برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، حسن محمد التهامي وكمال نبيه محمد
نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات" "الطعن على
قرارات الاستيلاء وتقدير التعويض". ملكية "نزع الملكية: نزع الملكية
للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية" "التعويض عن نزع الملكية".
القواعد الواردة بنصوص المواد 1، 24، 27، 28 من القانون رقم 87 لسنة
1960 في شأن التعبئة العامة. قواعد آمرة. تعلقها بالنظام العام. عدم جواز
مخالفتها. للجهة الإدارية المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء على العقارات أو شغلها
مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات أو مقابل الانتفاع.
تقديرها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً لسعر السوق في تاريخ حصول
الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة 25 من قانون التعبئة.
النص في المواد 1، 24، 25، 27، 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 - في
شأن التعبئة العامة - يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة
ومتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق
ما رآه المشرع تنفيذا لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح
العامة, إذ خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو
شغلها مما تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها
أو مقابل انتفاع عن تلك التي تم شغلها، ويكون التقدير على أساس رأس المال المستثمر
وفقا للسعر العادي الجاري في السوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقا للمادة
25 آنفة البيان.
- 2 استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات" "الطعن على
قرارات الاستيلاء وتقدير التعويض". ملكية "نزع الملكية: نزع الملكية
للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية" "التعويض عن نزع الملكية".
تقدير التعويض أو مقابل الشغل. اختصاص اللجان المشار إليها في المادة
27 من قانون التعبئة العامة على أن تظل قرارات التقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن
عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون سالف البيان. مؤداه. حصول
الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة بقرار من وزير
الحربية. القرار الصادر من هذه اللجنة سواء تعلق بتقدير مقابل الشغل أو قيمة
العقار. نهائي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. علة ذلك.
يختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في المادة 27
- في شأن التعبئة العامة - على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق
بمواعيد الطعن عليها وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفا,
مما مؤداه حصول الطعن في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة
طبقا لهذه المادة، واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائيا سواء فيما يتعلق
بتقدير مقابل الشغل أو قيمة العقار المتخذة أساسا للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا
القرار بشقيه بأي طريق من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه
بالضرورة تغييرا في النسبة المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار
الصادر بشأنها من اللجنة المشكلة تطبيقا للمادة 28 آنفة البيان.
- 3 استيلاء "الطعن في أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار
لجنة تقدير التعويضات". ملكية "نزع الملكية: التعويض عن نزع
الملكية".
ثبوت صدور قرار من الطاعن بصفته - وزير الحربية - بشغل الأرض المملوكة
للمطعون ضدهم ميراثاً عن والدهم وتقدير اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون
87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ ما. عدم ارتضاء مورث المطعون ضدهم
هذا التقدير وعُرض الخلاف على المحكمة الابتدائية وإصدار الأخيرة قرارها بتقدير
ثمن المتر المربع لأرض النزاع والقيمة الإيجارية لها من تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما
عليها. قرار نهائي. غير قابل للطعن. مخالفة الحكمين المطعون فيهما هذا النظر
منتهياً إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من
القانون 87 لسنة 1960. انصرافه إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض مرتبا
ًقضاءهما بتأييد حكمي أول درجة أخذاً بما انتهى إليه خبير الدعوى حال إنه قرار
نهائي. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق وحسب ما أورده المطعون ضدهم بصحيفة دعواهم ـ
أن وزير الحربية ـ الذي يمثله الطاعن الأول بصفته ـ قد أصدر القرار رقم .......
لسنة 1971 بشغل الأرض المملوكة لهم ميراثا عن والدهم ومساحتها 5س 17ط 6ف بما يعادل
58000 متر مربع، وقد قدرت اللجنة المشكلة طبقا للمادة 27 من القانون رقم 87 لسنة
1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض بمبلغ 46.915 جنيه، ولم يرتض مورثهم هذا التقدير
وعرض الخلاف على محكمة الإسكندرية الابتدائية إعمالا لنص المادة 28 من القانون آنف
البيان وقيدت القضية برقم ..... لسنة 1971، وبتاريخ 30/12/1975 أصدرت المحكمة
قرارها بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة
الإيجارية بواقع 2.5% اعتبارا من 27/6/1968 تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على
هذه الأرض, ومن ثم فإن هذا القرار يكون نهائيا غير قابل للطعن, وإذ خالف الحكمان
المطعون فيهما هذا النظر، وخلصا إلى نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة
طبقا للمادة 28 من القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل الشغل
دون قيمة الأرض المتخذة أساسا للتقدير، ورتب على ذلك قضاءهما بتأييد حكمي محكمة
أول درجة الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في القضية
رقم ...... لسنة 1971 بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقا لما طرأ على قيمة هذه
الأرض من زيادة أخذا بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، حال أنه قرار نهائي
لا يجوز الطعن فيه، فإن كلا من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4 استيلاء "الطعن في
أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات". ملكية
"نزع الملكية: التعويض عن نزع الملكية". حكم "الطعن في الحكم:
الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها".
القرار الصادر من اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المختصة بتقدير
ثمن المتر المربع من أرض النزاع والقيمة الإيجارية لها طبقاً للمادة 28 من القانون
87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة. قرار نهائي. يستوي أن يتعلق بتقدير الثمن أو
نسبة القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن فيه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن على سند من نهائية قرار
اللجنة. صحيح.
لما كان الطاعنون يبغون بدعواهم الحكم بإعادة ثمن الأرض المملوكة لهم
- التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته ـ وفقا لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية
المستحقة لهم اعتبارا من 31/5/1995 وفقا لما طرأ على قيمتها من زيادة، وكان البين
من الأوراق أن اللجنة المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قراراها
بتاريخ 30/12/1975 بتقدير ثمن المتر المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير
القيمة الإيجارية بواقع 2.5%, وإذ كان ذلك القرار طبقا للمادة 28 من القانون رقم
87 لسنة 1960 - في شأن التعبئة العامة - هو قرار نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن
أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسبما انتهت
إليه المحكمة في الطعنين رقمي 1090 لسنة 63ق، 5964 لسنة 66ق، وكان الحكم المطعون
فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنين
على سند من نهائية قرار اللجنة سالف البيان, فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه
الصحيح.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأحكام المطعون فيها وسائر الأوراق
– تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم في الطعنين رقمي 1090 لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق
أقام على وزير الدفاع ورئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بصفتيهما-
الطاعنين في الطعنين سالفي البيان- الدعوي رقم ...... لسنة 1987 مدني کلي
الإسكندرية للحكم بندب خبير لتقدير ثمن المتر من أرض النزاع وتحديد أجرتها بواقع
2.5% سنوياً اعتباراً من 1/1/1983، وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك قطعة أرض فضاء
مساحتها 5 س 17 ط 6 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقد شغل الطاعن الأول بصفته
هذه الأرض استناداً للقرار الصادر منه رقم ...... لسنة 1971، وعهد إلى لجنة
التعويضات المشكلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتقدير أجرتها التي أصدرت قرارها
بتقدير ثمن المتر المربع من الأرض بمبلغ جنيه واحد وتحديد القيمة الإيجارية
السنوية بواقع 2.5% من القيمة، وإذ كان ثمن المتر من هذه الأرض يجاوز مائتي جنيه
مما يتعين معه تعديل القيمة الإيجارية طبقاً لهذه الزيادة، ومن ثم أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره، وحال نظر الدعوى توفى المورث وصحح المطعون ضدهم
شكل الدعوى بصحيفة طلبوا في ختامها الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما متضامنين بأن
يدفعا لهم مبلغ 12316.840 جنيهاً قيمة الأجرة المستحقة لهم من المدة 1/1/1983 حتى
11/7/1987، وبتاريخ 9/11/1991 حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضدهم بطلباتهم. استأنف
الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة 47ق الإسكندرية، وبتاريخ
15/12/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، کما أقام المطعون ضدهم في ذات
الطعنين على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم...... لسنة 1993مدني كلى الإسكندرية
للحكم بندب خبير لتقدير قيمة أرض التداعي وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة
الإيجارية المستحقة لهم عن المدة من 12/7/1987 حتى إيداع التقرير، وذلك استناداً
للوقائع سالفة البيان واستحقاقهم القيمة الإيجارية لأرض النزاع عن المدة من
12/7/1987 حتى آخر فبراير عام 1993 وما يستجد منها. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن
أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/12/1995 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدهم مبلغ
82038.523 جنيهاً قيمة الأجرة السنوية لأرض النزاع عن المدة من11/7/1987 حتى
31/5/1995. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 52 ق
الإسكندرية، وبتاريخ – 1/4/1996قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأخيراً أقام المطعون
ضدهم على الطاعنين الدعوى رقم...... لسنة 1998 مدني كلى الإسكندرية للحكم بندب
خبير لتقدير قيمة أرض التداعي وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية لها عن
المدة من 31/5/1995 حتى تاريخ إيداع التقرير، وذلك استناداً لذات الوقائع
واستحقاقهم القيمة الإيجارية عن المدة من 31/5/1995 بخلاف ما يستجد منها، وبتاريخ
15/3/1999 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفوه بالاستئناف رقم ...... لسنة 55
ق الإسكندرية، وبتاريخ 28/3/2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن وزير
الدفاع ورئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة بصفتيهما في الحكمين الأولين
بطريق النقض بالطعنين رقمي1090 لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق، كما طعن الورثة على
الحكم الأخير بذات الطريق بالطعن رقم 2857 لسنة 71 ق، وقدمت النيابة مذكرة في کل
طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في الطعنين الأولين، وفي الطعن الأخير برفضه.
عُرضت الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها أمرت
بضمها للارتباط وليصدر فيها حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.
أولاً: عن الطعنين رقمي 1090 لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق:
وحيث إن كلاً من الطعنين أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان بصفتيهما
على الحكمين المطعون فيهما الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن
القانون رقم 87 لسنة 1960 نظم في المواد 25, 27, 28 طريقة الاستيلاء على العقارات
أو شغلها وتقدير التعويض عن هذا الاستيلاء أو مقابل الشغل، وإجراءات المعارضة في
هذا التقدير، وقد خولت المادة 28 من القانون المذكور لأصحاب الشأن المعارضة في
قرار لجنة التقدير أمام اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يكون
قرارها نهائياً وغير قابل للطعن، وكان مورث المطعون ضدهم لم يرتض تقدير اللجنة
للقيمة الإيجارية لأرض النزاع التي شغلها الطاعنان، وعُرض الخلاف على محكمة
الإسكندرية الابتدائية التي أصدرت قرارها بتاريخ 30/12/1975 بتقدير ثمن المتر من
أرض التداعي بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5% سنوياً من قيمة
الأرض، فإن هذا التقدير يكون نهائياً غير قابل للطعن فيه ولا يجوز إعادة تقدير هذه
الأجرة مرة أخرى أمام أي جهة، وإذ قضى الحكمان المطعون فيهما بتأييد حكمي محكمة
أول درجة بتعديل قرار اللجنة الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية وفقاً للقيمة
الإيجارية التي قدرها الخبير المنتدب في الدعويين وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة
28 سالفة البيان التي نصت على نهائية ذلك القرار وعدم قابليته للطعن، فإنهما يكون
معيبان بما يستوجب نقضهما.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من
القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة على أن "تعلق التعبئة بقرار
من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب
حرب.......", وفي المادة 24 منه على أن "للجهة الإدارية المختصة أن تصدر
قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي: أولاً...... ثانياً
...... ثالثا ...... رابعاً: الاستيلاء على العقارات أو شغلها...... "، وفي
المادة 25 على أن: "...... ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبراً الحق في تعويض
يحدد على الوجه الآتي: أ- ...... ب- العقارات و...... التي تشغلها الحكومة لا يجوز
أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفق للسعر العادي الجاري في
السوق........" وفي المادة 27 على أن "تحدد الأثمان والتعويضات المشار
إليها في المادة 25 بواسطة لجان تقدير يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها
وتحديد اختصاصها وبيان إجراءاتها" وفي المادة 28 على أن: "لذوى الشأن أن
يعارضوا في قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارهم بالقرار بخطاب موصي
عليه بعلم الوصول، وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاضى ترشحهما
وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بشئون التموين، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من
وزير الحربية، وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائياً غير قابل
لأي طعن "يدل على أن القواعد الواردة بتلك النصوص هي قواعد آمرة ومتعلقة
بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، وأنه يجب الرجوع إلى هذه الأحكام لتحقيق ما رآه
المشرع تنفيذاً لإعلان التعبئة العامة والاعتبارات المتعلقة بالمصالح العامة إذ
خولت للجهة الإدارية المختصة إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات أو شغلها مما
تستلزمه حالة الحرب مقابل تعويض أصحاب الشأن عن العقارات المستولى عليها أو مقابل
انتفاع عن تلك التي تم شغلها، ويكون التقدير على أساس فائدة رأس المال المستثمر
وفقاً للسعر العادي الجاري بالسوق في تاريخ حصول الاستيلاء أو الشغل وفقاً للمادة
25 آنفة البيان، ويختص بتقدير التعويض أو مقابل الشغل اللجان المشار إليها في
المادة 27 على أن تظل القرارات التي تصدر بالتقدير فيما يتعلق بمواعيد الطعن عليها
وإجراءاته محتفظة بأحكام المادة 28 من القانون المبين سلفاً، مما مؤداه حصول الطعن
في قرار لجنة التقدير بطريق المعارضة أمام اللجنة المشكلة طبقاً لهذه المادة،
واعتبار القرار الذي تصدره اللجنة نهائياً سواء فيما يتعلق بتقدير مقابل الشغل أو
قيمة العقار المتخذة أساساً للتقدير، ولا يجوز الطعن في هذا القرار بشقيه بأي طريق
من طرق الطعن لأن في التعرض لقيمة الأرض ما يترتب عليه بالضرورة تغييراً في النسبة
المحددة لقيمة مقابل الشغل المنهي عن الطعن على القرار الصادر بشأنها من اللجنة
المشكلة تطبيقاً لمادة 28 آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق-
وحسبما أورده المطعون ضدهم بصحيفة دعواهما- أن وزير الحربية- الذي يمثله الطاعن
الأول بصفته- قد أصدر القرار رقم...... لسنة 1971 بشغل الأرض المملوکة لهم ميراثاً
عن والدهم ومساحتها 5 س 17 ط 6 ف بما يعادل 58000 متر مربع، و قد قدرت اللجنة
المشكلة طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 87 لسنة 1960 الإيجار الشهري لهذه الأرض
بمبلغ 46.519جنيهاً، ولم يرتض مورثهم هذا التقدير وعُرض الخلاف على محكمة
الإسكندرية الابتدائية إعمالاً لنص المادة 28 من القانون آنف البيان وقيدت القضية
برقم ...... لسنة 1971، وبتاريخ 30/12/1975 أصدرت المحكمة قرارها بتقدير ثمن المتر
المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5 % اعتبار
من 27/6/1968 تاريخ وضع يد الطاعنين بصفتيهما على هذه الأرض، ومن ثم فإن هذا
القرار يكون نهائياً غير قابل للطعن، وإذ خالف الحكمان المطعون فيهما هذا النظر،
وخلصا إلى أن نهائية قرار التقدير الصادر من اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 28 من
القانون 87 لسنة 1960 إنما تنصرف إلى تقدير قيمة مقابل الشغل دون قيمة الأرض
المتخذة أساساً للتقدير، ورتبا على ذلك قضاءهما بتأييد حكمي محكمة أول درجة
الصادرين بتعديل القرار الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في القضية
رقم...... لسنة 1971 بتقدير مقابل شغل أرض التداعي وفقاً لما طرأ على قيمة هذه
الأرض من زيادة أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى، حال أنه قرار
نهائي لا يجوز الطعن فيه، فإن كلاً من الحكمين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب نقضهما.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في
الاستئنافين رقمي...... لسنة 47 ق، ...... لسنة 52 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم
المستأنف فيهما وبرفض الدعوى.
ثانياً:عن الطعن رقم 2857 لسنة 71 ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن نهائية قرار اللجنة المشكلة
بمحكمة الإسكندرية الابتدائية إنما ينصرف إلى نسبة القيمة الإيجارية بواقع 2,5%
دون تقدير ثمن أرض النزاع التي شغلها المطعون ضده الأول بصفته، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعواهم بندب خبير لإعادة تقدير
ثمن هذه الأرض وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية طبقاً لما طرأ على قيمتها
من زيادة وذلك اعتباراً من 31/5/1995على سند من أن قرار اللجنة المشكلة بمحكمة
الإسكندرية الابتدائية نهائياً غير قابل للطعن فيه مخالفاً بذلك حجية الحكمين
الصادرين في الاستئنافين رقمي...... لسنة 47 ق-...... لسنة 52 ق الإسكندرية
الصادرين بتعديل القيمة الإيجارية لأرض التداعي المستحقة لهم عن فترات سابقة، فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الطاعنون يبغون
بدعواهم الحكم بإعادة تقدير ثمن الأرض المملوكة لهم- التي شغلها المطعون ضده الأول
بصفته- وفقاً لسعر السوق وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة لهم اعتباراً من
31/5/1995 وفقاً لما طرأ على قيمتها من زيادة، وكان البين من الأوراق أن اللجنة المشكلة
بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد أصدرت قرارها بتاريخ 30/12/1975 بتقدير ثمن المتر
المربع من أرض النزاع بمبلغ جنيه واحد وتقدير القيمة الإيجارية بواقع 2.5%، وإذ
كان ذلك القرار طبقاً للمادة 28 من القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة
العامة هو قرار نهائي سواء فيما يتعلق بتقدير ثمن أرض النزاع أو تقدير نسبة القيمة
الإيجارية ولا يجوز الطعن فيه وذلك حسبما انتهت إليه المحكمة في الطعنين رقمي1090
لسنة 63 ق، 5964 لسنة 66 ق، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي
بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنين على سند من نهائية قرار اللجنة
سالف البيان، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ولا يسوغ للطاعنين- من
بعد- التحدي بحجية الحكمين الصادرين في الاستئنافين رقمي...... لسنة 47 ق،......
لسنة 52 ق الإسكندرية بعد أن خلُصت المحكمة إلى نقضهما في الطعنين السالفين بما
مؤداه زوال هذه الحجية، ومن ثم فإن النعي في مجمله يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.