الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2015

قانون 4 لسنة 2002 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

ديباجة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
بعد الاطلاع على الدستور ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980م .، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ، 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .، 
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .، 
وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م . في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، 
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990م . بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م .، 
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء ، وموافقة المجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، 
أصدرنا القانون الآتي :

تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزير: وزير المالية والصناعة
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
المحافظ: محافظ المصرف المركزي
اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
الأموال: الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها
غسل الأموال: كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو إيداع أموال أو إخفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون
المتحصلات: أية أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون
التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها بأمر يصدر من السلطة المختصة
المصادرة: نزع ملكية الأموال بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة
الوسائط: أي شيء يستخدم أو يراد استخدامه بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون
المنشآت المالية: أي بنك أو شركة تمويل أو محل صرافة أو وسيط مالي ونقدي أو أي منشأة أخرى مرخص لها من قبل المصرف المركزي سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة
المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية: المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كالتأمين والأسواق المالية وغيرها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-10-2014
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة المالية
الوزير: وزير المالية
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع
المحافظ: محافظ المصرف المركزي
اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
الأموال: الأصول أياً كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي
الوحدة: وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المنشأة بالمصرف المركزي بموجب المادة (7) من هذا القانون.
الجهات الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة والترخيص على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية
غسل الأموال: أي عمل من الأعمال المحددة في المادة (2) من هذا القانون
المتحصلات: أية أموال ناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جناية أو جنحة
المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أية جناية أو جنحة أو مرتبطة بتمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، سواء تم تنفيذها أو شرع في ذلك
التنظيمات غير المشروعة: التنظيمات المجرم إنشاؤها أو أحد أنشطتها
التجميد أو الحجز: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو تبديلها بأمر صادر من السلطة المختصة
المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة
الوسائط: أي شيء يستخدم أو يراد استخدامه بأي شكل في ارتكاب أية جناية أو جنحة
المنشآت المالية: أي بنك أو شركة تمويل أو محل صرافة أو وسيط مالي ونقدي أو أية منشأة أخرى مرخص لها من قبل المصرف المركزي أو الهيئة سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة
المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية: المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي أو الهيئة.
تمويل الإرهاب: تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي أشخاص تنطبق عليهم أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
تمويل التنظيمات غير المشروعة: كل فعل مادي أو تصرف قانوني يراد به توفير المال لتنظيم غير مشروع أو لأحد أنشطته أو لأحد المنتمين إليه.


الفصل الأول
تعريف غسل الأموال
المادة 2
1. يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من أتى عمدا أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة
أ- تحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها
ب- إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها
ج- اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات
2. لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم الآتية
أ- المخدرات والمؤثرات العقلية
ب- الخطف والقرصنة والإرهاب
ج- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة
د- الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر
هـ- جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام
و- جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها
ز- أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-10-2014
1- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية
أ- حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويل مصدرها غير المشروع.
ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات
2- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال
3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

المادة 3
تكون المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائيا عن جريمة غسل الأموال إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمدا وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عيها في القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-10-2014
تكون المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة مسؤولة جنائيا عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمدا وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عيها في القانون.
الفصل الثاني
التزامات الجهات الحكومية واختصاصاتها
المادة 4
للمصرف المركزي أن يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (7) أيام
وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديها
وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
للمصرف المركزي أن يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (7) أيام.
وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديها.
وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة أو مرتبطة بها.

المادة 5
ا. مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام
2. لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
1- مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (4) من هذا القانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام.
2- على الجهات المختصة بحفظ الأمن بناءً على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب الأمر ذلك أو كان هناك خوف على حياتهم وذلك بالوسائل المتبعة لديها في هذا الشأن.
3- لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.

المادة 5 مكرر
1- في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة ما يأتي
أ- الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها
ب- الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو الوسائط التي استخدمت أو كان يراد استخدامها
2- إذا حولت الأموال والعوائد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى، تتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها
3- إذا اختلطت الأموال الناتجة عن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة تتم مصادرة هذه الأموال في حدود القيمة المقدرة لهذه الأموال.

المادة 6
يحدد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة نقدا دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، ويخضع ما زاد عنها إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-10-2014
يجب على أي شخص أن يفصح عندما يُدخل إلى الدولة أو يُخرج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
المادة 7
تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعليها أن تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات التي تقوم بها، ويمكن لهذه الوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو بشرط المعاملة بالمثل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-10-2014
1- تنشأ بالمصرف المركزي "وحدة معلومات مالية" لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة، وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها.
2- على الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوافر لديها من معلومات، على أن يتم تحديثه دورياً، ووضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلاً للتحقيقات التي تقوم بها.
3- للوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملاً بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل ولا يتم استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
4- تتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة أو المتحصلة من الجريمة وجمع الاستدلالات بشأنها.

المادة 8
1- تتولى الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بعد دراسة الحالات المبلغة إليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة
2- إذا ورد البلاغ بحالات غسل أموال إلى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-10-2014
1- تتولى وحدة المعلومات المالية دراسة الحالات المبلغة إليها وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة
2- للنيابة العامة استطلاع رأي وحدة المعلومات المالية في البلاغات الواردة إليها مباشرة بحالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
3- يجوز لوحدة المعلومات المالية طلب معلومات إضافية عن تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، والجهات المعنية بتنفيذ القانون
4- يجوز للوحدة طلب معلومات أو بيانات أو تقارير من أي جمعية أو مؤسسة غير هادفة للربح ويتركز نشاطها في جمع الأموال أو تلقيها أو منحها في حال الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أو ورود بلاغات أو معلومات عن هذه الجمعيات أو المؤسسات.

المادة 9
يشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها
- المصرف المركزي
- وزارة الداخلية
- وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
- وزارة المالية والصناعة
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية
- مجلس الجمارك في الدولة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
يشكل الوزير لجنة برئاسة المحافظ تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" تتكون من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها
- المصرف المركزي
- وزارة الداخلية
- وزارة الخارجية
- وزارة العدل
- وزارة المالية
- وزارة الاقتصاد
- وزارة الشؤون الاجتماعية
- الهيئة الاتحادية للجمارك
- جهاز أمن الدولة
- الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية
ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى.

المادة 10
تختص اللجنة بما يأتي
- اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة
- تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها
- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال
- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة
- أية أمور أخرى تحال إليها من قبل الجهات المختصة بالدولة
وتحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، كما تحدد اللائحة التنظيمية مواعيد وطريقة عمل اللجنة.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
تختص اللجنة بما يأتي
1- اقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة
2- تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها
3- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال
4- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة
5- أية أمور أخرى تحال إليها من قبل الجهات المختصة بالدولة.

المادة 11
على الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية أن تضع الآليات المناسبة للتأكد من التزام المنشآت المشار إليها بالأنظمة واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال في الدولة بما في ذلك رفع تقارير الحالات المشبوهة فور حدوثها إلى الوحدة المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
1- يتولى المصرف المركزي الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وله على وجه الخصوص ما يأتي
أ- إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها.
ب- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها
ج- يجوز للمصرف المركزي تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للهيئة
2- تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
أ- إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدى المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك رفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية فور حدوثها
ب- إصدار القرارات المتعلقة بالجزاءات الإدارية التي توقع على المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وأحوال توقيعها والتظلم منها.
3- الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها وفقاً للبندين (1) و(2) من هذه المادة هي
أ- الإنذار
ب- الغرامة المالية التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم
ج- منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة بالمخالفة للمدة التي تحددها جهة الرقابة
د- تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مدراءها والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت
هـ- إيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر
و- إلغاء الترخيص.


المادة 12
على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-10-2014
على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
المادة 12 مكرر
1- تلتزم المنشآت المالية بأنظمة وتعليمات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن المصرف المركزي، وتلتزم المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بأنظمة وتعليمات مواجهةغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرقابية
2- تلتزم المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية بإخطار الوحدة عن المعاملات المشبوهة على النموذج المعتمد لهذا الغرض.

الفصل الثالث
العقوبات
المادة 13
يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالغرامة التي لا تجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف درهم أو بالعقوبتين معا مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
1- يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا القانون أو يشرع فيها بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين
2- يعاقب على تمويل الإرهاب بالعقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
3- للمحكمة أن تقدر إعفاء الجاني في حال تعدد الجناة من عقوبة الحبس الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بمعلومات عن الجريمة وباقي الجناة قبل علم السلطات المختصة وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة.

المادة 14
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (3) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات اذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أية منشأة ارتكبت جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
المادة 15
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن إبلاغ الوحدة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة غسل الأموال.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا بأي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلاً بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة وامتنعوا عن إبلاغ وحدة المعلومات المالية.
المادة 16
يعاقب كل من يقوم بإخطار أي شخص بأن معاملاته قيد المراجعة بشان قيامه بعمليات مشبوهة أو أن السلطات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة تقوم بالتحري عن قيامه بعمليات مشبوهة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم ولا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإخطار أي شخص عن معاملات قيد المراجعة بشأن القيام بعمليات مشبوهة أو أن السلطات المختصة تقوم بالتحري عن القيام بعمليات مشبوهة.
المادة 17
يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسل أموال بقصد الإضرار بشخص آخر.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة بقصد الإضرار بشخص آخر.
المادة 18
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (6) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم ولا تقل عن (2000) ألفي درهم
ويتم التحفظ على المبالغ موضوع المخالفة إلى أن يفرج عنها بقرار من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو امتنع عن تقديم المعلومات الإضافية عند الطلب منه، أو أخفى عمداً معلومات يجب الإفصاح عنها، أو قدم عمداً معلومات غير صحيحة، وذلك بالمخالفة للنظام المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون.
المادة 19
يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
المادة 19 مكرر
1- لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
وفي جميع الأحوال يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
2- لا يخل أحكام هذا القانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية
3- تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في جريمة تمويل الإرهاب.

المادة 20
تعفى المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
يعفى المصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية وجهات تنفيذ القانون والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانوناً من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير.
الفصل الرابع
التعاون الدولي
المادة 21
يجوز للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه فى الدولة، أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن جريمة غسل الأموال او مستخدمة فيها.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
يجوز للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه فى الدولة، أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة أو مستخدمة فيها.
المادة 22
يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات او وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.
الفصل الخامس
 أحكام عامة
المادة 23
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون، بناء على اقتراح اللجنة وعرض الوزير.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-10-2014
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 24
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 25
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


الأربعاء، 17 يونيو 2015

نقض جزائي اتحادي الامارات 2005

الطعن 294 لسنة 25 ق جلسة 26/3/2005 قتل عمد

هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران علي الدميري ومجاهد الحصري.

المبادئ

1 - 
طعن . نقض . أوامر صاحب السمو رئيس الدولة . طعن النيابة العامة بناء على أوامر صاحب السمو رئيس الدولة . مفاده عدم انطباق ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له .
لما كان الثابت من الأوراق أن الطعن تم بناء على أوامر سامية عليا من صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة (245/1) من قانون الإجراءات الجزائية لا ينطبق عليه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ويكون الدفع على غير أساس متعين الرفض.

2 - 
نيابة عامه . نقض . طعن . صحيفة الطعن بالنقض المرفوعة من النيابة العامة . توقيعها من وكيل أول النيابة واعتمادها من رئيس النيابة مؤداه الطعن مرفوع من ذي صفة .
لما كان الثابت من مطالعة صحيفة الطعن وصوره المرفوعة من النيابة العامة أنها وإن وقع عليه وكيل أول النيابة إلا أنها اعتمدت بتاريخ إيداع الصحيفة من رئيس نيابة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون مرفوعا من ذي صفة، ويضحي الدفع على غير أساس متعين الرفض.

3 - 
محكمة الموضوع . إثبات . قتل عمد . لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة . شرطه – التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت . وجوب اشتمال حكمها ما يفيد فحصها الأدلة والإحاطة بظروف الدعوى – لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة والترجيح بينها . مثال : في قضاء بالبراءة من تهمة قتل عمد على غير سند صحيح من القانون
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أنه يجب أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الأدلة وأحاطت بظروف الدعوى والتزمت الحقائق الثابت بالأوراق، وأن يكون حكمها قائما على أسباب سائغة تتفق مع الشرع والعقل والمنطق وإلا كان حكمها معيبا مما يؤدي إلى بطلانه. كما إنه من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل هو مشروط بأن تكون قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

