الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

قرار وزير العدل 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.


الوقائع المصرية العدد 131بتاريخ 14 / 6 / 2004
المادة 1
تنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية"، يتولى رئاستها مساعد الوزير المختص، ويعاونه من يلزم ندبهم من رجال القضاء والنيابة العامة، ويلحق بها العدد اللازم من العاملين بوزارة العدل.
المادة 2
تختص الإدارة العامة بكل ما من شأنه كفالة حسن أداء مكاتب تسوية المنازعات لمهامها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي
(1) متابعة سير العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لضمان انتظامه، وإزالة ما قد يعترضه من مشكلات
(2) إعداد جدول لقيد رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ومتابعة القيد فيه وتحديثه
(3) تلقي ترشيحات الوزارات المعنية، بشأن أسماء الأخصائيين اللازمين لتشكيل مكاتب التسوية، وفحصها واختيار أفضل العناصر من بينها، وعرضها على مساعد الوزير
(4) إعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل مكاتب التسوية، وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد الوزيرِ، وذلك خلال شهر يونيو من كل عام
(5) اقتراح ما يلزم إنشاؤه من مكاتب جديدة لتسوية المنازعات الأسرية في بعض دوائر المحاكم الجزئية وإعداد ما يقتضيه إنشاؤها من الترشيحات
(6) تلقي إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب التسوية وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم في شأنها وذلك بمعرفة المكتب الفني للإدارة العامة
(7) التنسيق بين الجهات المعنية في كل ما من شأنه تيسير مهام مكاتب التسوية ونشر الوعي بأهمية الدور الذي تنهض به هذه المكاتب، وآثاره الإيجابية في تحقيق الاستقرار الأسري
(8) اقتراح ما يلزم عقده من دورات تأهيلية وتدريبية وحلقات نقاشية لرؤساء وأعضاء مكاتب التسوية.
(9) إعداد الدراسات والبحوث والتقارير اللازمة لتطوير الأداء بمكاتب التسوية وتيسير مهامها
(10) إعداد قاعدة بيانات تربط بين الإدارة العامة وجميع مكاتب التسوية بالجمهورية تشتمل بخاصة على معلومات متكاملة عن نشاط مكاتب التسوية بصورة دائمة بما يخدم عمل هذه المكاتب وتحديث هذه البيانات بحيث تشتمل على تسجيل واف لكافة بيانات طلبات التسوية المقدمة إلى المكاتب والمحالة إليها من المحاكم وما اتخذ في شأنها من إجراءات وما آلت إليه موضوعاتها من صلح أو تقاض، وذلك بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تفيد في متابعة مجريات العمل في المكاتب وتطوير أدائها
(11) إعداد تقرير سنوي عن أعمال مكاتب التسوية وإنجازاتها وما واجهته من مشكلات ومقترحات تطويرها.
المادة 3
يكون للإدارة العامة مكتب فني يؤلف من بين المنتدبين بها من رجال القضاء والنيابة العامة ويصدر بتشكيله وبتحديد اختصاصاته قرار من مساعد الوزير المختص بعد العرض على الوزير.
المادة 4
يرسل كل مكتب من مكاتب التسوية إلى الإدارة العامة في موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر كشوفاً إحصائية عن أعمال المكتب خلال الشهر المنقضي
وتتضمن الكشوف بياناً بأعداد طلبات التسوية التي قدمت إلى المكتب أو أحيلت إليه من المحكمة وموضوع كل منها وتاريخ وروده وتاريخ عرضه على هيئة المكتب التي كلفت بتسويته، وأسماء أعضاء هذه الهيئة وما اتخذته من إجراءات لإتمام الصلح وما آلت إليه كل منازعة من حيث تحقق الصلح الكلي أو الجزئي فيها أو امتداد تسويتها إلى الشهر التالي أو عدم استنفاد ميعادها أو حصول اللجوء إلى المحكمة.
المادة 5
تتلقى الإدارة العامة الشكاوى التي تقدم من ذوي الشأن في خصوص أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بطلبات التسوية، وتعرض هذه الشكاوى على مساعد الوزير المختص، وله أن يحيل الشكوى إلى أي من رجال القضاء والنيابة العامة المنتدبين بالإدارة لفحصها، وللمحال إليه في سبيل ذلك الانتقال إلى مقر المكتب والاطلاع على الأوراق اللازمة لإتمام الفحص وإعداد تقرير بنتيجته يحال إلى مساعد الوزير لاتخاذ ما يلزم.
المادة 6
تتلقى الإدارة العامة طلبات ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة الذين يرغبون في قيد أسمائهم في جدول رؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ويتولى المكتب الفني بها فحص هذه الطلبات وفقاً للشروط المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2725 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
المادة 7
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 8
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق