الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 1011 لسنة 33 ق جلسة 20 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 13 ص 62

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي.
-------------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة . إن لم يفعل فليس له إثارة ذلك أمام محكمة النقض .
على المتهم أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة، فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
- 2  دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفر".
إثارة الطاعن بطلان حكم محكمة أول درجة أمام محكمة النقض . غير مقبول . مادام انه لم يثر شيئا من ذلك أمام محكمة ثاني درجة .
لا يقبل من الطاعن إثارة بطلان حكم محكمة أول درجة أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يثر شيئاً من ذلك أمام محكمة ثاني درجة.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة لا بطلان علي مخالفته .
إن ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة، فلا يترتب البطلان على مخالفته.
---------------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بصحيفة ضمنها أن الطاعن أصدر له شيكاً بتاريخ 31/10/1960 بمبلغ 460 جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة فرع الأزهر، ولما تقدم به إلى البنك لصرفه أفاد بالرجوع على الساحب، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت غيابياً بتاريخ 26/4/1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش أتعابا للمحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 1/4/1962. أولاً - بإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه مع إلزامه بمصاريفها عن الدرجتين. ثانيا ً- بقبول استئناف المتهم شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك إعمالاً للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى أوجه الطعن هو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات ذلك أن حكم محكمة أول درجة دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد دون أن يستظهر أن الورقة التي اعتبرها شيكاً لا تؤدي إلى تحقق هذا الوصف لها, وبالتالي ينعدم الركن المادي لهذه الجريمة إذ أغفل الحكم بيان ما إذا كانت تلك الورقة تتضمن أمراً بالدفع وهو شرط من الشروط الشكلية للشيك, يضاف إلى ذلك أن محكمة ثاني درجة انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي دون أن تطلع على الورقة المذكورة وهي جسم الجريمة إذ كان المدعي بالحق المدني قد تسلمها, ونتيجة لذلك لم تتبين المحكمة ما إذا كانت الورقة قد استوفت الركن المادي بشروطه على الرغم من أن الطاعن نازع في وصف الورقة وطلب الاطلاع على الشيك لاحتمال أن يكون مزوراً عليه أو أنه يحمل تاريخين ولو أن هذا الدفاع لم يثبت في محضر الجلسة. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه جاء باطلاً لتأييده حكم محكمة أول درجة على الرغم من بطلانه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن بمقولة أنه صدر في الجلسة الأولى للمعارضة وأن الطاعن لم يحضر هذه الجلسة رغم علمه بها من توقيعه على تقرير المعارضة مع أن تلك الجلسة سبقتها جلستان أجلت فيهما الدعوى لإعلانه وقد صدر الحكم في المعارضة دون ذلك الإعلان - كما أن محكمة ثاني درجة لم تسأل الطاعن عن الفعل المسند إليه وفقاً لما تقضي به المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى الرغم من أنه لم يسأل في أي مرحلة من مراحل الدعوى
وحيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى على الطاعن بالطريق المباشر وضمن صحيفتها أن الطاعن أصدر له شيكاً بتاريخ 31/10سنة 1960 بمبلغ 460 جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة فرع الأزهر ولما تقدم إلى البنك لصرفه أفاد هذا بالرجوع على الساحب. وطب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بدفع مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت - فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن ثم استأنف وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية. وبعد أن انتهت هذه المحكمة من سماع الدعوى قضت حضورياً بإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه وبقبول استئناف الطاعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسة جنيهات مع وقف التنفيذ
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت بيانات الشيك الذي قدمه المدعي بالحقوق المدنية في قوله "وقدم حافظة تتضمن شيكاً بمبلغ 460 جنيهاً مسحوباً على بنك القاهرة لصالح المدعي بتاريخ 31/12/1960 ويحمل توقيع المتهم ومرفقاً به إفادة من البنك المذكور بتاريخ 2/1/1961 تفيد الرجوع على الساحب" - لما كان ذلك, وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم يتوافر فيه البيان الكافي للدلالة على أن الورقة موضوع المحاكمة "شيك" بالمعنى المقصود في القانون مستوفياً كافة بياناته الشكلية اللازمة لاعتباره كذلك, وما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى قصوره في وصف الشيك وإثبات ما به من بيانات لا يكون له محل, ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن لم ينازع في سلامة تلك البيانات التي أثبتها حكم محكمة أول درجة, كما أنه لم يطلب من تلك المحكمة الاطلاع على الشيك ولم يثر أي دفاع في خصوص ما أثبته الحكم الابتدائي من بيانات, لما كان ذلك, فإنه لا يقبل منه النعي على حكمها بدعوى قضائها دون الاطلاع على الشيك موضوع المحاكمة - كما أنه لا يقبل منه ما يثيره من عدم إثبات دفاعه بمحضر الجلسة ذلك لأن من المقرر أن على المتهم أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة, فإن هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض, كما أن ما يثيره عن بطلان حكم محكمة أول درجة مردود بأنه لم يثر شيئاً من ذلك أمام محكمة ثاني درجة وبالتالي لا يقبل منه إثارته أمام هذه المحكمة, لما كان ذلك, فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان استناداً إلى أن المحكمة لم تسأل الطاعن عن الفعل المسند إليه وفقاً لما تقضي به المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية مردود بأن ما يتطلبه القانون في هذه المادة من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب البطلان على مخالفته, هذا إلى أنه لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن أبدى اعتراضاً على الإجراءات التي اتبعت
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 980 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 4 ص 19

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
--------------
- 1  تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس".  مواد مخدرة .
حالة التلبس يكفى لقيامها وجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة التلبس بإحراز مخدر لا يشترط فيه أن يكون من شهد المظاهر الخارجية قد تبين ماهية المادة التي شاهدها . يكفى تحقق تلك المظاهر البت في هذا الشأن موضوعي .
يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية، والبت في هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع.
- 2  تلبس . مواد مخدرة
مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .
مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه.
- 3  تلبس .
لغير رجال الضبط القضائي عند توافر حالة التلبس بالجريمة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط القضائي .
توافر حالة التلبس بالجريمة يبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تقرير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها . عدم التزامها بالتعرض للدفاع الموضوعي والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها . بأدلة الإثبات القائمة في الدعوي .
لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها، وهي غير ملزمة بالتعرض للدفاع الموضوعي والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/12/1960 بدائرة بندر المنيا محافظة المنيا: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته بالمواد 1 /2، 34/أ، 36، 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق. فقررت الغرفة ذلك. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات القبض. وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأنه في غير محله. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 12/4/1962 عملاً بالمواد 1 /2، 37، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس بالجريمة ولم تكن هناك مظاهر خارجية تدل بذاتها على إحرازه المخدر - كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع, لأن مجرد إلقاء الطاعن لورقة صغيرة - لا يظهر كنه ما بداخلها في قناة مياه لا يعتبر من المظاهر الخارجية التي تنبئ عن إحرازه الجوهر المخدر - كما أن تخليه عن هذه اللفافة لم يكن طواعية واختيار وإنما كان لخشيته من القبض عليه وتفتيشه - وقد اتخذ الحكم من أقوال المخبرين والشاهد ........ دليلا على ثبوت الواقعة في حق الطاعن لمجرد قول الأولين أن الطاعن حاول الهرب عقب إلقاء اللفافة فقبضا عليه مع أنه كان بمكنته أن يبتلع اللفافة أو يحاول الهرب بها ومن الجائز أن تكون قد ألقيت من أحد المارة وبذلك لا يصح نسبتها إلى الطاعن. وفي إغفال الحكم التعرض لذلك كله ما يجعله معيبا جديرا بالنقض
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه حوالي الساعة الرابعة من مساء يوم 16/12/1960 بينما كان المخبر .............. من قوة مخبري فرع مكافحة المخدرات بالمنيا يسير مع زميله المخبر .......... لعمل بعض التحريات في بندر المنيا بعزبة اسكندر محافظة المنيا إذ شاهد المتهم - الطاعن - قادما في الطريق من الناحية القبلية في الاتجاه المضاد لخط سيرهما وما أن رآهما حتى ألقى من يده بلفافة من ورق السلوفان فسقطت الورقة على سطح الماء في قناة مجاورة وحاول الهرب وقد شاهداها وهي تلقى من يده حتى استقرت على سطح الماء فقام المخبر ...... بالنزول إلى مجرى الماء مستندا على ذراع من يدعى ....... الذي يعمل بماكينة طحين كائنة بمكان الحادث والتقط المخبر اللفافة وتبين أن بها مادة الأفيون وكان المخبر الآخر ....... قد أسرع بإمساك المتهم أثناء محاولته الهرب إثر إلقائه اللفافة على سطح الماء وقد واجهه المخبران بالمخدر فاعترف لهما بادئ الأمر بأنه يتعاطاه فاقتاداه لمكتب مكافحة المخدرات بالمنيا وأخطر الرائد ...... رئيس الفرع الذي أبلغ الحادث وتولت النيابة التحقيق وثبت من التقرير الكيميائي أن المادة المضبوطة أفيون وأنها تزن صافيا 0.3 جرام" واستدل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما شهد به كل من المخبرين و...... وبما دل عليه تقرير قسم المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ومعاينة مكان الحادث وهي أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر التي دين الطاعن بها
لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه كانت هناك مظاهر خارجية تدل بذاتها على وقوع جريمة إحراز المخدر فالمتهم باعترافه في التحقيقات يقرر أنه يعرف الشاهدين الأولين ويعرف أنهما من مخبري فرع مكافحة المخدرات. وقد قرر الشاهدان المذكوران في أقوالهما السالف بيانها والتي اطمأنت لها المحكمة أن المتهم بمجرد أن وقع نظره عليهما رمى لفافة كانت بيده فاستقرت على سطح مياه الترعة وحاول الهرب ولا مراء في أن هذه المظاهر والحركات التي وقعت من المتهم تحت نظر المخبرين تكون مظاهر خارجية تدل بذاتها على أن المتهم لا بد محرز لمادة مخدرة وقد أسرع بمجرد مشاهدته لهما إلى التخلص من تلك المادة وحاول الهرب". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين, ذلك بأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل إنه يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية والبت في هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع - ومن ثم يكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان إجراءات القبض سديدا في القانون - لما كان ذلك, وكان مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. ولما كان الحكم قد استدل على إحراز الطاعن للمخدر استدلالا سائغا استخلصه من أقوال شهود الإثبات الذين اطمأن إليهم, وكان لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها, فإن ما يثيره الطاعن من إنكار حيازته للمخدر وبأنه كان بمكنته التخلص منه بابتلاعه أو الهرب به إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل منه أمام محكمة النقض، وهو باعتباره دفاعا موضوعيا لم تكن المحكمة ملزمة بالتعرض له والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 977 لسنة 33 ق جلسة 31 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 46 ص 229

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
---------------
- 1  اشتباه " العود للاشتباه".  عود.
. الاشتباه . طبيعته : وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه افتراض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به وترتيبه عليه محاسبته وعقابه عنه . صدور فعل من المشتبه فيه ـ بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة ـ يؤكد خطورته . كفاية هذا الفعل وحده لاعتباره عائدا للاشتباه . تكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه اذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب . السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات . مثال
الاشتباه في حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه، فإذا بدر من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده كافياً لاعتباره عائداً لحالة الاشتباه مستحقاً للعقوبة المفروضة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر، ويتكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في تاريخ 16 يناير سنة 1961 بدائرة مركز إهناسيا: "عاد لحالة الاشتباه بأن سبق الحكم عليه بالمراقبة في الجنحة رقم 256 سنة 1959 مركز بني سويف واشتهر عنه بعد ذلك لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال". وطلبت معاقبته بالمواد 5، 6/1، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت غيابياً في 7 أكتوبر سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير الداخلية مع النفاذ. فعارض، وقضي في معارضته في 17 فبراير سنة 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 27 مارس سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار المتهم في حالة اشتباه وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية لمدة 6 شهور تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف, واعتبار المطعون ضده في حالة اشتباه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور على الرغم من أنه ارتكب جنحة شروع في سرقة بتاريخ 15/9/1960. بعد سابقة الحكم عليه بالمراقبة في جريمة عود لحالة الاشتباه بتاريخ 7/5/1960 في قضية الجنحة رقم 256 سنة 1959 مركز بني سويف مما يقتضي إعمال الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 ومعاقبته بالحبس والمراقبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في 16/1/1961 بدائرة مركز إهناسيا عاد لحالة الاشتباه بأن سبق الحكم عليه بالمراقبة في الجنحة رقم 256 سنة 1959 مركز بني سويف واشتهر عنه بعد ذلك لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال, ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبسه ستة شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة بالتطبيق للمادتين 5, 6/2 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 فعارض في هذا الحكم وحكم في المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار المتهم في حالة اشتباه وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إنه لمناسبة الإفراج عن المتهم -المطعون ضده- في القضية رقم 2096 سنة 1960 مركز بني سويف قد حرر له الملازم .............. ضابط مباحث المركز محضرا بتحرياته عنه فلما سأله عن صناعته وطرق تعيشه أجابه أنه فلاح ويزرع في فدانين وأن سوابقه قديمة وأشهد العمدة والشيخ على حسن سيره وسلوكه وبسؤال نائب العمدة وشيخ الخفراء قررا أنه سيء السير والسلوك وثبت من صحيفة حالته الجنائية أن له سبع سوابق منها خمس في سرقات وشروع فيها من سنة 1953 إلى سنة 1959 وقد حكم عليه بالعود للاشتباه في 7/5/1960 بحبسه شهرين مع الشغل والمراقبة لمدة سنة ثم ثبت من مذكرة النيابة أنه قارف جريمة الشروع في السرقة في القضية رقم 2096 سنة 1960 جنح مركز إهناسيا التي أفرج عنه فيها أخيرا وقضى بحبسه أربعة أشهر مع الشغل" ثم استطرد الحكم إلى القول "وحيث إنه يبين مما تقدم أن المتهم وقد حكم عليه بالعود للاشتباه في 7/5/1960 ولم يرتكب جريمة وضع بسببها تحت مراقبة البوليس ثم قارف الجريمة الأخيرة بل إنه ارتكب الجريمة الأخيرة فقط بعد الحكم عليه بالعود للاشتباه مما تعتبر معه المحكمة أنه خطر على المجتمع وقد قامت بحالته الاشتباه فقط الأمر المنطبق على المواد 5, 6/1, 8, 9, 10 من القانون 98 لسنة 1945 وهو ما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ومعاقبته على هذا الأساس والاكتفاء بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور". وما أسس عليه الحكم قضاءه غير سديد في القانون, ذلك أن الاشتباه في حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه, وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود وإنما افترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر في شخص المتصف به ورتب عليه محاسبته وعقابه عنه, فإذا بدر من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده كافيا لاعتباره عائدا لحالة الاشتباه مستحقا للعقوبة المفروضة في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ويتكرر استحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الاشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في حق المطعون ضده أنه سبق الحكم عليه بتاريخ 7/5/1960 بالحبس والمراقبة في جريمة عود لحالة الاشتباه في القضية رقم 256 سنة 1959 ثم ارتكب في 15/9/1960 جريمة شروع في سرقة في القضية رقم 2096 سنة 1960 وحكم عليه فيها بتاريخ 26/10/1960 بالحبس أربعة شهور مع الشغل, وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم الصادر في القضية الأولى قد أصبح نهائيا قبل ارتكاب الجريمة الأخيرة, وكان اقتراف المشتبه فيه -بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة- لجريمة شروع في سرقة يجعله بحكم القانون عائدا ويجب عقابه طبقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والتي تنص على عقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. لما كان ما تقدم, وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة إذ دان المطعون ضده بجريمة العود لحالة الاشتباه وقضى بحبسه ستة شهور وبوضعه تحت المراقبة لمدة سنة قد طبق القانون تطبيقا صحيحا, وكان الحكم المطعون فيه بقضائه بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالمراقبة مدة ستة شهور قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله فإنه يتعين نقضه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي.

