الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 24937 لسنة 62 ق جلسة 18 / 9 / 1995 مكتب فني 46 ق 141 ص 924

جلسة 18 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر ومحمد عبد العزيز محمد نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

------------------

(141)
الطعن رقم 24937 لسنة 62 القضائية

كفالة. نقض "إجراءات الطعن". قانون "تطبيقه".
إيداع الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرط لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية.
المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 عدلت المادة 36 سالفة الذكر بزيادة الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً.
صدور الحكم المطعون فيه بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 في 20/ 10/ 1992 وعدم إيداع المحكوم عليه كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها القانون. وجوب عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد منها.

------------------
من المقرر إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 - والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 والتي زادت الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1992 بعقوبة الغرامة فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1992 ولم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها القانون، فإن طعنه يكون غير مقبول ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان بالقول موظفاً عمومياً هو.... أثناء تأدية وظيفته وبسببها بأن وجه إليه الألفاظ المبينة تحديداً بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مبلغ مائتي جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أوجب على المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية - لقبول طعنه - إيداع الكفالة المبينة في المادة 36 - والمعدلة بالمادة الخامسة من القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 والتي زادت الكفالة إلى مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1992 بعقوبة الغرامة فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1992 ولم يودع خزينة المحكمة التي أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة التي نص عليها القانون، فإن طعنه يكون غير مقبول ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق