الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2017

الطعن 4741 لسنة 78 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 89 ص 531

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، عبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة وناصر السعيد مشالي.
------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة".
الاختصام في الطعن. مناطه. أن يكون الخصم ذا صفة في تمثيله بالخصومة. مؤداه. أنه لا يكفي لذلك مجرد كونه خصماً في الدعوى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون ذا صفة في تمثيله بالخصومة.
- 2  أشخاص اعتبارية " أثر اكتساب الشخصية الاعتبارية".
الأشخاص الاعتبارية. ماهيتها. م 52/ 1 مدني. منحها الشخصية الاعتبارية. أثره. لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها. م 53 مدني.
مفاد نص المادتين 52/ 1، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها.
- 3  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: صاحب الصفة في تمثيل جهاز حماية أملاك الدولة أمام القضاء".
أجهزة ومرافق المحافظة. رئاستها وتمثيلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير. منوط بالمحافظ. عدم منح جهاز حماية أملاك الدولة الشخصية الاعتبارية أو تخويل رئيسه حق تمثيله أمام القضاء. مؤداه. المحافظ دون غيره صاحب الصفة في تمثيل هذا الجهاز أمام القضاء. أثره. اختصام رئيسه في طعن بالنقض متعلق بأرض من أملاك الدولة. غير مقبول .
إذ كان القانون لم يمنح جهاز حماية أملاك الدولة الشخصية الاعتبارية ولم يخول رئيسه حق تمثيله أمام القضاء، وكان المحافظ في دائرة اختصاصه – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وهو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول الأحقية في استبعاد الأرض محل التداعي من تفليسة...... واقتضاء مقابل انتفاع المفلس بها قبل وفاته باعتبار أنها من أملاك الدولة فإن المطعون ضده الأول محافظ الإسكندرية وحده يكون صاحب الصفة في الاختصام في الطعن دون المطعون ضده الثاني رئيس جهاز حماية أملاك الدولة الذي يضحى اختصامه في الطعن غير مقبول.
- 4  عقد "تحديد موضوع العقد".
تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض.
- 5 عقد "تحديد موضوع العقد".
تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق طرفيه. العبرة فيه. بما حوته نصوصه وبما عناه المتعاقدين. مؤداه. عدم الاعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف تبين مخالفتها للحقيقة.
أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة.
- 6  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تكييف العقود".
استخلاص نية المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. سبيلها إلى ذلك وشرطه.
لئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية - نية المتعاقدين - وما انعقد عليه اتفاقهما استهداءً بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجاري والمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
- 7  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار".
عقد الإيجار. ماهيته. م 558 مدني. التباسه بعقد تقرير حق الانتفاع واختلافه عنه. مظاهره.
إذ كانت المادة 558 من القانون المدني قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم فإنه قد يلتبس بعقد تقرير حق الانتفاع ومقابله باعتبار أن كل من المنتفع والمستأجر ينتفع بشيء لا يملكه مدة معينة لقاء جعل من المال إلا أن حق الانتفاع حق عيني يلزم تسجيله فتصبح للمنتفع سلطة على الشيء المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة في حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي يجعل المستأجر دائناً للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة.
- 8 إيجار "القواعد العامة في الإيجار: خصائص عقد الإيجار".
عقد الإيجار وحق الانتفاع. عدم انتهاء الأول بموت المستأجر وانقضاء الثاني بموت المنتفع. علة ذلك.
القاعدة العامة أن موت المستأجر لا ينهي عقد الإيجار بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته وذلك بخلاف حق الانتفاع الذي ينتهي حتماً بموت المنتفع طبقاً للمادة 993/1 من القانون المدني حتى قبل انقضاء الأجل المعين له لما ينطوي عليه من انتقاص من حق الملكية.
- 9  ملكية "أموال الدولة الخاصة: الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة".
حق الدولة وغيرها من الجهات العامة على أموالها الخاصة. ماهيته. حق ملكية مدنية محضة. أثره. جواز أن تبرم عقود انتفاع وإيجار للغير عليها. علة ذلك.
إذ كان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة على أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد وكانت الأرض محل النزاع من أملاك محافظة الإسكندرية الخاصة وليست ضمن أملاكها العامة وكان المشرع قد أجاز لها بجانب الحق في إبرام عقود انتفاع للغير على أملاكها الخاصة تحرير عقود إيجار عنها لظروف واعتبارات قدرها كما هو الشأن - في القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم الأراضي الصحراوية ومن بعده القانون 100 لسنة 1964* بتنظيم تأجير الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والذي حل محله القانون رقم 143 لسنة 1981 الذي أجازت المادة الثالثة منه تأجير هذه الأملاك وما كانت تقوم به المحافظات من تأجير للمساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة قبل تمليكها لهم وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقواعد بيع وتأجير العقارات الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998
- 10  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: إدارة التفليسة".

تخصيص جهاز حماية أملاك الدولة قطعة أرض للمفلس سلمت إليه بموجب محضر تسليم تضمن التزامه بسداده القيمة الإيجارية. موافقة الجهة الإدارية بعد ذلك على طلبه بشرائها. دلالته. أن الاتفاق بينهما منطوٍ على عقد إيجار وليس ترخيصاً لحق انتفاع. استبعاد الحكم المطعون فيه هذه الأرض من التفليسة بقالة أن علاقة المفلس بالدولة انتهت بموت الأول. مخالفة للقانون وللثابت بالأوراق.
إذ كان الثابت بالأوراق أن لجنة التخصيص بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية قد وافقت بتاريخ 8 يوليو سنة 1978 على تخصيص مساحة من الأرض المملوكة للدولة قدرها 2000 م2 لـ...... قبل وفاته لاستغلالها مخزن أخشاب وتم تسليمها له بموجب محضر تسليم مؤقت بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1978 تضمن التزامه بسداد القيمة الإيجارية التي تم تقديرها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة مع التزامه بعدم إقامة مبان ثابتة عليها إلى أن تقدم بطلب لشراء تلك المساحة ضمن مساحة أخرى يضع يده عليها فوافقت الجهة الإدارية على اتخاذ إجراءات البيع وتقدير الثمن، وكان مؤدى ذلك أن طبيعة التعامل والنية المشتركة لطرفي التداعي يرجح معها أن يكون الاتفاق بينهما منطوياً على عقد إيجار وليس ترخيصاً لحق انتفاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باستبعاد الأرض محل التداعي من التفليسة على سند من أن العلاقة التي كانت تربط الطاعن بصفته بالمطعون ضده كانت تتعلق بحق انتفاع على أملاك الأخير والذي ينتهي بموت المنتفع، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق حجبه عن التحقق من الإجراءات التي اتخذت لملكية المساحة محل عقد الإيجار.
- 11  محكمة الموضوع "سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة".
طلب إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. التزامها بأن تورد أسباباً لرفضه. شرطه. أن يتسم بالجدية. "مثال: لاطراح طلب جدي لإعادة الاستئناف للمرافعة دون إبداء أسباب له".
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقديره إلا أنه متى كان هذا الطلب يتسم بالجدية فإنه يتعين عليها أن تورد أسباباً لرفضه وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به أصل الكتاب الموجه إليه من إدارة حي شرق الإسكندرية يطالبه بسداد القيمة الإيجارية – عن الفترة من عام 1995 حتى عام 1998 على نحو ينبئ بسبق سداد الأجرة عن الفترة السابقة، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه طلب إعادة الاستئناف إلى المرافعة دون إبداء أسباب لهذا الاطراح على نحو حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن حقيقة المبلغ الذي تأخر في سداده وفقاً لمساحة الأرض التي وضع اليد عليها شخصياً بالفعل وما تم سداده منها كل ذلك يعيب الحكم.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما بصفتيهما أقاما الدعوى رقم ...... لسنة 1998 إفلاس الإسكندرية الابتدائية بطلب استبعاد قطع الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى من تفليسة ...... وإلزام الطاعن بصفته بآداء مقابل الانتفاع بها من عام 1990 حتى نهاية عام 1996 وفروق مقابل الانتفاع من عام 1984 حتى عام 1990 بإجمالي مقداره 1754662 جنيه وما يستجد، وقالاً بياناً لذلك إن الأرض محل التداعي کان يشغلها المفلس سالف الذكر - قبل وفاته - على سبيل الانتفاع نظير مبلغ محدد في قرارات التخصيص الصادرة بشأنها، وإذ صدر الحكم بإشهار إفلاسه في الدعوى رقم ...... لسنة 1994 إفلاس الإسكندرية فإن حقه في الانتفاع بها يكون قد انتهى وتؤول الأرض المنتفع بها للجهة المالكة ولا تدخل في أموال التفليسة فضلاً عن أحقيتهما اقتضاء ما تخلف عن سداده من مقابل الانتفاع بها فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أوداع تقريره حكمت بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 2006 برفض الدعوى بالنسبة لطلب الاستبعاد، وبإلزام المطعون ضده بصفته بأداء مبلغ 1754662 جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... لسنة 62 ق إفلاس، كما استأنفه الطاعن بصفته فرعياً بالاستئناف رقم ...... لسنة 62 ق إفلاس، وبتاريخ 23 يناير سنة 2008 قضت في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الاستبعاد والقضاء مجدداً باستبعاد قطعة الأرض موضوع التداعي من التفليسة وتأييده فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف الفرعي، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 27 مايو سنة 2008 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً بالنسبة للمساحة التي تم تخصيصها بالفعل للمفلس قبل وفاته، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني - رئيس جهاز حماية أملاك الدولة – أنه لا صفة له في تمثيل محافظة الإسكندرية
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون ذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان مفاد نص المادتين 1/52، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها، وكان القانون لم يمنح جهاز حماية أملاك الدولة الشخصية الاعتبارية ولم يخول رئيسه حق تمثيله أمام القضاء، وكان المحافظ في دائرة اختصاصه - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وهو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وكان النزاع المطروح في الطعن الماثل يدور حول الأحقية في استبعاد الأرض محل التداعي من تفليسة ........... واقتضاء مقابل انتفاع المفلس بها قبل وفاته باعتبار أنها من أملاك الدولة فإن المطعون ضده الأول محافظ الإسكندرية - وحده يكون صاحب الصفة في الاختصام في الطعن دون المطعون ضده الثاني - رئيس جهاز حماية أملاك الدولة - الذي يضحى اختصامه في الطعن غير مقبول
