الوقائع المصرية العدد 154بتاريخ 11 / 7 / 2004
المادة 1
يشكل كل مكتب من مكاتب تسوية المنازعات
الأسرية من رئيس من بين المقيدين بالجدول الخاص برؤساء المكاتب المشار إليه،
وعدد كاف من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويلحق به العدد اللازم
من العاملين.
المادة 2
تتكون الهيئة التي تتولى بذل مساعي التسوية وفقاً
لحكم المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه برئاسة أحد الأخصائيين
القانونيين وعضوية اثنين من الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين، ويصدر بتشكيل كل
هيئة قرار من رئيس المكتب بحسب طبيعة النزاع.
ويكون لرئيس المكتب أن يندب أياً من الأعضاء ليحل محل من يتعذر
حضوره أو يطرأ في جانبه مانع.
المادة 3
يقوم رئيس مكتب التسوية باتخاذ كل ما من شأنه ضمان
حسن سير العمل في المكتب وموالاة مساعيالتسوية، وله على الأخص ما يأتي:
(1) الإشراف على أعمال المكتب وأعضائه والعاملين به.
(2) فحص طلبات التسوية المقدمة للمكتب وتحديد
أسلوب التسوية المناسب لكل منها.
(3) تشكيل هيئات المكتب بحسب طبيعة كل منازعة.
(4) متابعة سير العمل وضمان انتظامه وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات.
(5) اعتماد محضر الصلح الذي ينتهي إليه الأطراف لتسوية النزاع،
وإلحاقه بمحضر الجلسة التي تم فيها.
(6) إعداد تقرير عن كل طلب لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع بشأنه.
(7) إعداد الكشوف الإحصائية الشهرية عن أعمال المكتب وإرسالها إلى
الإدارة العامة لمكاتب التسويةفي موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر.
المادة 4
يقدم طلب التسوية إلى مكتب تسوية
المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة، وذلك على النموذج المعد
لذلك.
المادة 5
يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية:
(1) اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به.
(2) الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب.
(3) بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.
(4) أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية
ووسيلة الاتصال به.
(5) بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات
المؤيدة لها إن وجدت.
المادة 6
يقيد الطلب يوم تقديمه في جدول خاص يعد لهذا الغرض
يشتمل على تاريخ تقديمه ورقم قيده وبياناته، ويعرض الطلب في اليوم ذاته على رئيس
المكتب لفحصه بغرض تشكيل الهيئة التي تتولى بذل مساعيالتسوية في شأنه.
المادة 7
تتولى الهيئة المكلفة ببذل
مساعي التسوية اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب،
ويحدد رئيسها أقرب ميعاد لحضور الأطراف أمامها مع تكليفهم بتقديم المستندات في
الميعاد ذاته، ويكون التكليف بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأية وسيلة
أخرى يتحقق بها العلم بالميعاد، وتحرر الهيئة محضراً يثبت فيه ما يتخذ من إجراءات
وما يبذل من مساعي التسوية.
المادة 8
إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع أو من ينوب عنهم
للمكتب في الميعاد المحدد بغير عذر، رغم ثبوت إعلانه جاز اعتباره رافضاً
إجراءات التسوية، وتحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات يرفق به تقرير من
رئيس المكتب.
المادة 9
تتولي الهيئة الاجتماع بأطراف النزاع وسماع
أقوالهم وتبصيرهم بالجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية لموضوع النزاع وآثاره
وعواقب التمادي فيه، وإسداء النصح والإرشاد لهم بهدف تسوية النزاع ودياً دون ولوج
سبيل التقاضي.
المادة 10
إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو
بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع عليه من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس
المكتب ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويرسله بمعرفته إلى محكمة الأسرة المختصة
لتذييله بالصيغة التنفيذية.
المادة 11
إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو
كلها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، تحرر الهيئة محضراً بما تم من إجراءات،
يوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من
الهيئة معتمد من رئيس المكتب.
ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة
التي ترفع إليها الدعوي وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف
النزاع.
المادة 12
ينشأ بكل مكتب لتسوية المنازعات الأسرية جدول خاص لقيد الدعاوى
التي ترفع ابتداءً إلى محكمة الأسرة وتأمر بإحالتها إلى المكتب، ويثبت في هذا
الجدول رقم الدعوي وتاريخ ورودها إلى المكتب والبيانات الخاصة بها.
ويتبع في شأن بذل مساعي التسوية في تلك الدعاوى
الإجراءات المبينة في هذا القرار.
المادة 13
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا
القرار.
المادة 14
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من
تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق