الوقائع المصرية العدد 131بتاريخ 14 / 6 / 2004
المادة 1
يعد بالإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات
الأسرية بوزارة العدل جدول لقيد رؤساء هذه المكاتب المنصوص عليها في المادة (5) من
القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه.
المادة 2
يشترط للقيد في الجدول المشار إليه في المادة السابقة ما يأتي:
(1) ألا يقل سن طالب القيد عن أربعين سنة.
(2) أن يكون متزوجاً.
(3) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد
العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع.
(4) أن يكون من ذوي الخبرة في شئون الأسرة لمدة لا تقل عن عشر
سنوات.
(5) ألا يكون مشتغلاً بمهنة المحاماة.
(6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة
للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(7) أن يبدي رغبته كتابة في رئاسة
أحد مكاتب التسوية على سبيل التفرغ.
(8) أن يوافق وزير العدل على قيده في الجدول.
المادة 3
يكون القيد في الجدول طبقاً للإجراءات الآتية:
(1) يقدم طلب القيد إلى الإدارة العامة المشار إليها مرفقاً به
المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة، وعلى الأخص ما يأتي:
(أ) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
(ب) الشهادة الدالة على الحصول على المؤهل المطلوب.
(ج) المستند الدال على الخبرة المطلوبة.
(د) صحيفة الحالة الجنائية.
(2) يتم إدراج طلبات القيد بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها في
سجل ينشأ لهذا الغرض بالإدارة العامة المذكورة.
(3) يودع الطلب ومرفقاته في ملف خاص يدون عليه اسم صاحبه ورقم قيده
في السجل المشار إليه، ويدون على الملف كذلك رقم القيد في الجدول في حالة تمام هذا
القيد.
(4) تعرض ملفات الطلبات على المكتب الفني للإدارة العامة لبحثها
وإبداء الرأي فيها بعد إجراء مقابلة شخصية لكل طالب.
(5) يتولى مساعد الوزير المختص عرض أسماء من توافرت فيهم الشروط
على وزير العدل للنظر في الموافقة على قيدهم في الجدول.
(6) تقيد في الجدول الأسماء التي يوافق وزير العدل على قيدها.
المادة 4
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا
القرار.
المادة 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من
تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق