الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 يناير 2017

الطعن 4620 لسنة 81 ق جلسة 27 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 201 ص 1243

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي, عبد الله لملوم نائبا رئيس المحكمة, مصطفى سالمان وأبو بكر أحمد إبراهيم.
--------------
- 1  ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" "الإعفاء الضريبي لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية". قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
- 2 ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" "الإعفاء الضريبي لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية". قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
تمتع أرباح المشروع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه في م 36/خامساً ق 187 لسنة 1993. شرطه. أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991في 29/11/1991 وأن يكون ممولاً كلياَ أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية. عدم استلزام التزامن يبن تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما أورده من أن يكون القرض الممنوح للمشروع من الصندوق الاجتماعي سابقاً على بدء النشاط حتى يستفيد بالإعفاء المقرر بنص المادة سالفة البيان. خطأ .
مفاد النص في المادة 36/خامساً من القانون رقم 187 لسنة 1993 أن لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 في 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة، أما المشروعات التي تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء، وأن يكون المشروع الجديد ممولاَ كلياَ أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل، كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم أن يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلى له بدليل ما ورد بالنص من عبارة " الممولة كلياً أو جزئياً " من الصندوق، وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما أورده من ضرورة أن يكون القرض الممنوح للمشروع من الصندوق الاجتماعي سابقاً على بدء نشاطه حتى يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 36 من القانون 187 لسنة 1993 سالفة البيان وأن مشروع الطاعن قد بدأ نشاطه في 1/2/2000 وتحصل على القرض في 8/11/2000، و من ثم فلا أحقية له في الإعفاء، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه - مخبز إيطالي - في الفترة من 1/ 2/ 2000 حتى 31/ 12/ 2002، وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة عن تلك الفترة باعتبارها تدخل ضمن مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36 من القانون 187 لسنة 1993، أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة .... ضرائب دمنهور الابتدائية طعنا على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 30/ 6/ 2008 بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من إلغاء المحاسبة عن الفترة سالفة البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" التي حكمت بتاريخ 11/ 1/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن بإلغاء المحاسبة خلال فترة التداعي من 1/ 2/ 2000 حتى 31/ 12/ 2002 على سند من أنه يتعين للاستفادة من الإعفاء المقرر بنص المادة 36 من القانون 187 لسنة 1993 للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن تسبق بداية نشاطها تاريخ الحصول على قرض التمويل، وأن الطاعن كان قد بدأ نشاطه في 1/ 2/ 2000 ثم تحصل على القرض بتاريخ لاحق في 8/ 11/ 2000، بما لا أحقية له في الإعفاء، حال أن هذا الإعفاء وفقاً لنص المادة 36 سالفة البيان قد جاء عاماً شاملاً للمشروعات الممولة كلياً أو جزئياً ولم يشترط المشرع للمتمتع به أن يكون التمويل سابقاً على بداية النشاط، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 36 من القانون رقم 187 لسنه 1993 أنه "يعفى من الضريبة: أولاً: ... ثانياً: .... ثالثاً: .... رابعاً: ... خامساً: أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط" بما مفاده أنه لكي يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 في 29/ 1/ 1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة، أما المشروعات التي تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل، كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم أن يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلي له بدليل ما ورد بالنص من عبارة "الممولة كلياً أو جزئياً" من الصندوق، وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما أورده من ضرورة أن يكون القرض الممنوح للمشروع من الصندوق الاجتماعي سابقاً على بدء نشاطه حتى يستفيد من الإعفاء المقرر بنص المادة 36 من القانون 187 لسنة 1993 سالفة البيان وأن مشروع الطاعن قد بدأ نشاطه في 1/ 2/ 2000 وتحصل على القرض في 8/ 11/ 2000، ومن ثم فلا أحقية له في الإعفاء، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم وقضي بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قررته من إلغاء المحاسبة خلال فترة التداعي من 1/ 2/ 2000 وحتى 31/ 12/ 2002 لوقوعها ضمن فترة الإعفاء المقررة قانوناً بنص المادة 36 من القانون 187 لسنة 1993، فإنه يتعين إلغاؤه وتأييد ذلك القرار.

الطعن 1393 لسنة 74 ق جلسة 27 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 200 ص 1239

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي, محمد عاطف ثابت نائبا رئيس المحكمة, مصطفى سالمان وأبو بكر أحمد إبراهيم.
------------
- 1  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية .استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: مناط خضوع المنازعات لأحكام ق 7 لسنة 2000". قانون تطبيق القانون: نطاق تطبيق أحكام ق 7 لسنة 2000".
المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة. عدم خضوعها لأحكام القانون 7 لسنة 2000. المادتين 1، 4 ق 7 لسنة 2000.
المقرر أن مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، أن المشرع قد استثني المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة من الخضوع لأحكامه.
- 3  جمارك " المنازعات بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة ".
المنازعات التي تنشأ بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة بشأن نوعها أو منشئها أو قيمتها. خروجها عن الخضوع لأحكام ق 7 لسنة 2000. علة ذلك. إفراد المشرع نظاماً خاصاً لها وهو التحكيم الاختياري. مؤداه. جواز إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
النص في المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضي " تحكيم اختياري " بشأن المنازعات التي تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة في الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها، وقد أقيمت بتاريخ 19/4/2001 أي في ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتباراَ من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختياري، وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57، 8ه من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيم الإجباري كوسيلة لإنهاء المنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها، وذلك بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/7/1999 وبالتالي يكون للمطعون ضده الحق في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدئ من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني دمياط الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بأن تؤدى له مبلغ 55892 جنيهاً قيمة الأمانتين محل التداعي، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخي 11/ 10/ 2000، 24/ 10/ 2000 استورد رسالتي "....." بموجب فواتير معتمدة، إلا أن الطاعنة قامت بتحسين الأسعار خلافاً للثابت بتلك الفواتير، وبعد أن سدد المبالغ المستحقة عليه قام بإيداع المبلغ على سبيل الأمانة عن الفروق المتنازل عليها حتى تمام التسوية بينهما. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 24/ 11/ 2001 بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 33 ق دمياط، وبتاريخ 28/ 9/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، رغم أن الخصومة لا تندرج ضمن الأنزعة المستثناة من الالتجاء إليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة من الخضوع لأحكامه، وكان نص المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه "إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم ..." يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضي "تحكيم اختياري" بشأن المنازعات التي تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة في الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها، وقد أقيمت بتاريخ 19/ 4/ 2001 أي في ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختياري، وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57، 8ه من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيم الإجباري كوسيلة لإنهاء المنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها، وذلك بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/ 7/ 1999 وبالتالي يكون للمطعون ضده الحق في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3059 لسنة 71 ق جلسة 26 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 199 ص 1234

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سامي الدجوي, محمود العتيق, عمرو يحيى وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.
--------------
(199)
الطعن 3059 لسنة 71 ق
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
- 2 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه في طلباته. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
- 3  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
اختصام الطاعن للمطعون ضدهم من الثالث للخامس بصفاتهم الذين لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى ووقوفهم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم إبدائهم ثمة دفع أو دفاع فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم. غير مقبول. علة ذلك.
- 4  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى".
القضاء باعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن. شرطه. غياب الخصوم عن الحضور بعد السير فيها. م 1/82 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992. مناطه. ابتناؤه على إجراءات صحيحة.
- 5  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى".
بطلان القرار الصادر من المحكمة بشطب الدعوى. من حالاته. حضور المدعي أثناء الجلسة وخطأ المحكمة بظنها عدم حضوره وصدور قرارها بالشطب. مؤداه. حق المدعي طلب السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه م 82 مرافعات.
- 6  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى".
قرار شطب الدعوى الحاصل من المحكمة الابتدائية رغم ثبوت حضور الخصوم فعلياً بالجلسة وإثبات ذلك في محضر جلسة آخر يتعلق بإحدى الدعاوى أمام المحكمة بذات الجلسة. خطأ وباطل. التفات الحكم الابتدائي عن دفاع المطعون ضده الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي معتبراً الدعوى كأن لم تكن بقالة إعلان المطعون ضدهم بالتجديد بعد الميعاد المقرر قانونا. مخالفة للقانون وخطاً.
----------------
1 - المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
2 - المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
3 - إذ كان المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سليباً ولم يبدوا دفعاً أو دفاعاً فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاءً على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة.
5 - إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن قرار الشطب في غير محله كأن يكون المدعي قد حضر أثناء الجلسة إلا أنها ظنت خطأ أنه لم يحضر فقررت شطبها كان له أن يطلب السير فيها ولو بعد مضي الستين يوماً أي دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات لبطلان قرار الشطب.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن قرار الشطب الصادر بجلسة 6/8/1994 قد تم إيقاعه بالرغم من مثول الطاعنين والمطعون ضده الأول فعلياً بالجلسة، إلا أنه قد أثبت حضورهما على سبيل الخطأ في محضر جلسة آخر يتعلق بإحدى الدعاوى أمام المحكمة بذات الجلسة، وإذ فطن الحكم الابتدائي لهذا الخطأ وقضى برفض الدفع المبدى من المطعون ضده الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك على نحو ما أورده بمدوناته "أن المحكمة تبين لها أن قرار الشطب الحاصل للمرة الثانية بجلسة 6/8/1994 قد وقع خطأ، فإنه يكون باطلاً ومن ثم يحق للمدعيين تجديدها ولو بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى – من بعد – بإلغائه وباعتبار الدعوى كأن لم تكن بقالة إن إعلان المطعون ضدهم بالتجديد قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة .... مدني كوم حمادة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الأول والثاني بأن يؤديا لهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة سقوط مورثهم من علو أثناء عمله لدى المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضده الثاني، فأقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بمبلغ التعويض الذي قدرته، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور - كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط. قضت بتاريخ ../ .../ .... في موضوع الاستئناف الأول بالرفض، وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باعتبار الدعوى كأن لم تكن، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرقة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة - أن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس خصوم غير حقيقيين لم يقضى لهم أو عليهم بثمة طلبات، ومن ثم يكون اختصامهم غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بصفاتهم - لم توجه منهم أو إليهم ثمة طلبات في الدعوى وقد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يبدوا دفعاً أو دفاعاً فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ومن ثم فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهم ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً إلى أنه قد تم شطبها للمرة الثانية بتاريخ 6/ 8/ 1994 ولم يقم الطاعنون بإعلان المطعون ضدهم بتعجيل السير فيها خلال الأجل المحدد بنص المادة 82 من قانون المرافعات، في حين أن مناط ذلك القضاء أن قرار الشطب الحاصل بهذه الجلسة قد جاء صحيحاً لتخلف طرفي الدعوى عن الحضور، أما وإن كانت المحكمة قد ظنت خطأ عدم حضورهما وقررت شطب الدعوى فإنه يجوز لأي منهما تعجيل السير فيها دون الالتزام بالأجل المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر لأن قرار الشطب في هذه الحالة يعتبر باطلاً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 أن المشرع رتب جزاء على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا القضاء مبنياً على إجراءات صحيحة، فإذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن قرار الشطب في غير محله، كأن يكون المدعى قد حضر أثناء الجلسة إلا أنها ظنت خطأ أنه لم يحضر فقررت شطبها، كان له أن يطلب السير فيها ولو بعد مضي الستين يوماً أي دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات لبطلان قرار الشطب. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن قرار الشطب الصادر بجلسة 6/ 8/ 1994 قد تم إيقاعه بالرغم من مثول الطاعنين والمطعون ضده الأول فعليا بالجلسة، إلا أنه قد أثبت حضورهما على سبيل الخطأ في محضر جلسة أخر يتعلق بإحدى الدعاوى أمام المحكمة بذات الجلسة، وإذ فطن الحكم الابتدائي لهذا الخطأ وقضى برفض الدفع المبدى من المطعون ضده الأول باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك على نحو ما أورده بمدوناته "أن المحكمة تبين لها أن قرار الشطب الحاصل للمرة الثانية بجلسة 6/ 8/ 1994 قد وقع خطأ، فإنه يكون باطلاً ومن ثم يحق للمدعيين تجديدها ولو بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى - من بعد - بإلغائه وباعتبار الدعوى كأن لم تكن بقالة إن إعلان المطعون ضدهم بالتجديد قد تم بعد الميعاد المقرر. قانوناً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون النقض الإحالة.

الطعن 5310 لسنة 81 ق جلسة 25 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 197 ص 1225

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ حسن, محمد محمد الصياد, مصطفى عبد الفتاح أحمد وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة.
------------
(197)
الطعن 5310 لسنة 81 ق
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
القضاء بعدم قبول الطعن في حالة نكول الطاعن عن تقديم الدليل على صفة الخصم في الطعن بالنقض في غير الحالات التي تكون فيها الصفة قد انتحلت، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند أو كانت مدار نزاع في الخصومة. شرطه، عدم ثبوت الصفة في الحكم المطعون فيه. ثبوت صفة الطاعنة الأولى كوصية على أولادها القصر في الأوراق والحكم المطعون فيه. أثره. لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها.
- 2  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة".
وجوب مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة حتى يحصل على نصيب من الأرباح، الحصة قد تكون نقود أو حصة عينية أو عمل يقوم به الشريك في الشركة.
- 3  إيجار "خصائص عقد الإيجار". شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة".
الحق في الإجارة. حق شخصي. مؤداه. اعتباره مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً. جواز أن يكون حصة الشريك في الشركة هو حق الإجارة. شرطه. توافر نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها.
- 4  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسبابه الواقعية، مقتضاه. بطلان الحكم.
- 5  إيجار "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بتوقف النشاط التجاري للعين موضوع النزاع المؤجرة لمورثي طرفي النزاع لوفاته واستغلال الطاعنة لتلك العين وإبرامها عقد جديد. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وعدم الوقوف عما إذا كان عقد الإيجار الأول للعين قد امتد من عدمه لورثته وظروف استغلال الطاعنة للعين وعما إذا توافرت لدى مورثة المطعون ضدهم نية المشاركة بنصيبها في حق إجارة العين في حالة امتداده إليها من مورثها متسانداً إلى مستندات مصلحة الضرائب بقيام شركة واقع بين الورثة. قصور وفساد في الاستدلال.
------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتحلت، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند، أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة، فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها، والقضاء بعدم قبول طعنه إذ نكل عن ذلك، مرهون بألا تكون تلك الصفة ثابتة في الحكم المطعون فيه. وإذ كانت صفة الطاعنة الأولى كوصية على القاصرين ....، ..... ثابتة في الأوراق وفي الحكم المطعون فيه، والذي صدر عليها بتلك الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها، مما يكون معه الدفع (الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية لعدم تقديمها قرار الوصاية الدال على تلك الصفة) على غير أساس.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 505 من القانون المدني يدل على أنه لا يعتبر شريكاً في شركة من لا يقدم حصة في رأس مالها سواء كانت نقوداً أو حصة عينية أو عملاً فهي التي تبرر حصوله على نصيب من الأرباح.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحق في الإجارة حق شخصي، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حقه الشخصي في الإجارة، طالما توافرت نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه.
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن العين التي يباشر فيها النشاط التجاري موضوع النزاع كانت مؤجرة بداءةً للمرحوم ... مورث طرفي النزاع ويستغله في نشاط الحياكة، وتمسكت الطاعنة بتوقف هذا النشاط بتاريخ .../ ../ 1993 إثر وفاته إلى رحمة الله، وأنها استقلت بالعين وأبرمت عنها عقد إيجار جديد بتاريخ ../ .../ 1994 زاولت فيه منفردة تجارة المواد الغذائية، لأن مورثة المطعون ضدهم لم تساهم في رأس مال هذا النشاط، وهو مناط نشوء شراكة بينهما، واستحقاقها جزءاً من الأرباح، وأن إدراج اسمها في الملف الضريبي كان صورياً لتوزيع الأعباء الضريبية، بدلالة عدم سدادها جزءاً من رأس المال، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يعن الحكم بمواجهته وفحصه على حقيقته وصولاً لوجه الحق فيه، والذي كان يستلزم بداءة الوقوف على ما إذا كان عقد الإيجار الأول للعين قد امتد أو لم يمتد إلى ورثته ومنهم مورثة المطعون ضدهم وظروف استقلال الطاعنة بالعين بموجب عقد إيجار جديد عام 1994، وعما إذا كان قد توافر لدى مورثة المطعون ضدهم نية المشاركة بنصيبها في حق إجارة العين إذا ثبت امتداده إليها من مورثها، عما إذا كان ذلك الحق قد أمتد إلى ورثتها بعد وفاتها عام 2002 في ضوء أحكام قوانين إيجار الأماكن. ولا يقيل الحكم من عثرته تلك تعويله على ما ورد بمستندات مصلحة الضرائب من قيام شركة واقع بين الورثة إذ لا تعتبر تلك المحررات حجة بذاتها في إثبات ذلك، يترتب عليها إلزام الطاعنة بنصيب في الأرباح، مع تمسكها بعدم قيام هذه الشركة، مستدلة على ذلك بعدم استغلال العين في ذات نشاط المورث – الحياكة – واستقلالها بالعين دون مورثة المطعون ضدهم بعقد إيجار جديد، وعدم مشاركة الأخيرة في رأس مال النشاط الجديد – تجارة المواد الغذائية – بما يعيبه.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحومة ..... مورثة المطعون ضدهم أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم .... لسنة 2001 مدني المنيا الابتدائية - مأمورية مغاغة - على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليها نصيبها في ربح النشاط التجاري الذي يدار بالمحل الذي كان مملوكاً للمرحوم ..... مورثها ومورث الطاعنين، وذلك عن المدة من .../ .../ 1996 حتى .../ .../ 2001 وما يستجد. وقالت بياناً لدعواها إن مورثها المتوفى في .../ .../ 1993 خلف محلاً تجارياً يستغل في تجارة المواد الغذائية ويدر ذلك ربحاً مقداره مائة جنيه يومياً، وإذ نكل الطاعنون المستغلون للمحل عن تسليمها نصيبها الشرعي في الأرباح، فقد أقامت الدعوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره. حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 مدني بني سويف - مأمورية المنيا – وبتاريخ .../ .../ 2011 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا إلى المطعون ضدهم المبلغ الذي قدرته. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية إذا لم تقدم قرار الوصاية الدال على تلك الصفة وفي الموضوع برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية في غير محله. ذلك أنه في غير الحالات التي تكون فيها الصفة في الخصومة قد انتحلت، أو أضفاها الحكم على الخصم دون سند، أو كانت هي مدار النزاع في الخصومة، فإن إلزام الطاعن بتقديم الدليل على الصفة التي يطعن بها، والقضاء بعدم قبول طعنه إذ نكل عن ذلك، مرهون بألا تكون تلك الصفة ثابتة في الحكم المطعون فيه. وإذ كانت صفة الطاعنة الأولى كوصية على القاصرين ...، ثابتة في الأوراق وفي الحكم المطعون فيه، والذي صدر عليها بتلك الصفة، فإنه لا محل لإلزامها بتقديم الدليل عليها، مما يكون معه الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم كورثة للمرحومة .... في قبض حصة من أرباح تجارة المواد الغذائية التي تزاولها الطاعنة الأولى على سند من أن مورثتهم كانت أحد ورثة المرحوم .... الذي كان مستأجراً للمحل الذي تزاول فيه تلك التجارة، وأن شركة واقع نشأت بعد وفاته بينها وبين باقي ورثته - الطاعنين - دون أن يرد على دفاعهم بأن المورث كان يباشر نشاط الحياكة في المحل المذكور، والذي توقف بوفاته، وبأن الطاعنة الأولى استقلت بالمحل كمستأجرة له بعقد إيجار جديد وزاولت فيه نشاطاً تجارياً في المواد الغذائية لم تساهم مورثة المطعون ضدهم في رأس ماله وهو مناط استحقاقها لجزء من الأرباح. وأن إدراج اسمها في الملف الضريبي للنشاط التجاري في المواد الغذائية كان صورياً لتوزيع أعباء الضريبة، بدلالة عدم سدادها لحصة في رأس المال، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 505 من القانون المدني على أن" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة" يدل على أنه لا يعتبر شريكاً في شركة من لا يقدم حصة في رأس مالها سواء كانت نقوداً أو حصة عينية أو عملاً فهي التي تبرر حصوله على نصيب من الأرباح. ولما كان الحق في الإجارة حق شخصي، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً، فإنه يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة حقه الشخصي في الإجارة، طالما توافرت نيته في المشاركة بهذه الحصة في نشاطها، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن العين التي يباشر فيها النشاط التجاري موضوع النزاع كانت مؤجرة بداءة للمرحوم .... مورث طرفي النزاع ويستغله في نشاط الحياكة، وتمسكت الطاعنة بتوقف هذا النشاط بتاريخ .../ .../ 1993 إثر وفاته إلى رحمة الله، وأنها استقلت بالعين وأبرمت عنها عقد إيجار جديد بتاريخ .../ .../ 1994 زاولت فيه منفردة تجارة المواد الغذائية، لأن مورثة المطعون ضدهم لم تساهم في رأس مال هذا النشاط، وهو مناط نشوء شراكة بينهما، واستحقاقها جزءاً من الأرباح، وأن إدراج اسمها في الملف الضريبي كان صورياً لتوزيع الأعباء الضريبية، بدلالة عدم سدادها جزءاً من رأس المال، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صبح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولم يعن الحكم بمواجهته وفحصه على حقيقته وصولاً لوجه الحق فيه، والذي كان يستلزم بداءة الوقوف على ما إذا كان عقد الإيجار الأول للعين قد امتد أو لم يمتد إلى ورثته ومنهم مورثة المطعون ضدهم وظروف استقلال الطاعنة بالعين بموجب عقد إيجار جديد عام 1994، وعما إذا كان قد توافر لدى مورثة المطعون ضدهم نية المشاركة بنصيبها في حق إجارة العين إذا ثبت امتداده إليها من مورثها، عما إذا كان ذلك الحق قد امتد إلى ورثتها بعد وفاتها عام 2002 في ضوء أحكام قوانين إيجار الأماكن. ولا يقيل الحكم من عثرته تلك تعويله على ما ورد بمستندات مصلحة الضرائب من قيام شركة واقع بين الورثة إذ لا تعتبر تلك المحررات حجة بذاتها في إثبات ذلك، يترتب عليها إلزام الطاعنة بنصيب في الأرباح، مع تمسكها بعدم قيام هذه الشركة مستدلة على ذلك بعدم استغلال العين في ذات نشاط المورث - الحياكة - واستقلالها بالعين دون مورثة المطعون ضدهم بعقد إيجار جديد، وعدم مشاركة الأخيرة في رأس مال النشاط الجديد - تجارة المواد الغذائية - بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

الخميس، 5 يناير 2017

الطعن 4829 لسنة 74 ق جلسة 25/ 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 196 ص 1220

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محي الدين, عبد الباري عبد الحفيظ حسن, مصطفى عبد الفتاح أحمد وأشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  جمعيات "الجمعيات التعاونية لبناء المساكن".
مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام ق 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني صاحب الصفة في تمثيلها لدى الغير وأمام القضاء. مباشرة رئيس المجلس لذلك الحق يكون بوصفه نائباً قانونياً عن مجلس الإدارة. مؤداه. تعاقد المجلس المذكور مع الغير هو الأساس المعول عليه في صحة التعاقد. توقيع رئيس المجلس على المحرر المثبت لذلك التعاقد. ماهيته. اعتباره عملاً تنفيذياً بصفته نائباً عن مجلس الإدارة. علة ذلك. تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصحة عقد الإيجار موضوع النزاع لإبرامه لجزء من عقد آخر غير مسمى بموجب إيجاب وقبول صحيحين صادرين من مجلس إدارتي الجمعيتين المتنازعتين واقتصار دوره على توقيع المحرر المثبت للعلاقة الإيجارية كممثل قانوني للجمعية المؤجرة – دفاع جوهري – إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع. قصور وخطأ.
مفاد النص في المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني يدل على أن مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هو الأصيل وصاحب الصفة في تمثيلها لدى الغير وأمام القضاء، وأن مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق إنما يكون بوصفه نائباً قانوناً عن مجلس الإدارة. وهو ما مؤداه أن تعاقد مجلس الإدارة مع الغير، وهو بصدد إدارته لشئون الجمعية. يكون هو الأساس المعول عليه في صحة التعاقد. وأن توقيع رئيس المجلس على المحرر المثبت لهذا التعاقد لا يعدو أن يكون عملا تنفيذياً بصفته نائباً عن مجلس إدارة الجمعية، التي تنصرف إليها جميع آثار التعاقد باعتبارها الشخص المعنوي الأصيل فيه. بما لا محل معه في هذه الحالة لإعمال حكم المادة 43/2 من القانون المشار إليه، فيما نصت عليه من حظر تعاقد عضو مجلس الإدارة مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره، لانتفاء موجبات ذلك قانوناً. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، مما حجبه عن بحث الدفاع الجوهري للطاعن بصفته والمؤيد بدليله والذي تمسك فيه بصحة عقد الإيجار موضوع النزاع، لإبرامه كجزء من عقد آخر غير مسمى، وذلك بموجب إيجاب وقبول صحيحين صادرين من مجلسي إدارتي الجمعيتين المتنازعتين، وأن دوره اقتصر على توقيع المحرر المثبت للعلاقة الإيجارية كممثل قانوني للجمعية المؤجرة. فإنه يكون معيباً.
- 2  رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
الرسوم القضائية. إعفاء الجمعية خاسرة الدعوى منها. م 9/66 ق 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني.
حيث إنه عن الرسوم القضائية فإن المحكمة تعفي الجمعية (الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالجمعية التعاونية للبترول) خاسرة الدعوى منها عملا بالمادة 66/9 من قانون التعاون الإسكاني (رقم 14 لسنة 1981).
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوي ... لسنة ???? مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بصفته وآخرين بطلب الحكم - وحسبما استقرت عليه طلباته الختامية - ببطلان عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ 1993، وإلزام الطاعن بصفته بتسليم الوحدات المؤجرة أرقام 8، 9، 10 المقامة فوق المسجد الواقع بالعقار المبين بصحيفة الدعوى. وقال شرحاً لدعواه إن الطاعن كان في ... /... / 1993 رئيساً لمجلس إدارة جمعية الفضل الخيرية، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالجمعية التعاونية للبترول - المطعون ضدها - المالكة للوحدات المؤجرة موضوع النزاع، وأنه قام بصفتيه تلك في ذلك التاريخ بتأجير تلك الوحدات إلى جمعية الفضل الخيرية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 43/ 2 من القانون رقم 14 لسنة ???? بشأن التعاون الإسكاني التي تحظر علي عضو مجلس إدارة الجمعية التعاقد معها سواء لحسابه أو لحساب غيره. وهو ما من شأنه بطلان العقد، وحقه - المطعون ضده - بصفته الرئيس الجديد للجمعية المؤجرة في التمسك بذلك واسترداد العين المؤجرة. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 21 ق القاهرة. قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودع المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه المؤيد بالمستندات أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار موضوع النزاع كان جزءاً من تعاقد أبرم بإيجاب وقبول صحيحين بين مجلسي إدارتي الجمعيتين المتنازعتين كشخصين معنويين، وانصرفت آثاره لهما دونه كممثل قانوني لهما وقت التعاقد، وتم تنفيذه فعلياً، بما ينفى مخالفته للحظر المفروض في المادة 43/ 2 من قانون التعاون الإسكاني. وإذ لم يفطن الحكم لهذا الدفاع، ودلالة المستندات المؤيدة له، وقضى ببطلان عقد الإيجار ورد العين المؤجرة. فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكاني على أن" يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونه ... ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه في ذلك رئيسه" يدل على أن مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هو الأصيل وصاحب الصفة في تمثيلها لدى الغير وأمام القضاء، وأن مباشرة رئيس المجلس لهذا الحق إنما يكون بوصفه نائباً قانوناً عن مجلس الإدارة وهو ما مؤداه أن تعاقد مجلس الإدارة مع الغير، وهو بصدد إدارته لشئون الجمعية. يكون هو الأساس المعول عليه في صحة التعاقد. وأن توقيع رئيس المجلس على المحرر المثبت لهذا التعاقد لا يعدو أن يكون عملا تنفيذياً بصفته نائباً عن مجلس إدارة الجمعية، التي تنصرف إليها جميع أثار التعاقد باعتبارها الشخص المعنوي الأصيل فيه. بما لا محل معه في هذه الحالة لإعمال حكم المادة 43/ 2 من القانون المشار إليه، فيما نصت عليه من حظر تعاقد عضو مجلس الإدارة مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره، لانتفاء موجبات ذلك قانونا. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، مما حجبه عن بحث الدفاع الجوهري للطاعن بصفته والمؤيد بدليله والذي تمسك فيه بصحة عقد الإيجار موضوع النزاع، لإبرامه کجزء من عقد آخر غير مسمي، وذلك بموجب إيجاب وقبول صحيحين صادرين من مجلسي إدارتي الجمعيتين المتنازعتين، وأن دوره اقتصر على توقيع المحرر المثبت للعلاقة الإيجارية كممثل قانوني للجمعية المؤجرة. فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف - ولما تقدم - فإنه لما كان الثابت من الأوراق والكتابين المتبادلين بين مجلسي إدارتي الجمعيتين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى أن عقداً ابرم بينهما بتاريخ .../ .../ 1991 أثر إيجاب وقبول صحيحين استوفيا شرائطهما قانوناً عملاً بالمواد 89، 90، 91 من القانون المدني، تضمن اتفاقهما علي قيام الجمعية المستأنفة على نفقتها بإعداد المسجد الذي تزمع إنشاءه الجمعية الأخرى، وتجهيزه والصرف عليه وعلى خدماته على اختلاف أنواعها. مقابل تأجير الأخيرة للجمعية المستأنفة الجزء الذي يعلو المسجد بإيجار خمسة وعشرين جنيهاً شهريا. وقد تم تنفيذ هذا العقد بشقيه، ووقع المستأنف بصفته نائباً عن مجلس إدارة الجمعية المؤجرة - المستأنف ضدها الأولى - على المحرر المثبت للعلاقة الإيجارية المؤرخ .../ .../ 1993 والتي انصرفت إليها كشخص معنوي كافة آثاره، ومثل الجمعية المستأنفة في التعاقد سكرتيرها المفوض في ذلك من مجلس إدارتها حسب الثابت بالأوراق. وتضمن المحرر اعتبار التمهيد الوارد به الخاص بنشأة وظروف التعاقد، والمكاتبات المتبادلة التي سبقته جزءاً لا يتجزء من العقد. بما ينتفي معه قالة مخالفة المستأنف بصفته للحظر المنصوص عليه في المادة 43/ 2 من قانون التعاون الإسكاني. ويضحى العقد بمنأى عن البطلان. مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون حرياً بالإلغاء
وحيث إنه عن الرسوم القضائية فإن المحكمة تعفى الجمعية خاسرة الدعوى منها عملا بالمادة 66/ 9 من قانون التعاون الإسكاني
وحيث إنه عن باقي المصاريف شاملة أتعاب المحاماة. فإن المحكمة تلزمها بها عملاً بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات، والمادة 187/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل.