برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين
/مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفي كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيسا للمجلس المؤقت لنقابة المحامين. يمثل هذا المجلس فيما يصدره من قرارات. اختصامه في الطعن ببطلان انتخابات هذا المجلس. صحيح. أساس ذلك؟
لما كان القرار المطعون فيه صدر بصدد انتخابات مجلس النقابة للمحامين التى أجراها المجلس المؤقت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وأعلنت نتيجتها بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بالقرار المطعون فيه الصادر من هذا المجلس ـ برئاسة المطعون ضده الأول بصفته وأن الطعن وفق صريح ما ورد بعجز الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر ا من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 ـ و المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 ـ يجب أن ينصب علي قرارات هذا المجلس طبقا للمواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 135 مكررا سالفه الذكر، واذا كان المطعون ضده الاول باعتباره رئيسا للمجلس المؤقت الذى أصدر القرار المطعون فيه هو الذى يمثل هذا المجلس، فإن اختصامه فى الطعن الماثل يكون قد وجه الى ذى الصفة وهو ما يتفق وصحيح الواقع و القانون .
2 - البندان الأول والثاني من الماجة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط أيهما في شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف في مجلس النقابة العامة أن يكون قد أمضوا مدة تزيد على عشر سنوات في الإشغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاما.
أن البندان أولا وثانيا من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط أيهما فى شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف فى مجلس النقابة العامة أن يكونوا قد أمضوا مدة تزيد على عشر سنوات فى الاشغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاما.
3 - البند الرابع من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم تقصر ترشيح المحامين الذي لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما على الأعضاء المبينين بها. دون غيره من باقي بنود تلك المادة.
ان البند الرابع من المادة131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط على المحامين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة به أن يتقدموا لترشيح أنفسهم لهذا البند دون غيره، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن مراد الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وأنه لا اجتهاد اذاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، فانه لامحل لقصر ترشيح المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات و لا تزيد سن أيهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما على الاعضاء المبينين فى البند الرابع من المادة 131 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 دون غيره من البنود أولا و ثانيا وثالثا من ذات المادة .
4 - الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. تختص دون غيرها. بالفصل في الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين. أساس ذلك؟
أن المادة 135 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقمى 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 وقد نصت على أن " يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة عنها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم ويجب أن يكون الطعن مسببا" وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، واذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان وتكون لهذا المجلس ـ إلى حين تشكيل المجلس الجديد ـ جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة .. وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين" والبين من استقراء هذا النص أنه قد نظم الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين بضوابط واجراءات رسمها وفى ميعاد عينه و بنصاب حدده، وأختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته ولئن كان هذا النص لم يحدد الدائرة التى تنظر هذه الطعون بمحكمة النقض، الا أنه ولما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الادارى وأسندها الى جهة القضاء العادى وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعون، ثم التزم هذا النهج فى قانون المحاماة الحالى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بأن ناط هذا الاختصاص اما إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن من أغفل ادراج أسمه فى قائمة المرشحين كما هو الحال فى نص المادة 134 من القانون، واما إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كما هو الحال فى نفس المادة 44 من القانون بصدد قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكما هو الحال فى المادة 141 من القانون بخصوص عضو مجلس النقابة الذى أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة ومن ثم فان خلو نص المادة 135 مكررا" من قانون المحاماة المضافة بالقانونين رقمى 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التى تنظر الطعون على قرارات الجمعية العمومية و تشكيل مجلس النقابة ومجلس النقابة المؤقت واشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب هذه المحكمة لا يعنى عدولا من المشرع عن اتجاهاته فى انعقاد الاختصاص بنظر هذه الطعون للدائرة الجنائية بمحكمة النقض والا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد اذا ما كان الاختصاص بنظر بعض هذه الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية، ومن ثم فان الاختصاص بنظر هذا الطعن ينعقد لهذه الدائرة باعتبارها من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض .
5 - القانون رقم 57 لسنة 1959 هو الذي ينظم كافة الإجراءات والقواعد التي تتبعها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الطعون في القرارات الصادرة من القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين. علة ذلك؟ الخصومة في الطعن على قرارات هذا المجلس أمام النقض. طبيعتها؟
إن نص المادة 135 مكررا" من قانون المحاماة آنف الذكر قد نظم هذه الخصومة فى صورة طعن يرد على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين وفق صريح عباراته، وهو ما يتفق مع نهج المشرع فى أن يعهد بنظر هذه الطعون والفصل فيها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض دون غيرها، وهى بطبيعة وظيفتها وطبقا" لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الاجراءات الجنائية لا تنظر الا فى الطعون فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وما يخصها به المشرع من الفصل فى الطعون فى بعض القرارات التى يحددها كما كان الشأن فى الطعن على القرارات بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية فى بعض الأحوال ـ كل ذلك وفق الضوابط والاجراءات والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان، وكذلك يكون الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين فيما خلا المواعيد والاجراءات و النصاب المبين فى المادة 135 مكررا" من قانون المحاماة المعدل، وبإعتبار أن هذا القانون الأخير لم ينظم كافة الاجراءات و القواعد التى تتبعها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر هذه الطعون والفصل فيها، فانه يتعين وفق القواعد العامة الرجوع إلى القانون العام الذى ينظم هذا الأمور عند نظر محكمة النقض مثل هذه الخصومة وهو القانون رقم 57 لسنة 1959 فاتت الذكر، الأمر الذى يقطع بأن الخصومة فى الطعن على القرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين أمام محكمة النقض ـ ومنها الخصومة الماثلة ـ ليست دعوى مبتدأه وانما هى طعن يخضع فى اجراءات رفعه ونظره والفصل فيه للنصوص المنظمة للفصل فى الطعون التى تنظرها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الواردة فى القانون رقم 57 لسنة 1959 كأصل عام، وذلك فيما عدا ما نص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 .
6 - الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته؟ اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معا. عدم جواز إبدائه من المدعي في صورة طلب عارض.
ان الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير اذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغير أو الزيادة أو بالاضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما اذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معا فانه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض واذا كان الطلب المقدم من الطاعنين لدى نظر الطعن وبمذكرتيهما بعد الميعاد ببطلان قرار اعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التى أفرزته لعم اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين يعتبر طلبا" متميزا" له كيانه الخاص ومستقلا تمام الاستقلال عن الطلب الأصلى الخاص ببطلان القرار باعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية المجلس وأحقية د __ المحامى فى عضوية المجلس بدلا منه، لأن مدة اشتغال الأول بالمحاماة لم تتجاوز عشر سنوات ولا تزيد سنه عن خمسة وثلاثين عاما وأنه يختلف عنه فى موضوعه وفى سببه وفى خصومه، فان هذا الطلب العارض لا يجوز تقديمه.
7 - الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض. لا يتناول النقض إلا البحث في مخالفة الحكم أو القرار المعطون فيه للقانون بصفة عامة.
إن الطعن بالنقض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لاينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض بل هو فى طبيعته قضية جديدة ينحصر نطاقها فى البحث فى مخالفة الحكم أو القرار المطعون فيه للقانون بصفة عامة، ومن ثم فان الأمر الذى يعرض على محكمة النقض ليست هى الخصومة التى كانت محدودة بين الطرفين أمام الجهة المطعون على حكمها أو قرارها، انما هو فى الواقع مخاصمة للحكم أو للقرار الذى صدر منها، وهو لا يشمل كل الحكم أو القرار المطعون فيه، بل فقط الجزء من هذا الحكم أو القرار محل الطعن، ولا يتعداه خارج هذا النطاق مما لا يشمله الطعن الذى يجوز حجية الأمر المقضى.
8 - المحكمة المطعون أمامها. لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن في نظر مثال.
إن المحكمة لا تملك النظر فى طعن لم يرفعه صاحبه ولاتجاوز موضوع الطعن فى النظر وذلك أعمالا لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبى للطعن اما كان ذلك، وكان البين من استعراض وقائع الطعن على النحو سالف البيان أن الطاعنين قد قصروا تقرير طعنهم و مذكرة أسباب الطعن المقدمة فى الميعاد على طلب الحكم ببطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وأحقية د__ المحامى فى العضوية بدلا منه باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه، فان ما أثاروه بجلسة المرافعة و مذكرتيهما المقدمتين بعد الميعاد المحدد من طلب الحكم ببطلان القرار الصادر باعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التى أفرزته لعدم اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح طبقا لنص المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 متذرعين فى ذلك بأنه سبب من النظام العام لم يكتشف لهم الا بعد فوات ميعاد الطعن و تقديم أسبابه، يخرج عن نطاق الطعن كما ورد بتقريره و مذكرته المقدمين فى الميعاد، ومن ثم يكون غير مقبول.
9 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد. شرط ذلك أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم أو القرار وليس على جزء منه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. مثال.
من المقرر أنه وإن كان يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم و النيابة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن المقدمة فى الميعاد، الا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأسباب قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم أو القرار و ليس على جزء منه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، بما فاده أن الجزء من الحكم أو القرار الذى لم يطعن فيه يصبح باتا لا يجوز المساس به واذ كان الثابت أن الطعن المقدم فى الميعاد لم يشمل طلب القضاء ببطلان انتخابات نقابة المحامين كلها التى أجريت بتاريخ 11 من سبتمير سنة 1992 أو تشكيل مجلس النقابة كله الذى أفرزته تلك الانتخابات، فان هذا الجزء من القرار المطعون فيه يكون قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به ولا يجوز المساس به لما كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطعن موضوعا .
------------------
الوقائع
بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1992 قرر الاستاذ/....... المحامي ومعه خمسون محامياً أخرون ممن حضروا الجمعية العمومية وشاركوا في انتخابات نقابة المحامين التي أجريت في 11 سبتمبر سنة 1992 لاختيار النقيب وأعضاء المجلس بطعن إلي محكمة النقض بتقرير مصدق علي تقويعاتهم عليه مهر بتوقيع وكيلهم الدكتور/ ...... المحامي - المقيد لدي محكمة النقض- اختصموا فيه المطعون ضدهم طلبوا في ختامه الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين سالفة الذكر فيما تضمنه اعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس نقابة المحامين وأحقية الدكتور/ ...... في عضوية المجلس بدلا منه باعتبار أنه الحاصل علي أعلي الأصوات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه.
----------------------
المحكمة
من حيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن عددا يزيد عن خمسين محاميا ممن حضروا الجمعية العمومية وشاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992, قد تقدموا في يوم 27 من سبتمبر سنة 1992 بطعن إلى محكمة النقض بتقرير مصدق على توقيعاتهم عليه مهر بتوقيع وكيلهم الدكتور/..... المحامي - المقيد لدى محكمة النقض, اختصموا فيه السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين والسيد/ نقيب المحامين بصفته والأستاذ....... المحامي, وذلك ابتغاء الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين سالفة الذكر فيما تضمنه إعلان فوز المطعون ضده الثالث الأستاذ..... المحامي بعضوية مجلس نقابة المحامين وأحقية د. ...... المحامي في عضوية المجلس بدلا منه باعتبار أنه الحاصل على أعلى الأصوات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنين ينعون على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد اشترطت في البند الرابع منها أن يكون من بين أعضاء مجلس النقابة العامة عضوان من المحامين الذين لم تجاوز مدة اشتغالهما بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ عن خمسة وثلاثين عاما وأن القرار المطعون فيه قد تضمن إعلان فوز الأساتذة المحامين....., ......, ..... "المطعون ضده الثالث" رغم أن مدة اشتغال كل منهم بالمحاماة في تاريخ إجراءات الانتخابات في 11 من سبتمبر سنة 1992 لم تجاوز عشر سنوات وأن سن كل منهم في ذات التاريخ أقل من خمسة وثلاثين عاما, وأنهم يشتركون في مرحلة سنية واحدة فيخضعون بالتالي لحكم تشريعي واحد بما يستوجب اختيار الاثنين الأعلى حصولا على الأصوات منهم لعضوية مجلس النقابة العامة وهما الأستاذان....., .... دون المطعون عليه الثالث طبقا للتفسير الصحيح لنص المادة 131 من قانون المحاماة سالف البيان وبالتالي في أحقية د...... المحامي في عضوية مجلس النقابة العامة بدلا منه ليكون العضو الرابع والعشرين, وأية ذلك أن عبارة عضوين الواردة في هذا النص تعني أنه لا يجوز أن يقل أو يزيد عدد ممثلي هذه المرحلة السنية عن اثنين أخذا بأن الحكمة من النص هي محض ضمان تمثيل هذه المرحلة السنية بعضوين على درجة معينة من الخبرة والكفاءة والدراية بمشكلات من يمثلونهم وأن القول بغير ذلك يؤدي إلى إمكان تشكيل مجلس النقابة العامة كله - بخلاف النقيب - من المحامين في هذه المرحلة السنية وهو ما يأباه العقل والمنطق ولا يتفق مع الفهم القانوني السليم للنص والحكمة التي توخاها الشارع منه, ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده الثالث قد تقدم للترشيح باعتباره ممثلا لاستئناف القاهرة, إذ ليست العبرة باختيار المرشح بصفته عند الترشيح بل العبرة بالتطبيق القانوني الصحيح لحقيقة بيانات المرشح وإدراجه ضمن مرشحي الطائفة التي يستوفي شرائط الترشيح لها, وهو ما يعيب القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة - بصفتها نائبة عن المطعون ضده الأول - قدمت مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن قبله لانعدام صفته لانتهاء مدة المجلس المؤقت الذي يرأسه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992 فلم يعد له صفة في تمثيل النقابة إذ تزول هذه الصفة بانقضاء المدة المقررة قانونا للمجلس وقدرها ستون يوما وإعلان نتيجة الانتخابات بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 حيث تعود لصاحب الصفة الحقيقي - نقيب المحامين - تمثيل النقابة في كافة الأمور المتعلقة بها. بيد أن هذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه صدر بصدد انتخابات مجلس النقابة للمحامين التي أجراها المجلس المؤقت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وأعلنت نتيجتها بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بالقرار المطعون فيه الصادر من هذا المجلس - برئاسة المطعون ضده الأول بصفته وأن الطعن وفق صريح ما ورد بعجز الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 - والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 - يجب أن ينصب على قرارات هذا المجلس طبقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 135 مكررا سالفة الذكر, وإذ كان المطعون ضده الأول باعتباره رئيسا للمجلس المؤقت الذي أصدر القرار المطعون فيه هو الذي يمثل هذا المجلس, فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون قد وجه إلى ذي الصفة وهو ما يتفق وصحيح الواقع والقانون, مما يتعين معه القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضده الأول بصفته.
وحيث إنه عن موضوع الطعن, فإنه لما كانت المادة 131 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أن "يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وبحيث يراعى فيه ما يلي: أولا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. ثانيا: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر. ثالثا...... رابعا: أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما" وكان مفاد البندين أولا وثانيا من هذا النص أن أيا منهما لم تضع أي قيود سنية أو تحدد مددا للاشتغال بالمحاماة خلاف المدد التي حددها القانون للقيد أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف, وهي بالنسبة لهذه المحاكم الأخيرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسم المحامي بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أخذا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 - مع مراعاة قيد مدة السبع سنوات المنصوص عليه في البند الأول من المادة 133 من ذات القانون - ومن ثم فإنه من الجائز أن يكون المحامي مقبولا للمرافعة أمام محاكم الاستئناف دون أن يتجاوز عمره خمسة وثلاثين عاما ولا تزيد مدة اشتغاله بالمحاماة على عشر سنوات, وإذ كان البندان أولا وثانيا: من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط أيهما في شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف في مجلس النقابة العامة أن يكونوا قد امضوا مدة تزيد على عشر سنوات في الاشتغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاما, وكان البند الرابع من ذات المادة لم يشترط على المحامين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة به أن يتقدموا لترشيح أنفسهم طبقا لهذا البند دون غيره, وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن مراد الشارع, ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك, وأنه لا اجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه, فإنه لا محل لقصر ترشيح المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما على الأعضاء المبينين في البند الرابع من المادة 131 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 دون غيره من البنود أولا وثانيا وثالثا: من ذات المادة, إذ لو كان مراد الشارع غير ذلك لكان قد نص عليه صراحة كما فعل في المادة 152 من قانون المحاماة التي نصت على حد أقصى لتمثيل محامي القطاع العام, ومن المقرر أنه لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص, ومن ثم بات تقدم المطعون ضده الثالث بترشيح نفسه في انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 عن محكمة استئناف القاهرة وفوزه بهذه الصفة رغم أنه تنطبق عليه شروط البند رابعا من المادة 131 من قانون المحاماة آنفة البيان, لا مخالفة فيه للقانون, ولا يخل بتشكيل مجلس النقابة على النحو الوارد في قانون المحاماة ويكون النعي على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس نقابة المحامين بهذه الصفة غير سديد, لما كان ما تقدم, فإن أسباب الطعن سالفة الذكر والمقدمة في الميعاد تكون قائمة على غير أساس سليم.
وحيث إنه بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1993 لدى نظر الطعن, قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة تضمنت أسبابا جديدة طلب في ختامها الحكم ببطلان القرار الصادر بإعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين وانعدامه لبطلان الانتخابات التي أفرزته بطلانا مطلقا لعدم إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين فوز إقفال باب الترشيح وذلك إعمالا للمادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب باعتباره من النصوص الآمرة, مبينا أنه بطلان من النظام العام يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى, ومما يجوز معه بالتالي لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها, واستطرد إلى أن الخصومة المطروحة أمام محكمة النقض هي في حقيقتها دعوى مبتدأة اختص المشرع محكمة النقض بنظرها فلا تخضع للنصوص المنظمة للفصل في الطعون في الأحكام التي تنظرها هذه المحكمة بل للإجراءات المنصوص عليها في المادة 135 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 الأمر الذي يحق للطاعنين معه أن يضيفوا ما يعن لهم إضافته من أسباب جديدة إلى ما سبق أن أوردوه بمذكرة أسباب الطعن المقدمة في الميعاد المحدد قانونا. كما قدم الحاضر عنهم بعد ذلك مذكرة أخرى شارحة وحافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من جهاز المدعي العام الاشتراكي تفيد عدم إخطاره بأية ترشيحات من النقابة العامة للمحامين خلال المدة من أول مارس سنة 1992 حتى أول أكتوبر سنة 1992 وصورة عرفية من حكم صادر من محكمة القضاء الإداري وصورة عرفية من الحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 15 من يوليو سنة 1992 ببطلان تشكيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين يوم 26 من مايو سنة 1989 وبطلان قراراتها وبطلان انتخاب مجلس النقابة الذي تم في 9 من يونيو سنة 1989 نقيبا وأعضاء. كما قدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بدفاعه طلب في ختامها عدم قبول طلب الطاعنين الحكم ببطلان تشكيل مجلس النقابة لأنه قدم بغير الطريق الذي رسمته المادة 135 مكررا من قانون المحاماة وبعد الميعاد المحدد فيها وأرفق بها حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من كتاب المطعون ضده الأول الثابت به إخطار الجهات المعنية بنتيجة الانتخابات وشهادة من نقابة المحامين بأن مجلس النقابة المؤقت قد أصدر قراره بجلسة 21 من يوليو سنة 1992 بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة نقيبا وأعضاء اعتبارا من يوم 30 من يوليو سنة 1992 وحتى الأول من أغسطس سنة 1992 وأنه قرر بجلسة 3 من سبتمبر سنة 1992 اعتماد قوائم المرشحين وأعلنها وهي ذات الفوائد التي جرت عليها الانتخابات يوم 11 من سبتمبر سنة 1992.
وحيث إن ما أثاره الطاعنون بالأسباب الجديدة المقدمة بعد الميعاد بشأن أن الخصومة المطروحة هي دعوى مبتدأة وليست طعنا مردود بأن المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984, 98 لسنة 1992 وقد نصت على أن "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة عنها وفي تشكيل مجلس النقابة, وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين. فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية, بطلت قراراتها, وإذا قضى ببطلان النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم. ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة....... يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان...... وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة..... وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قرارته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين" والبين من استقراء هذا النص أنه قد نظم الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين بضوابط وإجراءات رسمها وفي ميعاد عينه وبنصاب حدده, وأختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قرارته. ولئن كان هذا النص لم يحدد الدائرة التي تنظر هذه الطعون بمحكمة النقض, إلا أنه ولما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعون, ثم التزم هذا النهج في قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بأن ناط هذا الاختصاص إما إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن من أغفل إدراج اسمه في قائمة المرشحين كما هو الحال في نص المادة 134 من القانون, وإما إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كما هو الحال في نص المادة 44 من القانون بصدد قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين, وكما هو الحال في المادة 141 من القانون بخصوص عضو مجلس النقابة الذي أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة. ومن ثم فإن خلو نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماة المضافة بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984, 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة ومجلس النقابة المؤقت وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب هذه المحكمة لا يعني عدولا من المشرع عن اتجاهه في انعقاد الاختصاص بنظر هذه الطعون للدائرة الجنائية بمحكمة النقض وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا ما كان الاختصاص بنظر بعض هذه الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية, ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن ينعقد لهذه الدائرة باعتبارها من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض, وإذ كان نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماة آنف الذكر قد نظم هذه الخصومة في صورة طعن يرد على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين وفق صريح عباراته, وهو ما يتفق مع نهج المشرع في أن يعهد بنظر هذه الطعون والفصل فيها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض دون غيرها, وهي بطبيعة وظيفتها وطبقا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية لا تنظر إلا في الطعون في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وما يخصها به المشرع من الفصل في الطعون في بعض القرارات التي يحددها كما كان الشأن في الطعن على القرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في بعض الأحوال - كل ذلك وفق الضوابط والإجراءات والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان, وكذلك يكون الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين فيما خلا المواعيد والإجراءات والنصاب المبين في المادة 135 مكررا من قانون المحاماة المعدل, وباعتبار أن هذا القانون الأخير لم ينظم كافة الإجراءات والقواعد التي تتبعها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر هذه الطعون والفصل فيها, فإنه يتعين وفق القواعد العامة الرجوع إلى القانون العام الذي ينظم هذه الأمور عند نظر محكمة النقض مثل هذه الخصومة وهو القانون رقم 57 لسنة 1959 فائت الذكر, الأمر الذي يقطع بأن الخصومة في الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين أمام محكمة النقض - ومنها الخصومة الماثلة - ليست دعوى مبتدأة وإنما هي طعن يخضع في إجراءات رفعه ونظره والفصل فيه للنصوص المنظمة للفصل في الطعون التي تنظرها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الواردة في القانون رقم 57 لسنة 1959 كأصل عام, وذلك فيما عدا ما نص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984, 98 لسنة 1992, وتضحى قالة الطاعنين في هذا الخصوص على غير أساس. وفضلا عن ذلك فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعنون بشأن طبيعة هذه الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو, أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض. وإذ كان الطلب المقدم من الطاعنين لدى نظر الطعن وبمذكرتيهما بعد الميعاد ببطلان قرار إعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التي أفرزته لعدم إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين يعتبر طلبا متميزا له كيانه الخاص ومستقلا تمام الاستقلال عن الطلب الأصلي الخاص ببطلان القرار لإعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية المجلس وأحقية د...... المحامي في عضوية المجلس بدلا منه, لأن مدة اشتغال الأول بالمحاماة لم تتجاوز عشر سنوات ولا تزيد سنه عن خمسة وثلاثين عاما وأنه يختلف عنه في موضوعه وفي سببه وفي خصومه, فإن هذا الطلب العارض لا يجوز تقديمه. لما كان ذلك, وكان الطعن بالنقض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض بل هو في طبيعته قضية جديدة ينحصر نطاقها في البحث في مخالفة الحكم أو بالقرار المطعون فيه للقانون بصفة عامة, ومن ثم فإن الأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليست هي الخصومة التي كانت محدودة بين الطرفين أمام الجهة المطعون على حكمها أو قرارها, إنما هو في الواقع مخاصمة للحكم أو للقرار الذي صدر منها, وهو لا يشمل كل الحكم أو القرار المطعون فيه, بل فقط الجزء من هذا الحكم أو القرار محل الطعن, ولا يتعداه خارج هذا النطاق مما لا يشمله الطعن الذي يحوز حجية الأمر المقضي, ومن ثم فإن المحكمة لا تملك النظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر وذلك إعمالا لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبي للطعن. لما كان ذلك, وكان البين من استعراض وقائع الطعن على النحو سالف البيان أن الطاعنين قد قصروا تقرير طعنهم ومذكرة أسباب الطعن المقدمة في الميعاد على طلب الحكم ببطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وأحقية د. ............ المحامي في العضوية بدلا منه باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات في الانتخابات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه, فإن ما أثاروه بجلسة المرافعة ومذكرتيهما المقدمتين بعد الميعاد المحدد من طلب الحكم ببطلان القرار الصادر بإعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التي أفرزته لعدم إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين فور إقفال باب الترشيح طبقا لنص المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 متذرعين في ذلك بأنه سبب من النظام العام لم يتكشف لهم إلا بعد فوات ميعاد الطعن وتقديم أسبابه, يخرج عن نطاق الطعن كما ورد بتقريره ومذكرته المقدمين في الميعاد, ومن ثم يكون غير مقبول, وعلاوة على ذلك فإنه من المقرر أنه وإن كان يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأسباب واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم أو القرار وليس على جزء منه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه, بما مفاده أن الجزء من الحكم أو القرار الذي لم يطعن فيه يصبح باتا لا يجوز المساس به. وإذ كان الثابت أن الطعن المقدم في الميعاد لم يشمل طلب القضاء ببطلان انتخابات نقابة المحامين كلها التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 أو تشكيل مجلس النقابة كله الذي أفرزته تلك الانتخابات, فإن هذا الجزء من القرار المطعون فيه يكون قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به ولا يجوز المساس به. لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن موضوعا.