صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 31 مارس 2018
الطلب 140 لسنة 61 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 41
الطلب 49 لسنة 61 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 9 ص 38
الطلب 142 لسنة 59 ق جلسة 7 /6 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 8 ص 35
الطلب 60 لسنة 61 ق جلسة 12 /4 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 7 ص 31
جلسة 12 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة.
----------------
(7)
الطلب رقم 60 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء"
معاش.
الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. م 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. شروط ذلك. م الأولى من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 741 لسنة 1985. تخلف أحد الشروط. أثره. عدم اعتبارها إصابة عمل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 27/ 5/ 1991 تقدم المستشار......... "رئيس محكمة الاستئناف السابق “بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1991 من اللجنة المختصة واعتبار إصابته الحاصلة بتاريخ 4/ 10/ 1984 إصابة عمل وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 4/ 10/ 1984 أصيب بجلطة حادة بالشريان التاجي أثناء تأدية عمله بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها “وذلك نتيجة للإجهاد في العمل وقد حررت وزارة العدل مذكرة بهذا الشأن للهيئة القومية للتأمين والمعاشات باعتبارها إصابة عمل وإذ قررت الهيئة العليا للإجهاد بالهيئة المذكورة تأييد قرار اللجنة المختصة بشأن عدم الموافقة على ذلك فقد تقدم بطلبه. طلبت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب ودفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية ورفضه موضوعاً وأبدت النيابة الرأي بقبوله.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة في محله ذلك أو وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النص في المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "........ وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة...." وفي المادة الأولى من قرار وزارة التأمينات رقم 74 لسنة 1985 - والذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن الطالب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة: (1) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو غيره (2) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل، أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي (3) أن يكون هناك ارتباط مباشر بين الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية (4) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية (5) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة (6) أن تنتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: (أ) نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة (ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة (7) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة" مما مفاده أن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل لا تعد إصابة عمل إلا إذا كان المؤمن عليه قد بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو بالإضافة إلى عمله الأصلي وأن يكون الإجهاد أو الإرهاق من العمل ناتجاً عن بذل هذا المجهود الإضافي وتتسبب عنه الإصابة بأحد الأمراض المبينة في القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1985 وبحيث تتوافر رابطة السببية بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية، لما كان ذلك وكانت إصابة الطالب بالقصور بالدورة التاجية وتقلص عصبي بالجهاز الهضمي لم تكتمل بشأنها الشروط السالفة البيان والتي يجب توافرها مجتمعة لاعتبارها إصابة عمل فلم يثبت أن الطالب كلف بإنجاز عمل معين بالإضافة إلى رئاسة الدائرة التي كان مختصاً بها طبقاً لتوزيع العمل بالمحكمة ولم يقم دليل من الأوراق أو من التقرير الطبي الصادر من جهة العلاج على أن إصابة الطالب نتجت عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالمعنى السابق ومن ثم لا تنطبق عليها أحكام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تعتبر إصابة عمل ويكون الطلب على غير أساس متعيناً رفضه.
الطلب 169 لسنة 59 ق جلسة 12 / 4 /1994 مكتب فني 45ج 1 رجال القضاء ق 6 ص 28
الطلب 102 لسنة 61 ق جلسة 5/ 4/ 1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 5 ص 19
الطلب 65 لسنة 55 ق جلسة 8 /3 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 4 ص 17
الطلب 49 لسنة 60 ق جلسة 1/ 2 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 3 ص 13
الطلب 365 لسنة 63 ق جلسة 11 /1 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 2 ص 9
الطلب 191 لسنة 61 ق جلسة 11/ 1 /1994 مكتب فني 45 ج 1 رجال القضاء ق 1 ص 5
الخميس، 29 مارس 2018
الطلب 534 لسنة 63 ق جلسة 19 /12 /1995 مكتب فني 46 ج 1 رجال القضاء ق 15 ص 61
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفي جمال الدين شفيق - نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
-------------
(15)
الطلب رقم 534 لسنة 63 القضائية "رجال القضاء"
مكافآت.
المكافأة عن الأعمال الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية. استقلالها عن المرتب من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما. علة ذلك. مؤداه. حق جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاقها لفئة دون أخري في حدود الصالح العام. طلب استحقاقها بالمخالفة لقرارات جهة الإدارة على غير أساس. أثره. رفض الطلب.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 14/ 10/ 1993 تقدم الأستاذ/...... - ريس النيابة من الفئة ( أ ) - بهذا الطلب للحكم بأحقيته في صرف مبلغ 950 جنيهاً أسوة برؤساء نيابة النقض. وقال بياناً لطلبه أن محكمة النقض قررت صرف مبلغ 1700 جنيه لكل نائب رئيس ومستشار من مستشاري المحكمة، ومبلغ 950 جنيهاً لكل رئيس نيابة بنيابة النقض، كما أصدر وزير العدل قراراً بصرف مبالغ مماثلة لرؤساء، ونواب ومستشاري محاكم الاستئناف أسوة بمستشاري النقض وذلك دون باقي أعضاء الهيئة القضائية ولما كان ذلك يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية، ويتنافى وأحكام قانون السلطة القضائية التي تنهي عن تقرير مرتب لأي من أعضاء الهيئة القضائية بصفة شخصية أو معاملته معاملة استثنائية بأية صورة، فقد تقدم بطلبه. وطلبت الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان من المقرر قانوناً أن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف مقابل عمله الأصلي وبين المكافأة التي تمنح له عن الأعمال الإضافية التي يناط به القيام بها إذ المرتب حق أصيل للموظف وهو ما يتعين إعمال قاعدة المساواة بشأنه بين أعضاء الهيئة القضائية بينما المكافأة منحة جعل الأمر فيها جوازياً لجهة الإدارة تمنحها وفقاً لما لها من سلطة تقديرية يحدوها في منحها اعتبارات الصالح العام بما لازمه - كأصل عام - عدم الربط بين المرتب والمكافأة من حيث القواعد والأحكام التي تسري على كل منهما، ومن ثم لا تثريب على جهة الإدارة في تحديد تاريخ ومقدار استحقاق المكافأة لفئة دون أخرى طالما أنها لم تهدف لغير الصالح العام. لما كان ذلك وكان الطالب لم ينع على جهة الإدارة - في منح المكافأة المطالب بها - أنها استهدفت غير الصالح العام فإن طلبه استحقاقها على غير ما هو وارد بقرارات جهة الإدارة في هذا الشأن يكون على غير أساس، متعيناً رفضه.