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أخطا في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق ذلك أنه انتهى إلى تكييف العلاقة بين المفلس والجهة المالكة للأرض التي يمثلها المطعون ضده الأول بأنها حق الانتفاع الذي ينتهي بوفاة المنتفع طبقاً لأحكام القانون المدني ورتب على ذلك قضاءه باستبعادها من التفليسة في حين أن الثابت بالمستندات المقدمة في الدعوى أن العلاقة بينهما علاقة إيجارية ناشئة عن قرار تخصيص تلك الأرض للمفلس قبل وفاته نظير قيمة إيجارية تم تقديرها بمعرفة لجنة التقدير المختصة، فضلاً عن أن الجهة المالكة لها قد تعاملت معه على أنه مشتر لها بعد تقدمه بطلب لشرائها والموافقة على السير في إجراءات بيعها له ومطالبته بثمنها وقدره 9539400 جنيه هذا إلى أنه تقدم بطلب إعادة الدعوى للمرافعة أرفق به أصل الخطاب الموجه له من إدارة حي شرق الإسكندرية الذي يطالبه فيه بالقيمة الإيجارية المستحقة عن الفترة من عام 1995 حتى عام 1998 وهو ما يفيد أن الفترة السابقة عليها تم سداد القيمة الإيجارية عنها كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة، وانه ولئن كان لمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية وما انعقد عليه اتفاقهما استهداء بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجاري والمعاملات وظروف التعاقد والطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد إلا أن ذلك شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولما كانت المادة558 من القانون المدني قد عرفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء مدة معينة لقاء أجر معلوم فإنه قد يلتبس بعقد تقرير حق الانتفاع ومقابله باعتبار أن كلا من المنتفع والمستأجر ينتفع بشيء لا يملكه مدة معينة على الشيء المنتفع به دون وساطة مالك الرقبة في حين أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي يجعل المستأجر دائناً للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة والقاعدة العامة أن موت المستأجر لا ينهى عقد الإيجار بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته وذلك بخلاف حق الانتفاع الذي ينتهى حتما بموت المنتفع طبقاً للمادة 993/1 من القانون المدني حتى قبل انقضاء الأجل المعين له لما ينطوي عليه من انتقاص من حق الملكية، وكان حق الدولة وغيرها من الجهات العامة على أموالها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد وكانت الأرض محل النزاع من أملاك محافظة الإسكندرية الخاصة وليست ضمن أملاكها العامة، وكان المشرع قد أجاز لها بجانب الحق في إبرام عقود انتفاع للغير على أملاكها الخاصة تحرير عقود إيجار عنها لظروف و اعتبارات قدرها کما هو الشأن في القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم الأراضي الصحراوية ومن بعده القانون 100 لسنة 1964* بتنظيم تأجير الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها والذي حل محله القانون رقم 143 لسنة 1981 الذي أجازت المادة الثالثة منه تأجير هذه الأملاك وما كانت تقوم به المحافظات من تأجير للمساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة قبل تمليكها لهم وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون 49 سنة 1977 وقواعد بيع وتأجير العقارات الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة التخصيص بجهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية قد وافقت بتاريخ 8 يوليه سنة 1978 على تخصيص مساحة من الأرض المملوكة للدولة قدرها 2000 م2 لـ ...... قبل وفاته لاستغلالها مخزن أخشاب وتم تسليمها له بموجب محضر تسليم مؤقت بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1978 تضمن التزامه بسداد القيمة الإيجارية التي تم تقديرها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة مع التزامه بعدم إقامة مبان ثابتة عليها إلى أن تقدم بطلب لشراء تلك المساحة ضمن مساحة أخرى يضع يده عليها فوافقت الجهة الإدارية على اتخاذ إجراءات البيع وتقدير الثمن، وكان مؤدى ذلك أن طبيعة التعامل والنية المشتركة لطرفي التداعي يرجح معها أن يكون الاتفاق بينهما منطويا على عقد إيجار وليس ترخيصاً لحق انتفاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه باستبعاد الأرض محل التداعي من التفليسة على سند من أن العلاقة التي كانت تربط الطاعن بصفته بالمطعون ضده كانت تتعلق بحق انتفاع الأول على أملاك الأخير والذي ينتهى بموت المنتفع، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق حجبه عن التحقق من الإجراءات التي اتخذت لملكية المساحة محل عقد الإيجار، وكان طلب إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقديره إلا أنه متى كان هذا الطلب يتسم بالجدية فإنه يتعين عليها أن تورد أسباباً لرفضه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان قد تقدم بطلب إعادة الاستئناف للمرافعة أرفق به أصل الكتاب الموجه إليه من إدارة حي شرق الإسكندرية يطالبه بسداد القيمة الإيجارية - عن الفترة من عام 1995 حتى عام 1998 على نحو ينبئ بسبق سداد الأجرة عن الفترة السابقة، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه طلب إعادة الاستئناف إلى المرافعة دون إبداء أسباب لهذا الاطراح على نحو حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بشأن حقيقة المبلغ الذي تأخر في سداده وفقاً لمساحة الأرض التي وضع اليد عليها بالفعل شخصياً وما تم سداده منها كل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه

الطعن 8828 لسنة 77 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 88 ص 524

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح كامل أحمد وعبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  بنوك "دمج البنوك".
