جلسة 13 من ابريل سنة 2010
برئاسة
السيد القاضى / مصطفى
عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي سعد ، أحمـد الحسيني يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم
الطنطاوي وناصر السعيد مشالي نواب رئيس المحكمة .
------------
(86)
الطعون 4946 لسنة 68 ق و57 ، 59 لسنة 71 ق
(1 - 3) أشخاص
اعتبارية " الشخصية الاعتبارية للبنوك " " الوكالة عن الأشخاص
الاعتبارية " .
(1) استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن
شخصية ممثله . ورود الاسم المميز للبنك الطاعن فى صحيفة الطعن بالنقض . كفايته
لسير الطعن .
(2) الأشخاص الاعتبارية . لها حق
التقاضى بنائب يعبر عن إرادتها . تعيين مدى تلك النيابة وحدودها مصدره القانون . م
53 مدنى.
(3) البنك المركزى . تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة
. تمثيله أمام القضاء . مقصور على المحافظ الذى يُعين له . مؤداه . اختصام رئيس
إدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك فى الطعن بالنقض . غير مقبول . المواد 1 , 6 ق 120
لسنة 1975 قبل إلغائه بق 88 لسنة 2003 , 31 من النظام الأساسى للبنك الصادر بقرار
رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 .
(4
, 5) حكم " الطعن فى الحكم : ميعاد الطعن " .
(4) سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من
تاريخ صدورها كأصل عام . يستثنى من ذلك الأحكام التى افترض المشرع عدم علم المحكوم
عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى . بدء ميعـاد الطعن فيها
من تاريخ إعلان الحكم . م 213 مرافعات . نقل مقر المحكمة إلى مقر آخر ينقطع به
تسلسل الجلسات . شرطه . عدم إعلان الخصم بالمقر الجديد . أثره . بدء ميعاد الطعن
من تاريخ إعلان الحكم ما لم يثبت حضور الخصم أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من
الجلسات التالية لنقل المقر .
(5) نقل مقر المحكمة إلى مقر آخر . لا
ينقطع به تسلسل الجلسات . شرطه . أن يعلن بذلك الخصم الغائب ولو كان قد حضر قبل
نقل المقر . تحقق الشرط . أثره . بدء ميعاد الطعن فى الحكم من
اليوم التالى لصدوره وليس من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه .
(6) نقض
" أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
سبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم
يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض . علة ذلك .
(7)
نقــض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
نعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون
فيه . غير مقبول . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الاستئناف دون التصدى لموضوعه
. النعى عليه بالالتفات عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً
بنظر الدعوى . وروده على غير محل . غير مقبول .
(8
، 9) قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى " .
(8) الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى .
يمنع العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو أثير النزاع فى دعوى تالية
بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فى
الدعوى الأولى . لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين .
(9) إقامة الدعوى الراهنه بطلب القضاء
ببراءة الذمة قبل البنك الطاعن عن المديونية الناشئة عن عقد التسوية وإدعاء الأخير
فرعياً بالالزام بالمديونية وفوائدها والتعويض عن الاخلال ببنود عقد التسوية .
سابقه صدور حكم حاز قوة الأمر المقضى ببراءة ذمة المدين من المديونية الناشئة عن
ذات عقد التسوية ورفض الدعوى الفرعية . مؤداه . الامتناع عن إعادة مناقشة تنفيذ
عقد التسوية . انتهاء حكم أول درجة إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
النعى عليه . على غير أساس .
(10)
نقض " شروط قبول الطعن بالنقض : المصلحة فى الطعن بالنقض " .
الحكم الذي لم يضر بالطاعن ولا مصلحة له
فيه لعدم قضائه عليه بشئ . النعي عليه . غير مقبول .
(11
، 12) قوة الأمر المقضى " نطاقها " .
(11) حجية الحكم المانعة من إعادة النظر
فى المسألة المقضى فيها . مناطها . فصله فى مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان
واستقرت حقيقتها بينهما .
(12) ارتباط أسباب الحكم بمنطوقه
ارتباطاً وثيقاً . تضمن هذه الأسباب القضاء فى مسألة أساسية . حيازة تلك المسألة
لقوة الأمر المقضى . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان البين من صحيفة الطعن أنه
أقيم من البنك الطاعن , وكان لهذا البنك شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثله ، وكان
هو الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له
فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كافياً لسير الطعن فى
هذا الخصوص .
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب
يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها
وحدود هذه النيابة ومداها .