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 976 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 3 ص 15

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------------------
- 1  جريمة " أركانها ". شيك بدون رصيد .
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقديم المستفيد الشيك للبنك في تاريخ إصداره غير لازم لتحقيقها ، قيامها ولو تقدم به في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفي الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجري النقود مثال .
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره، بل تتحقق الجريمة ولو تقدم المستفيد في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجري مجرى النقود ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع دائماً. فلا يعفى من المسئولية من يعطي شيكاً له مقابل في تاريخ السحب ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف للوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه - بعد تاريخ الاستحقاق لصرف قيمته - إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه.
- 2  جريمة " أركانها ".  شيك بدون رصيد.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد : لا تأثير للسداد علي قيامها . ما دام قد تم في تاريخ لاحق علي وقوعها .
لا تأثير للسداد على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30/6/1959 بدائرة قسم ثاني المنصورة: "أعطى بسوء نية لـ..... و.... شيكاً لا يقابل رصيد قائم وقابل للسحب". والنيابة طلبت توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1960 عملاً بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 30/12/1961 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم الأخير. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 7/2/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 4/4/1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم الغيابي المستأنف المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه بطلان في الإجراءات ذلك أنه دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد على الرغم من عدم توافر القصد الجنائي في حقه إذ أن الشيك سحب بتاريخ 30/6/1958 ولم يقدمه المستفيد إلى البنك لصرفه إلا بتاريخ 21/2/1958 الأمر الذي يمتنع معه مسائلة الطاعن عن عدم وجود الرصيد بعد فوات هذه الفترة الطويلة ولم يثبت عدم وجوده في تاريخ السحب كما أن المستفيد لم يبلغ بالواقعة إلا بعد حوالي عامين من تاريخ السحب. ذلك إلى أن إجراءات المحاكمة قد شابها بطلان لعدم إعلان الطاعن إعلانا صحيحا لجلسة 22/10/1960 التي صدر فيها حكم محكمة أول درجة وقد دان الحكم الطاعن رغم أنه موظف فضلا عن قيامه بسداد قيمة الشيك
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المستفيد وورقة الشيك وإفادة البنك "بالرجوع على الساحب". لما كان ذلك, وكان لا يشترط قانونا لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره بل تتحقق الجريمة ولو تقدم المستفيد في تاريخ لاحق ما دام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي يجرى مجرى النقود ويكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع دائما. لما كان ذلك, وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشيك قدمه المستفيد للبنك لصرف قيمته فلم يجد للطاعن به رصيدا قائما وقابلا للسحب ولا يعفى من المسؤولية من يعطي شيكا له مقابل في تاريخ السحب ثم سحب من الرصيد مبلغا بحيث يصبح الباقي غير كاف للوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه - بعد تاريخ الاستحقاق - لصرف قيمته - إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده ويظل محتفظا فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه. لما كان ذلك, وكان تأخر المستفيد في الإبلاغ لا ينفي مسؤولية المتهم عن الجريمة طالما أنه لا يدعي أنها سقطت بمضي المدة ومن ثم يكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد. أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من بطلان في الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه لا يبين من مطالعة محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الطاعن أثار أمام المحكمة الاستئنافية أن ثمة بطلانا في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الشأن بعد ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها كما أن صفة الطاعن كموظف لا تأثير لها على قيام مسؤليته عن الجريمة - ويكون النعي على الحكم على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

الطعن 975 لسنة 33 جلسة 2 /3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 34 ص 166

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-----
- 1  نقض " الطعن بالنقض ".
الطعن بالنقض طبيعته حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه مثال .
الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. ولما كان المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعن الثاني لم يقدم التوكيل الذي يخوله الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
- 2  اختصاص " ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى التعويضات المدنية". إقراض بربا فاحش . دعوى مدنية " مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها".
جريمة الاعتياد على الإفراض بالربا الفاحش . عدم جواز الادعاء فيها مدنيا أمام المحاكم الجنائية سواء كان المجنى عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر . علة ذلك .
استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش - لا يجوز فيها الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية سواء أكان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر، وذلك لأن القانون على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يعاقب على الإقراض في ذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض، وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلاً أن يضر بأحد معين. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في القانون حين قضى بعدم قبول الدعوى المدنية يكون غير سديد، ولا يكون له بعد إذ تقرر عدم قبول تلك الدعوى أن يتحدى بأي وجه من وجوه الطعن على قضاء الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة.
- 3  اختصاص " ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى التعويضات المدنية". إقراض بربا فاحش . دعوى مدنية " مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". جريمة " أركانها".
الجريمة المنصوص عليها في المادة 339 / 1 عقوبات . أركانها انتهاز المقرض ضعف أو هوي نفس المقترض الحاجة إلي الاقتراض لا توفر هذا الركن . استخلاص الحكم عدم توافر ذلك الركن . اعتبار الفعل مجرد تعامل مدني خروج التقاضي في شأن التعويض عنه من اختصاص المحاكم الجنائية .
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود جريمة فيما نسب إلى المطعون ضدها بالتهمة الأولى تأسيساً على عدم توفر أحد الأركان التي استلزمتها الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون العقوبات - وهو انتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض - وكان ما ذهب إليه الحكم من أن الحاجة إلى الاقتراض لا توفر ذلك الركن الفاقد - صحيحاً في القانون. ذلك بأن وراء كل قرض حاجة تدفع المقترض إليه، ولم ينصرف قصد الشارع في تأثيم الفعل إلا إلى حالة معينة هي التي يستغل فيها المقرض شهوة المقترض أو ضعفه العقلي أو الخلقي، وكان الفعل بعد إذ انحسر عنه التأثيم لا يعدو أن يكون على ما دل عليه الحكم - مجرد تعامل مدني يخرج التقاضي في شأن التعويض عنه من اختصاص المحاكم الجنائية.
------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجنحة رقم 4822 سنة 1959 الأزبكية بأنها في خلال عام 1954 بدائرة قسم الأزبكية: أولاً- انتهزت فرصة ضعف نفس "....... و........." وأقرضتهما نقوداً بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً. وثانيا - اعتادت على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا. وطلبت عقابها بالمادة 339 /1 - 2- 3 - 4 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهما مدنياً طالبين الحكم لهما قبل المتهمة بمبلغ 51 ج تعويضاً مؤقتاً. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الأزبكية الجزئية أقامت المطعون ضدها ضد المدعيين بالحقوق المدنية دعوى بالطريق المباشر قيدت برقم 13294 سنة 1959 نسبت فيها إليهما أنهما تقدما إليها لاستدانة مبلغ 12574 جنيهاً وأوهماها واحتالا عليها للحصول على المبلغ السالف الذكر بأن يرهنا لها ضماناً لسداد الدين 3000 سهم من أسهم شركة .............. وأدخلا في روعها أن هذه الأسهم مملوكة لهما فعلاً وأن قيمتها في السوق تضمن سداد الدين وتعهدا بإيداع هذه الأسهم بنك مصر خلال شهر ولم يقم المذكوران بإيداع الأسهم مما يعتبر نصباً - وطلبت معاقبتهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بدفع 100 جنيه تعويضاً مؤقتاً. ودفع الحاضر مع المطعون ضدها بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضدها بمضي المدة، كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما وإلزامهما بمصروفاتها - وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة سماع الدعوى قضت فيها حضورياً في 22 نوفمبر سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام بالنسبة إلى المطعون ضدها. أولاً- برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضد المتهمة بمضي المدة وبعدم سقوطها. وثانياً- بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما وألزمتهما بمصروفاتها. وثالثاً- ببراءة المتهمة مما نسب إليها عن التهمة الأولى. ورابعاً- بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف النفاذ عن التهمة الثانية. وخامساً - في الجنحة المباشرة المقامة من المطعون ضدها ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها المصروفات. فأستأنف كل من المتهمة والمدعيين بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 3 أبريل سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الجنحة رقم 4822 سنة 1959 الأزبكية. أولاً- تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الإدعاء بالحق المدني المقام من المجني عليهما وفيما قضى به من براءة المتهمة (المطعون ضدها) مما نسب إليها عن التهمة الأولى وألزمت المستأنفين المصروفات المدنية الاستنئافية. وثانياً- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضد المتهمة بمضي المدة وبعدم سقوطها. وثالثاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمة عن التهمة الثانية الخاصة بالاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وبراءتها من التهمة المسندة إليها في هذا الخصوص. ورابعاً: وفي موضوع الجنحة المباشرة رقم 13294 سنة 1959 الأزبكية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المدعي بالحق المدني الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 5 مايو سنة 1962 كما طعن فيه الأستاذ ...... المحامي والوكيل عن المدعي بالحق المدني الثاني في التاريخ المذكور إلا أنه لم يقدم هذا التوكيل... إلخ.
--------
المحكمة
حيث إن الأستاذ .... قرر بالطعن نيابة عن الطاعن الثاني ولم يقدم التوكيل الذي يخوله الطعن, ولما كان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته, وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من هذا الطاعن, هو أن الحكم المطعون فيه, إذ قضى بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة منه بتعويض الضرر الذي لحقه من جريمتي انتهاز المطعون ضدها فرصة ضعفه وإقراضه نقودا تزيد عن الحد المقرر, واعتيادها على إقراض نقود بالربا الفاحش, قد أخطأ في القانون وجاء مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق, ذلك بأنه استند في قضائه هذا على أن قضاء محكمة النقض قد استقر على عدم قبول الادعاء المدني من المقترض في جنحة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش, مع أن هذا القضاء من نصوص القانون وقد تأثرت به المحكمة العليا بما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية بسبب صدور قانون في فرنسا حرم صراحة على المدعي بالحقوق المدنية رفع دعواه بالطريق المباشر - على أنه إن صح القول بحرمان المقترض من حق تحريك الدعوى مباشرة فإنه لا محل لحرمانه من الادعاء مدنيا في الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة, وعلى وجه الخصوص حين تكون الجريمة قد تكاملت بأفعال الاعتياد التي يقترفها المقرض على شخص واحد كما هو الحاصل في الدعوى - إذ يمكن القول في هذه الصورة بأن الضرر الذي يلحق بالمجني عليه غير ناشئ عن مجرد حالة نفسية هي الاعتياد بل عن جريمة تكونت بفعلين أو أكثر وقعا عليه. هذا إلى أنه لا جدال في جواز الادعاء مدنيا عن الضرر الناشئ عن الجريمة الأولى, لأنها تقوم في حق المطعون ضدها على فعل واحد. ويضيف الطاعن إلى ما تقدم, أن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من الجريمتين غير سديد, ذلك بأنه, فيما يختص بالجريمة الأولى, قد أخطأ القانون حين أقام قضاءه على القول بأن الضعف هو عدم اتزان الفعل وسلامة التقدير نتيجة ظروف قاهرة أو شخصية كشيخوخة أو مرض, وأن الهوى عامل نفساني, وأنه لا يوجد في وقائع الدعوى ما يثبت أن المطعون ضدها استغلت ضعف الطاعن, وفات الحكم أن الحاجة إلى المال ماثلة في تتابع العمليات, وعدم الاتزان والافتقار إلى سلامة التقدير, كل هذا دليله قبول الاقتراض بفائدة مقدارها 5% شهريا, إذ لا يقدم على ذلك شخص متزن أو سليم التقدير. وفيما يختص بالجريمة الثانية - الإقراض بالربا الفاحش, فإن الحكم قد عول في تبرئة المطعون ضدها على تشككه في العملية الحسابية التي تمسك بها الطاعن, ومن أقوال من أشهدهما, دون أن يعنى بتمحيص باقي الوقائع التي انطوت عليها التحقيقات واستخلص منها الحكم الابتدائي قضاءه بالإدانة, هذا إلى أن تدليل الحكم على البراءة جاء معيبا حين تمسك بفروق تافهة قال بها تقرير مكتب الخبراء في سبيل الاستدلال على عدم جدية الادعاء بالربا, مع أن التقرير خلص إلى أنه إذا ما بان من التحقيق توافر الإقراض بالربا فإن الفائدة طبقا لذلك تتراوح بين 12%, 60%. 
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضدها بوصف أنها أولا: انتهزت ضعف نفس ..........و...............- الطاعنين - وأقرضتهما نقودا بفوائد تزيد عن الحد المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. ثانيا: اعتادت على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا
وطلبت عقابها بالمادة 339 من قانون العقوبات, فادعى المجني عليهما قبلها بحق مدني مقداره 51 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضوريا أولا: برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضد المطعون ضدها بمضي المدة وبعدم سقوطها. ثانيا : بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما. ثالثا- ببراءة المطعون ضدها مما نسب إليها عن التهمة الأولى. رابعا- بحبس المطعون ضدها ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمة الثانية. ولما استأنف الطاعنان والمطعون ضدها هذا الحكم, قضت محكمة ثاني درجة: أولا- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الادعاء بالحق المدني المقام من الطاعنين, وفيما قضى به من براءة المطعون ضدها عن التهمة الأولى, وبإلغائه وبراءتها من التهمة الثانية - ويبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها من التهمة الأولى على قوله "وحيث إنه عن التهمة الأولى المسندة للمتهمة فيستلزم لتوافرها قانونا ثلاثة شروط-1- حصول قرض بربا فاحش -2- انتهاز ضعف المجني عليه أو هوى نفسه-3- القصد الجنائي. ولما كان الضعف عادة يرجع إلى عدم اتزان العقل وسلامة التقدير نتيجة ظروف قاهرة أو شخصية كشيخوخة أو مرض أو قصر أما الهوى فمرجعه عامل نفساني ولم يثبت من وقائع الدعوى وجود هذا الضعف أو الهوى بنفس أحد من المجني عليهما بل ما ثبت من التحقيقات أن المتهمة قد استغلت حاجتهما وهو ما لا يتوافر به الشرط الثاني". وقد تبنى الحكم المطعون فيه هذه الأسباب. وأضاف إليها - بعد أن خلص إلى عدم ثبوت التهمة الثانية - أنه لم يثبت اشتمال الدين على فوائد ربوية. هذا إلى أن الحكمين استندا في قضائهما بعدم قبول الدعوى المدنية على أنه لا يقبل من المقترض في جنحة اعتياد الإقراض بالربا الفاحش أن يرفع دعواه المباشرة أمام المحاكم الجنائية أو أن يدعي بحقوق مدنية في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة أمام تلك المحاكم سواء أكان قد تعاقد في قرض ربوي واحد أو أكثر وذلك لأن القانون لا يعاقب على الإقراض في ذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين, أما الضرر الذي يصيب المقترضين فلا ينشأ إلا عن عمليات الإقراض المادية وهو ينحصر في قيمة ما يدفعه زائدا عن الفائدة القانونية لا أكثر ولا أقل, والدعوى به إنما هي دعوى استرداد هذا الزائد الذي أخذه المقرض بغير وجه حق, وهي بطبيعتها دعوى مدنية ترفع إلى المحكمة المدنية وتحكم فيها ولو لم يكن هناك إلا قرض واحد, أي لم تكن هناك أية جريمة, ولا يجوز رفعها أمام محكمة الجنح لأن المبلغ المطالب به لم يكن ناشئا مباشرة عن جريمة. لما كان ذلك, وكان الحكم الطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود جريمة فيما نسب إلى المطعون ضدها بالتهمة الأولى تأسيسا على عدم توافر أحد الأركان التي استلزمتها الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون العقوبات - وهو انتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض, وكان ما ذهب إليه الحكم من أن الحاجة إلى الاقتراض لا توفر ذلك الركن الفاقد, صحيحا في القانون ذلك بأن وراء كل قرض حاجة تدفع المقترض إليه, ولم ينصرف قصد الشارع في تأثيم الفعل إلا إلى حالة معينة هي التي يستغل فيها المقرض شهوة المقترض أو ضعفه العقلي أو الخلقي, وكان الفعل بعد إذ انحسر عنه التأثيم لا يعدو أن يكون على ما دل عليه الحكم - مجرد تعامل مدني يخرج التقاضي في شأن التعويض عنه من اختصاص المحاكم الجنائية - لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش - لا يجوز فيها الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية سواء كان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر, وذلك لأن القانون على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يعاقب على الإقراض في ذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في القانون حين قضى بعدم قبول الدعوى المدنية يكون غير سديد ولا يكون له بعد إذ تقرر عدم قبول تلك الدعوى أن يتحدى بأي وجه من وجوه الطعن على قضاء الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات ومصادرة الكفالة.

الطعن 971 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 2 ص 10

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
--------
- 1  دعارة .
المعاونة التي عناها الشارع في المادة 8 من القانون 68 لسنة 1951 عدم تحققها الا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله .
المعاونة التي عناها الشارع في القانون رقم 68 لسنة 1951 في مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
للمحكمة التعويل في إدانة متهم على أقوال متهم آخر في الدعوى متى اطمأنت إليها ولو لم يكن من دليل سواها .
من المقرر أن للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر في الدعوى متى اطمأنت إليها ولو لم يكن من دليل سواها.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
للمحكمة أن تتبين حقيقة الدعوى وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها . ولو كانت غير مباشرة متي كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . أمثلة .
للمحكمة أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في ليلة 18/6/1961 بدائرة بندر إمبابة: المتهمون الثلاثة الأول (1) ساعدوا المتهمات من الخامسة إلى الثامنة على ارتكاب الدعارة وسهلوا لهن ممارستها بالاتفاق على جلب الرجال ونقلهن إلى مكان ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات (2) استغلوا بغاء المتهمات من الخامسة إلى الثامنة - والأول: أدار مسكناً يدار للدعارة وهو المسكن المستأجر من المتهمة الرابعة ومبين بالتحقيقات - والثاني والثالثة: عاونا المتهم الأول على إدارة محل للدعارة بأن قامت الثالثة بإحضار المتهمات من الخامسة للثامنة إليه وقام الثاني بنقلهن إلى محل الدعارة والرابعة: (1) عاونت المتهم الأول على إدارة منزل للدعارة وممارستها له. (2) أجرت مسكناً للمتهم الأول لإدارة الدعارة وممارستها فيه مع علمها بذلك (3) أقامت بمسكن للدعارة مع علمها بذلك - والمتهمات من الخامسة للثامنة: (1) عاونوا المتهم الأول على إدارة واستغلال منزل للدعارة (2) اعتادوا ممارسة الدعارة. الأول أيضاً: أحدث عمداً بالمتهم الآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهم بالمواد 1, 6, 8, 9, 11, 13 من القانون رقم 68 لسنة 1961 و242/1 من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 30 من يونية سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام أولاً- بحبس كل من المتهمين الأول والثالثة ثلاث سنوات مع الشغل وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة لمدة الحبس مع مصادرة المنقولات المضبوطة وأمرت بالنفاذ. ثانياً- بحبس كل من المتهمات من الخامسة للثامنة سنة مع الشغل وبوضعهن تحت مراقبة البوليس مدة مماثلة لمدة الحبس وأمرت بالنفاذ. ثالثاً: بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن تهمة الضرب. رابعاً ببراءة المتهمين الثاني والرابعة مما نسب إليهما فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 6/11/1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى والاكتفاء بحبسها سنتين مع الشغل ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بالنسبة لباقي المتهمات - بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في القانون, ذلك أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن سماح الطاعنة لباقي المتهمات بالتواجد في مسكنها بشارع كلوت بك ودأبها على مساعدتهن على ارتكاب الدعارة وتسهيل ذلك لهن يعتبر معاونة منها في إدارة محل للدعارة بجهة إمبابة - مع أن أوراق الدعوى خالية من دليل على أن الطاعنة اشتركت في تهيئة هذا المحل الأخير وإعداده لارتكاب الدعارة به أو تنظيم العمل فيه واستغلاله كما قصر الحكم في استظهار أن هذا المحل معد للدعارة عادة
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد أورد للتدليل على معاونة الطاعنة في إدارة المنزل الذي وقعت به الجريمة للدعارة قوله "إن الطاعنة هي التي أحضرت المتهمات من الخامسة للأخيرة وأركبتهن في سيارته (أي سيارة المتهم الثاني) وإرشاده عن منزلها ولا يرد على ذلك بأنها لم تكن بحاجة لمصاحبة المتهمات المذكورات في السيارة بأنها قد أحضرتهن من مكان خلاف مسكنها وسارت معهن حتى ركبن السيارة" كما أورد الحكم المطعون فيه في هذا الشأن أن الطاعنة قد "دأبت على مساعدة باقي المتهمات على ارتكاب الدعارة وسهلت لهن ذلك بأن أعدت لهن المكان المناسب للانتظار به حتى يستدعيهن القوادون وطالبوا المتعة الجنسية, ومما يؤيد هذا النظر أن المستأنفة الأولى الطاعنة صاحبت باقي المتهمات إلى السيارة الأجرة التي كانت تنتظر بالطريق ثم عادت إلى مسكنها بعد ان تأكدت من انصرافهن لأداء المأمورية التي حضر المتهم ................ يستدعيهن لها ومن ثم تكون قد عاونت على إدارة محل للدعارة". لما كان ذلك, وكانت المعاونة التي عناها الشارع في القانون رقم 68 لسنة 1951 في مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله وكان ما أورده الحكمان لا يؤدي إلى أن الطاعنة قد ساهمت في إعداد هذا المحل أو إدارته ولا تتحقق به المعاونة على إدارة منزل للدعارة وبذلك يكون قد خالف القانون إلا أنه لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر هذه الجريمة في حقها طالما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أعمل في حق الطاعنة حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لكل من جريمتي المساعدة على ممارسة الدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء اللتين دانها الحكم بهما
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في إدانته للطاعنة إلى أقوال المتهم الثاني من أنها هي التي أحضرت المتهمات الأخريات وأركبتهن في سيارته مع أن الطاعنة نفت هذه الواقعة كما نفت معرفتها للمتهم ودفعت بتلفيق التهمة لها من رئيس نقابة سائقي السيارات الذي رفضت الزواج منه - كما أن المتهمات الأخريات نفين هذه الواقعة ونسبن إلى المتهم الثاني أنه يستغلهن في البغاء - ذلك إلى أن هذا الشخص وقد كان متهماً في الدعوى لا يصح الاستناد إلى أقواله وحدها ما دام أنها لم تؤيد بدليل آخر - هذا بالإضافة إلى أنه قرر أمام محكمة ثاني درجة بأن الطاعنة كانت مع باقي المتهمات ومنعها المتهم الأول من ركوب السيارة معهن مما يقطع بأنه لم يكن لها أي دور إجرامي بيد أن الحكم أطرح دفاعها بقوله إنه لا يوجد في الأوراق ما يؤيده وأن الثابت أن عدد أفراد البوليس الدولي أربعة وعدد المتهمات الأخريات أربعة
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بتهمتي مساعدة المتهمات الأخريات على ممارسة الدعارة وتسهيلها لهن واستغلال بغائهن استناداً إلى أقوال المتهم الثاني وظروف ضبط هؤلاء المتهمات واستخلص الحكم من ذلك إلى أن الطاعنة اتخذت من مسكنها مقراً لهن حتى يستدعيهن القوادون وطالبوا المتعة الجنسية لممارسة الدعارة وأن في تواجد هؤلاء المتهمات بمنزل الطاعنة في وقت متأخر من الليل وهن لا يقطن فيه وفي حضور المتهم الأول واصطحابه لهن من هذا المسكن وخروج الطاعنة معهن إلى أن ركبن السيارة؛ هذا الذي أورده الحكم يوفر في حقها تهمتي المساعدة على ممارسة الدعارة وتسهيلها للمتهمات الأخريات واستغلال بغائهن. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر في الدعوى متى اطمأنت إليها ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها - كما أن لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. لما كان ذلك, فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه لا يكون له محل إذ هو في حقيقته جدل موضوعي مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن مبنى الوجه الثالث بطلان الحكم المطعون فيه ذلك أنه أيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يشير أي الحكمين إلى النص الذي عاقب الطاعنة بمقتضاه ولا يغني عن ذلك إشارة الحكمين إلى المواد التي طلبت النيابة تطبيقها ما دام أنهما لم يفصحا في أسبابهما عن أخذهما بهذه المواد كما لا يكفي في هذا الشأن ما قاله الحكم من عقاب المتهمة بمواد الاتهام
وحيث إنه يبين من مطالعة حكمي محكمة أول وثاني درجة أن كلاً منهما بين في صدره المواد التي طلبت النيابة عقاب المتهمين بمقتضاها ثم أورد كل من الحكمين بعد ذلك في مدوناته أنه يتعين عقاب الطاعنة طبقاً لمواد الاتهام
ولما كان ما أورده الحكمان يكفي في بيان النصوص التي عاقب الطاعنة بمقتضاها فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته غير سديد متعيناً رفضه موضوعاً.