اندماج بنك إلى آخر. أثره. انقضاء البنك المندمج ومحو شخصيته الاعتبارية وذمته المالية وحلول البنك الدامج محله في الحقوق والالتزامات.
اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضي به البنك المندمج وتمحي شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة.
- 2  بنوك "دمج البنوك".
إقامة استئناف البنك قبل حدوث الدمج. تحقق الدمج بعد إقفال باب المرافعة في الاستئناف. لا أثر له على صحة إجراءات الخصومة.
متى أقيم استئناف البنك بذات الصفة التي كان يتصف بها أمام محكمة أول درجة وقبل حدوث الدمج على نحو يتوفر له الحق في الاستئناف، فإن تحقق الدمج بعد إقفال باب المرافعة في الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر على صحة إجراءات الخصومة فيه أو يستتبع بطلان قضائه.
- 3 نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية".
تمسك الطاعنة بزوال صفة البنك المندمج في البنك الدامج بعد إقفال باب المرافعة. عدم صلاحيته سبباً للطعن. علة ذلك.
إذا كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق، أن الاستئناف أقيم من البنك "......" دائن الطاعنة بالمبالغ محل المطالبة بذات الصفة التي كانت له أمام محكمة أول درجة واستمر في مباشرة إجراءات الاستئناف بهذه الصفة حتى تم حجزه للحكم على نحو تحققت له الصفة في مباشرة إجراءاته فإن تمسك الطاعنة بزوال صفته بالاندماج في بنك "......" بعد إقفال باب المرافعة فإنه لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة بما لا يصلح معه سبباً للطعن بالنقض.
- 4  محكمة الموضوع "سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة".
إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير جديته .
المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع متى ارتأت أن الأسباب التي أقيم عليها هذا الطلب غير صحيحة أو أن مرجعها قعود الطالب عن موالاة إجراءات الدعوى.
- 5 نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه يتعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 6  عقد "بعض أنواع العقود: عقد الكفالة".
الالتزام المكفول. الأصل وجوده عند التعاقد. تحديد مقداره في عقد الكفالة. شرط صحته عند عدم وجوده. علة ذلك. حماية للكفيل باعتبار أن الكفالة من عقود التبرع. مؤداه. وجوده على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه. أثره. امتناع انعقاد الكفالة لانعدام محلها. م 778/ 1 مدني.
النص في الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدني على أن "تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول ....." بما مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة، حمايةً للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيُضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها، وكان تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقاً دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك المطعون ضده بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء على الطاعنة بالمبلغ المطلوب أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2002 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تودي له مبلغ 11.500 مليون وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى بالإضافة إلى العوائد والعمولات والمصاريف المستحقة له حتى تاريخ السداد، وقال بيانا لها إنه بتاريخي 25 يناير و27 ديسمبر سنة 1999 وقعت الطاعنة للبنك المطعون ضده عقدي كفالة تضامنية لصالح شركة ...... للصلب ضماناً لمديونيتها له في حدود المبلغ محل المطالبة، وتعهدت فيهما بسداد كافة المبالغ المستحقة على الشركة المدينة عند أول طلب من البنك بمجرد تقديم كشف الحساب المدين إليها، ولما كانت هذه الشركة قد توقفت عن السداد للمطعون ضده فقد أقام الدعوى. ندبت محكمة أول درجة خبيراً، وبعد أن تقاعس البنك المطعون ضده عن سداد أمانة الخبير، حكمت بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2003 بسقوط حقه في التمسك بالحكم التمهيدي وبرفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت بتاريخ 27 فبراير سنة 2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بصفتها الكفيلة المتضامنة لشركة ...... للصلب بأن تؤدي للبنك المطعون ضده 32332437.58 مليون جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا اعتبار من 31 أغسطس سنة 2004 وحتى تمام السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تقدمت بعد حجز الاستئناف للحكم بمذكرة طلبت فيها إعادة الدعوى للمرافعة لتغير الكيان القانوني للبنك المطعون ضده وانتفاء صفته في الدعوى لإقامته من البنك ...... بعد أن أدمج في بنك "......" مما كان يوجب تصحيح شكل الاستئناف، وإذ لم يحفل الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه وإن كان اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضي به البنك المندمج وتمحى شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة، وأنه متى أقيم استئناف البنك بذات الصفة التي كان يتصف بها أمام محكمة أول درجة وقبل حدوث الدمج على نحو يتوفر له الحق في الاستئناف، فإن تحقق الدمج بعد إقفال باب المرافعة في الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر على صحة إجراءات الخصومة فيه أو يستتبع بطلان قضائه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق، أن الاستئناف أقيم من البنك ...... دائن الطاعنة بالمبالغ محل المطالبة بذات الصفة التي كانت له أمام محكمة أول درجة واستمر في مباشرة إجراءات الاستئناف بهذه الصفة حتى تم حجزه للحكم على نحو تحققت له الصفة في مباشرة إجراءاته فإن تمسك الطاعنة بزوال صفته بالاندماج في بنك "......" بعد إقفال باب المرافعة لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة مما لا يصلح سبباً للطعن بالنقض
