الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

الطعن 659 لسنة 67 ق جلسة 17 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 12 ص 72

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، عطية زايد، محمد مأمون نواب رئيس المحكمة وشريف سلام.
-----------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأخير بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها" "التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقه بالنظام العام.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها" "التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. م 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً. قيام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون الأخير وصيرورته نهائيا وقانونيا بعدم الطعن عليه من المستأجر. أثره. عدم جواز تصدي لجنة تحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر بتقدير أجرتها لانتفاء ولايتها. مخالفتها ذلك. لكل من المؤجر والمستأجر التمسك ببطلان القرار الصادر منها بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه لصدوره من لجنة لا ولاية لها في إصداره.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد - أخذاً بالغرض من تقريره – يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد، ولازم ذلك أنه إذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمي المقرر قانوناً أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداءً إذ هي جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار وإذ هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر ويقع هذا التقدير باطلاً ويضحى القرار صادراً من جهة غير مختصة ولائياً ولا يحوز الحجية أمام المحكمة المختصة ويكون لكل ذي مصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدماً لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالباً بطلانه أو يتمسك ببطلانه في أي نزاع مطروح على القضاء.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها" "التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
التغييرات الجوهرية بالعين المؤجرة أو إقامة منشآت جديدة في مبنى قديم. أثره. خضوع المكان في تحديد أجرته للقانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات في ظله.
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تغير من طبيعة ومعالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً أو إذا أقيمت منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث تعتبر مسكناً جديداً فإن هذا المكان يخضع من حيث تحديد أجرته لأحكام القانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة في ظله.
- 5  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها" "التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
- 6  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام" "قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها" "التعديلات الجوهرية في العين وأثرها في تحديد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق".
ثبوت إنشاء وحدات العقار محل النزاع في ظل أحكام ق 136 لسنة 1981. مؤداه. اعتبار الأجرة الواردة بعقود الإيجار هي الأجرة القانونية. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه - المنعدم لفوات ميعاد الاعتراض على الأجرة المحدد في ق 136 لسنة 1981 المنشأة وحدات النزاع في ظله - استنادا على موافقة طرفي الخصومة على تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة في حين أن تلك الموافقة تنصرف إلى تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذا كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المؤرخ 21/4/1993 – وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة – أن وحدات الدورين الرابع والخامس محل النزاع أنشئت بدون ترخيص في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن عقود إيجارها حررت وشغلت في تاريخ لاحق لإتمام البناء كما لم يعترض المستأجرون على الأجرة الاتفاقية الواردة بها في الميعاد المحدد بنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه ومن ثم فإنها تخضع في تحديد أجرتها إلى القانون 136 لسنة 1981 وتعتبر الأجرة الواردة بعقود الإيجار هي الأجرة القانونية وبالتالي فإن قرار لجنة تحديد الإيجارات بتقدير أجرة هذه الوحدات يقع منعدماً لتجاوز هذه اللجنة اختصاصها الولائي كجهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها ولا يكون له حجية أمام المحكمة الراهنة المختصة بالفصل في النزاع حول الأجرة القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي أخضع الوحدات محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بحسبان أنها أنشئت في ظله على سند مما حصلته المحكمة الاستئنافية خطأ وبالمخالفة للثابت بالأوراق من أن عبارة "موافقة طرفي الخصومة على التقرير السابق" التي وردت بالتقرير التكميلي للخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والمودع 1/6/1996 تنصرف إلى تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، في حين أنها تنصرف في واقع الأمر وحقيقته إلى التقرير الأول للخبير أمام محكمة الاستئناف المودع في 21/4/1993 وفقاً للثابت بالمستندات التي ركن إليها الخبير لإثبات إنشاء وحدات العقار محل النزاع (الطابقين الرابع والخامس) في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيبه.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تحديد الإيجارات بتحديد أجرة الوحدات السكنية بالدورين الرابع والخامس استئجار كل من المطعون ضدهم الستة الأول بالعقار المبين بالصحيفة طالباً الحكم بإلغاء القرار المذكور واعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية لإنشاء تلك الوحدات في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ولعدم طعن المستأجرين على تقدير المالك للأجرة أمام اللجنة في الميعاد المحدد طبقاً للقانون المذكور. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون عليه وجعل الأجرة الشهرية للوحدات محل القرار مبلغ 264.85 جنيه فضلاً عن 2% رسم نظافة. استأنف مورث الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 108 ق في القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره، وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بتاريخ 14/1/1997 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته - محافظ القاهرة – أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء وبالتالي فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأخير بصفته قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الاستخلاص ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان قرار لجنة تحديد الأجرة في شأن أجرة وحدات الدورين الرابع والخامس محل النزاع وأن أجرتها القانونية هي الأجرة الاتفاقية التي تضمنها عقود الإيجار، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والمؤرخ 21/4/1993 أنها أنشئت في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن المستأجرين لها لم يخطروا لجنة تحديد الإيجارات لتقدير أجرتها في الميعاد المحدد قانوناً، وقدم إثباتاً لذلك كشفاً رسمياً من الضرائب العقارية تضمن أن الوحدات محل النزاع أنشئت في عام 1984 وكشوفاً من سجل اللجنة تفيد عدم إبلاغ المستأجرين خلال الميعاد المحدد، وعقود إيجار تلك الوحدات، وأصل ترخيص بناء الأدوار الثلاثة الأولى رقم 345 لسنة 1979، وهو الأمر الذي أكده التقرير المشار إليه والمودع بتاريخ 21/4/1993 وأيده تقريره التكميلي وأحال إليه وأثبت به اتفاق الخصوم على ما انتهى إليه، بما لازمه أنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد أطمأنت إلى التقرير التكميلي واتخذته أساساً لقضائها أن تقضي بإلغاء قرار لجنة الإيجارات بالنسبة لوحدات الطابقين الرابع والخامس، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بهذا التقرير وأهدر دلالة المستندات التي استند إليها وخلص إلى تأييد حكم محكمة أول درجة على ما حصله خطأ من أن عبارة "موافقة طرفي الخصومة على التقرير السابق" تنصرف إلى تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة والذي حدد أجرة وحدات النزاع طبقاً للقانون رقم 49 لسنة 1977، في حين أنها تتصرف في واقع الأمر إلى ما انتهى إليه التقرير الأول للخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والمؤرخ 21/4/1993 من أن الوحدات محل النزاع أنشئت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن أجرتها الاتفاقية هي الأجرة القانونية لعدم اعتراض المستأجرين عليها خلال المدة القانونية بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من النظام العام إذ تتحدد به - متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة، كما أن مفاد النص في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب – أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها بالقانون إلا في حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجأ إلى اللجنة لتحديد الأجرة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد إذا كان تعاقده لاحقاً على إتمام البناء، أما إذا كان تعاقده سابقاً على ذلك فإن الميعاد يسري من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، وإذا لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة في الميعاد المشار إليه فإن التقدير المبدئي للأجرة يصير نهائياً ونافذاً ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد باعتبار أن هذا الميعاد – أخذاً بالغرض من تقريره - يعد ميعاداً حتمياً وليس ميعاداً تنظيمياً بما يرتب سقوط حق المستأجر في اللجوء إلى تلك الجهة بعد انقضاء الأجل المحدد، ولازم ذلك أنه إذا قام المالك بتقدير أجرة الأماكن المؤجرة الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ولم يطعن المستأجر في هذا التقدير أو كان طعنه بعد الميعاد الحتمي المقرر قانوناً أصبحت الأجرة التي قدرها المالك أجرة قانونية ولا يجوز للجان تحديد الأجرة أن تتصدى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المؤجر وتقوم بتحديد أجرة تلك الأماكن لانتفاء ولايتها في التقدير ابتداءً إذ هي جهة طعن فحسب في التقدير الذي يقدره المالك في عقد الإيجار، وإذ هي تصدت وأصدرت قراراً بتقدير أجرة تلك الأماكن فإنها بهذا تكون قد تجاوزت ولايتها واختصاصها المبين في القانون على سبيل الحصر، ويقع هذا التقدير باطلاً، ويضحى القرار صادراً من جهة غير مختصة ولائياً، ولا يحوز الحجية أمام المحكمة المختصة، ويكون لكل ذي مصلحة من طرفي العلاقة الإيجارية التمسك بهذا البطلان الذي يجعل القرار منعدماً لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره، فله أن يطعن على هذا القرار بطريق الطعن عليه أو بدعوى مبتدأه طالباً بطلانه أو يتمسك ببطلانه في أي نزاع مطروح على القضاء، وكان من المقرر أيضاً أنه إذا أجريت بالعين المؤجرة تعديلات جوهرية تغير من طبيعة ومعالم المبنى بحيث تؤثر على القيمة الإيجارية تأثيراً محسوساً أو إذا أقيمت منشآت جديدة في مبنى قديم بحيث تعتبر مسكناً جديداً فإن هذا المكان يخضع من حيث تحديد أجرته لأحكام القانون الذي تمت التعديلات أو الإنشاءات المذكورة في ظله، كما أنه من المقرر أيضاً أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف المؤرخ 21/4/1993 - وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة – أن وحدات الدورين الرابع والخامس محل النزاع أنشئت بدون ترخيص في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن عقود إيجارها حررت وشغلت في تاريخ لاحق لإتمام البناء كما لم يعترض المستأجرون على الأجرة الاتفاقية الواردة بها في الميعاد المحدد بنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه، ومن ثم فإنها تخضع في تحديد أجرتها إلى القانون 136 لسنة 1981 وتعتبر الأجرة الواردة بعقود الإيجار هي الأجرة القانونية وبالتالي فإن قرار لجنة تحديد الإيجارات بتقدير أجرة هذه الوحدات يقع منعدماً لتجاوز هذه اللجنة اختصاصها الولائي كجهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها ولا يكون له حجية أمام المحكمة الراهنة المختصة بالفصل في النزاع حول الأجرة القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه وفقاً لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة الذي أخضع الوحدات محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بحسبان أنها أنشئت في ظله - على سند مما حصلته المحكمة الاستئنافية – خطأ وبالمخالفة للثابت بالأوراق من أن عبارة "موافقة طرفي الخصومة على التقرير السابق" التي وردت بالتقرير التكميلي للخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والمودع في 1/6/1996 - تنصرف إلى تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، في حين أنها تنصرف في واقع الأمر وحقيقته إلى التقرير الأول الخبير أمام محكمة الاستئناف المودع في 21/4/1993 وفقاً للثابت بالمستندات التي ركن إليها الخبير لإثبات إنشاء وحدات العقار محل النزاع (الطابقين الرابع والخامس) في ظل العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان قرار اللجنة المطعون فيه واعتبار الأجرة الاتفاقية الواردة بعقود إيجار الوحدات محل النزاع أجرة قانونية.

الخميس، 1 ديسمبر 2016

الطعن 6785 لسنة 75 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 38 ص 228

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة عبد السلام المزاحي.
---------
- 1  فوائد "ماهيتها".
الفوائد. نوعيها. تعويضية وتأخيرية . ماهية كل منها. المادتين 226, 227 مدني.
مؤدى نص المادتين 226, 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد, فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه, وفوائد تأخيرية فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه.
- 2 فوائد "من أنواع الفوائد: الفوائد التأخيرية".
الفائدة التأخيرية. عدم جواز الاتفاق على زيادتها عن مبلغ الدين المحتسبة عليه الفائدة في غير عمليات البنوك. الاستثناء. وجود نص قانوني أو عرف على غير ذلك. مؤداه. بطلان. كل اتفاق يرفع الحد الأقصى المقرر قانوناً لتلك الفائدة بطلاناً مطلقاً. علة ذلك. المادتان 232 مدني و64 ق التجارة.
مؤدى نص المادتين 232 من القانون المدني و64 من قانون التجارة أنه في خصوص الفوائد التأخيرية - وفي غير عمليات البنوك - أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد عن مبلغ الدين الذي احتسبت عليه يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
- 3  فوائد "من أنواع الفوائد: الفوائد التأخيرية".
طلب الشركة المطعون ضدها للمبلغ محل المنازعة كتعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها وجبراً للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به. اعتباره طلب فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه. إعمال الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث موافقة ذلك للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام. خطأ وقصور.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة على أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها في ميعاد استحقاقه وجبرا للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به واستغلاله في شتى أغراضه طبقا للاتفاق المحرر بينهما مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها وتكييفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه, وهو ما لا يجوز قانونا فيما جاوز الحدود القصوى المقررة في القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك, وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانونا للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفي ضوء القواعد المتقدمة فإنه يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لاستصدار أمر بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 128366 جنيهاً, وقالت بياناً لطلبها إنه بموجب العقدين المؤرخين 14/2/1999, 8/5/1999 اتفقت على توريد عجول للشركة الطاعنة على أن يكون السداد بموجب شيكات تسدد في مواعيد محددة, وفي حالة التأخير عن السداد تحتسب فائدة 1.25% شهرياً بالنسبة للعقد الأول, وبواقع 1.5% شهرياً بالنسبة للعقد الثاني باعتباره تعويضاً جابراً للضرر الناشئ عن التأخير في سداد الأقساط المحرر بموجبها شيكات في الميعاد المحدد للسداد، وإذ تأخرت الشركة الطاعنة عن سداد بعض الشيكات في مواعيدها المحددة وامتنعت عن سداد فوائد التأخير المتفق عليها والتي تقدر بالمبلغ المطالب به فقد تقدمت بطلبها, وإذ صدر أمر الرفض حددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم....... لسنة 2001 تجاري كلي جنوب القاهرة بذات الطلبات. وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها برد مبلغ 17873.5 جنيهاً قيمة الفرق بين ما تم سداده للشركة المطعون ضدها والمبلغ المستحق لها كفوائد تأخير طبقاً لنص المادتين 227، 232 من القانون المدني. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى الأصلية، وبالطلبات في الدعوى الفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 121 ق القاهرة، وبتاريخ 10/3/2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه أجاب الشركة المطعون ضدها إلى طلباتها وأعمل الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن نسبة الفائدة رغم بطلان ذلك الاتفاق بطلاناً مطلقاً لمخالفته حكم المادة 227 من القانون المدني والتي حددت الحد الأقصى للفائدة بجعله 7% سنوياً على اعتبار أن ذلك من النظام العام مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه، وفوائد تأخيرية فهي تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه، وفي خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عن التأخير في الوفاء بالديون – وفي غير عمليات البنوك – فقد منع المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخيرية عن حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مع التقيد بما ورد بالمادة 64 من القانون التجاري الحالي من أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وهو ذات القيد الوارد بالمادة 232 من القانون المدني، ومؤدى ذلك أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد على الحدود المقررة في القانون تكون باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقها الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة على أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها في ميعاد استحقاقه وجبراً للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به واستغلاله في شتى أغراضه طبقاً للاتفاق المحرر بينهما، مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها وتكييفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه، وهو ما لا يجوز قانوناً فيما جاوز الحدود القصوى المقررة في القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفي ضوء القواعد المتقدمة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 509 لسنة 75 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 37 ص 222

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب ، سمير حسن، عبد الحميد محمد مصطفى ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم. تعلقه بالنظام العام. م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996. مؤداه. جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. توفر عناصر الفصل فيه من الأوراق والوقائع السابق عرضها على محكمة الموضوع. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك توفر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها.
- 2  نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع".
دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 3  جمارك "رسوم الخدمات الجمركية".
تمسك الطاعنين بانعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج. دفاع قانوني يخالطه واقع. مقتضاه. وجوب بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة ويتحمله المستهلك. خلو الأوراق مما يفيد إثارته أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كان ما يثيره الطاعنون من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج هو دفاع قانوني يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضي بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة ويتحمله المستهلك وهو أمر واقعي خلت الأوراق مما يفيد إثارته أو طرحه على محكمة الموضوع، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 4  ضرائب "أحكام عامة" "ماهية الضريبة".
الضريبة. ماهيتها. فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً. ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة. الرسم. مناط استحقاقه نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته.
الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.
- 5 دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 ق المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979 المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال ذات الأثر. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية عدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
- 6  جمارك "أثر عدم دستورية تقدير رسوم الخدمات الجمركية".
صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م 111 ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963. وبسقوط الفقرة الثانية منها وقراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993, 123 لسنة 1994 أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. وجوب إعمال أثره. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى رقم 2097 مدني كلي بورسعيد بطلب الحكم بندب خبير والقضاء بما يسفر عنه التقرير، على سند من قوله إنه استورد رسائل تجارية بقصد الاتجار خلال عامي 2000/2001 وعند الإفراج عنها من جمارك بورسعيد والقاهرة حصلت منه المصلحة عن هذه الرسائل رسم خدمات بدون وجه حق ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2004 بأحقية المطعون ضده في مبلغ ستمائة وواحد وخمسين ألف وثلاثمائة وواحد وستين جنيها وثلاثين قرشا قيمة رسم الخدمات عن الرسائل الواردة بعد تاريخ 4/10/2000، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 867 لسنة 45 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" والتي قضت بتاريخ 23/11/2004 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى عزب "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، حاصل الأول أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بأحقية المطعون ضده في مبلغ 651361.30 جنيه قيمة رسوم الخدمات عن الرسائل التي قام باستيرادها رغم انعدام صفته في المطالبة بهذه المبالغ بحسبان أن هذه الرسوم تضاف إلى ثمن السلعة ويتحملها المستهلك وليس المستورد، كما تنتفي مصلحته القانونية في ذلك وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضا على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها. كما أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج هو دفاع قانوني يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضي بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلعة ويتحمله المستهلك وهو أمر واقعي خلت الأوراق مما يفيد إثارته أو طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 111 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2004 رغم أن هذا النص من النصوص الضريبية ومن ثم فلا يسري هذا الحكم بأثر رجعي على المراكز التي استقرت قبل هذا التاريخ عملا بالفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 وإذ خالف الحكم ذلك وأعمل حكم المحكمة الدستورية العليا بأثر رجعي فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها، وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية، ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحتي عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قراري وزير المالية رقمي 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994، الخاصين بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهي نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه على غير أساس.

الطعن 593 لسنة 71 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 36 ص 218

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
----------
ضرائب "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة: الإعفاء منها".
الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة. إعفاؤها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة. م 24 ق لسنة 1979. أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات. خضوع ما يحصلون عليه من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة. م 1/ 8 ق 157 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإعفاء المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة من الضريبة باعتبارها توزيعاً للأرباح. خطأ.
النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة "16" من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفي أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال" والنص في الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة على أن تسري الضريبة على "ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها" يدل على أن المشرع قد أعفى الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وفقا للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وفقا لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 آنفة البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعفاء المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة على القيم المنقولة واعتبرها توزيعا لأرباح الشركة فإنه يكون معيبا.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم..... لسنة 1996 مدني کلي الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 89422.45 جنيهاً قيمة ضريبة القيم المنقولة التي سُددت لمأمورية الضرائب عن المزايا النقدية والعينية لأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين خلال الفترة من عام 1987حتى1993 في حين أنها لا تخضع لتلك الضريبة وفقاً للمادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 43 ق، وبتاريخ 19/3/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته برد مبلغ 89422 جنيهاً للشركة المطعون ضدها. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم استند في عدم خضوع ما تم منحه لأعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من مكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية لضريبة القيم المنقولة على أن تلك المبالغ تعتبر توزيعاً للأرباح يمتد إليها الإعفاء المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، في حين أن المبالغ سالفة الذكر تخضع للضريبة وفقاً للمادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979- بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة - على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة "16" من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال والنص في الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة على أن تسري الضريبة على "ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها "يدل على أن المشرع قد أعفى الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وفقاً للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 آنفة البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعفاء المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة على القيم المنقولة واعتبرها توزيعاً لأرباح الشركة، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 537 لسنة 71 ق جلسة 26 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 35 ص 213

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، إبراهيم الضبع، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
-------------
- 1  دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
التزام قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها. مناطه. مقصود الطلبات في الدعوى لا بالألفاظ التي صيغت بها. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى، والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود في الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض.
- 2  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثاره: وكيل الدائنين: التظلم من أوامره".
أوامر مأمور التفليسة. عدم قابليتها للطعن. م 580/ 1 ق التجارة. شرطه. صدورها في حدود اختصاصه المبين في القانون. مخالفة ذلك. أثره. قابليتها للطعن أمام المحكمة الابتدائية والحكم الصادر فيها وفقاً لطرق الطعن المقررة قانوناً.
الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للطعن عليها وفقاً لنص المادة 580/1 من قانون التجارة الجديد المنطبق على واقعة النزاع المقابلة لنص المادة 236 من قانون التجارة الملغي هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، أما إذا كان الأمر صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه، فإنه يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر فيه قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة.
- 3  إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثاره: وكيل الدائنين: التظلم من أوامره".
طلب الطاعنين فسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمها لهم والطعن في قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ. تكييف الحكم المطعون فيه هذه الطلبات على أنها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة واعتبارها صادرة في حدود اختصاصه وقضاءه بعدم جواز الاستئناف رغم خروج دعوى الفسخ عن الأوامر التي يختص قاضي التفليسة بإصدارها. خطأ.
إذ كانت طلبات الطاعنين في صحيفتي دعواهما قد تحددت في طلب فسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمها لهم والطعن في قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها تظلم في الأمر الصادر من مأمور التفليسة ورتب على ذلك أنها صدرت في حدود اختصاصه وتضحى غير قابلة للاستئناف دون أن يفطن أنها في حقيقتها دعويان: الأولى دعوى فسخ عقود الإيجار، والثانية طعن في أمر صادر من قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ المرفوعة من الطاعنين والتي تخرج عن الأوامر التي يختص قاضي التفليسة بإصدارها طبقاً للقانون، ومن ثم يضحى الحكم الصادر فيهما من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ......... لسنة 1999 إيجارات كلي جنوب القاهرة، التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة، على المطعون ضده الأول بصفته طالبين الحكم بفسخ عقود الإيجار الثلاثة وتسليمهم الأعيان محل هذه العقود وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 50000 جنيه على سبيل التعويض وقالوا بياناً لدعواهم إن المدعو/ ...... استأجر منهم المحلات والشقة المبينة بالصحيفة بموجب عقود إيجار مؤرخة 18/11/1960، 1/2/1962، 1/1/1964 وقد نص في البند السابع من هذه العقود على حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن المؤجر، وبتاريخ 10/2/1999 صدر حكم بإشهار إفلاس المستأجر وعين المطعون ضده الأول وكيلاً عن الدائنين مما يحق لهم فسخ عقود الإيجار سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة 222 من قانون التجارة القديم، تدخل البنك المطعون ضده الثاني بصفته في الدعوى، كما أقام الطاعنون الدعوى رقم ........ لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة على المطعون ضده الأول بصفته طالبين الحكم بإلغاء قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون ضده الأول بصفته تقدم بطلب لقاضي التفليسة للإذن ببيع حق الانتفاع لمحلات المفلس الذي أصدر قراره بالنشر عن جلسة المزايدة رغم إقامة دعوى الفسخ سالفة البيان مما يكون معه القرار خارجاً عن اختصاصه، تدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى وحكمت المحكمة بعدم قبول تدخل المطعون ضده الثاني في الدعويين ورفضهما موضوعاً. استأنف الطاعنون هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي .........، ...... لسنة 117 ق القاهرة كما استأنفهما البنك المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم ..... لسنة 117 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 7/5/2001 قضت بعدم جواز هذه الاستئنافات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ كيف الدعوى على أنها تظلم في قرار قاضي التفليسة وأخضعها لحكم المادة 567 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي تقضي بعدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في التظلم من الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة حال أن الدعوى رقم ......... لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة أقامها الطاعنون ابتداءً بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمهما لهم وتضمنت الطلبات في الدعوى الثانية إلغاء قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ إذ خرج فيها قاضي التفليسة عن حدود اختصاصه مما يجوز معه الطعن على الحكم الصادر فيها عملاً بالمادة 580 من القانون سالف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاضي الموضوع ملزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والعبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود في الطلبات المقدمة فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات وأنه فيما انتهى إليه من تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض وأن الأوامر التي يصدرها مأمور التفليسة ولا تكون قابلة للطعن عليها وفقاً لنص المادة 580/1 من قانون التجارة الجديد المنطبق على واقعة النزاع المقابلة لنص المادة 236 من قانون التجارة الملغي هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون أما إذا كان الأمر صادراً في شأن مما يجاوز اختصاصه فإنه يقبل الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية كما يكون الحكم الصادر فيه قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً طبقاً للقواعد العامة. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين في صحيفتي دعواهما الابتدائية رقم ......... لسنة 1998 إفلاس جنوب القاهرة قد تحددت في طلب فسخ عقود الإيجار محل النزاع وتسليمها لهم والطعن في قرار قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذه الطلبات على أنها تظلم في الأمر الصادر من مأمور التفليسة ورتب على ذلك أنها صدرت في حدود اختصاصه وتضحى الاستئنافات الثلاثة غير قابلة للاستئناف دون أن يفطن أنها في حقيقتها دعويان الأولى دعوى فسخ عقود الإيجار والثانية طعن في أمر صادر من قاضي التفليسة بتكليف وكيل الدائنين بالنشر عن مزايدة لبيع حق انتفاع الأماكن محل دعوى الفسخ المرفوعة من الطاعنين والتي تخرج عن الأوامر التي يختص قاضي التفليسة بإصدارها طبقاً للقانون ومن ثم يضحى الحكم الصادر فيهما من محكمة أول درجة في خصوص هذه الطلبات قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد العامة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الطعن 4512 لسنة 76 ق جلسة 25 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 34 ص 207

 برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد مكي، جرجس عدلي، أيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفيصل حرحش.
----------
- 1  استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
المحكمة الاستئنافية. محكمة موضوع. سبيلها لرقابة قضاء الحكم المستأنف. إعادة بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية. أثره. التزامها بممارسة سلطاتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة والرد على الدفاع الجوهري للخصوم بما يصلح لمواجهته.
إن المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة والرد على الدفاع الجوهري للخصوم بما يصلح لمواجهته.
- 2  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات: ماهيته والمقصود به".
دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية". التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذي يعقده مالك السيارة. ماهيته. تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير. المقصود به. حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض. عدم شموله ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث التي تكون هي أداته سواء كان الضرر وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وأرتد إليه. المواد 2, 5 من ق652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري و11 من ق66 لسنة 1973 من قانون المرور والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقم 152 لسنة 1955. قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الخامسة من ق652 لسنة 1955 فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب. إطلاقه لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة. لا أثر له بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها. علة ذلك.
مؤدى النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 - بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح "الغير" استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2002 وإن كان قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه ما زال مقيداً بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون.
- 3  تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري على السيارات الخاصة". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
تمسك الطاعنة شركة التأمين بعدم تغطية وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده. قضاء محكمة أول درجة بإلزامها بالتعويض على سند من صدور الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب وأن المجني عليه كان من بين ركاب سيارة خاصة رغم عدم تضمن الحكم عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث. تأييد الحكم المطعون فيه هذا القضاء حاجباً نفسه عن مراقبته من الناحيتين الواقعية والقانونية. مخالفة وقصور وخطأ.
إذ كانت الطاعنة (شركة التأمين) قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطي ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت في شهادة بياناتها إلا أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته "أن المجني عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم في الطعن رقم 56 لسنة 22 قضائية بتاريخ 9/6/2002 وحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب" مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث على نحو ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائي في إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى .... لسنة 2004 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهم تعويضاً عما لحقهم ومورثهم من أضرار بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مملوكة له ومؤمن من مخاطرها لديها، حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم...... لسنة 30 ق الإسماعيلية، كما أستأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة برقم...... لسنة 30 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الأول برفضه وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض الأدبي للقصر نجلي المجني عليه وألزمت الطاعنة بأن تؤدي لهما ما قدرته من تعويض وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطي سوى المسئولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن الوفاة أو الإصابة للغير دون مالكها حتى وإن كان من ركابها، ودللت على ملكية مورث المطعون ضدهم للسيارة بما أثبت بشهادة بياناتها، غير أن الحكم الابتدائي ألزمها بالتعويض على سند من أن المحكمة الدستورية العليا حكمت في القضية رقم 56 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 9/6/2000 بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب مع أن هذا القضاء لم يعرض لحقها في عدم تغطية ما يلحق المؤمن له مالك السيارة من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث حتى وإن كان من ركابها، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضي به ودون أن يعني ببحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري والرد عليه بما يصلح لمواجهته مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة الاستئنافية محكمة موضوع وسبيلها لمراقبة قضاء الحكم المستأنف هو أن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم من الناحيتين الواقعية والقانونية فلا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة والرد على الدفاع الجوهري للخصوم بما يصلح لمواجهته، ولما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955- بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات- على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1950...... " والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين للمطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على "سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح" الغير "أياً كان نوع السيارة" بما مؤداه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973بإصدار قانون المرور- المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955- هو تأمين ضد مسئوليته المدنية من حوادثها لصالح "الغير "استهدف به المشرع حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به، ومن ثم فإنه لا يغطى ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون هي أداته يستوي في ذلك أن يكون الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2000 وإن كان قد أطلق لفظ الغير ليشمل ركاب السيارات الخاصة إلا أن حكمه مازال مقيداً بالنسبة لمالك السيارة الخاصة إن كان من ركابها وإلا خرج التأمين الإجباري في هذه الحالة عن الغاية من فرضه ليصير تأميناً من نوع آخر لم يشمله نص القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث لا تغطي ما لحق مالكها المؤمن له من أضرار أو ورثته من بعده بعد أن استدلت على ملكيته لها بما أثبت في شهادة بياناتها إلا أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على ما أورده بمدوناته" أن المجني عليه مورث المدعيين كان من ضمن ركاب السيارة الخاصة وأنه قد صدر حكم في الطعن رقم 56 لسنة 22 قضائية بتاريخ 9/6/2002 وحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب، مع أن هذا القضاء لم يتضمن عدم دستورية حق شركة التأمين في عدم التزامها بتغطية ما يلحق مالك السيارة المؤمن له من أضرار أو ورثته نتيجة الحادث على نحو ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه وإن أيد قضاء الحكم الابتدائي في إيراد دفاع الطاعنة والرد عليه بما لا يصلح لمواجهته بالرغم من أن ما ورد بتلك الأسباب يخالف ما انتهت إليه هذه المحكمة فحجب بذلك نفسه عن واجب ممارسة سلطته في مراقبة قضاء محكمة أول درجة من الناحيتين الواقعية والقانونية، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بإلزام المستأنف بصفته بمبلغ التعويض المقضي به تأسيساً على أن وثيقة التأمين الإجباري على السيارة أداة الحادث تغطي الأضرار التي تحدث لمالكها- المؤمن له- حتى ولو كان ضمن ركابها مع أنها لا تمتد إلى تغطية الضرر الواقع عليه أو ورثته مما تنتفي معه مسئولية شركة ........ - المؤمن لديها- عن التعويض المطالب به بما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 30 ق الإسماعيلية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.