الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2017

حكم النقض في قضية فض النهضة

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (د)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران رئـيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سميـر سامى و حازم عبـــد الرؤوف 
       وعـــــادل مـاجد و خـالد صالح      نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عطية .
وأمين السر السيد / محمود حماد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 21 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2016م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 7215 لسنة 85 القضائية .
المرفوع مـــــــــــــن
1 – محمد بديع عبد المجيد سامي
2- محمد محمد إبراهيم البلتاجي (وشهرته محمد البلتاجي)
3- عصام الدين محمد حسين العريان (وشهرته عصام العريان)
4- صفوة حمودة حجازي رمضان (وشهرته صفوت حجازي)
5- الحسيني عنتر محروس عبد العال  (وشهرته يسرى عنتر)
6- عصام رجب عبد الحفيظ رشوان
7- محمد جمعه حسين حسن
8- باسم كمال أحمد عودة " وشهرته باسم عودة " المحكوم عليهم " 
ضـــــــــــــــــــد
1- النيابة العامــــــــــــــــة                          
2- ورثة / ............
3- .............. " المدعين بالحق المدني "
الـوقـائــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة كل من ........... في قضيه الجناية رقم 11818 لسنة 2013 جنايات قسم الجيزة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 7101 لسنة 2013 جنوب الجيزة ) .
بوصف أنهم في يوم 22 من يوليو سنة 2013 بدائرة قسم الجيزة- محافظة الجيزة.
1ـــــ المتهمون من الأول حتى الثامن : دبروا تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص كان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتخريب والإتلاف العمدى والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة .
2ــــ المتهمون من التاسع حتى الأخير : أولاً : اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتخريب والإتلاف العمدى والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :ـــــ
( أ ) استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السيطرة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات عدة بمحيط ميدان الجيزة حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات – مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم حال كون أحد المجني عليهم أنثى وبعضهم لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة على النحو المبين بالتحقيقات .    
- وقد اقترنت بالجريمة السابقة وتلتها جناية القتل العمد ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفا البيان:ـــــ
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجودة بمحيط ميدان الجيزة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى المكان سالف الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبة عياراً نارياً قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات - وقد اقترنت بجناية القتل أنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات أخرى ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفى الذكر:ـــــ
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم / ......... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ميدان الجيزة وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون إلى المكان سالف الذكر وما إن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق روحهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون أحد المجني عليهم طفلاً على النحو المبين بالتحقيقات .
- شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / ....... وعشرين آخرين الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق – عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان وما إن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوب المجني عليهم أعيرة نارية وتعدوا على بعضهم بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة البيان قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون بعض المجني عليهم أطفالاً على النحو المبين بالتحقيقات .
- خربوا وآخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية – نقطة مرور ، مبنى الشرطة العسكرية بميدان الجيزة – بأن قاموا بإلقاء عبوات مشتعلة ( مولوتوف ) بداخلها وأضرموا النار بها فأتوا عليها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .
- أتلفوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها وهى السيارات الموصوفة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهم / ....... وآخرين والحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة مما ترتب عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم في خطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات . 
(ب) حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ( بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة أفرده خرطوش ) بغير ترخيص وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .
(ج) حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر حال كون بعضها غير مرخص لأي منهم بحيازتها أو إحرازها والبعض الأخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمع وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .
(د) حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات .   
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 30 من أغسطس سنة 2014 وعملاً بالمواد 30 ، 32 ، 39، 45، 46، 86، 90، 230، 231، 234 ، 235، 361، 375 مكرر ، 375 مكرر أ من قانون العقوبات المضافين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمواد  1 ، 6 ، 25مكرر ، 26 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبندين 5 ، 7 من الجدول رقم 2 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمادة 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل والمواد 220 ، 251 ، 313 ، 320 ، 381/2 ، 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولاً : حضورياً بمعاقبة كل من ..... بالسجن المؤبد عما نسب إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية .
ثانياً : غيابياً بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين ..... بالإعدام عما نسب إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية .
ثالثاً: ألزمت المتهمين جميعاً بأن يؤدوا للمدعين مدنياً / ورثة المجني عليهما ... عشرة آلاف جنيه وألزمتهم المصروفات المدنية.
فطعن المحكوم عليه / ........ على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 2014 كما طعن كل من ..... على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 2014 وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 2014 عن الطاعنين جميعاً الأولى موقع عليها من الأستاذين / ........ المحامين والثانية موقع عليها من الأستاذين / ...... المحامين والثالثة موقع عليها من الأستاذ / ...... المحامى وبتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2014 أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعنين ......  موقع عليها من الأستاذ / .... المحامى وبتاريخ 29 من أكتوبر سنة 2014 أودعت مذكرة بأسباب الطعن من الطاعنين ....  موقع عليها من الأستاذ / .... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
       بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثالث .........
وحيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلستي 5/5/2014 ، 8/5/2014 ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 31/5/2014 وفيها لم يحضر الطاعن واستمعت المحكمة لأقوال أثنين من أقوال شهود الإثبات وبجلسة 14/6/2014 لم يحضر الطاعن وتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 19/6/2014 وتخلف فيها الطاعن عن الحضور فقررت المحكمة أقفال باب المرافعة في الدعوى وحددت جلسة 3/8/2014 للنطق بالحكم ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسات متوالية مثل فيها المتهم فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه موصوفاً بالنسبة له حضورياً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع في الدعوى فلا يكون الحكم حضورياً بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً ، ويعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات في جناية حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذي يمثل في جلسة المحاكمة وتسمع البينة في حضرته ويتم دفاعه أو يسعه أن يتم بصرف النظر عن موقف غيرة من الخصوم وكان من المقرر أيضاً أن الشارع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات وكان الثابت من محاضر الجلسات على النحو المار ذكره أن الطاعن لم يحضر بإحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى بعض الشهود كما لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19 من يونيه 2014 والتي قررت فيها المحكمة إقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري للطاعن المذكور يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر  حكماً غيابياً برغم هذا الوصف ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بالجلسات المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم ما دام الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة ولم يكن ماثلاً عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم ولم يبدى دفاعه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز لكون الواقعة جناية يسرى عليها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية  في حق الطاعن .
ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنين / .........
       ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين من الأول إلى الخامس بجريمة التدبير لتجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمال العام ، كما دان الطاعنين من السادس إلى الثامن بالاشتراك في الجريمة سالفة الذكر وجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المواطنين بقصد ترويعهم المقترنة بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والتخريب العمدى للمال العام والخاص وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتراه الخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم أن أقوالهم لم تسند للطاعنين مقارفة الفعل المادي للجرائم المنسوبة إليهم ، ولم يأت الحكم بشواهد مادية مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها سوى ما جاء بتحريات الشرطة وأقوال مجريها دون أن تكون معززة بدليل أخر ، كما تساند في الإدانة إلى إقرار الطاعن الثامن رغم أنه لم يكن نصا على اقتراف الجريمة ، هذا إلى أن المحكمة أقامت حكمها على علمها الشخصي ، كما أن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على انصراف نية الطاعنين إلى قتل المجني عليهم ، ودانهم بظرف مشدد هو سبق الإصرار دون أن يقيمه في حقهم بما ينتجه هذا إلى أن البادي من الحكم اعتناقه صورتين متعارضتين للواقعة ذلك بأن اعتبر الطاعنين من الأول إلى الخامس فاعلين أصليين في جريمة التدبير للتجمهر التي دانهم بها ثم عاد من بعد واعتبرهم شركاء في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ثم انتهى في عجز أسبابه إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة التدبير للتجمهر ، وأخيراً فإن الدفاع الحاضر مع الطاعنين الثالث والخامس والثامن طلب تأجيل نظر الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وفصلت في الدعوى دون أن تمكنه من إبداء دفاعه واعتبرت هيئة الدفاع فريق واحد عن كل الطاعنين دون موافقتهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
       ومن حيث إنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل في إدانة الطاعنين بأقوال شهود الإثبات وما ثبت من الاسطوانات المدمجة وتقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائية وإقرار المحكوم عليه الثالث عشر ولما كانت أقوال الشهود كما حصلها الحكم قد خلت مما يفيد رؤيتهم أيا من الطاعنين يرتكب الواقعة أو الاشتراك  فيها ولا يغنى عن ذلك استناد الحكم إلى أقوال ضابطي الشرطة بالتحقيقات فيما تضمنته تحرياتهما بشقيه الأمن الوطني والجنائي من ارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية أنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحدة ولا يصلح أن يؤسس حكمه على رأى غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنين الجرائم المسندة إليهم رأى محرر محضري التحريات فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهدان الأول والثاني من تحرياتهما لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يبطله ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عول في الإدانة على ما ثبت من الأسطوانات المدمجة إذا أن ما حصله الحكم منها لا ينهض دليلاً على ما قضى بها وأن العلم بوقوع الجريمة لا يعتبر في القانون أساساً لمسائلة جنائية على اعتبار أن العالم بوقوعها يعد شريكا في مقارفتها ، كما أن تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي التي استند إليها الحكم في قضائه لا تنهض بذاتها دليلاً على نسبة الاتهام إلى الطاعنين إذ إنها لا تخرج عن كونها دليلاً يؤيد أقوال الشهود – ومن ثم فإن استناد الحكم إلى التقارير الطبية لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهى لا تصح دليلاً منفرداً في هذا المجال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول – من ضمن ما عول عليه في قضائه بالإدانة على إقرار الطاعن الثامن بتحقيقات النيابة العامة وأورد مضمونه في قوله " أقر المتهم الثالث عشر بالتحقيقات أنه سبق له قيادة عديد من المسيرات بميدان النهضة والجيزة في غضون شهر يوليو ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية والذي يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً كما أن الإقرار هو قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه أو أن يتضمن من الدلائل على إقراره بالمساهمة في الجريمة المسندة إليه ومن ثم فإن الإقرار في مبناه ومعناه لا يخرج عن مضمون الاعتراف وأن التباين بينهما هو أن للمحكمة أن ترتب الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود أما الإقرار فيشترط فيه أن يتضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أن الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه – القضائي وغير القضائي – بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمته في الإثبات مادامت تقيمه على أسباب سائغة بيد أن ما أورده الحكم من أقوال الطاعن الثامن – على السياق المتقدم – لم يكن نصا صريحاً واضحاً في اقتراف الجرائم التي دين الطاعنين بها ، كما لا يستفاد منها ضمناً ارتكابهم الأفعال المسندة إليهم ، فهذه الأقوال مهما كانت دلالتها لا ترقى إلى مرتبه الإقرار على النحو المعرف به قانوناً ومن ثم فإن تعويل الحكم على هذه الأقوال وتسميتها إقراراً بالجريمة يصرفها عن معناه بما يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون لديه معلومات شخصية عن موضوعها لم يستقها من الجلسة وما طرح فيها من أدلة – فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلاً متصلاً بالنظام العام بصدوره من قاضى محظور عليه الفصل فيها - ومناط عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى هو خلو ذهنه عن موضوعها وأدلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أن يلتزم برأيه ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والأدلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمة ريبه من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها أغلب الخلق وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك الحالة يقع باطلاً وتقضى المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بني قناعته بالإدانة من بين ما عول عليه على قوله ( وما لمسته المحكمة من واقع الأحداث التي جرت يوم 22-7-2013 ) وهو تاريخ الواقعة – مما مفاده أنه قد استمد قناعته بالإدانة من واقع معلوماته الشخصية عن الأحداث  موضوع الدعوى – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل بقوله " وحيث إن المحكمة  قد أسلفت فيما سبق ذكره أن المتهمين من الأول حتى الثامن هم من خلقوا وأداروا وشكلوا التجمع الإرهابي المشار إليه وأن هذا التجمع هو الذي خلق فكرة جرائم القتل العمد المقترن بظرفي سبق الإصرار والترصد سواء بالنسبة لجرائم القتل العمد والشروع فيه ومن ثم فإن مجادلة الدفاع بتبرئتهم تأسيساً على عدم قيامهم بإتيان فعل القتل العمد والشروع فيه أو ضبط أسلحة بحوزتهم هي جهاد من الدفاع في غير موضوعه فكفى بالمحكمة أن أوضحت أدوار المتهمين على نحو يتكفل بالرد على الدفاع في هذا المقام سيما على ضوء الإقرار الصادر من المتهم الثالث عشر بتحقيقات النيابة العامة والمسجل على الاسطوانة المدمجة الموجودة بأحراز القضية والذي أدلى به لقناة الجزيرة القطرية من أن هناك اجتماعاً تم بمسجد رابعة العدوية ضم قيادات جماعة الأخوان الإرهابية وتحالف ما يسمى بدعم الشرعية اتفقوا من خلاله أن هناك انقلابا قويا وأنهم بين خيارين أما الانسحاب لتنظيم الصفوف أو المواجهة وكان القرار بالإجماع هو المواجهة وأن من تبعات ذلك والمقولة سلفا هو القتل ". لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر الخاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه فلا يدرك بالحس الظاهر وإنما هو يستخلص من الإمارات والمظاهر الخارجية التي تدل عليه ، واستخلاصه من هذه الإمارات والمظاهر وإن كان من شأن محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته الحكم فيها كافياً بذاته للكشف عن قيام ذلك القصد الخاص ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعة سوى الحديث عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعنون ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه في روية وهدوء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن بالتحدث استقلالاً عن هذا الظرف كما أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها وإن توافرت له في ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون إلا أن   ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقتها إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبير عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والإمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة في أقوال الشهود والتقارير الفنية وما سمى خطأ بإقرار الطاعن الثامن مما يدل على ذلك يقينا وإذ فاته ذلك فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 قد نصت على أنه " إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح ...... فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه .... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ". كما نصت المادة الرابعة من القانون ذاته على          أنه " يعاقب مدبروا والتجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونون مسئولين جنائياً عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ......". ومفاد ما تقدم أن جريمة التجمهر والتدبير لها جريمة تعد في حكم القانون جنحة ، أما لو ارتكب المتجمهرون جناية فيعاقب مدبروا التجمهر بذات عقوبة المتجمهر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى إذ أورد بمدوناته تارة أن الطاعنين من الأول إلى الخامس فاعلون أصليون في جريمة التدبير للتجمهر ثم عاد واعتبرهم شركاء في جريمة القتل العمد المقترن بظرف سبق الإصرار والتي ارتكبها المتجمهرون ثم عاد وانتهى إلى إدانتهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة التدبير للتجمهر فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضتين والفارق بيّن بينهما يدل على اختلال فكرته عن عناصر الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى فضلاً عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين مما يتعذر معه الوقوف على مبلغ أثر ذلك الفهم القانوني الخاطئ الذي تردت فيه المحكمة في شأن العقوبة واجبة التطبيق على الطاعنين ومن ثم يكون حكمها قاصراً متخاذلاً في أسبابه متناقضا في بيانه الواقعة تناقضا يعيبه بما يبطله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وإذا إستأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدى دفاعه أو يتخذ ما يشاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19-6-2014 أن المحامين الحاضرين مع المتهمين الثالث والثامن والثالث عشر – قد اقتصروا على طلب التأجيل للمرافعة فكان من المحكمة أن قررت إقفال باب المرافعة في الدعوى وحددت جلسة 3/8/2014 للنطق بالحكم وانتهت إلى إدانة هؤلاء الطاعنون دون أن تنبه الدفاع عن كل منهم إلى رفض طلب التأجيل ، فإن حق المتهم في الاستعانة بمدافع وهو أيضاً واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية يكون قد قصر عن بلوغ غايته وتعطلت حكمه تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المبسوط قانوناً ولا يغير من هذا النظر ما أثبته الحكم بمدوناته – بالصحيفة رقم 18 منه – من أن المحكمة اعتبرت الدفاع حاضراً عن المتهمين جميعاً وأن المحكمة تعاملت مع الدفاع كفريق واحد يتولى مهمة الدفاع عن كافة المتهمين فذلك مردود عليه بما هو مقرر بأن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محامية وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا اختار محامياً – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعاً أخر هذا فضلاً عن أن الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة حضور محاميا مع كل طاعن للدفاع عنه ولم يثبت أن المتهمين قد أبدوا موافقة على أن يترافع المحامى الحاضر مع المتهم الأول عن باقي المحامين . لما كان ذلك ، وكانت المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 نصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد     بأيهما .... وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه " ولما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصلة أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبات المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة 375 مكرراً / 3 من قانون العقوبات فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بوضع الطاعنين من السادس إلى الثامن تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهم إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون – مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ – إلا أنه لما كان هذا الطعن مرفوعا من المحكوم عليهم وحدهم دون النيابة العامة – فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث ........ والذي قضى بعدم جواز طعنه – وباقي المحكوم عليهم لكون الحكم قد صدر لهم غيابياً من محكمة الجنايات إذ يبطل الحكم حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .            
فلهــذه الأسباب

 حكمت المحكمة أولاً: بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن ......... ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ........ شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث والذي قضى بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم غيابياً إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .   

الأحد، 21 مايو 2017

الطعن 1857 لسنة 73 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 36 ص 190

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، أمين محمد طموم وعمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم.
- 2  ضرائب "لجان الطعن الضريبي: ميعاد الطعن".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه على خلاف الثابت بالأوراق. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك. "مثال لتسبيب معيب".
إذا كان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم من الممول - المطعون ضده - في تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذي حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحا منتجا لأثره في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة الصادر في 15/9/2001، فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به، فإنه يكون قد ابتنى على تحريف الثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري (سيارات نقل) عن سنوات المحاسبة، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض التقديرات، أقام المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2002 أسوان الابتدائية طعنا في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/11/2002 بتعديل الأرباح عن عام 1989 بمبلغ 114 جنيها، وعام 1990 بمبلغ 3795 جنيها، وعام 1991 بمبلغ 1601 جنيه، وعام 1992 بمبلغ 2967 جنيها، وعام 1993 بمبلغ 3299 جنيها، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 21ق قنا، وبتاريخ 11/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفته الثابت بالأوراق إذ رفض الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد بقالة إنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده بما يجعل الخطاب المسجل بعلم الوصول المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له، في حين أن الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم منه على تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره عليه بقرار اللجنة الصادر بتاريخ 15/9/2001 بينما أقام طعنه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد المقرر قانونا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه في الاعتراض المقدم من الممول - المطعون ضده - في تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذي حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحا منتجا لأثره في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة الصادر في 15/9/2001 فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به، فإنه يكون قد ابتنى علي تحريف الثابت بأوراق الدعوى الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.

الطعن 8974 لسنة 64 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 34 ص 180

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
---------------
- 1  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
- 2  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
لجان الطعن الضريبي. ماهيتها.
مؤدى المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 أن لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
 ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار لجنة الطعن. نطاقها. بحث مدى صدوره في حدود طلبات الطاعن وموافقته أو مخالفته لأحكام القانون. أثره. عدم امتدادها إلى ما لم يسبق عرضه على اللجنة.
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من الممول أو المصلحة تقتصر على بحث ما إذا كان قرار لجنة الطعن قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه وأن ما لم يسبق طرحه على هذه اللجان لا يجوز أن يطرح على المحكمة الابتدائية.
- 4  ضرائب "أحكام عامة: التشريعات المنظمة للضريبة" "لجان الطعن الضريبي: ماهيتها، الصفة في الطعن، ولاية محكمة الموضوع في نظر الطعن على قراراتها".
الممول ومصلحة الضرائب. هما طرفا الخصومة أمام لجنة الطعن ومحكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز الطعن على قرار اللجنة من غيرهما. علة ذلك. عدم توجيه إجراءات الربط للطاعنة وعدم طعنها عليها أمام لجنة الطعن. أثره. عدم جواز تدخلها انضمامياً للممول أمام المحكمة الاستئنافية. نتيجته. طعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
طرفي الخصومة أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها هما الممول ومصلحة الضرائب ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مهما كانت صلته بهما أن يطعن على قرار هذه اللجنة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة عن القيم المنقولة المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 حتى 1981، فطعنت بمفردها على هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية، ثم طعنت على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بتعديل الربط الضريبي وأيدتها المحكمة الاستئنافية، وأن إجراءات ربط الضريبة محل المحاسبة لم توجه للطاعنة كما أن الأخيرة لم تطعن على تقديرات مأمورية الضرائب أمام لجنة الطعن، فلا يجوز لها التدخل أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للممول - المطعون ضدها الثالثة - فيكون طعنها على الحكم الاستئنافي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الاستثمار قدرت أرباح الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 إلى 1984 و أخطرتها فاعترضت وأحيل الخلاف إلي الجنة الداخلية، وتم الاتفاق على وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعة وضريبة شركات الأموال، وأُحيل الخلاف حول ضريبة القيم المنقولة إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. طعنت المصلحة المطعون ضدها الأولى على هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة 1990 ضرائب الجيزة الابتدائية، كما طعنت عليه المطعون ضدها الثالثة بالدعوي رقم ...... لسنة 1990 أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الدعوى الأولى إلى الثانية وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 بتعديل القرار المطعون عليه. استأنفت المطعون ضدها الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 111ق القاهرة وتدخلت الطاعنة منضمة إليها في طلب الحكم بعدم خضوع باقي ثمن الأرض التي باعتها للمطعون ضدها الثالثة لضريبة القيم المنقولة، وبتاريخ 26 من يوليو سنة 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن مؤدى المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 أن لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف، وأن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من الممول أو المصلحة تقتصر على بحث ما إذا كان قرار لجنة الطعن قد صدر مطابقاً للقانون من عدمه وأن ما لم يسبق طرحه على هذه اللجان لا يجوز أن يطرح على المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن طرفي الخصومة أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها هما الممول ومصلحة الضرائب ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مهما كانت صلته بهما أن يطعن على قرار هذه اللجنة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت الضريبة عن القيم المنقولة المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثالثة في السنوات من 1979 حتى 1981، فطعنت بمفردها علي هذه التقديرات أمام لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية، ثم طعنت على هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية التي قضت بتعديل الربط الضريبي وأيدتها المحكمة الاستئنافية، وأن إجراءات ربط الضريبة محل المحاسبة لم توجه للطاعنة، كما أن الأخيرة لم تطعن على تقديرات مأمورية الضرائب أمام لجنة الطعن، فلا يجوز لها التدخل أمام محكمة الاستئناف انضمامياً للممول "المطعون ضدها الثالثة"، فيكون طعنها على الحكم الاستئنافي غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.



الطعن 850 لسنة 63 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 33 ص 175

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
--------------
- 1  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
تحصيل البنك حقوق عملائه الثابتة بالمستندات من العمليات المصرفية. سبيله. اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها مستعيناً ببنوك أخرى. عدم مسئولية البنك عن الأخطاء الناشئة عن هذه العمليات. تمام التحصيل. مؤداه. وجوب قيده في الجانب الدائن من حساب العميل. عدم التحصيل. لازمه. إخطار العميل به في وقت مناسب. علة ذلك. عدم صحة قيد التحصيل. أثره. جواز إجراء القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر.
من ضمن العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك لصالح عميله أن يقوم الأول بتحصيل حقوقه الثابتة بالمستندات وأهمها الشيكات والسندات الإذنية وعليه في سبيل تنفيذها اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها وله أن يستعين في ذلك ببنوك أخرى قد تكون تابعة له أو مستقلة عنه إلا أنه يعد مسئولاً عما يصدر عنهم من أخطاء ناشئة عن هذه العملية وأنه متى تم التحصيل وجب على البنك أن يقيد في الجانب الدائن من حساب العميل فيه ما قام بتحصيله أما إذا لم يتم تحصيلها فإنه يتعين على البنك إخطار عميله بذلك في وقت مناسب حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة وأنه إذا ما ثبت من عدم صحة قيد التحصيل لأي سبب جاز للبنك إجراءات القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر الذي قد يكون قد لحقه من جراء ذلك.
- 2 بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
استخلاص الخطأ والضرر وارتباطهما من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق.
- 3  بنوك "عمليات البنوك: تحصيل الأوراق التجارية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ والضرر".
تسليم البنك المطعون ضده شيكات سياحية إلى بنك آخر. إخطار الأخير بتمام تحصيلها وقيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل. إعادة البنك الأخير الشيكات وتعذر تحصيلها بدعوى كونها مسروقة وعدم استيفاء كافة توقيعاتها. إلغاء البنك المطعون ضده القيد بناء على ذلك. خطأ من جانب البنك الأخير لم يترتب عليه ضرر بالعميل أو ورثته. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين سلم البنك المطعون ضده بتاريخ 11/1/1987 شيكات سياحية مسحوبة على بنك ..... وأن البنك الأخير أبلغ البنك المطعون ضده في 18/1/1987 بموجب تلكس بما يفيد التحصيل وما ترتب على ذلك من قيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل إلا أنه بتاريخ 25/2/1987 أعاد بنك ...... الشيكات إلى البنك المطعون ضده وأبلغه بتعذر تحصيلها بدعوى أنها مسروقة وناقصة للتوقيع الثاني لحاملها والتي على أثرها قام البنك المطعون ضده بإلغاء هذا القيد الأمر الذي يستخلص منه خطأ بنك ...... حين أخطر بتمام تحصيل قيمة الشيكات رغم عدم إتمامه بعد أن تبين له أن هذه الشيكات مسروقة وغير مكتملة التوقيعات وهو ما يترتب عليه إجراء قيد عكسي لها إلا هذا الخطأ في ذاته لم يترتب عليه ثمة ضرر قد يكون قد لحق بالعميل، خاصة وأن ورثته لم يجروا ثمة معاملات على الحساب الدائن خلال الفترة التي انقضت من تاريخ قيد الشيكات محل النزاع في الجانب الدائن وحتى إجراء القيد العكسي في الجانب المدين فضلاً عن أن البنك قام برد الشيكات إلى المستفيد فور أن تبين له عدم صلاحيتها للصرف ولا محل للقول بأحقية مورث المستفيد من القيد الأول لقيمة هذه الشيكات إذ يتعين لتقرير هذا الحق أن يكون قد تم بموجب أوراق تجارية صحيحة قانوناً أما إذا كانت متحصلة عن جريمة سرقة وغير مستوفاة للشكل القانوني فلا يترتب على قيام البنك في قيدها بالحساب الجاري للمستفيد ثمة حقوق وإلا عد ذلك إثراء بلا سبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1988 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه قيمة الشيكات السياحية محل النزاع والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد تأسيساً على أنه أودع شيكات سياحية لدى البنك المطعون ضده مسحوبة علي بنك ...... فرع نيويورك لتحصيل قيمتها، وبتاريخ 18 من يناير سنة 1987 تلقي المطعون ضده رسالة بالتلكس من البنك الأخير تفيد بأن قيمة تلك الشيكات قد أضيفت لحسابه لديه فقام المطعون ضده بقيد قيمتها في حساب مورث الطاعنين إلا أنه ألغي ذلك القيد لأن بنك ..... أعاد الشيكات بزعم أنها مسروقة فقام المطعون ضده بتسليم تلك الشيكات إلى مورث الطاعنين، ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31 من مارس سنة 1992 برفض الدعوي. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 109ق القاهرة، وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المطعون ضده تلقى رسالة صريحة بالتلكس من البنك المسحوب عليه الشيكات السياحية محل النزاع تفيد قيد قيمة تلك الشيكات لحساب مورث الطاعنين بما يحق للمورث صرف قيمتها ولا يحق للمطعون ضده إجراء قيد عكسي في الحساب الجاري بقيمتها دون موافقة العميل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من ضمن العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك لصالح عميله أن يقوم الأول بتحصيل حقوقه الثابتة بالمستندات وأهمها الشيكات والسندات الإذنية وعليه في سبيل تنفيذها اتخاذ إجراءات المطالبة بقيمتها في مواعيد استحقاقها وله أن يستعين في ذلك ببنوك أخرى قد تكون تابعة له أو مستقلة عنه إلا أنه يعد مسئولاً عما يصدر عنهم من أخطاء ناشئة عن هذه العملية وأنه متى تم التحصيل وجب على البنك أن يقيد في الجانب الدائن من حساب العميل فيه ما قام بتحصيله أما إذا لم يتم تحصيلها فإنه يتعين على البنك إخطار عميله بذلك في وقت مناسب حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة وأنه إذا ما ثبت من عدم صحة قيد التحصيل لأي سبب جاز للبنك إجراءات القيد العكسي دون إخلال بحق العميل في التعويض عن الضرر الذي قد يكون قد لحقه من جراء ذلك، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الفعل المكون للخطأ وارتباطه بالضرر المدعى به أمر موكول إلى محكمة الموضوع تستخلصه من جميع المستندات المقدمة إليها شريطة أن يكون سائغاً له معينه بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين سلم البنك المطعون ضده بتاريخ 11/1/1987 شيكات سياحية مسحوبة على بنك ...... وأن البنك الأخير أبلغ البنك المطعون ضده في 18/1/1987 بموجب تلكس بما يفيد التحصيل وما ترتب علي ذلك من قيد قيمتها بالحساب الدائن للعميل إلا أنه بتاريخ 25/2/1987 أعاد بنك ..... الشيكات إلى البنك المطعون ضده وأبلغه بتعذر تحصيلها بدعوى أنها مسروقة وناقصة للتوقيع الثاني لحاملها والتي على أثرها قام البنك المطعون ضده بإلغاء هذا القيد الأمر الذي يستخلص منه خطأ بنك ........ حين أخطر بتمام تحصيل قيمة الشيكات رغم عدم إتمامه بعد أن تبين له أن هذه الشيكات مسروقة وغير مكتملة التوقيعات وهو ما يترتب عليه إجراء قيد عكسي لها إلا هذا الخطأ في ذاته لم يترتب عليه ثمة ضرر قد يكون قد لحق بالعميل خاصة وأن ورثته لم يجروا ثمة معاملات على الحساب الدائن خلال الفترة التي انقضت من تاريخ قيد الشيكات محل النزاع في الجانب الدائن وحتى إجراء القيد العكسي في الجانب المدين فضلاً عن أن البنك قام برد الشيكات إلى المستفيد فور أن تبين له عدم صلاحيتها للصرف ولا محل للقول بأحقية مورث المستفيد من القيد الأول لقيمة هذه الشيكات إذ يتعين لتقرير هذا الحق أن يكون قد تم بموجب أوراق تجارية صحيحة قانوناً أما إذا كانت متحصلة عن جريمة سرقة وغير مستوفاة للشكل القانوني فلا يترتب على قيام البنك في قيدها بالحساب الجاري للمستفيد ثمة حقوق وإلا عد ذلك إثراء بلا سبب، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

الطعن 384 لسنة 66 ق جلسة 9 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 32 ص 170

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، كمال نبيه محمد وعبد الله عيد حسن نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. أن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء الحكم المطعون فيه.
- 2  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور، والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998 تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
- 3  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 3 من ق 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بق 7 لسنة 1995. مؤداه. زوال الأساس القانوني لأمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1/1/2000 في القضية رقم 106 لسنة 19ق "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة "3" من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من "يسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رُفع عنه الاستئناف" الأمر الذي يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية لانتفاء صلاحيته في ترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بعدم دستورية النص سالف البيان قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض، وكان أمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما قد صدرا استناداً لذلك النص المقضي بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني لهما.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" استصدر الأمرين رقمي .....، ..... لسنة 1993/1994 بتقدير الرسوم المستحقة عن الاستئناف رقم ..... لسنة 31ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بمبلغ 15423.15 جنيه تظلم الطاعن من الأمرين بالدعوى رقم ... لسنة 1944 مدني كلي بورسعيد طلباً للحكم بإلغائهما على سند من صدورهما بالمخالفة لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق، وبطلان الحكم الصادر في الاستئناف محل أمري التقدير لصدوره عليها بعد أن قضي بإشهار إفلاسها، وبتاريخ 25/1/1995 حكمت المحكمة برفض التظلم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 36ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 8/11/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً لسبب إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن السبب الذي أثارته النيابة العامة فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء الحكم المطعون فيه، وأن النص في المادة 175 من الدستور على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك کله علي الوجه المبين في القانون ..." والنص في المادة 178 منه على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار" والنصي في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام لم يحدد القانون لذلك تاريخاً آخر. على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1/1/2000 في القضية رقم 106 لسنة 19ق "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة "3" من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من "يسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف" الأمر الذي يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية لانتفاء صلاحيته في ترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاده، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بعدم دستورية النص سالف البيان قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض، وكان أمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما قد صدرا استناداً لذلك النص المقضي بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني لهما، فإنه يتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث سبب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت رسوم الخدمات تعد في حكم الرسوم القضائية الأصلية المقررة ويكون لها حكمها وذلك وفقاً للمادة الأولى المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وأمري التقدير المتظلم منهما.

