الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 30347 لسنة 59 ق جلسة 12 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ق 139 ص 907

جلسة 12 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

-------------------

(139)
الطعن رقم 30347 لسنة 59 القضائية

بناء. قانون "تفسيره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم خلال ستين يوماً بالبت في طلب الترخيص. اعتباره بمثابة موافقة عليه. المادة 7/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.
تمسك الطاعن بأن الجهة الإدارية لم تبت في طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً وتقديم المستند الدال على ذلك. دفاع جوهري. إغفال الحكم له إيراداً ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع.

---------------------
لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - المعدل - قد نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه...." كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من ذلك القانون على أن "يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو المرفقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات...." لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة.... أن الطاعن قدم خطاباً من الوحدة المحلية يفيد أن الجهة الإدارية لم تبت في طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً، ورغم ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه، وكان ما أثاره الطاعن هو دفاع جوهري، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 9، 20، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح قلين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 7472.300 جنيهاً لصالح الخزانة العامة وضعف الرسوم المقررة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قدم بجلسة.... ما يفيد تقديمه طلب الترخيص للجهة الإدارية وأن الطلب لم يبت فيه خلال ستين يوماً مما يعتبر ذلك موافقة على طلب الترخيص استناداً للمادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بيد أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - المعدل - قد نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه...." كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من ذلك القانون على أن "يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص، انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو المرفقات اللازمة أو إدخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات...." لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة.... أن الطاعن قدم خطاباً من الوحدة المحلية يفيد أن الجهة الإدارية لم تبت في طلب الترخيص المقدم منه خلال ستين يوماً، ورغم ذلك فقد صدر الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لدفاع الطاعن المشار إليه، وكان ما أثاره الطاعن هو دفاع جوهري، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه فإنه يكون مشوباً بعيب القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق