الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 نوفمبر 2015

الطعن 21781 لسنة 63 ق جلسة 7 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 2 نقابات ص 9

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفي كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيسا للمجلس المؤقت لنقابة المحامين. يمثل هذا المجلس فيما يصدره من قرارات. اختصامه في الطعن ببطلان انتخابات هذا المجلس. صحيح. أساس ذلك؟
لما كان القرار المطعون فيه صدر بصدد انتخابات مجلس النقابة للمحامين التى أجراها المجلس المؤقت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وأعلنت نتيجتها بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بالقرار المطعون فيه الصادر من هذا المجلس ـ برئاسة المطعون ضده الأول بصفته وأن الطعن وفق صريح ما ورد بعجز الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر ا من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 ـ و المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 ـ يجب أن ينصب علي قرارات هذا المجلس طبقا للمواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 135 مكررا سالفه الذكر، واذا كان المطعون ضده الاول باعتباره رئيسا للمجلس المؤقت الذى أصدر القرار المطعون فيه هو الذى يمثل هذا المجلس، فإن اختصامه فى الطعن الماثل يكون قد وجه الى ذى الصفة وهو ما يتفق وصحيح الواقع و القانون .

2 - البندان الأول والثاني من الماجة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط أيهما في شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف في مجلس النقابة العامة أن يكون قد أمضوا مدة تزيد على عشر سنوات في الإشغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاما.
أن البندان أولا وثانيا من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط أيهما فى شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف فى مجلس النقابة العامة أن يكونوا قد أمضوا مدة تزيد على عشر سنوات فى الاشغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاما.

3 - البند الرابع من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم تقصر ترشيح المحامين الذي لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما على الأعضاء المبينين بها. دون غيره من باقي بنود تلك المادة.
ان البند الرابع من المادة131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط على المحامين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة به أن يتقدموا لترشيح أنفسهم لهذا البند دون غيره، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن مراد الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وأنه لا اجتهاد اذاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه، فانه لامحل لقصر ترشيح المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة فى تاريخ الانتخاب عشر سنوات و لا تزيد سن أيهما فى هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما على الاعضاء المبينين فى البند الرابع من المادة 131 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 دون غيره من البنود أولا و ثانيا وثالثا من ذات المادة .

4 - الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. تختص دون غيرها. بالفصل في الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين. أساس ذلك؟
أن المادة 135 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقمى 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 وقد نصت على أن " يجوز لخمسين محاميا على الاقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة عنها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على امضاءاتهم ويجب أن يكون الطعن مسببا" وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين فاذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية، بطلت قراراتها، واذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان  وتكون لهذا المجلس ـ إلى حين تشكيل المجلس الجديد ـ جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة .. وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته فى المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين" والبين من استقراء هذا النص أنه قد نظم الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين بضوابط واجراءات رسمها وفى ميعاد عينه و بنصاب حدده، وأختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطعن على قراراته ولئن كان هذا النص لم يحدد الدائرة التى تنظر هذه الطعون بمحكمة النقض، الا أنه ولما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الادارى وأسندها الى جهة القضاء العادى وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعون، ثم التزم هذا النهج فى قانون المحاماة الحالى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بأن ناط هذا الاختصاص اما إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن من أغفل ادراج أسمه فى قائمة المرشحين كما هو الحال فى نص المادة 134 من القانون، واما إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كما هو الحال فى نفس المادة 44 من القانون بصدد قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكما هو الحال فى المادة 141 من القانون بخصوص عضو مجلس النقابة الذى أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة ومن ثم فان خلو نص المادة 135 مكررا" من قانون المحاماة المضافة بالقانونين رقمى 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التى تنظر الطعون على قرارات الجمعية العمومية و تشكيل مجلس النقابة ومجلس النقابة المؤقت واشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب هذه المحكمة لا يعنى عدولا من المشرع عن اتجاهاته فى انعقاد الاختصاص بنظر هذه الطعون للدائرة الجنائية بمحكمة النقض والا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد اذا ما كان الاختصاص بنظر بعض هذه الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية، ومن ثم فان الاختصاص بنظر هذا الطعن ينعقد لهذه الدائرة باعتبارها من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض .

5 - القانون رقم 57 لسنة 1959 هو الذي ينظم كافة الإجراءات والقواعد التي تتبعها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الطعون في القرارات الصادرة من القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين. علة ذلك؟ الخصومة في الطعن على قرارات هذا المجلس أمام النقض. طبيعتها؟
إن نص المادة 135 مكررا" من قانون المحاماة آنف الذكر قد نظم هذه الخصومة فى صورة طعن يرد على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين وفق صريح عباراته، وهو ما يتفق مع نهج المشرع فى أن يعهد بنظر هذه الطعون والفصل فيها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض دون غيرها، وهى بطبيعة وظيفتها وطبقا" لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الاجراءات الجنائية لا تنظر الا فى الطعون فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وما يخصها به المشرع من الفصل فى الطعون فى بعض القرارات التى يحددها كما كان الشأن فى الطعن على القرارات بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية فى بعض الأحوال ـ كل ذلك وفق الضوابط والاجراءات والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان، وكذلك يكون الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين فيما خلا المواعيد والاجراءات و النصاب المبين فى المادة 135 مكررا" من قانون المحاماة المعدل، وبإعتبار أن هذا القانون الأخير لم ينظم كافة الاجراءات و القواعد التى تتبعها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر هذه الطعون والفصل فيها، فانه يتعين وفق القواعد العامة الرجوع إلى القانون العام الذى ينظم هذا الأمور عند نظر محكمة النقض مثل هذه الخصومة وهو القانون رقم 57 لسنة 1959 فاتت الذكر، الأمر الذى يقطع بأن الخصومة فى الطعن على القرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين أمام محكمة النقض ـ ومنها الخصومة الماثلة ـ ليست دعوى مبتدأه وانما هى طعن يخضع فى اجراءات رفعه ونظره والفصل فيه للنصوص المنظمة للفصل فى الطعون التى تنظرها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الواردة فى القانون رقم 57 لسنة 1959 كأصل عام، وذلك فيما عدا ما نص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 .

6 - الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته؟ اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معا. عدم جواز إبدائه من المدعي في صورة طلب عارض.
ان الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير اذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغير أو الزيادة أو بالاضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغير السبب مع بقاء الموضوع كما هو، أما اذا اختلف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وفى سببه معا فانه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض واذا كان الطلب المقدم من الطاعنين لدى نظر الطعن وبمذكرتيهما بعد الميعاد ببطلان قرار اعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التى أفرزته لعم اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين يعتبر طلبا" متميزا" له كيانه الخاص ومستقلا تمام الاستقلال عن الطلب الأصلى الخاص ببطلان القرار باعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية المجلس وأحقية د __ المحامى فى عضوية المجلس بدلا منه، لأن مدة اشتغال الأول بالمحاماة لم تتجاوز عشر سنوات ولا تزيد سنه عن خمسة وثلاثين عاما وأنه يختلف عنه فى موضوعه وفى سببه وفى خصومه، فان هذا الطلب العارض لا يجوز تقديمه.

7 - الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض. لا يتناول النقض إلا البحث في مخالفة الحكم أو القرار المعطون فيه للقانون بصفة عامة.
إن الطعن بالنقض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لاينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض بل هو فى طبيعته قضية جديدة ينحصر نطاقها فى البحث فى مخالفة الحكم أو القرار المطعون فيه للقانون بصفة عامة، ومن ثم فان الأمر الذى يعرض على محكمة النقض ليست هى الخصومة التى كانت محدودة بين الطرفين أمام الجهة المطعون على حكمها أو قرارها، انما هو فى الواقع مخاصمة للحكم أو للقرار الذى صدر منها، وهو لا يشمل كل الحكم أو القرار المطعون فيه، بل فقط الجزء من هذا الحكم أو القرار محل الطعن، ولا يتعداه خارج هذا النطاق مما لا يشمله الطعن الذى يجوز حجية الأمر المقضى.

8 - المحكمة المطعون أمامها. لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن في نظر مثال.
إن المحكمة لا تملك النظر فى طعن لم يرفعه صاحبه ولاتجاوز موضوع الطعن فى النظر وذلك أعمالا لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبى للطعن اما كان ذلك، وكان البين من استعراض وقائع الطعن على النحو سالف البيان أن الطاعنين قد قصروا تقرير طعنهم و مذكرة أسباب الطعن المقدمة فى الميعاد على طلب الحكم ببطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وأحقية د__ المحامى فى العضوية بدلا منه باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات فى الانتخابات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه، فان ما أثاروه بجلسة المرافعة و مذكرتيهما المقدمتين بعد الميعاد المحدد من طلب الحكم ببطلان القرار الصادر باعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التى أفرزته لعدم اخطار المدعى العام الاشتراكى بأسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح طبقا لنص المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 متذرعين فى ذلك بأنه سبب من النظام العام لم يكتشف لهم الا بعد فوات ميعاد الطعن و تقديم أسبابه، يخرج عن نطاق الطعن كما ورد بتقريره و مذكرته المقدمين فى الميعاد، ومن ثم يكون غير مقبول.

9 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد. شرط ذلك أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم أو القرار وليس على جزء منه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. مثال.
من المقرر أنه وإن كان يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم و النيابة أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها فى صحيفة الطعن المقدمة فى الميعاد، الا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأسباب قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم أو القرار و ليس على جزء منه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، بما فاده أن الجزء من الحكم أو القرار الذى لم يطعن فيه يصبح باتا لا يجوز المساس به واذ كان الثابت أن الطعن المقدم فى الميعاد لم يشمل طلب القضاء ببطلان انتخابات نقابة المحامين كلها التى أجريت بتاريخ 11 من سبتمير سنة 1992 أو تشكيل مجلس النقابة كله الذى أفرزته تلك الانتخابات، فان هذا الجزء من القرار المطعون فيه يكون قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به ولا يجوز المساس به لما كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطعن موضوعا .
------------------
الوقائع
بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1992 قرر الاستاذ/....... المحامي ومعه خمسون محامياً أخرون ممن حضروا الجمعية العمومية وشاركوا في انتخابات نقابة المحامين التي أجريت في 11 سبتمبر سنة 1992 لاختيار النقيب وأعضاء المجلس بطعن إلي محكمة النقض بتقرير مصدق علي تقويعاتهم عليه مهر بتوقيع وكيلهم الدكتور/ ...... المحامي - المقيد لدي محكمة النقض- اختصموا فيه المطعون ضدهم طلبوا في ختامه الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين سالفة الذكر فيما تضمنه اعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس نقابة المحامين وأحقية الدكتور/ ...... في عضوية المجلس بدلا منه باعتبار أنه الحاصل علي أعلي الأصوات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه.
----------------------
المحكمة
من حيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن عددا يزيد عن خمسين محاميا ممن حضروا الجمعية العمومية وشاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992, قد تقدموا في يوم 27 من سبتمبر سنة 1992 بطعن إلى محكمة النقض بتقرير مصدق على توقيعاتهم عليه مهر بتوقيع وكيلهم الدكتور/..... المحامي - المقيد لدى محكمة النقض, اختصموا فيه السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين والسيد/ نقيب المحامين بصفته والأستاذ....... المحامي, وذلك ابتغاء الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين سالفة الذكر فيما تضمنه إعلان فوز المطعون ضده الثالث الأستاذ..... المحامي بعضوية مجلس نقابة المحامين وأحقية د. ...... المحامي في عضوية المجلس بدلا منه باعتبار أنه الحاصل على أعلى الأصوات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه. 
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. 
وحيث إن الطاعنين ينعون على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد اشترطت في البند الرابع منها أن يكون من بين أعضاء مجلس النقابة العامة عضوان من المحامين الذين لم تجاوز مدة اشتغالهما بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ عن خمسة وثلاثين عاما وأن القرار المطعون فيه قد تضمن إعلان فوز الأساتذة المحامين....., ......, ..... "المطعون ضده الثالث" رغم أن مدة اشتغال كل منهم بالمحاماة في تاريخ إجراءات الانتخابات في 11 من سبتمبر سنة 1992 لم تجاوز عشر سنوات وأن سن كل منهم في ذات التاريخ أقل من خمسة وثلاثين عاما, وأنهم يشتركون في مرحلة سنية واحدة فيخضعون بالتالي لحكم تشريعي واحد بما يستوجب اختيار الاثنين الأعلى حصولا على الأصوات منهم لعضوية مجلس النقابة العامة وهما الأستاذان....., .... دون المطعون عليه الثالث طبقا للتفسير الصحيح لنص المادة 131 من قانون المحاماة سالف البيان وبالتالي في أحقية د...... المحامي في عضوية مجلس النقابة العامة بدلا منه ليكون العضو الرابع والعشرين, وأية ذلك أن عبارة عضوين الواردة في هذا النص تعني أنه لا يجوز أن يقل أو يزيد عدد ممثلي هذه المرحلة السنية عن اثنين أخذا بأن الحكمة من النص هي محض ضمان تمثيل هذه المرحلة السنية بعضوين على درجة معينة من الخبرة والكفاءة والدراية بمشكلات من يمثلونهم وأن القول بغير ذلك يؤدي إلى إمكان تشكيل مجلس النقابة العامة كله - بخلاف النقيب - من المحامين في هذه المرحلة السنية وهو ما يأباه العقل والمنطق ولا يتفق مع الفهم القانوني السليم للنص والحكمة التي توخاها الشارع منه, ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده الثالث قد تقدم للترشيح باعتباره ممثلا لاستئناف القاهرة, إذ ليست العبرة باختيار المرشح بصفته عند الترشيح بل العبرة بالتطبيق القانوني الصحيح لحقيقة بيانات المرشح وإدراجه ضمن مرشحي الطائفة التي يستوفي شرائط الترشيح لها, وهو ما يعيب القرار المطعون فيه. 
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة - بصفتها نائبة عن المطعون ضده الأول - قدمت مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن قبله لانعدام صفته لانتهاء مدة المجلس المؤقت الذي يرأسه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992 فلم يعد له صفة في تمثيل النقابة إذ تزول هذه الصفة بانقضاء المدة المقررة قانونا للمجلس وقدرها ستون يوما وإعلان نتيجة الانتخابات بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 حيث تعود لصاحب الصفة الحقيقي - نقيب المحامين - تمثيل النقابة في كافة الأمور المتعلقة بها. بيد أن هذا الدفع مردود بأن القرار المطعون فيه صدر بصدد انتخابات مجلس النقابة للمحامين التي أجراها المجلس المؤقت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 وأعلنت نتيجتها بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بالقرار المطعون فيه الصادر من هذا المجلس - برئاسة المطعون ضده الأول بصفته وأن الطعن وفق صريح ما ورد بعجز الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 - والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 - يجب أن ينصب على قرارات هذا المجلس طبقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 135 مكررا سالفة الذكر, وإذ كان المطعون ضده الأول باعتباره رئيسا للمجلس المؤقت الذي أصدر القرار المطعون فيه هو الذي يمثل هذا المجلس, فإن اختصامه في الطعن الماثل يكون قد وجه إلى ذي الصفة وهو ما يتفق وصحيح الواقع والقانون, مما يتعين معه القضاء برفض الدفع بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضده الأول بصفته. 
وحيث إنه عن موضوع الطعن, فإنه لما كانت المادة 131 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أن "يشكل مجلس النقابة من النقيب وأربعة وعشرين عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وبحيث يراعى فيه ما يلي: أولا: أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف. ثانيا: أن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف القاهرة عضو على الأقل وعضوين على الأكثر. ثالثا...... رابعا: أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما" وكان مفاد البندين أولا وثانيا من هذا النص أن أيا منهما لم تضع أي قيود سنية أو تحدد مددا للاشتغال بالمحاماة خلاف المدد التي حددها القانون للقيد أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف, وهي بالنسبة لهذه المحاكم الأخيرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسم المحامي بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أخذا بما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 - مع مراعاة قيد مدة السبع سنوات المنصوص عليه في البند الأول من المادة 133 من ذات القانون - ومن ثم فإنه من الجائز أن يكون المحامي مقبولا للمرافعة أمام محاكم الاستئناف دون أن يتجاوز عمره خمسة وثلاثين عاما ولا تزيد مدة اشتغاله بالمحاماة على عشر سنوات, وإذ كان البندان أولا وثانيا: من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط أيهما في شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف في مجلس النقابة العامة أن يكونوا قد امضوا مدة تزيد على عشر سنوات في الاشتغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاما, وكان البند الرابع من ذات المادة لم يشترط على المحامين الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة به أن يتقدموا لترشيح أنفسهم طبقا لهذا البند دون غيره, وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن مراد الشارع, ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك, وأنه لا اجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه, فإنه لا محل لقصر ترشيح المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما على الأعضاء المبينين في البند الرابع من المادة 131 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 دون غيره من البنود أولا وثانيا وثالثا: من ذات المادة, إذ لو كان مراد الشارع غير ذلك لكان قد نص عليه صراحة كما فعل في المادة 152 من قانون المحاماة التي نصت على حد أقصى لتمثيل محامي القطاع العام, ومن المقرر أنه لا يصح تخصيص عموم النص بغير مخصص, ومن ثم بات تقدم المطعون ضده الثالث بترشيح نفسه في انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 عن محكمة استئناف القاهرة وفوزه بهذه الصفة رغم أنه تنطبق عليه شروط البند رابعا من المادة 131 من قانون المحاماة آنفة البيان, لا مخالفة فيه للقانون, ولا يخل بتشكيل مجلس النقابة على النحو الوارد في قانون المحاماة ويكون النعي على القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس نقابة المحامين بهذه الصفة غير سديد, لما كان ما تقدم, فإن أسباب الطعن سالفة الذكر والمقدمة في الميعاد تكون قائمة على غير أساس سليم. 
وحيث إنه بجلسة 22 من نوفمبر سنة 1993 لدى نظر الطعن, قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة تضمنت أسبابا جديدة طلب في ختامها الحكم ببطلان القرار الصادر بإعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين وانعدامه لبطلان الانتخابات التي أفرزته بطلانا مطلقا لعدم إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين فوز إقفال باب الترشيح وذلك إعمالا للمادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب باعتباره من النصوص الآمرة, مبينا أنه بطلان من النظام العام يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى, ومما يجوز معه بالتالي لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها, واستطرد إلى أن الخصومة المطروحة أمام محكمة النقض هي في حقيقتها دعوى مبتدأة اختص المشرع محكمة النقض بنظرها فلا تخضع للنصوص المنظمة للفصل في الطعون في الأحكام التي تنظرها هذه المحكمة بل للإجراءات المنصوص عليها في المادة 135 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 الأمر الذي يحق للطاعنين معه أن يضيفوا ما يعن لهم إضافته من أسباب جديدة إلى ما سبق أن أوردوه بمذكرة أسباب الطعن المقدمة في الميعاد المحدد قانونا. كما قدم الحاضر عنهم بعد ذلك مذكرة أخرى شارحة وحافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من جهاز المدعي العام الاشتراكي تفيد عدم إخطاره بأية ترشيحات من النقابة العامة للمحامين خلال المدة من أول مارس سنة 1992 حتى أول أكتوبر سنة 1992 وصورة عرفية من حكم صادر من محكمة القضاء الإداري وصورة عرفية من الحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بجلسة 15 من يوليو سنة 1992 ببطلان تشكيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المحامين يوم 26 من مايو سنة 1989 وبطلان قراراتها وبطلان انتخاب مجلس النقابة الذي تم في 9 من يونيو سنة 1989 نقيبا وأعضاء. كما قدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بدفاعه طلب في ختامها عدم قبول طلب الطاعنين الحكم ببطلان تشكيل مجلس النقابة لأنه قدم بغير الطريق الذي رسمته المادة 135 مكررا من قانون المحاماة وبعد الميعاد المحدد فيها وأرفق بها حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من كتاب المطعون ضده الأول الثابت به إخطار الجهات المعنية بنتيجة الانتخابات وشهادة من نقابة المحامين بأن مجلس النقابة المؤقت قد أصدر قراره بجلسة 21 من يوليو سنة 1992 بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة نقيبا وأعضاء اعتبارا من يوم 30 من يوليو سنة 1992 وحتى الأول من أغسطس سنة 1992 وأنه قرر بجلسة 3 من سبتمبر سنة 1992 اعتماد قوائم المرشحين وأعلنها وهي ذات الفوائد التي جرت عليها الانتخابات يوم 11 من سبتمبر سنة 1992. 
وحيث إن ما أثاره الطاعنون بالأسباب الجديدة المقدمة بعد الميعاد بشأن أن الخصومة المطروحة هي دعوى مبتدأة وليست طعنا مردود بأن المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984, 98 لسنة 1992 وقد نصت على أن "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة عنها وفي تشكيل مجلس النقابة, وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل الطاعنين. فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية, بطلت قراراتها, وإذا قضى ببطلان النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم. ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة....... يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان...... وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة..... وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قرارته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين" والبين من استقراء هذا النص أنه قد نظم الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين بضوابط وإجراءات رسمها وفي ميعاد عينه وبنصاب حدده, وأختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قرارته. ولئن كان هذا النص لم يحدد الدائرة التي تنظر هذه الطعون بمحكمة النقض, إلا أنه ولما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعون, ثم التزم هذا النهج في قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بأن ناط هذا الاختصاص إما إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن من أغفل إدراج اسمه في قائمة المرشحين كما هو الحال في نص المادة 134 من القانون, وإما إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كما هو الحال في نص المادة 44 من القانون بصدد قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين, وكما هو الحال في المادة 141 من القانون بخصوص عضو مجلس النقابة الذي أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة. ومن ثم فإن خلو نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماة المضافة بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984, 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة ومجلس النقابة المؤقت وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب هذه المحكمة لا يعني عدولا من المشرع عن اتجاهه في انعقاد الاختصاص بنظر هذه الطعون للدائرة الجنائية بمحكمة النقض وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا ما كان الاختصاص بنظر بعض هذه الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية, ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن ينعقد لهذه الدائرة باعتبارها من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض, وإذ كان نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماة آنف الذكر قد نظم هذه الخصومة في صورة طعن يرد على القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين وفق صريح عباراته, وهو ما يتفق مع نهج المشرع في أن يعهد بنظر هذه الطعون والفصل فيها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض دون غيرها, وهي بطبيعة وظيفتها وطبقا لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية لا تنظر إلا في الطعون في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وما يخصها به المشرع من الفصل في الطعون في بعض القرارات التي يحددها كما كان الشأن في الطعن على القرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في بعض الأحوال - كل ذلك وفق الضوابط والإجراءات والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان, وكذلك يكون الأمر بالنسبة للقرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين فيما خلا المواعيد والإجراءات والنصاب المبين في المادة 135 مكررا من قانون المحاماة المعدل, وباعتبار أن هذا القانون الأخير لم ينظم كافة الإجراءات والقواعد التي تتبعها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر هذه الطعون والفصل فيها, فإنه يتعين وفق القواعد العامة الرجوع إلى القانون العام الذي ينظم هذه الأمور عند نظر محكمة النقض مثل هذه الخصومة وهو القانون رقم 57 لسنة 1959 فائت الذكر, الأمر الذي يقطع بأن الخصومة في الطعن على قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين أمام محكمة النقض - ومنها الخصومة الماثلة - ليست دعوى مبتدأة وإنما هي طعن يخضع في إجراءات رفعه ونظره والفصل فيه للنصوص المنظمة للفصل في الطعون التي تنظرها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الواردة في القانون رقم 57 لسنة 1959 كأصل عام, وذلك فيما عدا ما نص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984, 98 لسنة 1992, وتضحى قالة الطاعنين في هذا الخصوص على غير أساس. وفضلا عن ذلك فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعنون بشأن طبيعة هذه الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو, أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفي سببه معا فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض. وإذ كان الطلب المقدم من الطاعنين لدى نظر الطعن وبمذكرتيهما بعد الميعاد ببطلان قرار إعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التي أفرزته لعدم إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين يعتبر طلبا متميزا له كيانه الخاص ومستقلا تمام الاستقلال عن الطلب الأصلي الخاص ببطلان القرار لإعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية المجلس وأحقية د...... المحامي في عضوية المجلس بدلا منه, لأن مدة اشتغال الأول بالمحاماة لم تتجاوز عشر سنوات ولا تزيد سنه عن خمسة وثلاثين عاما وأنه يختلف عنه في موضوعه وفي سببه وفي خصومه, فإن هذا الطلب العارض لا يجوز تقديمه. لما كان ذلك, وكان الطعن بالنقض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض بل هو في طبيعته قضية جديدة ينحصر نطاقها في البحث في مخالفة الحكم أو بالقرار المطعون فيه للقانون بصفة عامة, ومن ثم فإن الأمر الذي يعرض على محكمة النقض ليست هي الخصومة التي كانت محدودة بين الطرفين أمام الجهة المطعون على حكمها أو قرارها, إنما هو في الواقع مخاصمة للحكم أو للقرار الذي صدر منها, وهو لا يشمل كل الحكم أو القرار المطعون فيه, بل فقط الجزء من هذا الحكم أو القرار محل الطعن, ولا يتعداه خارج هذا النطاق مما لا يشمله الطعن الذي يحوز حجية الأمر المقضي, ومن ثم فإن المحكمة لا تملك النظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر وذلك إعمالا لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبي للطعن. لما كان ذلك, وكان البين من استعراض وقائع الطعن على النحو سالف البيان أن الطاعنين قد قصروا تقرير طعنهم ومذكرة أسباب الطعن المقدمة في الميعاد على طلب الحكم ببطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وأحقية د. ............ المحامي في العضوية بدلا منه باعتباره الحاصل على أعلى الأصوات في الانتخابات بعد من أعلن فوزهم بالقرار المطعون فيه, فإن ما أثاروه بجلسة المرافعة ومذكرتيهما المقدمتين بعد الميعاد المحدد من طلب الحكم ببطلان القرار الصادر بإعلان تشكيل مجلس النقابة العامة للمحامين لبطلان الانتخابات التي أفرزته لعدم إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين فور إقفال باب الترشيح طبقا لنص المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1980 متذرعين في ذلك بأنه سبب من النظام العام لم يتكشف لهم إلا بعد فوات ميعاد الطعن وتقديم أسبابه, يخرج عن نطاق الطعن كما ورد بتقريره ومذكرته المقدمين في الميعاد, ومن ثم يكون غير مقبول, وعلاوة على ذلك فإنه من المقرر أنه وإن كان يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الأسباب واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم أو القرار وليس على جزء منه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه, بما مفاده أن الجزء من الحكم أو القرار الذي لم يطعن فيه يصبح باتا لا يجوز المساس به. وإذ كان الثابت أن الطعن المقدم في الميعاد لم يشمل طلب القضاء ببطلان انتخابات نقابة المحامين كلها التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 أو تشكيل مجلس النقابة كله الذي أفرزته تلك الانتخابات, فإن هذا الجزء من القرار المطعون فيه يكون قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به ولا يجوز المساس به. لما كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن موضوعا.

الطعن 21780 لسنة 63 ق جلسة 7 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ق 1 نقابات ص 5

برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدي منتصر ومصطفي كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

----------------------

1 - الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات مجلس نقابة المحامين وفي تشكيل ذلك المجلس. إجراءاته؟
الفقرة الاولى من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل تنص على أنه "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس النقابة الطعن فى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة، وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على توقيعاتهم .

2 - التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه. افتقاد التقرير بالطعن في تشكيل مجلس نقابة المحامين النصاب الذي حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك؟
من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية بإعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الاجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محاميا ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا فى انتخابات مجلس نقابة المحامين التى أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء علي افصاح ذوى الشأن عن رغباتهم فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض، ولا يغنى عنه تقديم أسباب له . واذا كان الثابت أن هذا الطعن وأن اودعت أسبابه فى الميعاد موقعه من وكيل الطاعنين، الا أن التقرير به مفتقدا النصاب الذى حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه، فهو والعدم سواء، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.
----------------
الوقائع
بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1992 قرر الاستاذ/ ...... المحامي ومعه ثلاثة عشر محامياً أخرون بطعن إلي محكمة النقض بتقرير مصدق علي توقيعاتهم عليه ومهر بتوقيع وكيلهم الدكتور ...... المحامي -المقيد لدي محكمة النقض- اختصموا فيه المطعون ضدهم ابتغاء الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992م بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992م بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التى أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر 1992م فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة وأحقية الدكتور/....... المحامي بعضوية المجلس بدلاً منه. 
وتحدد لنظر الطعن جلسة 15 من نوفمبر سنة 1993 وبتلك الجلسة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة ثم أجلت صدور النطق بالحكم لجلسة اليوم.
-----------------
المحكمة
حيث إن وقائع الطعن على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن أربعة عشر محاميا تقدموا بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1992 بطعن إلى محكمة النقض بتقرير مصدق على توقيعاتهم عليه ومهر بتوقيع وكيلهم الدكتور......... المحامي المقيد لدى محكمة النقض - اختصموا فيه السيد/ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين بصفته والأستاذ/ نقيب المحامين بصفته والأستاذ........ المحامي, وذلك ابتغاء الحكم ببطلان القرار الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر سنة 1992 بإعلان نتيجة انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992 فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثالث بعضوية مجلس النقابة وأحقية د. .......... المحامي في عضوية المجلس بدلا منه. 
وحيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 قد ناطت بمجلس مؤقت يشكل برئاسة المطعون ضده الأول بإجراء انتخابات نقابة المحامين في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان, واختصت محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قرارته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من ذات المادة. وكانت الفقرة الأولى منها تنص على أنه "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة, وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على توقيعاتهم, لما كان ذلك, وكان البين من أوراق الطعن أن عدد المحامين الذين قرروا بالطعن بالنقض في تشكيل مجلس النقابة عددهم أربعة عشر محاميا, وإذ كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك, وكان التقرير بالطعن قد افتقد شرط التصديق على توقيعات خمسين محاميا ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس نقابة المحامين التي أجريت بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1992, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذوي الشأن عن رغبتهم فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض, ولا يغني عنه تقديم أسباب له. وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من وكيل الطاعنين, إلا أن التقرير به قد جاء مفتقدا النصاب الذي حدده القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 للتوقيع عليه, فهو والعدم سواء, ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.

الطعن 18792 لسنة 64 ق جلسة 4 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 168 ص 1072

برئاسة السيد المستشار / حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدى.
----------------------

1 - عدم جواز الحكم على الحدث الذى لاتتجاوز سنة بأية عقوبة أو تدبير من تلك الواردة بقانون العقوبات عدا المصادرة واغلاق المحل الحكم عليه يكون باحدى التدابير المبينة بالمادة السابعة من قانون الاحداث العقوبة المقررة للحدث الذى تزيد سنة عن خمس عشرة سنة ولاتجاوز ثمانى عشر سنة المادة 15 من القانون 31 لسنة 1974 .

إن المادة السابعة من القانون 31 لسنه 1974 بشأن الاحداث تنص على أنه فيما عدا المصادرة واغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذى لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنه ويرتكب جريمة أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه فى قانون العقوبات، وأنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية : " 1_ التوبيخ . 2_ التسليم 3_ الالحاق بالتديب المهنى . 4_ الالتزام بواجبات معينه . 5_الاختيارالقضائى . 6 _ الإيداع فى أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 7_ الايداع فى أحدى المستشفيات المتخصصة " كما تنص المادة الخامسة عشرة منه على أنه " إذا ارتكب الحدث الذى تزيد على خمس عشرة سنه ولا تجاوز ثمانى عشرة سنه جريمة عقوبتها الاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة، يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن - وإذا كانت الجناية عقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن، تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وإذا كانت عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفى جميع الاحوال لا تزيد على ثلث الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنه طبقا لاحكام هذا القانون - إما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليها فى المادة السابعة من هذا القانون ".

2 - تقدير سن الحدث لايكون إلا بورقة رسمية تعذر وجود تلك الورقة تقدر السن بواسطة خبير أساس ذلك. استظهار سن الحدث أمر لازم لتوقيع العقوبة أو التدبير المناسب طبقاً للقانون. تعلق تقدير السن بموضوع الدعوى. عدم جواز تعرض محكمة النقض له حد ذلك . عدم استظهار الحكم سن الطاعن وإفصاحه فى مدوناته أخذ المتهمين بقسط من الرحمة دون معرفة مقصود الحكم من ذلك. قصور.
لما كانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على ان : " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير ورقه رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ومن ثم فقد بات متعينا على المحكمة قبل توقيع أيه عقوبة على الحدث أو اتخاذ أى تدبير قبله أن تستظهر سنه فى هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة ابداء ملاحظاتها فى هذا الشأن وإذ كان كل من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه - الذى تبنى أسبابه وإن عدل فى تقدير العقوبة - لم يعن البتة من مدوناته باستظهار سن الطاعن، هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن اخذ المتهمين بقسط من الرحمة للأسباب التى اوردها دون أن يعرف مقصود الحكم هل هو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التى تشير إليها والمادة 15 من قانون الأحداث رقم 31 لسنه 1974 أم اعمال ما تجيزه المادة 15 سالفة الذكر من الحكم بالآيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطاعن المتعلقة بمخالفة القانو ن _ وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق صحيحا على واقعة الدعوى وان تقول كلمتها فى شان ما يثيره الطاعن بوجه الطعن .

3 - اتصال وجه الطعن المحكوم عليه الذى كان طرفاً فى الخصومة الإستئنافية . أثره : نقض الحكم بالنسبة له ولو لم يقرر الطعن بالنقض . المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 . عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً فى الخصومة الإستئنافية . علة ذلك ؟
لما كان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليه .. الذى كان طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، دون المحكوم عليه الآخر .._الذى لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-........ 2- ....... 3- ....... (طاعن) بأنهم أولاً: سرقوا المبلغ النقدي وساعة اليد المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكين للمجني عليه..... بطريق الإكراه الواقع عليه وكان ذلك بأن استوقفوه بالطريق العام وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء "مطواة قرن غزال" وتعدوا عليه بالضرب فشلوا بذلك حركته عن المقاومة وادخلوا الرعب في نفسه وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء علي المسروقات وقد ترك الإكراه أثر جروح على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الأول: (أ) أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "خرطوش صناعة محلية" (ب) أحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقة واحدة" مما تستخدم في السلاح الناري المذكور حالة كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهمون جميعاً: أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواه قرن غزال". وطلبت عقابهم بالمادتين 314، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1-6، 25 مكرراً/1، 1/5026، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والمادتين 1، 15 من قانون الإحداث. ومحكمة الأحداث ببنهما قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني والثالث (الطاعن) عملاً بمواد الإتهام بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة للإرتباط والمصادرة للسلاح والذخيرة للمتهم الأول وبالسجن لمدة عشر سنوات عن التهم الأولى والأخيرة للارتباط للمتهمين الثاني والثالث. استأنف المحكوم عليهما الثاني والثالث ومحكمة بنها الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي الإكتفاء بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل. 
فطعن الأستاذ/........ المحامى عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ..
-----------------
المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دنه بجريمتي السرقة بإكراه وإحراز سلاح أبيض (مطواة قرن غزال) بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الحكم أنزل به العقوبة المقررة لجريمة السرقة البسيطة واكتفى مع استعمال الرأفة بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين في حين أنه كان يتعين القضاء بما لا يجاوز ثلث الحد الأقصى للعقوبة أي بما لا يزيد عن سنة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 - بشأن الأحداث - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وآخرين - الأحداث - بوصف أنهم (1) سرقوا المبلغ النقدي وساعة اليد المبينة قيمة ووصفا بالأوراق والمملوكتين للمجني عليه ..... بطريق الإكراه الواقع عليه وكان ذلك بأن استوقفوه بالطريق العام وأشهروا في وجهه أسلحة بيضاء (مطاوي قرن غزال) وتعدوا عليه بالضرب فشلوا بذلك حركته عن المقاومة وأدخلوا الرعب في نفسه وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات وقد ترك الإكراه أثر لجروح على النحو المبين بالتحقيقات. (2) المتهم الأول:- أ- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش صناعة محلية). -ب- أحرز بغير ترخيص ذخائر (عدد واحد طلقة) مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه. (3) المتهمون جميعا: أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال). وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 314, 315 من قانون العقوبات والمواد 1/1- 6, 25 مكررا/1, 26/1-5, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل - والمادتين 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني والثالث (الطاعن) بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للارتباط ومصادرة السلاح والذخيرة للمتهم الأول, وبالسجن عشر سنوات عن التهمة الأولى والأخيرة للارتباط للمتهمين الثاني والثالث - وإذ استأنف الطاعن والمتهم الثاني - قضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل. لما كان ذلك, وكانت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات, وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: "1- التوبيخ 2- التسليم 3- الإلحاق بالتدريب المهني 4- الإلزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائي 6- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة الخامسة عشر منه على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنة على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة, يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات, وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن - وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن, تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون - أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من هذا القانون". لما كان ذلك, وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أن: "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية, فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" ومن ثم فقد بات متعينا على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك. لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتها في هذا الشأن. وإذ كان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في تقدير العقوبة - لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن, هذا فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أفصح في مدوناته عن أخذ المتهمين بقسط من الرحمة للأسباب التي أوردها دون أن يعرف مقصود الحكم هل هو تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي لم يشر إليها والمادة 15 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 أم إعمال ما تجيزه المادة 15 سالفة الذكر من الحكم بالإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك, وكان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليه - ...... - الذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, دون المحكوم عليه الآخر - ....... - الذي لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم, ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.

الطعن 71 لسنة 63 ق جلسة 14/ 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 182 ص 1152

برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب ومحمود دياب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

---------------
1 - قصد القتل أمر خفى . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى تنم عليه . استخلاص توافره . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ لاستظهار نية القتل فى حق الطاعن .
من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والآمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وكان قد عرض لنية القتل ودلل على توافرها فى حق الطاعن فى قوله : "وحيث أنه عن نية القتل فإنها متوافرة وبحق وبدليل لا يقبل الشارع فى حق المتهم _.الذى انعقدت ارادته على الخلاص نهائيا من المجنى عليه بقلته وازهاق روحه لكونه زوج شقيقته التى قام نزاع بينهما وبين المتهم بسبب رفعها قضايا ميراث ضده وقد قرر المتهم فى تحقيقات النيابة العامة بوجود خلافات بينه وبين شقيقته زوجة المجنى عليه بسبب الميراث الأمر الذى أوغر صدر المتهم وأثار حفيظته عندما شاهد المجنى عليه وقد حضر إلى شقة النزاع فقام بإخراج مسدس من طيات ملابسه وأطلق منه عيارا ناريا أصاب صدر المجنى عليه قاصدا من ذلك قتله فلقى مصرعه مصرعه بما أحداثته الاصابة النارية الحيوية الحديثة بيمين الصدر من تهتك بالرئتين والاوعية الدموية الرئيسية وما صاحبها من نزيف دموى غزير وتستدل المحكمة من قيام النزاع بين المتهم وشقيقته زوجة المجنى عليه على الميراث ومن استعمال المتهم مشو بالطلقات وهو سلاح قاتل بطبيعته واصابة المجنى عليه فى مقتل هى أصابته بالصدر حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية وهى أمور كافية _ بذاتها على توافر وثبوت نية القتل لدى المتهم وتشير إلى أن المتهم انصرفت نيته إلى ازهاق روح وإذ كان هذا الذى استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هو استخلاص سائغ وكاف فى التدليل على ثبوت توافر نيه القتل لدى الطاعن فإنه لا محل النعى عليه فى هذا الصدد" .

2 - انحسار دعوى الخطأ فى الاسناد عن الحكم . مادام ما حصله له أصله الثابت فى الأوراق . مثال : فى نية القتل .
لما كان البين من الأوراق أن ما أورده الحكم عند تدليل على نيه القتل من وجود خلافات بين الطاعن وشقيقته زوجة المجنى عليه بسبب الميراث له صداه واصله فى الأوراق إذ الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحاضر عن الأخيرة - المدعية بالحقوق المدنية - قرر بجلسة 18 من نوفمبر سنه 1991 بوجود هذه الخلافات بسبب الميراث وهو ما سلم به الدفاع عن الطاعن بالجلسة ذاتها، كما ردده الشاهد الأول _.. بمحضر جلسة 7 من أكتوبر سنه 1992، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى اتلخطأ فى الاسناد لا يكون له محل.

3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .

4 - تقدير آراء الخبراء موضوعي . عدم التزام المحكمة باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مادامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ولا تلتزم باستدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذات الإجراء، أو كان الأمر المطلوب تحقيقة غير منتج فى الدعوى، وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبى الشرعى،فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى التصوير الذى أخذت به المحكمة للواقعة أو التفاتها عن عرضه الطبيب الشرعى أو دعوة كبير الاطباء الشرعيين ينحل إلى جدل موضوع فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة فى شأنه أمام محكمة النقض .

5 - حق التصدى من إطلاقات محكمة الجنايات . عم إلتزامها بإجابة طلبات الخصوم فى شأنه . الماده 11 إجراءات .
حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلتزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن .

6 - وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم . المادة 214/ 2 مكرراً إجراءات إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة . قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمه القانون في المادة سالفة لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شهود .
الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا " أ "من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 إذ جرى نصها بالأتى : وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الاعلان وايداع مصاريف انتقال الشهود، فإن هذا النص صريح فى وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية_ المعدلة بالقانون رقم 170 لسنه 1981 السالف الاشارة إليه _ على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف اعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذى رسمه القانون فى الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا " أ " من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للشاهدين طلب إلى محكمة الجنايات سماعهما ولم يدرج اسميهما فى قائمة الشهود، فلا تثريب على المحكمة أن هى لم تستجب إلى طلب سماعها .

7 - النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض. مثال.
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا مما أورده بوجه الطعن عن تناقض أقوال الشهود بشأن واقعة بقاء الجثة بمكان الحادث أو نقلها إلى المستشفى ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ولا يقبل منه النعى على المحكمة اغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .

8 - نعى الطاعن عدم تعرض المحكمة إلى مستندات قدمها دون الكشف عن ماهية هذه المستندات ووجه استدلاله بها . غير مقبول .
لما كان الطاعن قد أرسل القول بأن المحكمة لم تعرض إلى مستنداته التى قدمها إليها دون أن يكشف عن هذه المستندات ووجه استدلاله بها، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعى يكون غير مقبول .
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل ........ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا (مسدس). ثالثاً: أحرز ذخائر "طلقتين عيار 6 مم" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وإحالته إلي محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت ..... -أرملة المجنى عليه- عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/234 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 2/26-5، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "أ" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 2/32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطه وبإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة. 
فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/............. المحامى نيابة عنه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
--------------
المحكمة 
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم قتل عمد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه لم يدل تدليلا سائغا على توافر نية القتل وعول في ذلك على وجود خلافات ودعاوى قضائية بسبب الميراث بين الطاعن وشقيقته زوجة المجني عليه وهو ما لا أصل له في الأوراق, وطلب الدفاع عن الطاعن ندب كبير الأطباء الشرعيين لبيان مدى إمكان وقوع الحادث وفق تصوير الشهود, وموقف الضارب من المضروب الذي خلا منه تقرير الطبيب الشرعي, أو التصريح له بتقديم تقرير طبي من خبير استشاري في هذا الصدد, كما طلب عرضه على الطبيب الشرعي لتحقيق دفاعه القائم على أن شقيقه الشاهد الأول قد أطلق عليه عيارا ناريا أصاب إصبعه, كما أصاب المجني عليه الذي يجاوره بعيار آخر وهو ما يتفق مع ما جاء بالتقرير الطبي من أن العيار أصاب المجني عليه من الجنب بينما كان الطاعن يقف أمامه, وطلب من المحكمة أيضا أن تقيم الدعوى على شقيقه المذكور بما لها من حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية, وكذلك استدعاء شاهدي نفي لسماعهما, إلا أن المحكمة لم تستجب لهذه الطلبات دون مسوغ, هذا إلى أن الحكم أطرح دفاعه بتناقض أقوال الشهود بمقولة أنه لم يحدد أوجه هذا التناقض رغم ما أثبته بمحضر الجلسة من اختلافهم بشأن واقعة بقاء الجثة بمكان الحادث أم نقلها إلى المستشفى, وأخيرا فإن المحكمة لم تعرض إلى ما قدمه من مستندات مؤيدة لدفاعه رغم أهميتها, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ..... و........ و...... و..... وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية, وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية, وكان الحكم قد عرض لنية القتل ودلل على توافرهما في حق الطاعن في قوله: "وحيث أنه عن نية القتل فإنها متوافرة وبحق وبدليل لا يقل الشارع في حق المتهم ..... الذي انعقدت إرادته على الخلاص نهائيا من المجني عليه بقتله وإزهاق روحه لكونه زوج شقيقته التي قام نزاع بينهما وبين المتهم بسبب رفعها قضايا ميراث ضده وقد قرر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بوجود خلافات بينه وبين شقيقته زوجة المجني عليه بسبب الميراث الأمر الذي أوغر صدر المتهم وأثار حفيظته عندما شاهد المجني عليه وقد حضر إلى شقة النزاع فقام بإخراج مسدس من طيات ملابسة وأطلق منه عيار ناريا أصاب صدر المجني عليه قاصدا من ذلك قتله فلقي مصرعه بما أحدثته الإصابة النارية الحيوية الحديثة بيمين الصدر من تهتك بالرئتين والأوعية الدموية الرئيسية وما صاحبها من نزيف دموي غزير وتستدل المحكمة من قيام النزاع بين المتهم وشقيقته زوجة المجني عليه على الميراث ومن استعمال المتهم مسدس محشو بالطلقات وهو سلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه في مقتل هي إصابته بالصدر حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية وهي أمور كافية - بذاتها على توافر وثبوت نية القتل لدى المتهم وتشير إلى أن المتهم انصرفت نيته إلى إزهاق روح وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها هي استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى الطاعن, فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد, لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن ما أورده الحكم عند التدليل على نية القتل من وجود خلافات بين الطاعن وشقيقته زوجة المجني عليه بسبب الميراث له صداه وأصله في الأوراق إذ الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر عن الأخيرة - المدعية بالحقوق المدنية - قرر بجلسة 18 نوفمبر سنة 1991 بوجود هذه الخلافات بسبب الميراث وهو ما سلم به الدفاع عن الطاعن بالجلسة ذاتها, كما ردده الشاهد الأول ..... بمحضر جلسة 7 من أكتوبر سنة 1992, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وأن لمحكمة الموضوع كذلك كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات ولا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء, أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى, وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال الشهود المؤيدة بالتقرير الطبي الشرعي, فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو التفاتها عن عرضه على الطبيب الشرعي أو دعوة كبير الأطباء الشرعيين ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروكا لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك دون أن تلزم بإجابة طلبات الخصوم في هذا الشأن. فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم في هذا الشأن لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة القانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتي: وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود, فإن هذا النص صريح في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه - على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة وإذ كان ذلك, وكان الطاعن لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في الفقرة الثانية من المادة 214 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشاهدين اللذين طلب إلى محكمة الجنايات سماعهما ولم يدرج اسميهما في قائمة الشهود, فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب سماعهما، ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع غير سديد. لمات كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا مما أورده بوجه الطعن عن تناقض أقوال الشهود بشأن واقعة بقاء الجثة بمكان الحادث أم نقلها إلى المستشفى ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد أرسل القول بأن المحكمة لم تعرض إلى مستنداته التي قدمها إليها دون أن يكشف عن هذه المستندات ووجه استدلاله بها, ومن ثم فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2015

قانون 113 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة

الجريدة الرسمية العدد 46 تابع بتاريخ 12/11/2015 


بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي؛ 
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ 
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1

يُستبدل بنصي المادتين (الثانية والثالثة) من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان: 
المادة الثانية: 
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بالفئات الآتية: 
1- مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج. 
2- مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق. 
3- عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تال له. 
4- أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي. 
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص. 
المادة الثالثة: 
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور، وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة (72) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد (73، 74، 75) من القانون المذكور. 
ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقاً لنص المادة (293) من قانون العقوبات المشار إليه، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة (72) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه. 
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 102 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984

الجريدة الرسمية العدد 40 مكرر (ب)  بتاريخ  7/10/2015
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛ 
وعلى القانون المدني؛ 
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين؛ 
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ 
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة؛ 
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية؛ 
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛ 
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ 
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث؛ 
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (90، 91، 92، 93) من أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 النصوص الآتية
المادة (90): 
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المادتين رقمي (9، 39) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. 
ويعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المواد أرقام (7، 48، 54، 81) والبند (ج) من المادة (5) والبند (2) من المادة (82) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه". 

المادة (91): 
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المواد أرقام (18، 51، 53) والبند رقم (1) من المادة رقم (82) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه". 

المادة (92): 
"يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة رقم (8) بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه". 
ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المُخل بتعهده.

المادة (93 )
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المادتين رقمي (35، 45) والبنود أرقام (3، 4، 5، 6، 7) من المادة رقم (82) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة ويُعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المواد أرقام (23، 24، 37، 49، 57، 73(75) والبندين رقمي (8، 9) من المادة رقم (82) والقرارات الصادرة وفقاً للمادة رقم (60) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه".

المادة 2
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون 103 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث

الجريدة الرسمية العدد  40مكرر (ب)  بتاريخ 7/10/2015 

بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبات، 
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث
وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي نصه:


المادة 1
يُستبدل بنص المادة رقم (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث النص الآتي


"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد (2، 3 / فقرة أخيرة، 4، 5، 7) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص".

المادة 2

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.




الأحد، 15 نوفمبر 2015

الطعن 10991 لســنة 84 ق جلسة 7/12/2014

بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /سمـــــير مصطــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة 
وعضوية السادة المستشـــاريــن / سعــيد فنجـــرى وأسامــة درويــــش 
وســيد حامــد و محمــد قطـــــب "نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسن ناجى
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد15 من صفر سنة 1436 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 10991 لســنة 84 القضائية .
المرفــوع مـــن :

1 – ...................
2 – ................. " المحكوم عليهما "
ضـــــــد
النيابـــــة العامــة
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 1051 لسـنة 2013 قسم دهـب ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 660 لسنة 2013 ) بأنهما في يوم 9 من نوفمبر لسـنة 2013 بدائرة قسم دهب - محافظة جنوب سيناء :-
حازا بقصد الاتجار نبات ( البانجو المخدر ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحــالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من فبراير لسنة 2014 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 سنة 1977 ، 122 سنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثانى من الجـدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقمى 46 سنة 1997 ، 269 سنة 2002 ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باغتبار أن الحيازة مجردة من كافة القصود.
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من فبراير ســنة 2014 .
كما طعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من مايو ســنة 2014 ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول فى 15 من مارس لسنة 2014 موقع عليها من الأستاذ / ........ المحامى .
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .

المحكمــــة
بعد الاطلاع الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة جنايات جنوب سيناء فى 9 فبراير سنة 2014 بيد أن المحكوم عليه ....... – الطاعن الثانـى – لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 7 من مايو سنة 2014 – بعد الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 – دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ، كما لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن ...... قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة الحشيش المخدر " البانجو " بغير قصد من القصود المسماة فى القانون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه أُطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يخالف القانون ، واستند فى الإدانة إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط مطرحاً دفاعه ببطلان ذلك المحضر لعدم صدوره ممن نسب إليه تحريره وعدم توقيعه منه بما لا يسوغ اطراحه ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة دون باقى أفراد القوة المرافقة ، مما تكون معه الأدلة التى عول عليها لا ترقى إلى ادانته ، واتخذ من مجرد كون السيارة مملوكة لمورثه سند الحيازة به للمخدر المضبوط ودون أن يفطن إلى شيوع التهمة بينه وبين المتهم الآخر ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم فى احدى حالات التلبس فإنه دفع غير سديد ، وذلك بما هو مقرر بنص المادة 46/1 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز تفتيشه . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت أن المتهم الأول لم يستخرج رخصة قيادة وقاد السيارة برخصة تسيير منتهية وهما جريمتين العقوبة فى كل منهما وفقاً لأحكام قانون المرور الحبس الذى لا يزيد عن ستة أشهر وكان من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر فى القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فإذا صح تفتيش المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك . لما كان ما تقدم ، وكان المتهم الأول قد ضبط فى حالة تلبس بجريمة تزيد مدة الحبس فيها عن ثلاثة أشهر ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة قد قام بتفتيش السيارة وقائياً وهو حق له وفق الأحكام سالفة الذكر بل أن المحكمة ترى أنه وفقاً للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وما تتعرض له من ارهاب يضرب أوصالها فإن تفتيش السيارة فى الكمائن يصح حتى ولو لم يكن المتهم فى حالة من حالات التلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع فى هذا الصدد غير صحيح " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات بصفة عامة أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة قيادة سيارة بدون رخصة قيادة قد ربط بها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادة 74 مكرر 2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بعد تعديله بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة 46 منه على أنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذى يجريه من خول اجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفـق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من الطعن ينحل إلى جدل موضوعى مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ، ولا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة فى شأن الرد على الدفع ، ما دامت النتيجة التى خلص إليها الحكم صحيحة وتتفق والتطبيق القانونى السليم ، ومع ذلك فإن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه ما دام أنه لا أثر فى النتيجة التى انتهى إليها .لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صدور إقرار مستقل عنه بحيازته للمخدر المضبوط اتخذ منه دليلاً على ثبوت التهمة بل عول فى ذلك على إقراره الشفوى للضابط شاهد الإثبات بحيازته للمخدر المضبوط عندما واجهه بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وهو بهذه المثابة لا يعد إقراراً بالمعنى الصحيح ، وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع التى أفصحت عن اطمئنانها إليه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة للتشكيك فى صحة إقراره للشاهد بما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى الإدانة إلى محضر الضبط وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شاهد الإثبات وتقرير التحليل فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن فى صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحرية فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى بما فى ذلك القرائن ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أقام عليها قضاؤه بالإدانة ، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن إنما هو مما يتعلق بتقدير الأدلة وليس فى حقيقته إلا مجادلة فى موضوع الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم سيطرته على السيارة المضبوطة وشيوع التهمة ورد عليه في قوله ( وحيث أنه عن الدفع بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط وشيوع الاتهام فالثابت أن السيارة فى حيازة المتهم ومملوكة لمورثة فضلاً عن إقراره لضابط الواقعة هو والمتهم الثانى بحيازتهما للمواد المخدرة بحيازتهما للمخدر المضبوط ومن ثم يكون الدفع فى غير محله جديراً بالرفض ) ، وكان الدفع بشيوع التهمة أو عدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءاً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإدانة على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على الأدلة السائغة التى أوردها والتى تتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم فى هذا الشأن ، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير سند ، ويتعين رفضه موضوعـاً .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم قبول طعن ......... شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن .......... شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                              رئيس الدائرة
المستشار /