الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 يناير 2017

الطعن 1266 لسنة 43 ق جلسة 3 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 19 ص 80

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عادل مرزوق.
--------------
- 1  إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إبانة الحكم كافة أركان جريمة القتل الخطأ التي دان بها الطاعن ركنا إلي الأدلة القولية والفنية السائغة التي أوردها والتي ترتد الي معين صحيح من أوراق الدعوى مؤداه :عدم جواز المجادلة في توافر تلك الأركان أو سلامة الاستدلال عليها أمام محكمة النقض مثال لتسبيب غير معيب في جريمة قتل خطأ .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة على المجني عليه في قوله "أنه بتشريح جثة المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي ثبت وجود كدم رضي بالجانب الأيسر للبطن في جزئها العلوي بمساحة 10 × 4 سم والإصابة المشاهدة بالجثة حيوية حديثة من طراز رضي حدثت من المصادمة بجسم صلب راض والوفاة إصابية حدثت من نزيف داخلي وصدمة عصبية مصاحبة نتيجة لتهتك الطحال "كما جاء في تقرير المفتش الفني بمكتب كبير الأطباء الشرعيين أن إصابة المجني عليه حدثت من مصادمة راضة وقعت على منطقة الضلوع السفلى اليسرى والجزء العلوي من الجانب الأيسر للبطن وهي جائزة الحصول من سقوط قطعة من الجبس على جانبه الأيسر على النحو الوارد بأقوال الشهود ولا يتسنى حصولها من سقوطه على الأرض بعد وصوله المستشفى - وهذا الذي أورده الحكم كاف في بيان مؤدى هذا الدليل من أدلة الثبوت بما ينحسر عنه قالة القصور في البيان، كما أن الحكم بعد أن أثبت خطأ الطاعن مما أورده الدكتور ... الأستاذ بكلية الهندسة في تقريره من أن الطاعن لم يتوخ في عمل الاحتياطات اللازمة من حلبات وحواجز حول الأجزاء المعرضة للانهيار من المبنى محافظة على سلامة الناس مما ينجم عنه سقوط قطعة الجبس على المجني عليه دليل على توافر رابطة السببية مما استبانه من تقرير الصفة التشريحية وما أورده المفتش الفني بمكتب كبير الأطباء الشرعيين في تقريره من أن إصابة المجني عليه حدثت نتيجة سقوط قطعة الجبس على جانبه الأيسر وأن تسلسل الأعراض التي ظهرت على المصاب بعد ذلك تدل على حصول تمزق في الطحال نتيجة للإصابة وينتفي معه القول بحصوله من السقوط على الأرض بعد وصوله المستشفى وأن الوفاة لم تحدث من تسمم غذائي وإنما هي إصابية نتيجة تمزق الطحال فإن ما ساقه الحكم من تلك الأدلة السائغة يدل على فهم سليم للواقع وتفطن لمجريات الأمور في الدعوى ولفحص دفاع الطاعن بما تندفع به دعوى الفساد في الاستدلال.
- 2  خطأ  . رابطة السببية . قتل " قتل خطأ".
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا عدم جواز المجادلة في ذلك. أمام محكمة النقض .
الأصل أن المتهم يسأل على جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة - كما أن تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ خطأ المجني عليه واتصال هذا الخطأ بالنتيجة اتصال السبب بالمسبب، فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب الحق في تقرير مسئولية الطاعن وما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 3  إثبات " شهود". إجراءات " اجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره".
سماع دفاع المتهم وتحقيقه مناطه أن يكون هذا الدفاع منتجا في الدعوى وضوح واقعة الدعوى لدي المحكمة مؤداه جواز الالتفات عن تحقيق ذلك الدفاع شريطة أن يبين الحكم سبب عدم إجابته إليه مثال لتسبيب غير معيب في جريمة قتل خطأ
من المستقر عليه أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين سبب عدم إجابتها الطلب. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد بررت التفاتها عن طلب الطاعن مناقشة الأطباء وضم أوراق العلاج وحرز الملابس بأنها لا ترى وجهاً لإجراء مزيد من التحقيق بعد إذ توصلت إلى حقيقة الأمر في الدعوى فإنه لا تثريب عليها فيما ارتأته.
- 4  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة استئنافية " اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها".
الأصل أن محكمة ثاني درجة انما تفصل على مقتضى الأوراق مالم تر لزوما لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة الا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة .
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل على مقتضى الأوراق ما لم تر هي لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن يسلم في طعنه أنه لم يتقدم بطلبه إلى محكمة أول درجة فإن المحكمة الاستئنافية تكون غير ملزمة بإجابته أو حتى الرد عليه.
- 5  تعويض .
تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تراه مناسبا وفق ما تبينته من ظروف الدعوى .
تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تراه مناسباً وفق ما تتبينه هي من ظروف الدعوى ولا يقبل من الطاعن منازعته في سلامة هذا التقدير ما دام قد اكتمل للحكم بالتعويض عناصره القانونية.
- 6  خطأ .
الأصل أن من يشترك في أعمال البناء والهدم لا يسأل عن نتائج خطئه الشخصي مؤدي ذلك أن صاحب البناء لا يسأل عن الأضرار الناتجة من تلك الأعمال الا اذا كانت جارية تحت اشرافه الخاص قيام مقاول مختص بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته مؤداه أنه الذي يسأل عن نتائج خطئه " فيه " مثال لتسبيب غير معيب .
الأصل أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن أعمال الترميمات في العقار محل الحادث كانت تجرى تحت إشراف وملاحظة المهندس المحكوم عليه وانتهى إلى مساءلته وحده دون باقي المطعون ضدهم (ملاك العقار) وقضى برفض الدعوى المدنية قبلهم تبعاً لانتفاء مسئوليتهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 7  اختصاص " اختصاص المحاكم . الاختصاص الولائي والنوعي". مسئولية " مسئولية مدنية".
الضرر الذي يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية هو ما يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ومن ذات الواقعة موضوع المحاكمة الضرر الناتج عن ظرف خارج عن الجريمة ولو متصلا بواقعتها لا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام المحكمة الجنائية .علة ذلك: أن قضاءها في الدعوي المدنية استثناء لا يقبل التوسع فيه المحاكم الجنائية ليس لها ولاية الفصل في الدعاوي المدنية اذا كانت محمولة علي أسباب غير الجريمة المطروحة أمامها علة ذلك وجوب أن يظل القضاء الجنائي بمعزل عن وحدة النزاع المدني وتفاديا للتطرق الي البحث في . " مسائل مدنية صرف " مثال لتسبيب غير معيب في هذا الخصوص
الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة ومن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها، فإذا كان نتيجة لظرف خارج عن الجريمة ولو متصلاً بواقعتها فلا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك المحكمة لأن قضاءها في الدعوى المدنية استثناء لا يقبل التوسع، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعاوى المدنية إذا كانت محمولة على أسباب غير الجريمة المطروحة أمامها حتى يظل القضاء الجنائي بمعزل عن وحدة النزاع المدني وتفادياً من التطرق إلى البحث في مسائل مدنية صرف وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لما يرمي به الطاعنان الحكم المطعون فيه من القصور في التسبيب لعدم تصديه لبحث مدى مسئولية المطعون ضدهم طبقاً لقواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه باعتبار أنها من الدعامات التي أقاما عليها دعواهما المدنية.
- 8  إثبات " قرائن . قوة الامر المقضى". تعويض .
الأصل أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا مؤدي ذلك: أن القضاء بعدم توافر الخطأ في حق المحكوم عليه من المحكمة الجنائية لا يقيد المحكمة المدنية ولا يمنعها من القضاء ضده بالتعويض بناء علي أسباب قانونية أخري متي توافرت عناصره .
من المقرر قانوناً أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وأن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم توافر الخطأ في حق المطعون ضدهم لا يقيد المحكمة المدنية ولا يمنعها من القضاء للطاعنين بالتعويض بناء على أسباب قانونية أخرى متى توافرت عناصره.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين ... ... ... و... ... ... و... ... ... بأنهم في يوم 3 من أغسطس سنة 1964 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية تسببوا خطأ في موت ... ... ... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم بأن سوفت المتهمة الأولى في القيام بإصلاح عقارها وأغفل المتهم الثاني (الطاعن) وهو المشرف على عمليات الإصلاح رغم علمهم بمدى تصدع العقار واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة الجمهور فلم يضعوا حواجز حول الأجزاء المعرضة للانهيار فسقطت منه قطعة حجر أصابت المجني عليه الذي حدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبتهم بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى كل من ... ... ... و... ... ... مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه مناصفة بينهما. ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1970 أولاً - بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمة الأولى لوفاتها. ثانياً- حضورياً للمتهم الثاني (الطاعن) والسادس وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بمادة الاتهام بالنسبة للمتهم الثاني بتغريمه مبلغ خمسين جنيهاً وبراءة باقي المتهمين مما نسب إليهم. ثالثاً- بإلزام المدعى عليهم بالحقوق المدنية بأن يؤدوا متضامنين للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسة آلاف جنيه مناصفة بينهما وألزمتهم بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فأستأنف المتهم الثاني المحكوم عليه (الطاعن) كما استأنف المتهم الخامس عن نفسه وعن باقي المتهمين بالنسبة للدعوى المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 19 من أبريل سنة 1972 أولاً - في الدعوى الجنائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ثانياً- في الدعوى المدنية (أ) بعدم قبول الاستئناف المقرر به بالنسبة ... ... ... و... ... ... و... ... ... شكلاً لرفعه من غير ذي صفة (ب) قبول الاستئناف المقرر به من ... ... و... ... ... و... ... ... شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامهم بالتعويض وبرفض الدعوى قبلهم وإلزام المدعين بالحقوق المدنية والمصاريف المدنية عن هذا الشق عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (جـ) قبول الاستئناف المقرر به من ... ... ... شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مناصفة بينهما مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة لما قضى عليه به عن الدرجتين والمدعيين بالحقوق المدنية باقي المصاريف مع المقاصة في أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه والمدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحكوم عليه هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يورد في بيان كاف مؤدى التقارير الطبية التي اعتمد عليها في قضائه، وأخطأ فهم واقعة الدعوى حين استخلص رابطة السببية بين خطأ الطاعن ووفاة المجني عليه فلم يفطن إلى انتفاء تلك الرابطة على ما يبين من معاينة النيابة لملابس المجني عليه وثبوت واقعة سقوطه على الأرض بعد وصوله إلى المستشفى وما كان لها من أثر في تهتك الطحال حسبما أثبته التقرير الطبي الاستشاري ومن الخطأ الذي تردى فيه أطباء المستشفى بتركهم المجني عليه بالقسم الباطني بها حتى وفاته وذلك نتيجة تشخيصهم الحالة بأنها تسمم غذائي مما ينبئ بأن المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تستقر في ذهنها إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في فهم حقيقتها، وقد تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بطلب مناقشة طبيب الاستقبال بالمستشفى والدكتور .... المفتش الفني بمكتب كبير الأطباء الشرعيين وضم أوراق العلاج وحرز ملابس المجني عليه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وردت عليه رداً غير سائغ وساءلت الطاعن عن النتائج المحتملة للحادث ولم تراع عند تقديرها للتعويض ما ساهم به خطأ المجني عليه نفسه وخطأ أطباء المستشفى في حصول الوفاة مما يكشف عن اختلال فكرة الحكم من ناحيته الجنائية والمدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المهندس الفني ومن التقارير الطبية الشرعية، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى التقارير الطبية في قوله أنه "بتشريح جثة المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي ثبت وجود كدم رضي بالجانب الأيسر للبطن في جزئها العلوي بمساحة 10 × 4 سم والإصابة المشاهدة بالجثة حيوية حديثة من طراز رضي حدثت من المصادمة بجسم صلب راض. والوفاة إصابية حدثت من نزيف داخلي وصدمة عصبية مصاحبة نتيجة لتهتك الطحال "كما جاء في تقرير الدكتور ............ المفتش الفني بمكتب كبير الأطباء الشرعيين أن إصابة المجني عليه حدثت من مصادمة راضة وقعت على منطقة الضلوع السفلى اليسرى والجزء العلوي من الجانب الأيسر للبطن وهي جائزة الحصول من سقوط قطعة من الجبس على جانبه الأيسر على النحو الوارد بأقوال الشهود ولا يتسنى حصولها من سقوطه على الأرض بعد وصوله المستشفى - وهذا الذي أورده الحكم كاف في بيان مؤدى هذا الدليل من أدلة الثبوت بما ينحسر عنه قالة القصور في البيان لما كان ذلك، وكان الحكم بعد أن أثبت خطأ الطاعن مما أورده الدكتور ... الأستاذ بكلية الهندسة في تقريره من أن الطاعن لم يتوخ عمل الاحتياطات اللازمة من عمل حلبات وحواجز حول الأجزاء المعرضة للانهيار من المبنى محافظة على سلامة الناس مما نجم عنه سقوط قطعة الجبس على المجني عليه دلل على توافر رابطة السببية مما استبان من تقرير الصفة التشريحية وما أورده الدكتور ........... في تقريره من أن إصابة المجني عليه حدثت نتيجة سقوط قطعة الجبس على جانبه الأيسر وأن تسلسل الأعراض التي ظهرت على المصاب بعد ذلك تدل على حصول تمزق في الطحال نتيجة للإصابة وينتفي معه القول بحصوله من السقوط على الأرض بعد وصوله المستشفى وأن الوفاة لم تحدث من تسمم غذائي وإنما هي إصابية نتيجة تمزق الطحال, فإن ما ساقه الحكم من تلك الأدلة السائغة يدل على فهم سليم للواقع وتفطن لمجريات الأمور في الدعوى ولفحص دفاع الطاعن بما تندفع به دعوى الفساد في الاستدلال. ولما كان الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة، وكان تقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ خطأ المجني عليه واتصال هذا الخطأ بالنتيجة اتصال السبب بالمسبب، فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب الحق في تقرير مسئولية الطاعن وما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد بررت التفاتها عن طلب الطاعن مناقشة الأطباء وضم أورق العلاج وحرز الملابس بأنها لا ترى وجهاً لإجراء مزيد من التحقيق بعد أن توصلت إلى حقيقة الأمر في الدعوى، فإنه لا تثريب عليها فيما ارتأته، ذلك أنه من المستقر عليه أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فإن لها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين سبب عدم إجابتها الطلب. هذا فضلاً عن أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل على مقتضى الأوراق ما لم تر هي لزوماً لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة شهود إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة. وإذا كان الطاعن يسلم في طعنه أنه لم يتقدم بطلبه إلى محكمة أول درجة فإن المحكمة الاستئنافية تكون غير ملزمة بإجابته أو حتى الرد عليه. لما كان ذلك، وكان تقدير مبلغ التعويض من سلطة محكمة الموضوع وحدها حسبما تراه مناسباً وفق ما تبينته هي من ظروف الدعوى، فإنه لا يقبل من الطاعن منازعته في سلامة هذا التقدير ما دام قد اكتمل للحكم بالتعويض عناصره القانونية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية قبل باقي المطعون ضدهم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعنين على ما يبين من المذكرات المقدمة منهما لم يقصرا أساس دعواهما المدنية على إهمال المطعون ضدهم في صيانة العقار بل بنيا أيضاً تلك الدعوى على دعامتين الأولى أنهم بصفتهم الشخصية وبوصفهم ورثة لوالدتهم مسئولين عن حراسة العقار محل الحادث مسئولية مفترضة طبقاً لقواعد المسئولية الشيئية والثانية أنهم مسئولين مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بوصف أن والدتهم كانت تدير ذلك العقار والمملوك لهم على الشيوع بصفتها وكيلة عنهم، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئوليتهم الجنائية وبالتالي مسئوليتهم المدنية طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية فإنه لم يعرض لبحث باقي الدعامات التي قامت عليها دعواهما ولم يقل كلمته فيها بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً جنائياً أو مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار من هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن أعمال الترميمات في العقار محل الحادث كانت تجرى تحت إشراف وملاحظة المهندس المحكوم عليه وانتهى إلى مساءلته وحده دون باقي المطعون ضدهم (ملاك العقار) وقضى برفض الدعوى المدنية قبلهم تبعاً لانتفاء مسئوليتهم الجنائية، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. ولا محل لما يرمي به الطاعنان الحكم المطعون فيه من القصور في التسبيب لعدم تصديه لبحث مدى مسئولية المطعون ضدهم طبقاً لقواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه باعتبار أنها من الدعامات التي أقاما عليها دعواهما المدنية ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة ومن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها، فإذا كان نتيجة لظرف خارج عن الجريمة ولو متصلاً بواقعتها فلا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك المحكمة لأن قضاءها في الدعوى المدنية استثناء لا يقبل التوسع. ومؤدى هذا القضاء أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعاوى المدنية إذا كانت محمولة على أسباب غير الجريمة المطروحة أمامها حتى يظل القضاء الجنائي بمعزل عن وحدة النزاع المدني وتفادياً من التطرق إلى البحث في مسائل مدنية صرف. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على موجبه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون المدعيان بالحقوق المدنية وشأنهما في المطالبة بحقهما أمام المحكمة المدنية. ولما كان من المقرر قانوناً أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وأن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم توافر الخطأ في حق المطعون ضدهم لا يقيد المحكمة المدنية ولا يمنعها من القضاء للطاعنين بالتعويض بناء على أسباب قانونية أخرى متى توافرت عناصره. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصاريف ومصادرة الكفالة.

الطعن 499 لسنة 74 ق جلسة 25 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 106 ص 646

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، مجدي جاد نائبي رئيس المحكمة مصطفى صفوت ومصطفى الأسود.
------------
- 1  شهر عقاري "طلب محو التسجيلات" . نقض "الخصوم في الطعن: من يوجه إليه الطعن".
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح. اختصام من لم توجه له أو منه ثمة طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها والتي قامت بإجراءات تلك التسجيلات ، وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده السادس (وزير العدل بصفته) خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن دون المطعون ضدهما بصفتيهما خامساً (رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بصفته) وسابعاً (رئيس لجنة القسمة الثانية بصفته) اللذين لم يوجه لهما أو منهما ثمة طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه لهما أو عليهما بشيء، ولم يؤسس الطاعنان طعنهما على أسباب تتعلق بهما، مما يتعين معه قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه بالنسبة للمطعون ضده بالبند سادساً (وزير العدل بصفته).
- 2 أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الوقف: لجان القسمة: اختصاصها: الطعن على قراراتها". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
اختصاص لجان القسمة بقسمة أعيان الأوقاف وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته. علة ذلك. اعتبار قراراتها النهائية بمثابة أحكام مقررة للقسمة. رفع الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف وعدم قابليته للطعن أمام أية جهة قضائية. م 12، 13 ق 55 لسنة 1960.
إذ كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين في الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضي المعتاد وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات ، كما نص في المادة 12 منه على أن "تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن، وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن" ونص كذلك في المادة 13 على أن "لكل طرف في إجراءات القسمة أن يطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة، ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية".
- 3  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الوقف: لجان القسمة: اختصاصها: الطعن على قراراتها". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأي دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
- 4  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الوقف: لجان القسمة: اختصاصها: الطعن على قراراتها". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
صدور قرار لجنة القيمة بإيقاع البيع. مؤداه. تحقق اللجنة من أن عقار النزاع وقف أهلي وليس خيرياً. تأييد ذلك القرار بقرار لجنة الاعتراضات تأسيساً على أن الحصة الخيرية الشائعة في الوقف قد تم فرزها نهائياً وارتضاء وزارة الأوقاف بالحصة الخيرية التي اختصت بها. تأييد القرار الأخير بحكم محكمة الاستئناف. أثره. اعتبار قرار إيقاع بيع العقار قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيريته وحيازته قوة الأمر المقضي في هذه المسألة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
إذ كان قرار لجنة القسمة الثانية بإيقاع البيع يستخلص منه أن اللجنة سبق وأن تحققت من أن عقار النزاع وقف أهلي وبالتالي لو كان وقفاً خيرياً ما كان لها أن تخالف أحكام قانون إنشائها - رقم 55 لسنة 1960- وتتولى إجراء قسمته وطرحه للبيع بالمزاد العلني لتعذر القسمة عيناً، وإذ تأيد ذلك القرار بقرار لجنة الاعتراضات رقم 33 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 19/6/1974 تأسيساً على أن الحصة الخيرية الشائعة في وقف المرحوم ...... قد تم فرزها نهائياً وأن وزارة الأوقاف ارتضت بالحصة الخيرية التي اختصت بها ، وتأيد القرار الأخير بالحكم الصادر بتاريخ 21/3/1977 في الاستئناف رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة ، فإن قرار إيقاع بيع العقار موضوع الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيريته وحاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة بما يمنعهم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاعتراض سالف الذكر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، وعما أثاره الطاعنان من أن قرار اللجنة المعول عليه قد عدلت عنه ذات اللجنة بقرارها الصادر بتاريخ 26/6/1994 والمؤيد بقرار لجنة الاعتراضات رقم ......لسنة 1994، فإن هذا القرار قد ألغاه الحكم الصادر بتاريخ 25/9/1997 في الاستئناف رقم ...... لسنة 112 ق القاهرة والذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى (المادة) الصادر فيها القرار المستأنف لسابقة الفصل فيها بالقرار السابق المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول بصفته (وزير الأوقاف) أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1990 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً وثانياً ومورثة المطعون ضدهم رقم (2) في البند رابعاً والمطعون ضدهم ثالثاً وخامساً وسادساً وسابعاً وثامناً ورقم (1) في رابعاً وآخرين بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بخيرية العقار رقم 8 زقاق الجوهري بالجمالية وبشطب أية تسجيلات ترد عليه، وقال بياناً لدعواه إن هذا العقار وقف خيري للمنقطعين للعبادة طبقاً لحجة الوقف الشرعي المؤرخة 17 جماد الأول سنة 1272هـ والمسجلة برقم 1340 وقف المرحوم .....، وإذ أصدرت لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف قرارها بإيقاع بيعه على مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً وثانياً ومورثة المطعون ضدهم رقم (2) في رابعاً والمطعون ضدهما ثالثاً ورقم (1) في رابعاً، وتأيد هذا القرار من لجنة الاعتراضات بقرارها الصادر في الاعتراض رقم 33 لسنة 1973 بتاريخ 19/6/1974، كما تأيد القرار الأخير بالحكم الصادر بتاريخ 21/3/1977 في الاستئناف رقم ...... لسنة 91 ق القاهرة، وقام المحكوم لهم باستلام العقار المذكور وشهر حكم مرسي مزاده برقم ...... توثيق القاهرة رغم أنه وقف خيري لا يقبل التعامل فيه، والتسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجه المطعون ضده (.........) رقم (ب ) في البند أولاً والمطعون ضده ثالثاً دعوى فرعية بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وباستحقاقهما لعقار التداعي مع التسليم خالياً وذلك تأسيسا على أنه مملوك لهما بأحكام سابقة حائزة لقوة الأمر المقضي، وبتاريخ 31/10/1988 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالقرار الصادر بتاريخ 19/6/1974 في الاعتراض رقم ..... لسنة 1973 والمؤيد بالاستئناف رقم ..... لسنة 91 ق القاهرة بتاريخ 21/3/1977، وفي الدعوى الفرعية بإجابة المدعيين فيها إلى طلبهما. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 115 ق القاهرة، كما استأنفه آخرون، وبتاريخ 19/3/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم بالبند خامساً وسادساً وسابعاً بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده سادساً (وزير العدل) وبرفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها التي قامت بإجراءات تلك التسجيلات، وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده السادس خصماً حقيقياً في الدعوى يصبح اختصامه في الطعن دون المطعون ضدهما بصفتيهما خامساً وسابعاً اللذين لم يوجه لهما أو منهما ثمة طلبات ولم يقض الحكم المطعون فيه لهما أو عليهما بشيء ولم يؤسس الطاعنان طعنهما على أسباب تتعلق بهما، مما يتعين معه قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه بالنسبة للمطعون ضده بالبند سادساً
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم عول في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قرار لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف الصادر بإيقاع بيع العقار موضوع الدعوى على المطعون ضدهم سالفي الذكر، في حين أن هذا العقار وقف خيري ليكون دار ضيافة ومأوى للمنقطعين للعبادة بموجب الحجة المؤرخة 17 جماد الأول سنة 1272هـ، وأن لجنة القسمة ذاتها بتاريخ 26/6/1994 قد عدلت عن قرارها المشار إليه، وإذ لم يتعرض الحكم لدفاعهما في هذا الشأن، والتفت عن مستنداتها المؤيدة له، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين في الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضي المعتاد وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات، كما نص في المادة 12 منه على أن "تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن، وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن" ونص كذلك في المادة 13 على أن "لكل طرف في إجراءات القسمة أن يطعن في القرارات النهائية الصادرة من لجان القسمة ......، ويرفع الطعن إلى محكمة الاستئناف ......، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية"، وكان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق في الدعوى أو بانتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بأي دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى، إذ هو أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها. لما كان ذلك، وكان قرار لجنة القسمة الثانية بإيقاع البيع يستخلص منه أن اللجنة سبق وأن تحققت من أن عقار النزاع وقف أهلي وبالتالي لو كان وقفاً خيرياً ما كان لها أن تخالف أحكام قانون إنشائها - رقم 55 لسنة 1960 - وتتولى إجراء قسمته وطرحه للبيع بالمزاد العلني لتعذر القسمة عيناً، وإذ تأيد ذلك القرار بقرار لجنة الاعتراضات رقم .... لسنة 1973 الصادر بتاريخ 19/6/1974 تأسيساً على أن الحصة الخيرية الشائعة في وقف المرحوم ...... قد تم فرزها نهائياً، وأن وزارة الأوقاف ارتضت بالحصة الخيرية التي اختصت ......... بها، وتأيد القرار الأخير بالحكم الصادر بتاريخ 21/3/1977 في الاستئناف رقم ... لسنة 91 ق القاهرة، فإن قرار إيقاع بيع العقار موضوع الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الطرفين حول عدم خيريته، وحاز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة بما يمنعهم من التنازع فيها بالدعوى الحالية، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاعتراض سالف الذكر، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، وعما أثاره الطاعنان من أن قرار اللجنة المعول عليه قد عدلت عنه ذات اللجنة بقرارها الصادر بتاريخ 26/6/1994 والمؤيد بقرار لجنة الاعتراضات رقم .... لسنة 1994، فإن هذا القرار قد ألغاه الحكم الصادر بتاريخ 25/9/1997 في الاستئناف رقم ....... لسنة 112 ق القاهرة والذي قضى بعدم جواز نظر الدعوى (المادة) الصادر فيها القرار المستأنف لسابقة الفصل فيها بالقرار السابق المؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم .... لسنة 91 ق القاهرة، ومن ثم يضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.

الجمعة، 6 يناير 2017

مشروع قانون الايجار القديم (المعروض على مجلس النواب)

الباب الأول
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخري مع تحرير عقد جديد مع المالك.
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الأخرى والتي لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

مادة (4)
تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.
مادة (8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.

مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائى.

مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.

مادة (11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.

ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.

ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.

مادة (12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.

وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.

باب الأحكام الانتقالية
مادة ( 13)
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.

ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط "اقتصادى شعبى" نوعيته البناء "خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى".

المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
الكهرباء ومياه الصرف الصحى – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.

وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الايجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنتهى اللجان من عملها فى تقدير القيمة الايجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.

وتسرى القيمة الايجارية المنصوص عليها فى القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.

مادة ( 14)
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية فى خلال المدة الانتقالية كالتالى:

العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثانى 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية

وتحسب القيمة الايجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالى:

السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنةالسابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية

السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية

تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدنى وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها فى هذا القانون.

مادة (15)
تلغى أى مادة تعارض أحكام هذا القانون

مادة (16)
ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.