3- النص فى المادة الأولى من قانون
البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم 120 لسنة 1975 - المنطبق على الواقع فى
الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة 2003 - على أن : " البنك المركزى
المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة ..... " ، وفى المادة السادسة منه على أن
: " يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ .... ويصدر بتعيين المحافظ ....
قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .... لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد .... " ، وفى المادة 31 من النظام الأساسى للبنك المركزى
المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهوريـة رقم 59 لسنة 1993 على أن : " يمثل
المحافظ البنك أمام القضاء " يدل على أن البنك المركزى المصرى يتمتع بشخصية
اعتبارية عامة مستقلة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محافظاً له يمثله أمام
القضاء . لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثانى " محافظ البنك المركزى
" هو الممثل القانونى لذلك البنك أمام القضاء ، دون المطعون ضده
الثالث " رئيس إدارة تجميع مخاطر الائتمان " ، ومن ثم يكون اختصام
الأخير فى الطعنين غير مقبول .
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
النص فى المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن
فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى
افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ
إعلانها وقد أورد المشرع فى هذه المادة بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام
ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها
من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما
دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل
الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم
الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره أو
تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسـات التالية لنقل المقر .
5- إذ كان البين من الأوراق أن البنك
الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه وأقام دعوى فرعية قبل المطعون ضده للحكم
له بما طلب فيها وقدم مستنداته ولم ينقطع تسلسل الجلسات فيها إلى أن صدر حكم تلك
المحكمة بجلسة 28 يونيه 1995 بندب خبير فى الدعوى , وظلت تتداول أمامها حتى إيداع
التقرير ونقل مقر المحكمة من مقرها السابق بالمنشية إلى مقرها الجديد بمجمع
المحاكم بمحرم بك فتأجلت لجلسة 27 مارس 1996 لإعلان المدعى عليهما بإيداع التقرير
وبنقل مقر المحكمة وبتلك الجلسة لم يتم الإعلان ولم يحضر الطاعن فتأجلت إلى جلسة
17 أبريل 1996 للقرار السابق وفيها قدم المطعون ضده إعلان للطاعن بنقل مقر المحكمة
وبإيداع تقرير الخبرة منفذ بتاريخ 9 أبريل 1996 , ومن ثم فإن تسلسل الجلسات قد
استمر ولم ينقطع بنقل مقر المحكمة لإتمام إعلان الطاعن به ورغم عدم حضوره للجلسات
بعد ذلك , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه أن ميعاد الطعن
بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ 29 مايو 1996 يبدأ من اليوم التالى
لصدوره وليس من تاريخ إعلان الطاعن به ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
6- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه
لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه
أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك بدفاعه الوارد
بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف ، فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول
مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم غير مقبول .
7- المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أن النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه
يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء
بسقوط الحق فى الاستئناف دون التصدى لموضوعه ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون وارداً
على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم غير مقبول .
8- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه
متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من
العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع
ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم
يبحثها الحكم الصادر فيها , ويتعين على الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين
الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التى قضى فيها الحكم الأول ، ولا يغير من ذلك
اختلاف الطلبات فى الدعويين .
9- إذ كان البين من الأوراق أن مورث
المطعون ضدهم أولاً سبق أن أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى
كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونيته للأخير على سند من عقد تسوية
المديونية المبرم بينهما فى 30/12/1990 , ووجه الطاعن له دعوى فرعية يطالبه فيها
بأداء تلك المديونية وفوائدها والتعويض عما أصابه من أضرار على سند من إخلال مورث
المطعون ضدهم أولاً ببنود اتفاقية التسوية بإخفائه عن الطاعن بعضاً من ممتلكاته
ولم يخطره بها , فندبت المحكمة فى تلك الدعوى خبيراً لبيان مدى مديونية الأول للطاعن
وما إذا كان قد تم تنفيذ اتفاقية التسوية من عدمه ومدى تعرض الطاعن له فى معاملاته
التجارية ومظهرها وما إذا كان الطاعن دائناً له بالمبلغ المطالب به فى الدعوى
الفرعية , وعلى سند من تقرير الخبير المنتدب حكمت تلك المحكمة ببراءة ذمة المورث
من مديونية البنك الطاعن ورفض دعوى الأخير الفرعية تأسيساً على تنفيذ اتفاقية
التسوية المؤرخة 30/12/1990 والمتضمنة تنازل الطاعن عن المديونية مقابل حصوله على
كافة الأصول والحقوق المذكورة بالبند الثالث منها وإن الطاعن أقر بتنفيذ الاتفاق
فى كتابه الموجه إلى السجل التجارى والذى أكد فيه أن المورث غير مدين لفرع البنك
بالإسكندرية , وقد صار هذا القضاء نهائياً وباتاً باستنفاد طرق الطعن فيه ، وإذ
أقام مورث المطعون ضدهم أولاً الدعوى الراهنة - موضوع الحكم المطعون فيه - لمطالبة
البنك الطاعن بالتعويض فضلاً عن طلب مستعجل ووجه له الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم
بفسخ عقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 مع إلزامه بأداء قيمة المديونية والفوائد مع
التعويض على سند من إخلاله بتنفيذها لثبوت عدم ملكيته لقطعتى أرض متنازل عنهما
بموجب تلك الاتفاقية فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة إذ انتهى
فى قضائه إلى رفض دعوى الطاعن الفرعية لعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى
السابقة والتى حاز الحكم فيها قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معه على الطاعن العودة
إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها وهى تنفيذ اتفاقية التسوية - بدعواه الفرعية
الراهنة - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم
يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى , فإن النعى عليه يضحى على غير أساس .
10- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
توجيه سبب النعى إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذى لم يضر بالطاعن ولا مصلحة له فيه
لعدم قضاءه عليه بشئ غير مقبول.
11- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن
مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون
هذا الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها
بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان .
12- المقرر أنه لا يمنع من حيازة قضاء
الحكم فى هذه المسألة لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم
السابق , ذلك أنه متى كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا
تقوم له قائمة إلا بها ، فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ
ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه الســيد القاضى
المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من
الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده فى الطعن رقم 4946
لسنة 68 ق ( مورث المطعون ضدهم فى الطعن رقم
57 لسنة 71 ق ومورث الطاعنين فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) أقام الدعوى رقم ....
لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية على بنك .... ( الطاعن فى الطعنين رقمى 4946
لسنة 68 ق و57 لسنة 71 ق والمطعون ضده الأول فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) وعلى
البنك المركزى المصرى (المطعون ضده الثانى فى الطعنين رقمى 57 ، 59 لسنة 71 ق )
بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونية البنك الأول وذلك فى مواجهة البنك الثانى ،
وذلك على سند من أنه نشأت بينه وبين البنك الطاعن معاملات تجارية فى شكل فتح
اعتمادات وتسهيلات مصرفية قدرت على أثرها مديونيته لهذا البنك بمبلغ 7378889 دولار
أمريكى , وبتاريخ 30 ديسمبر 1990 أبرم تسوية مع الطاعن وحول له حقوقه لدى الغير
مقابل تنازل الأخير عن الدين , وإذ أوفى بكافة التزاماته الناتجة عن ذلك العقد
وأصبحت ذمته بريئة تجاه الطاعن ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . أقام البنك الطاعن دعوى
فرعية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ المديونية والفوائد وقدرها
8418405,65 دولار أمريكى ومبلغ عشرة مليون جنيه
مصرى على سبيل التعويض , ودفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى .
ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مايو 1996
برفض الدفع بعـدم اختصـاص المحكمـة محلياً وفى الدعـوى الأصليـة ببـراءة ذمـة
المطعـون ضـده مـن مديونيـة البنك الطاعن وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية , كما استأنفه
فرعياً البنك المركزى المصرى بالاستئناف رقم .... لسنة 53 ق ، وبتاريخ 25 من
نوفمبر سنة 1998 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الطعن بالاستئناف الأصلى وبعدم جواز
الاستئناف الفرعى . طعن بنك .... فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 4946 لسنة
68 ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، كما أقام
المطعون ضده فى الطعن رقم 4946 لسنة 68 ق ( مورث المطعون ضدهم فى الطعن رقم 57
لسنة 71 ق ومورث الطاعنين فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) الدعوى رقم .... لسنة 1994
تجارى الإسكندرية الابتدائية على بنك .... ( الطاعن فى الطعنين رقمى 4946 لسنة 68 ق
و57 لسنة 71 ق والمطعون ضده الأول فى الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ) والبنك المركزى المصرى ورئيس إدارة تجميع مخاطر
الائتمان بالبنك الأخير ( المطعون ضدهما الثانى والثالث فى الطعنين رقمى 57 , 59
لسنة 71 ق ) بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتعديل مركزه المالى لدى المطعون
ضدهما الثانى والثالث بشطب ومحو التسهيلات الائتمانية الخاصة بالبنك الطاعن محل
المديونية موضوع عقد التسوية المؤرخ 30 ديسمبر 1990 , وفي الموضوع بإلزام الأخير
بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض ، وذلك على سند من أنه قام بفتح
حسابات جارية واعتمادات مستندية وتسهيلات ائتمانية لدى البنك الطاعن فى المدة من
1979 حتى 1985 وقد عجز عن الوفاء بالتزاماته قبله حتى تمت تسوية المديونية بالعقد
المؤرخ 30 ديسمبر 1990 إلا أن الطاعن لم يخطر المطعون ضده الثانى بتلك التسوية بما
يرتب مسئوليته عما لحقه من أضرار تمثلت فى بقاء ذمته مشغولة بالتسهيلات الائتمانية
التي تم الوفاء بها , ومن ثم فقد أقام الدعوى . دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة
محلياً بنظر الدعوى , ووجه دعوى فرعية للمطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ 7378889 دولار أمريكي ومبلغ 8418405,65 دولار أمريكي قيمة
الفوائد ومبلغ عشرة ملايين جنيه على سبيل التعويض , وبتاريخ 25 من فبراير 1997
حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها
بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة لنظرها وأعيد قيدها برقم ....
لسنة 1998 تجاري كلي جنوب القاهرة , وبتاريخ 29 من نوفمبر 1998 حكمت المحكمة برفض
الشق المستعجل
وبوقف
الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية . عجل
المطعون ضده الدعوى ووجه الطاعن طلباً عارضاً بطلب الحكم بفسخ اتفاقية التسوية
المؤرخة 30 ديسمبر 1990 فضلاً عن طلباته السابقة , وبتاريخ 25 من يناير سنة 2000
حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون
ضده الثانى ( البنك المركزى المصرى ) وبرفض الدعوى الفرعية وفى الدعوى الأصلية
بإلزام الطاعن بدفع مبلغ مائة ألف جنيه للمطعون ضده على سبيل التعويض . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ....
و.... لسنة 117 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفه البنك الطاعن
بالاستئناف رقم .... لسنة 117 ق القاهرة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين
الأخيرين للأول قضت بتاريخ 21 من نوفمبر 2000 فى الاستئناف رقم .... لسنة 117ق
بعدم جواز نظره فيما يتعلق بالشق المستعجل منه
وفى الموضوع برفضه , وبرفض الاستئناف رقم .... لسنة 117 ق , وفى الاستئناف
رقم .... لسنة 117 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ورفض هذا الشق من
الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك . طعن بنك .... فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم
57 لسنة 71 ق , كما طعن ورثة المرحوم / .... فيه بذات الطريق بالطعن رقم 59 لسـنة
71 ق . قدم الأول والثانى من ورثة المطعون ضده الأول مذكرة دفعا فيها ببطلان
صحيفة الطعن رقم 57 لسنة 71 ق للتجهيل بمن يمثل البنك الطاعن , وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعنين لرفعهما على غير ذى صفة بالنسبة
للمطعون ضده الثالث وبنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 57 لسنـة 71 ق وبرفـض
الطعن رقم 59 لسنة 71 ق ، وإذ عُرِضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة فى غرفة
المشورة حــــددت جلسة لنظرها , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان صحيفة الطعن
رقم 57 لسنة 71 ق المبدى من الأول والثانى من ورثة المطعون ضده الأول - فى ذلك
الطعن - عدم ذكر اسم الممثل القانونى
للبنك الطاعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود , ذلك أنه متى
كان البين من صحيفة الطعن أنه أقيم من البنك الطاعن , وكان لهذا البنك شخصية
اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثله , وكان هو الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون
ممثله فإن ذكر اسم البنك الطاعن المميز له فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - كافياً لسير الطعن فى هذا الخصوص مما يتعين معه رفض هذا الدفع
.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
بعدم قبول الطعنين رقمى 57 , 59 لسنة 71 ق لرفعهما على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون
ضده الثالث , أن البنك المركزى المصرى يمثله محافظه وأن رئيس إدارة تجميع مخاطر
الائتمان تابع له ولا صفة له فى تمثيل ذلك البنك .
وحيث إن هذا الدفع فى محله , ذلك أن من
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 53 من القانون المدنى تخول للأشخاص
الاعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع فى ذلك هو القانون
الذى ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها . لما كان ذلك ,
وكان النص فى المادة الأولى من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى رقم
120 لسنة 1975 - المنطبق على الواقع فى الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 88 لسنة
2003 - على أن " البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة ....
" , وفى المادة السادسة منه على أن " يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة
المحافظ .... ويصدر بتعيين المحافظ .... قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح
رئيس مجلس الوزراء .... لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .... " ، وفى المادة
31 من النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 على أن " يمثل المحافظ البنك
أمام القضاء " يدل على أن البنك المركزى المصرى يتمتع بشخصية اعتبارية
عامة مستقلة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين محافظ له يمثله أمام القضاء .
لما كان ذلك , وكان المطعون ضده الثانى ( محافظ البنك المركزى ) هو الممثل
القانونى لذلك البنك أمام القضاء دون المطعون ضده الثالث ( رئيس إدارة تجميع مخاطر
الائتمان ) ، ومن ثم يكون اختصام الأخير فى الطعنين غير
مقبول .
وحيث
إن الطعون الثلاثة - فيما عدا ما تقدم - قد استوفت أوضاعها الشكلية .
أولاً : الطعن
رقم 4946 لسنة 68 ق المرفوع من بنك .... :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى
البنك الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى
تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن ميعاد الطعن فى الحكم
يبدأ من اليوم التالى لصدوره طالما لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وقد انقطعت
بنقل مقر المحكمة الابتدائية من ميدان المنشية إلى مجمع المحاكم بمحرم بك , وعليه
فإن ميعاد الاستئناف فى حال الخصومة الماثلة يبدأ من تاريخ إعلان الحكم , كما أن
الدعوى وهى فى حوزة الخبير تكون فى حالة وقف لدى المحكمة وحركة لدى الخبير, وأن
وقف الدعوى يأخذ حكم انقطاع سير الخصومة , فإذا عجلت وتخلف المحكوم عليه عن الحضور
فيبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم ،
إلا أن الحكم المطعون فيه ورغم تخلفه - أى الطاعن - عن الحضور بالجلسات بعد
نقل مقر المحكمة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه قضى بسقوط حقه فى الطعن بالاستئناف ,
الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
غير سديد , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى
المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى
الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض
عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ
إعلانها وقد أورد المشرع فى هذه المادة بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام
ومنها انقطاع تسلسل الجلسات فى الدعوى , وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها
من جلسة إلى أخرى فى مقر المحكمة السابق حضورهم فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما
دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل
الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم
الذى يصدر من بعد فى هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك
ما لم يثبت حضوره ، أو تقديمه مذكرة بدفاعه فى أى من الجلسات التالية لنقل المقر .
لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة
بوكيل عنه وأقام دعوى فرعية قبل المطعون ضده للحكم له بما طلب فيها وقدم مستنداته
ولم ينقطع تسلسل الجلسات فيها إلى أن صدر حكم تلك المحكمة بجلسة 28 يونيه 1995 بندب
خبير فى الدعوى , وظلت تتداول أمامها حتى إيداع التقرير ونقل مقر المحكمة من مقرها
السابق بالمنشية إلى مقرها الجديد بمجمع المحاكم بمحرم بك فتأجلت لجلسة 27 مارس
1996 لإعلان المدعى عليهما بإيداع التقرير وبنقل مقر المحكمة وبتلك الجلسة لم يتم
الإعلان ولم يحضر الطاعن فتأجلت إلى جلسة 17 أبريل 1996 للقرار السابق وفيها قدم
المطعون ضده إعلان للطاعن بنقل مقر المحكمة وبإيداع تقرير الخبرة منفذ بتاريخ 9
أبريل 1996 , ومن ثم فإن تسلسل الجلسات قد استمر ولم ينقطع بنقل مقر المحكمة
لإتمام إعلان الطاعن به ورغم عدم حضوره للجلسات بعد ذلك , وإذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر ورتب عليه أن ميعاد الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتدائى الصادر
بتاريخ 29 مايو 1996 يبدأ من اليوم التالى لصدوره وليس من تاريخ إعلان الطاعن به ،
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعن
ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون
والفساد فى الاستدلال , ذلك أنه انتهى فى عجز أسبابه إلى قضاء ضمنى بصحة الإعلان
الصادر من المطعون ضده إلى الطاعن بنقل مقر المحكمة إلى مجمع محاكم محرم بك والذى
نفذ على فرع البنك بالإسكندرية على خلاف حكم المادة 13 مرافعات التى توجب توجيه
الإعلان إلى مركز إدارة البنك الطاعن بالقاهرة حتى ينتج أثره , وإذ استند الحكم
المطعون فيه على إعلان لحقه البطلان ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى
غير مقبول , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز
التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لما كان
ذلك , وكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى أمام محكمة
الاستئناف فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن
ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيانه يقول إنه دفع
فى صحيفة استئنافه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى لكون عقد التسوية سندها
محرراً بين المطعون ضده وبينه وأن مركزه الرئيسى بالقاهرة وموضوع العقد يتعلق
بالمركز الرئيسى وأنه قدم تأييداً لذلك حافظة مستندات حوت صورة من الحكم الصادر فى
الاستئناف رقم .... لسنة 53 ق الإسكندرية فى نزاع بين نفس الخصوم قضى فيه بعدم
اختصاص محاكم الإسكندرية بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
, إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً وارداً , الأمر الذى يعيبه
بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم
المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد
القضاء بسقوط الحق فى الاستئناف دون التصدى لموضوعه فإن النعى عليه بهذا السبب
يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول .
ولما
تقدم ، يتعين رفض هذا الطعن .
ثانياً : الطعن
رقم 57 لسنة 71 ق :
وحيث إن الطعن
أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب
والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه يقول إن الحكم ساير حكم محكمة أول درجة فيما انتهى
إليه من قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها
رقم ... لسنة 52 ق رغم اختلاف طلبات البنك فى كل منهما , الأمر الذى يعيبه بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود , ذلك أن من
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضى فإنه
يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل
فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق
إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها , ويتعين على
الحكم المطعون فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة التى
قضى فيها الحكم الأول ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين . لما كان ذلك ,
وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أولاً سبق أن أقام على البنك الطاعن
الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من
مديونيته للأخير على سند من عقد تسوية المديونية المبرم بينهما فى 30/12/1990 ,
ووجه الطاعن له دعوى فرعية يطالبه فيها بأداء تلك المديونية وفوائدها والتعويض عما
أصابه من أضرار على سند من إخلال مورث المطعون ضدهم أولاً ببنود اتفاقية التسوية
بإخفائه عن الطاعن بعضاً من ممتلكاته ولم يخطره بها , فندبت المحكمة فى تلك الدعوى
خبيراً لبيان مدى مديونية الأول للطاعن وما إذا كان قد تم تنفيذ اتفاقية التسوية
من عدمه ومدى تعرض الطاعن له فى معاملاته التجارية ومظهرها وما إذا كان الطاعن
دائناً له بالمبلغ المطالب به فى الدعوى الفرعية , وعلى سند من تقرير الخبير
المنتدب حكمت تلك المحكمة ببراءة ذمة المورث من مديونية البنك الطاعن ورفض دعوى
الأخير الفرعية تأسيساً على تنفيذ اتفاقية التسوية المؤرخة 30/12/1990 والمتضمنة
تنازل الطاعن عن المديونية مقابل حصوله على كافة الأصول والحقوق المذكورة بالبند
الثالث منها وأن الطاعن أقر بتنفيذ الاتفاق فى كتابه الموجه إلى السجل التجارى والذى أكد فيه أن المورث غير مدين لفرع
البنك بالإسكندرية , وقد صار هذا القضاء نهائياً وباتاً باستنفاذ طرق الطعن فيه ،
وإذ أقام مورث المطعون ضدهم أولاً الدعوى الراهنة - موضوع
الحكم المطعون فيه - لمطالبة البنك الطاعن بالتعويض فضلاً عن طلب مستعجل ووجه له الطاعن دعوى فرعية بطلب
الحكم بفسخ عقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 مع إلزامه بأداء قيمة المديونية
والفوائد مع التعويض على سند من إخلاله بتنفيذها لثبوت عدم ملكيته لقطعتى أرض
متنازل عنهما بموجب تلك الاتفاقية , فإن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول
درجة إذ انتهى فى قضائه إلى رفض دعوى الطاعن الفرعية لعدم جواز نظرها لسابقة الفصل
فيها بالدعوى السابقة والتى حاز الحكم فيها قوة الأمر المقضى ، مما يمتنع معه على
الطاعن العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها وهى تنفيذ اتفاقية التسوية -
بدعواه الفرعية الراهنة - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى
الأولى , فإن النعى عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على
الحكم المطعون فيه التناقض , وفى بيانه يقول إن الحكم أورد فى أسبابه أن مورث
المطعون ضدهم أولاً قد أخل بالتزاماته بتنازله للطاعن عن قطعتى أرض ضمن موضوع عقد
التسوية ثبت ملكيتهما للقوات المسلحة ورتب على ذلك نفى الخطأ عن الأخير لاستعماله
حقه المشروع فى الحفاظ على حقوقه المالية والقانونية , إلا أنه انتهى فى منطوقه
إلى تأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعواه الفرعية , الأمر الذى يعيبه بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعى
غير مقبول , ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن توجيه سبب
النعى إلى قضاء الحكم المطعون فيه الذى لم يضر بالطاعن ولا مصلحة له فيه لعدم
قضائه عليه بشئ غير مقبول . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه
التى خلص فيها إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلزام الطاعن بأداء
التعويض إلى مورث المطعون ضدهم أولاً , لانتفاء الخطأ عن البنك الطاعن وتوفره
بالنسبة للمورث ولم يكن ذلك فى معرض تسبيبه لرفض دعوى الطاعن الفرعية ، ومن ثم فلا
مصلحة له فيه لأنه لم يقض عليه بشئ وبالتالى فلا يقبل منه تعييبه فى هذا الخصوص .
ولما تقدم ، يتعين رفض هذا الطعن .
ثالثاً : الطعن
رقم 59 لسنة 71 ق :
وحيث إنه مما
ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ,
ذلك أنه ألغى حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تعويض لمورثهم بمقولة انتفاء خطأ البنك
المطعون ضده الأول لاستعماله حقه المشروع فى المحافظة على حقوقه المالية
والقانونية بعدم إخطاره البنك المركزى المطعون ضده الثانى بالتسوية التى تمت بينه
وبين مورث الطاعنين لشطب اسمه من سجل الإجراءات القضائية حتى يتمكن من الحصول على
تسهيلات ائتمانية , وأن ما يدعيه الأخير من ضرر لا دليل عليه إذ إنه نتيجة خطئه
المتمثل فى عدم وفائه بالتزاماته العقدية وفاء كاملاً إذ ثبت للبنك اعتراض القوات
المسلحة على نقل مساحة الأرض المتنازل عنها له بموجب اتفاقية التسوية , بما يعد
إخلالاً بمبدأ حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى إذ صدر لصالح مورثهم حكم
نهائى ببراءة ذمته من ديونه قبل البنك المطعون ضده الأول فى الدعوى رقم .... لسنة
1994 مدنى كلى الإسكندرية واستئنافها رقم .... لسنة 52 ق وسبق مناقشة تلك المسائل
فيه فيمتنع على الحكم المطعون فيه معاودة بحث ما قضى به ذلك الحكم مرة أخرى ,
الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن من
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع
فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون هذا الحكم قد قطع فى مسألة أساسية بعد أن
تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها
ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان , وأنه لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى هذه المسألة
لقوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها وارداً فى أسباب الحكم السابق , ذلك أنه متى
كانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها
فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى . لما
كان ذلك , وكان البين من الأوراق - وعلى نحو ما سلف بالرد على السبب الأول من سببى
الطعن رقم 57 لسنة 71 ق المقام من البنك المطعون ضده الأول - أن مورث الطاعنين سبق
أن أقام على البنك المطعون ضده الأول الدعوى رقم ....
لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مديونيته للأخير على سند
من عقد تسوية المديونية المبرم بينهما فى 30/12/1990 , ووجه المطعون ضده الأول له
دعوى فرعية يطالبه فيها بأداء المديونية وفوائدها والتعويض عما أصابه من أضرار على
سند من إخلال مورث الطاعنين ببنود اتفاقية التسوية بإخفائه عن المطعون ضده الأول
بعضاً من ممتلكاته ولم يخطره بها ، فندبت المحكمة فى تلك الدعوى خبيراً لبيان مدى
مديونية الأول للأخير وما إذا كان قد تم تنفيذ اتفاقية التسوية من عدمه ومدى تعرض
البنك المطعون ضده الأول لمورث الطاعنين فى معاملاته التجارية ومظهر هذا التعرض إن
كان وما إذا كان البنك دائناً له بالمبلغ المطالب به فى الدعوى الفرعية ، وبعد
إيداع تقرير الخبير المنتدب حكمت تلك المحكمة ببراءة ذمة مورث الطاعنين من مديونية
المطعون ضده الأول وبرفض دعوى الأخير الفرعية - بعد أن اطمأنت إلى هذا التقرير
لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى قام عليها وأخذت بالنتيجة التى انتهى إليها
واعتبرته وأسبابه أسباباً مكملة لقضائها ودليلاً فى الدعوى - وكانت النتيجة التى
خلص إليها الخبير المنتدب بعد تحديد قيمة المديونية والفوائد المستحقة عليها حتى 30/11/1990
أنه تم تحرير اتفاق التسوية بين الطرفين بتاريخ 30/12/1990 وأقر فيها المطعون ضده
الأول بتنازله عن المديونية مقابل حصوله على كافة الأصول والحقوق المبينة بالبند
الثالث منها , وأنه تم تنفيذ اتفاق التسوية المبرم بين الطرفين بتنازل مورث
الطاعنين للبنك المطعون ضده الأول عن كافة الأصول والحقوق سالفة الذكر كما أقر
الأخير فى خطابه المؤرخ 1/9/1991 إلى مكتب السجل التجارى بالإسكندرية بتنفيذ
الاتفاق المذكور , وإن تعرض المطعون ضده الأول لمورث الطاعنين فى تعاملاته
التجارية تتمثل فى عدم تعديل البيانات المبلغة منه إلى إدارة تجميع مخاطر الائتمان
التابع للمطعون ضده الثانى بما يتفق وعقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 وهو ما يسئ إلى
مركز المورث ويؤثر فى نشاطه التجارى ويعرقل تعامله مع البنوك الأخرى , وإن المطعون
ضده الأول يبرر سبب هذا الموقف من مورث الطاعن بأنه أخفى قطعتى أرض عند حصر
ممتلكاته وممتلكات زوجته وأولاده القصر وقد تبين من فحص الخبرة أن إحداها منصوص
على احتفاظه بملكيتها فى البند الثالث من الاتفاقية
والأخرى مشتراة بعقد مسجل بعد الاتفاق وخلص إلى أن دفع المطعون ضده الأول بإخلال
مورث الطاعنين بعقد التسوية على غير أساس , وأن الأخير غير مدين للبنك بأية مبالغ
مما ورد بعريضة الدعوى الفرعية , وقد صار هذا القضاء نهائياً بعد أن استأنفه البنك
المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .... لسنة 52 ق الإسكندرية وقضى فيه بتاريخ 25
نوفمبر 1998 بسقوط الحق فى الطعن بالاستئناف وأصبح باتا برفض طعن البنك المطعون
ضده الأول عليه بالنقض رقم 4946 لسنة 68 ق - الطعن الأول من هذا الحكم - ، وإذ
أقام مورث الطاعنين الدعوى الراهنة - موضوع الحكم المطعون فيه - لمطالبة البنك
المطعون ضده الأول بالتعويض عن خطئه المتمثل فى عدم إخطار البنك المركزى المطعون
ضده الثانى بعقد التسوية المؤرخ 30/12/1990 ، مما رتب له أضراراً من بقاء ذمته مشغولة بالتسهيلات الائتمانية التى تم الوفاء بها
وفقاً لتلك التسوية , فأجابته محكمة أول درجة إلى طلبه على سند من ثبوت خطأ
المطعون ضده الأول , فاستأنفه الأخير بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة
تأسيساً على انتفاء الخطأ من جانبه رغم سابقة تناضل الطرفين فى هذه المسألة فى
الدعوى السابقة رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى الإسكندرية واستقرار حقيقتها بينهما
بالحكم الصادر فى تلك الدعوى بثبوت خطأ المطعون ضده الأول وما لحق مورث الطاعنين
من ضرر والذى فصل فيها فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً بما يكسبها قوة
الأمر المقضى ويمنع الخصوم من إعادة طرحها ومناقشتها فى الدعوى الماثلة - ولو
بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى - ويمنع المحكمة من
البت فيها بالحكم المطعون فيه إعمالاً لتلك الحجية , وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر وذهب إلى نفى الخطأ عن المطعون ضده الأول ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق
القانون بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب ودون حاجة إلى بحث باقى أسباب هذا الطعن
.
وحيث إن موضـوع الاستئنافات الثلاثة
أرقام ... ، ... ، ... لسنـة 117 ق القاهرة – وفى حدود ما تم نقضه من الحكم
المطعون فيه - فهو صالح للفصل فيه , ولما تقدم , وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى
النتيجة الصحيحة قانوناً ، وكان تقديره للتعويض بعنصريه مناسباً ، فإنه يتعين
تأييده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