن هو دفاع جوهري، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 29196 لسنة 59 ق جلسة 11 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ق 138 ص 904

جلسة 11 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

-----------------

(138)
الطعن رقم 29196 لسنة 59 القضائية

بلاغ كاذب. دعوى مدنية. خطأ. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.
متى يكون التبليغ خطأ مدنياً يستوجب التعويض؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي دون استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلتهما بالتعويض عنه. يعيبه.

------------------
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجني عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباًَ.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم العجوزة ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: قاما بسبه وقذفه على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: أبلغا كذباً ضده على النحو الوارد بالأوراق. وطلب عقابهما بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً أولاً: عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية في جريمة القذف. ثانياً: وعملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه في جريمة البلاغ الكاذب وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء سوء القصد ونية الإضرار بالطاعن ورتب على ذلك رفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن تبليغهما في حقه بالتعرض في الحيازة أو السرقة إنما صدر منهما عن تسرع وعدم ترو الأمر الذي كان يتعين معه القضاء له بالتعويض على هذا الأساس، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجني عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما - بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباًَ بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.