حكم النقض في الطعن 1 لسنة 2016 كيانات إرهابية

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمد عبد العال و هاشـــــم النوبي 
              توفيق سليم و  أيمن شعيب نواب رئيس المحكمـة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد مقلد . 
وأمين السر السيد / حازم خيرى . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 27 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2016 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 2016 كيانات إرهابية .
المرفوع مــن :
.........       الطاعنين
ضـــد
1ـــ السيد النائب العام ( بصفته )
2ــ السيد وزير الداخلية ( بصفته)
3ــ السيد وزير العدل ( بصفته )       المطعون ضدهم
" الوقائــــع "
   أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال القاهرة القرار رقم 1 لسنة 2016 - طلبات إدراج بمكتب النائب العام - بتاريخ 14 من أبريل سنة 2016 . أولاً : إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية . ثانياً : إدراج أسماء الطاعنين وآخرين على قائمة الإرهابيين عملاً بنص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار طبقاً للمادة (7) من القرار بقانون آنف البيان . ونُشِر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 134 في 11 يونيه سنة 2016 .
طعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ .... المحامي بمثابة الأخير وكيلاً عن ..... بصفتها وكيلة عن الطاعن الرابع في هذا القرار بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة 2016 .
وطعـن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن الثالث في هذا القرار بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة 2016 .
وطعن وكيل الطاعنين الأول والثاني في هذا القرار بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ/...... المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من كل من .... .
   من حيث إن الطاعنين المار ذكرهم وإن قدموا أسباب طعنهم في الميعاد إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يُغنى عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهم يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من ....... .
  من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكولاً عنه توكيلاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المحامي ...... قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحامي ...... بمثابة هذا الأخير وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل صادر له من وكيلة الطاعن ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيلته للتعرف على حدود وكالتها وما إذا كانت تجيز لها الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيرها في ذلك ، فإن الطعن يكون قد تم والتقرير به من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ثالثاً : بالنسبة للطعن المقدم من .......
  من حيث إن المحامي ..... قرر بتاريخ 8 أغسطس سنة 2016 بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه بصفته الوكيل عن .... - أحد الصادر ضدهم القرار المطعون فيه - . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن أنه مؤرخ 9 أغسطس 2016 أي لاحق على التقرير بالطعن . وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه . وكان الطعن في الأحكام والقرارات التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض هي مما يلزم فيها توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك . فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن . لما كان ذلك ، وكان المحامي الذى قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن سالف الذكر وقت أن قرر به ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
رابعاً : بالنسبة للطعن المقدم من كل من ........
من حيث إن الطعن قد قرر به من محام نيابة عن الطاعنين بموجب توكيلين خاصين مرفقين اقتصرت عباراتهما على الدفاع عنهما في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة الصادر عنها القرار المطعون فيه ، إلا أنه لما كان ذلك القرار قد صدر في 14 من أبريل سنة 2016 ونشر بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 134 بتاريخ 11 من يونيه سنة 2016 ، بينما أصدر الطاعن ....... توكيله في 31 من يوليه سنة 2016 ، وأصدر الطاعن .... توكيله في 28 من يوليه سنة 2016 أي في تاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فيه وسابق على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض في 8 من أغسطس سنة 2016 ، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين كل إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بطريق النقض في ذلك القرار وإذ أودعا أسباباً لطعنهما في الميعاد ، فمن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه أنه إذ أدرج اسميهما على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بنى عليها ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة في الفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب . وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفياً المستندات اللازمة تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في القرار وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر خالياً من الأسباب التي بنى عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين. 
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة/ أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين ...... شكلاً .

ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ..... شكلاً وفى الموضوع بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لجميع الطاعنين .