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ اعتبرها كفيلة لشركة ...... للصلب في حين أنها تعد كفيلة شخصية لهذه الشركة
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعنة لم تبين أثر هذا النعي في قضاء الحكم المطعون فيه والمصلحة التي تبتغيها من إبدائه، ومن ثم يُعد نعياً مجهلاً غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السببين الثاني والثالث من أسباب الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تقدمت بعد إقفال باب المرافعة بمذكرة طلبت فيها إعادة الاستئناف للمرافعة حتى تتمكن من إبداء دفاعها بعد أن خلت الأوراق من إعلان الخبير لها بميعاد مباشرة المأمورية وبإيداع تقريره مما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحقها في الدفاع ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع متى ارتأت أن الأسباب التي أقيم عليها هذا الطلب غير صحيحة أو أن مرجعها قعود الطالب عن موالاة إجراءات الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تخلفت عن الحضور على الرغم من إعلانها به قانوناً وإلى أنها أخطرت قانوناً بمباشرة الخبير المأمورية وإيداعه تقريره، وإذ كانت الطاعنة لم تسلك سبيل الطعن بالتزوير على ذلك، فإن الحكم المطعون فيه في رفضه لهذا الطلب لا يكون قد شاب قضاءه عيب ينال من صحته
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أن كفالتها عن المدينة الأصلية "شركة ...... للصلب" تكون في حدود المديونية الخاصة بتلك الشركة الواردة في عقد الكفالة دون تجاوز شاملاً الفوائد التي يتعين احتسابها على النحو الصحيح قانوناً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بما يجاوز المبلغ المكفول منها لتلك الشركة اعتداداً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى دون مراجعة دقيقة لكشوف الحساب الصادرة من المطعون ضده أو التحقق من مقدار الفائدة المحتسبة على الرصيد المدين ومدى أحقية الأخير في تقاضي عمولات عن خدمات غير مؤداه، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه يتعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها فإنه يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 778 من القانون المدني على أن "تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ......" بما مفاده أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة، حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه وذلك باعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذي اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه، امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها، وكان تفسير عقد الكفالة يتعين أن يكون ضيقا دون توسع وذلك لمصلحة الكفيل فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 32332437.58 مليون جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من 31 أغسطس سنة 2004 وحتى تمام السداد استناداً إلى ما خلص إليه الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف رغم تحصيلها في أسباب حكمها أن سند إلزام الطاعنة هو توقيعها على عقدي كفالة تضامنية لصالح المطعون ضده عن أية أرصدة مدينة لشركة "......" في حدود مبلغ إجمالي أحد عشر مليون ونصف مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى العوائد والعمولات، وكان الثابت في عقدي الكفالة المقدمين من المطعون ضده أن الطاعنة وقعت بتاريخ 25 يناير سنة 1999 على عقد كفالة مقداره خمسة ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لضمان شركة ...... لدى المطعون ضده بالإضافة إلى الفوائد والعمولات، وأن عقد الكفالة الآخر المؤرخ 27 ديسمبر سنة 1999 الموقع من الطاعنة لصالح البنك المطعون ضده ضمانا لمديونية (......) وليس لشركة ...... للصلب المدينة الأصلية على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى المبتدأة والاستئناف وما أسفر عن المديونية التي انتهى إليها خبير الدعوى وأخذ بها الحكم المطعون فيه، وهو ما كان يتعين على هذا الحكم أن يعرض له باعتباره متعلقاً بسبب قانوني أوردت أحكامه المادة 778 من القانون المدني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها، وأن يقضي عند التحقق من سلامة المبلغ المدين به شركة "......" لصالح المطعون ضده بإلزام الطاعنة، وذلك في حدود المبلغ محل عقد الكفالة المؤرخ 25 يناير سنة 1999 على ألا يجاوز خمسة ملايين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى بالإضافة إلى العوائد والعمولات متى تحققت من سلامتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

الطعن 7346 لسنة 78 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 87 ص 518

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، محمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
-------------
- 1  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف. مؤداه. اعتبار ما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع مطروحاً عليها للفصل فيه. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.
- 2  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات تمسك الخصم بدلالتها وعن بحث دفاع مؤسس عليها من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى. قصور.
المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة ومن شأن بحث الدفاع المؤسس عليها تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.
- 3  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
الدفاع الجوهري الذي يبدي أمام محكمة أول درجة ولا يُتخلىّ عنه أمام محكمة الاستئناف. إغفال حكمها الرد عليه. قصور. "مثال: يتعلق بمسئولية الناقل البحري".
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من محطة حاويات جمارك مدينة بوزان بكوريا الجنوبية تفيد أن الحاويات الخمس موضوع النزاع لم يتم وزنها عند مرورها عبر البوابة إلى محطة شركة ...... لأن عمليات الوزن لا يتم القيام بها كالعادة في منطقة بوزان إلا في حالات خاصة، فإنه يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته المستأنف عليها – الطاعنة - أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة لم تتخل عن دفاعها المشار إليه الذي تمسكت به أمام محكمة أول درجة، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع الثابت بالمستندات آنفة البيان فإن ذلك يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركنت إليه الطاعنة فيه والذي ينحصر في أن الحاويات الخمس لم يتم وزنها قبل شحنها على السفينة التابعة لها لا يسأل عنه الناقل وهو دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور.
- 4  بطلان "بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
- 5 عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل البحري". نقل "نقل بحري: عقد النقل البحري".
تضمين سند الشحن تحفظ بأن الشاحن هو المسئول عن التستيف والعد والوزن والتحميل. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة (الناقل) بالمبلغ المقضي به بقاله أن سند الشحن لم يرد به أية تحفظات بشأن وزن الرسالة وأن له حجية مطلقة في الإثبات. مخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الثابت من سند الشحن الذي كان مطروحاً على محكمة الاستئناف أنه قد ورد به التحفظ التالي: PARTICULARS FURNISHEDB SHIPPER CARRIER NOT RESPONSIBLE SHIPPERS LOAD STOW, WEIGHT AND COUNT 
وترجمة هذا التحفظ أن التفاصيل المقدمة بواسطة الشاحن - الناقل غير مسئول عن التستيف والعد والوزن والتحميل وإنما هي على مسئولية الشاحن أي أن الناقل تحفظ بأن بيانات الوزن معدة من قبل الشاحن وهو غير مسئول عنها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على سند من أن سند الشحن لم يرد به أية تحفظات بشأن وزن الرسالة وأن لهذا السند حجية مطلقة في الإثبات بما مؤداه أن الحكم عوّل في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى وهو ما يعيبه.

-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة 2004 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 99825 دولار أمريكي وفوائده بواقع 5% من تاريخ الحكم، وقالت بيانا لدعواها إنها قامت باستيراد رسالة مجروش بلاستيك من كوريا الجنوبية بقيمة المبلغ المطالب به بخلاف المصروفات التي تكبدتها حتى وصول الشحنة إلى ميناء الإسكندرية، وقد أرسلت الشحنة داخل خمس حاويات بوزن إجمالي مقداره 84.150 طن علي الباخرة ...... التابعة للطاعنة ولدى تفريغ الرسالة بميناء الإسكندرية وجدت فارغة تماماً من جميع محتوياتها مما تسأل عنه الطاعنة لتسلمها الرسالة بالوزن الثابت بسند الشحن. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 يناير سنة 2007 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12 مارس سنة 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ خمسمائة اثنين وستين ألفاً وخمسمائة وخمسين جنيهاً و17 قرشاً وفوائد هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من محطة الحاويات بجمارك ميناء ...... بكوريا الجنوبية وموثقة من السفارة المصرية بدولة كوريا الجنوبية ومصدق عليها من وزارة الخارجية ومفادها أن الحاويات الخمس موضوع النزاع لم يتم وزنها عند مرورهم عبر البوابة إلى محطة شركة اكسبريس بما يعني أن هذه الحاويات شحنت أصلاً من ميناء الشحن فارغة من محتوياتها، ويؤيد ذلك أن الحاويات عند معاينتها وجدت أختامها بحالة جيدة وليس بها أي مظاهر من العبث أو التغيير، وقد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم ترد على هذا الدفاع الجوهري، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما دام المستأنف عليه لم يتنازل عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء ما قد يكون لها دلالة ومن شأن بحث الدفاع المؤسس عليها تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على شهادة رسمية صادرة من محطة حاويات جمارك مدينة ...... بكوريا الجنوبية تفيد أن الحاويات الخمس موضوع النزاع لم يتم وزنها عند مرورها عبر البوابة إلى محطة شركة ...... لأن عمليات الوزن لا يتم القيام بها كالعادة في منطقة بوزان إلا في حالات خاصة، فإنه يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته المستأنف عليها (الطاعنة) أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة لم تتخل عن دفاعها المشار إليه الذي تمسكت به أمام محكمة أول درجة، وإذ لم يشر الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع الثابت بالمستندات آنفة البيان فإن ذلك يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركنت إليه الطاعنة فيه والذي ينحصر في أن الحاويات الخمس لم يتم وزنها قبل شحنها على السفينة التابعة لها لا يسأل عنه الناقل وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه انتهى إلى أن سند الشحن موضوع الدعوى لم يتضمن أي تحفظات بشأن وزن الرسالة في حين أن الثابت بسند الشحن طبقاً للترجمة أنه ورد به تحفظ بأن التفاصيل المقدمة بواسطة الشاحن أن الناقل غير مسئول عن التستيف والعد والوزن والتحميل وإنما هي على مسئولية الشاحن وهذا التحفظ صحيح قانوناً، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا التحفظ ويعمل أثره فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من سند الشحن الذي كان مطروحا على محكمة الاستئناف أنه قد ورد به التحفظ التالي
PARTICULARS FURNISHEDB SHIPPER CARRIER NOT RESPONSIBLE SHIPPERS LOAD STOW, WEIGHT AN COUNT 
وترجمة هذا التحفظ التفاصيل المقدمة بواسطة الشاحن – الناقل غير مسئول عن التستيف والعد والوزن والتحميل وإنما هي على مسئولية الشاحن أي أن الناقل تحفظ بأن بيانات الوزن معدة من قبل الشاحن وهو غير مسئول عنها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على سند من أن سند الشحن لم يرد به أية تحفظات بشأن وزن الرسالة وأن لهذا السند حجية مطلقة في الإثبات بما مؤداه أن الحكم عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب أيضاً
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 63 ق الإسكندرية صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 372 لسنة 71 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 ق 86 ص 513

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني، صلاح الدين كامل أحمد وعبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "شروط قبول الطعن"
استيفاء الطعن بالنقض لمقومات قبوله الشكلية. أمر يتعين على محكمة النقض أن تعرض له من تلقاء ذاتها .
استيفاء الطعن بالنقض لمقومات قبوله الشكلية أمر يتعين على هذه المحكمة - محكمة النقض - أن تعرض له من تلقاء ذاتها.
- 2  إفلاس "حكم شهر إلافلاس: آثار حكم شهر إلافلاس: بالنسبة للمدين المفلس "
صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله. مؤداه. لا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها فيما عدا الإجراءات التحفظية . علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بصدور حكم شهر الإفلاس فإن يد المدين المفلس تُغل عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمس حقوقهم وذلك عدا ما يمارسه المفلس من الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدار فيها دائنيه.
- 3  نقض " الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة.".
الطعن في الأحكام بطريق النقض. يعد أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من الأعمال المحظور على المفلس مباشرتها. اختصام الأخير لوكيل الدائنين في الطعن بالنقض. تستقيم به مقومات قبوله.
الأصل أن الطعن في الأحكام بطريق النقض يعد أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر إلا أنه إذا ما اختصم المفلس في صحيفة طعنه بالنقض وكيل الدائنين استقامت مقومات قبول طعنه . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الطعن بالنقض قد اختصم فيها وكيل الدائنين المعين في تفليسة الطاعن فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
- 4  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر إلافلاس: تصرفات المفلس في فترة الريبة. ".
تاريخ التوقف عن الدفع. الحكم بتعيينه. يجعله سارياً في حق الكافة. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – في ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع في الدعوى - أن الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن حكم شهر الإفلاس فيسرى هذا التاريخ في حق الكافة ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم.
- 5  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع " "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر إلافلاس: تصرفات المفلس في فترة الريبة. ".
العقد العرفي الصادر من المفلس. لا يحتج به في مواجهة دائنيه إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن الدفع المحدد في حكم الإفلاس. علة ذلك.
استلزمت المادة 15 من قانون الإثبات ألا يكون المحرر العرفي حجية على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ، فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخاً ثابتاً قبل صدور حكم شهر الإفلاس والتاريخ الذي تحدد فيه للتوقف عن الدفع ، فإنه لا يحتج به في مواجهة دائنيه.
- 6  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر إلافلاس: تصرفات المفلس في فترة الريبة
تصرف المفلس في أمواله. شرط بطلانه وفق م 228 ق التجارة الملغى. وقوعه خلال فترة الريبة وعلم المتصرف إليه باختلال أشغاله
يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة الملغى أن يقع التصرف في أمواله خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين.
- 7  إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع " "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر إلافلاس: تصرفات المفلس في فترة الريبة "
شراء المطعون ضدها الرابعة عين النزاع من المشترى من المفلس (الطاعن) خلال فترة الريبة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيتها فيها دون أن يتحقق من مدى علم البائع لها (المطعون ضده الأول) باختلال أشغال البائع له (المفلس) أو يعرض لدلالة سبق إشهار إفلاس البائع لها. قصور.
إذ كان الحكم المطعون قد استجاب إلى طلب المطعون ضدها الرابعة وقضى بأحقيتها في عين النزاع التي سبق أن اشترتها من المشترى من المفلس خلال فترة الريبة دون أن تتحقق من مدى علم المطعون ضده الأول الذي تم التصرف له أولاً بالبيع باختلال أشغال الطاعن - المفلس - وأثر ذلك على أحقية المطعون ضدها الرابعة في استحقاق العين المبيعة أو يعرض لدلالة الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة من سبق إشهار إفلاس المشتري الأول سالف الذكر في الدعويين ...... لسنة 1991، ...... لسنة 1996 شمال القاهرة الابتدائية فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1997 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث ثم أدخل المطعون ضده الخامس بصفته وكيلاً للدائنين يطلب فسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5 فبراير سنة 1996 على سند أنه باع العقار المبين بذلك العقد إلى المطعون ضده الأول الذي قام ببيعه إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث، وإذ لم يسدد الأول باقي الثمن الوارد بالعقد، ومن ثم فقد أقام الدعوى. تدخلت المطعون ضدها الرابعة في الدعوى بموجب صحيفة بطلب أحقيتها في العين موضوع العقد على سند أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 27 مارس سنة 1996 اشترت ذات العين من المطعون ضده الثالث، كما أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1999 مدني شمال القاهرة الابتدائية بذات الطلب، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 6 يناير سنة 2000 برفض دعوى الطاعن وأحقية المطعون ضدها الرابعة في العين محل التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 4 ق، وبتاريخ 26 فبراير سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف على سند من عدم تقديم المطعون ضده الخامس ما يفيد شهر إفلاس الطاعن. طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن استيفاء الطعن لمقومات قبوله الشكلية أمر يتعين على هذه المحكمة أن تعرض له من تلقاء ذاتها، وكان الثابت من الأوراق أنه قدم من المطعون ضده الخامس – وكيل الدائنين – تقريراً عن أعمال تفليسة الطاعن بموجب الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم ...... لسنة 1996 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية 27 يونية سنة 1996 والذي يحدد فيه تاريخ التوقف عن الدفع من الأول من ديسمبر سنة 1995 والتي اقتصرت أموال التفليسة وفقاً لهذا التقرير على المحل الكائن ...... والتي تم تحويله إلى شقة، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه بصدور حكم شهر الإفلاس فإن يد المدين المفلس تُغل عن إدارة أمواله فلا يصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمس حقوقهم عدا ما يمارسه المفلس من الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدار فيها دائنيه، وأن الأصل أن الطعن في الأحكام بطريق النقض يعد أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر إلا أنه إذا ما اختصم المفلس في صحيفة طعنه بالنقض وكيل الدائنين استقامت مقومات قبول طعنه. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن بالنقض قد اختصم فيها وكيل الدائنين المعين في تفليسة الطاعن فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسبق شهر إفلاسه وتحديد تاريخ توقفه عن سداد مديونية الأول من ديسمبر سنة 1995 على نحو يضحي تصرفه في العين محل النزاع في تاريخ لاحق على تاريخ التوقف غير نافذة في حق دائنيه الذين يمثلهم وكيلهم الممثل في خصومة الاستئناف، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع مكتفياً في رفضه على خلو الأوراق من تقديم الدليل على سبق إشهار إفلاسه رغم تمسك وكيل الدائنين المطعون ضده الخامس به وتقديمه تقرير منه عن أعمال التفليسة فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض – في ظل سريان أحكام قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – أن الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع له حجية مطلقة شأنه في ذلك شأن حكم شهر الإفلاس فيسري هذا التاريخ في حق الكافة ولو لم يكونوا طرفاً في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم، وأنه متى استلزمت المادة 15 من قانون الإثبات ألا يكون المحرر العرفي حجية على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخا ثابتاً قبل صدور حكم شهر الإفلاس والتاريخ الذي تحدد فيه للتوقف عن الدفع، فإنه لا يحتج به في مواجهة دائنيه، وكان يشترط للحكم ببطلان تصرف المدين المفلس على مقتضى نص المادة 228 من قانون التجارة الملغي أن يقع التصرف في أمواله خلال فترة الريبة وأن يعلم المتصرف إليه باختلال أشغال المدين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد استجاب إلى طلب المطعون ضدها الرابعة وقضى بأحقيتها في عين النزاع التي سبق أن اشترتها من المشتري من المفلس خلال فترة الريبة دون أن تتحقق من مدى علم المطعون ضده الأول الذي تم التصرف له أولا بالبيع باختلال أشغال الطاعن (المفلس) وأثر ذلك على أحقية المطعون ضدها الرابعة في استحقاق العين المبيعة أو يعرض لدلالة الشهادة المقدمة أمام محكمة أول درجة من سبق إشهار إفلاس المشتري الأول سالف الذكر في الدعويين ...... لسنة 1991، ...... لسنة 1996 شمال القاهرة الابتدائية فإنه يكون معيباً.