الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

قرار وزير العدل368 لسنة 2008 بتعديل ندب الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية


الوقائع المصرية العدد 18بتاريخ 23 / 1 / 2008
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المعدل بقرار وزير العدل رقم 3092 لسنة 2004؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 8548 لسنة 2007 بقوائم الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛ 
وعلى قراري وزير العدل رقمي 11318 لسنة 2007، 11399 لسنة 2007 بإنشاء كل من
((محكمة أسرة عين شمس، محكمة أسرة المرج، محكمة أسرة السلام، محكمة أسرة الشرابية والزاوية))؛ 
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي؛ 
قرر:
المادة 1
يعدل ندب السادة المبينة أسماؤهم بعد للعمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية على الوجه التالي
مكتب عين شمس لتسوية المنازعات الأسرية 
م الاسم النوع ملاحظات 
إيناس عزيز عبد المسيح رئيس المكتب 
سباعي عبد الغني إبراهيم قانوني 
شرين مصطفى كامل قانوني 
نفين جرجس ميخائيل اجتماعي 
آمال حسن السيد اجتماعي 
مروة عرفة حلمي نفسي 
داليا علاء برعي نفسي 

مكتب المرج لتسوية المنازعات الأسرية 
م الاسم النوع ملاحظات 
جوليت وسيلي نبيل رئيس المكتب 
حمادة عبد الحكيم أحمد قانوني 
رانيا محمد بهاء قانوني 
فاطمة الزهراء محمد طه اجتماعي 
رهام عارف علي حسن اجتماعي 
سلوى حامد عبد الرحيم نفسي 

مكتب السلام لتسوية المنازعات الأسرية 
م الاسم النوع ملاحظات 
هويدا محمدي عبد الرحمن رئيس المكتب 
عمرو عادل محمد قانوني 
أميرة سامي عبد اللطيف قانوني 
هيام عرفات عبد المنعم اجتماعي 
رابحة صابر ألماظ اجتماعي 
سوسن محمد إبراهيم نفسي 
رشا محمد طه نفسي 

مكتب الشرابية والزاوية لتسوية المنازعات الأسرية 
م الاسم النوع ملاحظات 
أميرة جبرة سلامة رئيس المكتب 
هاني نبيل أسعد قانوني 
سلوى علي حسين قانوني 
رانيا عبد العظيم حسن اجتماعي 
نجوى محمد حامد اجتماعي 
ياسمين فوزي راغب نفسي 
زينب رضوان علي نفسي
المادة 2
على إدارات وزارة العدل المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 3
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق