الطعن 18304 لسنة 58 ق المحكمة
الإدارية العليا جلسة 12
/ 3 / 2016
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ أحمد إبراهيم زكي نائب رئيس مجلس
الدولة
/ عبد الفتاح السيد الكاشف نائب رئيس مجلس الدولة
دكتور/ رضا محمد دسوقي نائب رئيس مجلس الدولة
دكتور/ عبد الجيد مسعد عبد الجليل نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أيمن عبد الحميد كساب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 18304 لسنة 58 ق.عليا
----------
الوقائع
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق- في أنه
بتاريخ 11/10/2010 صدر قرار المستشار رئيس الاستئناف مدير عام إدارة المحاكم رقم
1282 لسنة 2010 بإحالة الموظف/ ....... الموظف بالقسم الجنائي بالدرجة الثانية
الكتابية بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية- إلي المحاكمة التأديبية أمام مجلس
تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، لما نسب إليه في التحقيق الإداري
رقم ..... لسنة 2010، من أنه خلال عام 2010 بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية
لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب
للوظيفة بأن: بوصفه أمين السر المختص بجنح ...... والمسئول عن القضية رقم ....
لسنة 2009 جنح ...... والقضية رقم ...... لسنة 2009 جنح ..... والتقريريين رقمي ......
لسنة 2009 و ..... لسنة 2009 وقام بالتزوير بالتقريرين سالفي الذكر وكذا الشيكين
المرفقين بالحرزين محل القضيتين المشار إليهما، وقيدت الدعوى بجلسات مجلس التأديب
بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم (92 ) لسنة 2010، وجرى تداولها أمامه علي
النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/4/2012 حكم المجلس: بمجازاة/ المحال/ ........-
الموظف بالقسم الجنائي بخفض درجته إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مع خفض أجره إلي
القدر الذي كان عليه قبل الترقية، وشيد مجلس التأديب قضاءه علي سند من أن الثابت
من مطالعة أوراق الدعوى ثبوت ما نسب للطاعن من مخالفات.
في يوم الأربعاء الموافق 16/5/2012 أودع الأستاذ/ ....... المحامي
المقبول أمام هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير بطعن
قيد برقم 18304 لسنة 58 ق.ع.عليا طعنا في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال
القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 8/4/2012 في الدعوى التأديبية رقم ... لسنة 2010
والقاضي بمجازاة الطاعن بخفض درجته إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مع خفض أجره إلي
القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء
الحكم المطعون فيه، وبراءاته مما هو منسوب إليه، وصرف مستحقاته المالية ابتداء من
تاريخ وقفه عن العمل بتاريخ 26/5/2010.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن،
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس تأديب العاملين
بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 92لسنة2010 لبطلان قرار الإحالة إلي
المحاكمة التأديبية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت إحالته إلي
الدائرة الرابعة موضوع، لنظره بجلسة اليوم، ونظرته المحكمة بتلك الجلسة وفيها قررت
إصدار الحكم في الطعن آخر الجلسة وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو
مقبول شكلا.
ومن حيث إن مبني الطعن أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه وأخل بحق الدفاع.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر علي أن إحالة أي من العاملين
بالمحاكم الابتدائية لمجلس التأديب يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة
في حين أن إحالة أي من العاملين بالنيابات لمجلس التأديب المختص يكون بقرار من
النائب العام أو رئيس النيابة وبناء علي طلب أي منهما- وأن الخصومة في دعاوى
التأديب لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات
التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها كالنيابة الإدارية باعتبارها السلطة
المختصة بالإحالة إلي المحاكم التأديبية والجهة الإدارية التي حددها القانون
بالنسبة للإحالة إلي مجالس التأديب- بغير ذلك لا تنعقد الخصومة ولا تقوم الدعوى
التأديبية أصلا وبالتالي لا تملك المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب التصدي لنظر
دعوى لم تتصل بها وفق الإجراءات القانونية السليمة - بناء عليه - إذا ما تصدت
المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب لنظر دعوى لم تتصل بها علي الوجه الذي يتفق
وحكم القانون فإن الحكم الصادر في الدعوى يرد باطلا.
"المحكمة الإدارية العليا الطعنين رقمي 2841، 3162لسنة42ق جلسة
29/3/1997 والطعن رقم 15516 لسنة58ق جلسة 7/6/2014"
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قرار إحالة الطاعن - الموظف
بالقسم الجنائي بالدرجة الثانية الكتابية بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية-
إلي المحاكمة التأديبية - رقم 1282 لسنة 2010 صدر من المستشار/ رئيس الاستئناف
مدير عام إدارة المحاكم، ولم يصدر قرار إحالته من رئيس المحكمة الابتدائية التابع
لها عن الطاعن وهي محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ولما كان المستشار/ رئيس
الاستئناف مدير عام إدارة المحاكم ليس من بين الجهات التي تملك قانونا الحق في طلب
إحالة العاملين بالمحاكم إلي مجلس التأديب، فمن ثم يكون اتصال مجلس التأديب
بالدعوى التأديبية قد تم بغير الطريق المقرر قانونا، وحيث إن مجلس تأديب العاملين
بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية قد تصدي لنظر الدعوى التأديبية رقم 92 لسنة 2010،
فمن ثم يكون الحكم الصادر منه (المطعون فيه) (القاضي بمجازاة الطاعن بخفض درجته
إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مع خفض أجره إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية)
باطلا، حريا بالإلغاء، وهو ما يتعين القضاء به، مع إعادة الدعوى إلي مجلس التأديب
لإعادة محاكمة الطاعن وفق صحيح حكم القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء حكم مجلس تأديب المطعون فيه،
وإعادة الدعوى إلي مجلس التأديب لإعادة محاكمة الطاعن وفق صحيح حكم القانون.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 3 جماد ثاني سنة 1437هـ الموافق
12/3/2016 بالهيئة المبينة بصدره.