الوقائع المصرية العدد 131بتاريخ 14 / 6 / 2004
المادة 1
يشترط فيمن يختار لعضوية مكاتب تسوية المنازعات
الأسرية من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين وفقاً لقانون إنشاء
محاكم الأسرة المشار إليها، ما يأتي:
(1) أن يكون متزوجاً.
(2) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد
العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع.
(3) ألا تقل مدة خبرته في مجال تخصصه عن خمس سنوات.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة
للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(5) أن يبدي كتابة رغبته أو موافقته علي اختياره في
تشكيل مكاتب التسوية. ويجوز لوزير العدل، عند الضرورة، التجاوز عن شرط مدة الخبرة.
المادة 2
على من يرشح لعضوية مكاتب التسوية من
الأخصائيين أن يقدم إلى الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية
بوزارة العدل المستندات الآتية:
(1) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
(2) وثيقة الزواج أو صورة رسمية منها.
(3) الشهادة الدالة على الحصول على المؤهل المطلوب.
(4) المستند الدال على الخبرة المطلوبة.
(5) صحيفة الحالة الجنائية.
المادة 3
يعد بالإدارة العامة ملف لكل من الأخصائيين
المرشحين يدون عليه اسم صاحبه، ورقم قيده في سجل خاص ينشأ بالإدارة العامة. وتودع
بالملف كل الأوراق والمستندات الخاصة به.
المادة 4
تعرض ملفات المرشحين على المكتب الفني للإدارة
العامة لبحثها وإبداء الرأي في شأن صلاحيتهم، وذلك بعد إجراء مقابلة شخصية مع كل
منهم.
المادة 5
تعد قوائم بأسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم
الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، وتعرض على مساعد الوزير المختص لمراجعتها
تمهيداً لاتخاذ إجراءات تشكيل مكاتب التسوية.
المادة 6
تعد في الإدارة العامة سجلات تقيد فيها تشكيلات مكاتب التسوية،
وفقاً للقرارات الصادرة من وزير العدل في هذا الشأن.
وتعقد لمن تم اختيارهم الدورات التأهيلية والتدريبية اللازمة.
المادة 7
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا
القرار.
المادة 8
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من
تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق