برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمد حسن العبادي, عبد الله لملوم نائبا رئيس المحكمة, مصطفى
سالمان وأبو بكر أحمد إبراهيم.
--------------
- 1 ضرائب "الضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية" "الإعفاء الضريبي لمشروعات الصندوق
الاجتماعي للتنمية". قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء
بالحكمة منه. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا
محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت
به النص عن طريق التأويل.
- 2 ضرائب
"الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" "الإعفاء الضريبي لمشروعات
الصندوق الاجتماعي للتنمية". قانون "تفسير القانون: التفسير
القضائي".
تمتع أرباح المشروع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه في م 36/خامساً ق
187 لسنة 1993. شرطه. أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس
الجمهورية رقم 40 لسنة 1991في 29/11/1991 وأن يكون ممولاً كلياَ أو جزئياً من
الصندوق الاجتماعي للتنمية. عدم استلزام التزامن يبن تاريخ الحصول على القرض
وتاريخ بداية النشاط. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما
أورده من أن يكون القرض الممنوح للمشروع من الصندوق الاجتماعي سابقاً على بدء
النشاط حتى يستفيد بالإعفاء المقرر بنص المادة سالفة البيان. خطأ .
مفاد النص في المادة 36/خامساً من القانون رقم 187 لسنة 1993 أن لكى
يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو
يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 في 29/1/1991 حتى لا تستفيد
المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة، أما
المشروعات التي تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء، وأن
يكون المشروع الجديد ممولاَ كلياَ أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ذلك أن
النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل، كما
أنه لم يرد بالنص ما يلزم أن يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ
بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلى له بدليل ما ورد
بالنص من عبارة " الممولة كلياً أو جزئياً " من الصندوق، وإلا ما كان
المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما أورده من ضرورة أن
يكون القرض الممنوح للمشروع من الصندوق الاجتماعي سابقاً على بدء نشاطه حتى يستفيد
من الإعفاء المقرر بنص المادة 36 من القانون 187 لسنة 1993 سالفة البيان وأن مشروع
الطاعن قد بدأ نشاطه في 1/2/2000 وتحصل على القرض في 8/11/2000، و من ثم فلا أحقية
له في الإعفاء، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه -
مخبز إيطالي - في الفترة من 1/ 2/ 2000 حتى 31/ 12/ 2002، وأخطرته فاعترض وأحيل
الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة عن تلك الفترة باعتبارها
تدخل ضمن مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36 من القانون 187 لسنة 1993، أقامت المصلحة
المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة .... ضرائب دمنهور الابتدائية طعنا على هذا
القرار. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 30/ 6/ 2008
بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قرره من إلغاء المحاسبة عن الفترة سالفة البيان.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية
"مأمورية دمنهور" التي حكمت بتاريخ 11/ 1/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن
بإلغاء المحاسبة خلال فترة التداعي من 1/ 2/ 2000 حتى 31/ 12/ 2002 على سند من أنه
يتعين للاستفادة من الإعفاء المقرر بنص المادة 36 من القانون 187 لسنة 1993
للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أن تسبق بداية نشاطها تاريخ
الحصول على قرض التمويل، وأن الطاعن كان قد بدأ نشاطه في 1/ 2/ 2000 ثم تحصل على
القرض بتاريخ لاحق في 8/ 11/ 2000، بما لا أحقية له في الإعفاء، حال أن هذا
الإعفاء وفقاً لنص المادة 36 سالفة البيان قد جاء عاماً شاملاً للمشروعات الممولة
كلياً أو جزئياً ولم يشترط المشرع للمتمتع به أن يكون التمويل سابقاً على بداية
النشاط، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ
في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكان النص في المادة
36 من القانون رقم 187 لسنه 1993 أنه "يعفى من الضريبة: أولاً: ... ثانياً:
.... ثالثاً: .... رابعاً: ... خامساً: أرباح المشروعات الجديدة التي أقيمت أو
تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق
الاجتماعي للتنمية والممولة كلياً أو جزئياً من الصندوق، وذلك لمدة خمس سنوات
ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط" بما مفاده أنه لكي يتمتع المشروع بالإعفاء
الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس
الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 في 29/ 1/ 1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً
قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة، أما المشروعات التي تقام بعد هذا
التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء، وأن يكون المشروع الجديد ممولاً
كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا
يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل، كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم
أن يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل
الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلي له بدليل ما ورد بالنص من عبارة
"الممولة كلياً أو جزئياً" من الصندوق، وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ
جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلي، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما أورده من ضرورة أن يكون القرض
الممنوح للمشروع من الصندوق الاجتماعي سابقاً على بدء نشاطه حتى يستفيد من الإعفاء
المقرر بنص المادة 36 من القانون 187 لسنة 1993 سالفة البيان وأن مشروع الطاعن قد
بدأ نشاطه في 1/ 2/ 2000 وتحصل على القرض في 8/ 11/ 2000، ومن ثم فلا أحقية له في
الإعفاء، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وإذ خالف الحكم المستأنف
النظر المتقدم وقضي بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قررته من إلغاء المحاسبة خلال
فترة التداعي من 1/ 2/ 2000 وحتى 31/ 12/ 2002 لوقوعها ضمن فترة الإعفاء المقررة
قانوناً بنص المادة 36 من القانون 187 لسنة 1993، فإنه يتعين إلغاؤه وتأييد ذلك
القرار.