4 - 
إثبات . حكم . شريعة إسلامية . قتل عمد . أولياء الدم . قسامة . القسامة ماهيته الأيمان المكررة في دعوى القتل . يقسم بها أولياء دم القتيل على المتهم أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه . أساس ذلك شرعاً . الأصل في القسامة أنها شرعت لحفظ الدماء وصيانتها وحتى لا يفلت المجرمون من العقاب مثال : قضاء بالبراءة من تهمة قتل عمد لم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في القسامة وقد تحقق موجبها .
من المقرر شرعا أن القسامة في اصطلاح الفقهاء الأيمان المكررة في دعوى القتل يقسم بها أولياء دم القتيل على المتهم أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه. وفي الدر المختار ج 10 ص 318 أن القسامة (شرعا اليمين بالله تعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص، على شخص مخصوص، على وجه مخصوص) وفي (المحلى) (هو في الشرع عبارة عن أيمان يقسم بها أولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم) وهذا على رأي الإمام مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة يقسم بها أهل المحلة على نفي القتل عنهم. وكان بدء القسامة في أيام الجاهلية بدأه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري عن ابن عباس قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، الحديث. ثم أقره الإسلام كما في قصة عبد الله بن سهل في خيبر، قال أبو عمر: كانت في الجاهلية فأقرها صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، رواه عبد الرزاق وابن وهب، وأخرج مسلم سنده إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه عليه الصلاة والسلام أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، ثم رواه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كذا في الزرقاني، مختصرا ج 4 ص 207. وعن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم إلى المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو حدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ فقالوا كيف نحلف ولم نشهد شيئا ولم نر ؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يميناً ؟ فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم عنده. رواه الجماعة. وفي رواية متفق عليها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا يا رسول الله قوم كفار وذكر الحديث بنحوه. واختلف الفقهاء في القسامة فرأى الجمهور أن يعتبر القسامة كطريق من طرق الإثبات في جريمة القتل وعلى الأخص فقهاء المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري، وأنكر بعض الفقهاء القسامة ومنهم سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز في إحدى رواياته باختلاف عنه. والأصل في القسامة أنها شرعت لحفظ الدماء وصيانتها، فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء وعدم إهدارها. ولما كان القتل يكفر بينما تقل الشهادة عليه لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت القسامة حتى لا يفلت المجرمون من العقاب وحتى تحفظ الدماء وتصان. ولقد كان من حرص الشريعة على حياطة الدماء ما دعا أحمد إلى القول بأن من مات من زحام يوم الجمعة أو في الطواف فديته في بيت المال. وبمثل هذا قال إسحاق وعمر وعلي فإن سعيداً يروي عن إبراهيم أن رجلاً قتل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال بينتكم على من قتله، فقال علي: يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعطه ديته من بيت المال. ويرى الإمام مالك والشافعي وأحمد أن القسامة شرعت لإثبات الجريمة ضد الجاني كلما انعدمت أدلة الإثبات الأخرى أو لم تكن كافية بذاتها لإثبات الجريمة على الجاني، فإذا لم يكن مثلا إلا شاهد واحد على القتل أو لم يكن هناك شهود ولكن وجدت قرينة على أن القتل حصل من المتهم كان لولاة القتيل أن يثبتوا الجريمة على المتهم بطريق القسامة. ويرى أبو حنيفة أن القسامة ليست دليلاً مثبتا للفعل المجرم وإنما هي دليل نفي لأهل المحلة التي وجد فيها القتيل. وأنه من المتفق عليه أن القسامة لا تكون إلا في جريمة القتل فقط، فلا قسامة في جرح ولا في قطع عضو أو فقد منفعة. ومحلالقسامة عند مالك والشافعي وأحمد أن يكون القاتل معينا وأن يكون هناك لوث فإن كان القاتل مجهولاً فلا قسامة عند الأئمة الثلاثة. ويرى الإمام أبو حنيفة أن لا محل للقسامة إلا إذا كان القاتل مجهولاً فإن كان معلوما فلا قسامة ويتبع في إثبات الجريمة ونفيها طرق الإثبات العادية. واللوث عند الإمام مالك والشافعي هو أمر ينشأ عن غلبة الظن بصدق المدعي أو هو قرينة توقع في القلب صدق المدعي – شرح الزرقان ج 8 ص 50 – كوجود جثة القتيل في محل أعدائه أو تفرق جماعة عن قتيل أو رؤية المتهم على رأس القتيل. وقول واحد ممن تقبل شهادته لوث. وهناك خلاف بين المالكية والشافعية على مع يعتبر لوثا فالمالكية يعتبرون ادعاء المجني عليه على المتهم قبل وفاته لوثاً ولا يعتبره الشافعيون كذلك والإشاعة المتواترة لوث عند الشافعيين وليست كذلك عند المالكيين – واللوث عند الإمام أحمد على الرواية المرجوحة هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغل على الظن أنه قتله. واللوث على الرواية الراجحة عنده هو ما يغلب على الظن صدق المدعي كالعداوة المذكورة سابقاً وكأن يتفرق جماعة من قتيل فيكون ذلك لوثاً في حق كل واحد منهم وكأن يوجد قتيل ولا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدماء ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتله. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى عن القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون ... وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين، إما أن يقول المقتول ... دمي عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث ... من بينة. وإن لم تكن قاطعة على النحو الذي يدعي عليه الدم. والقسامة عند الإمام مالك والشافعي وأحمد على أولياء القتيل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (يحلف خمسون رجلاً منكم وتستحقون دم صاحبكم) وعلى هذا أن يحلف أولياء القتيل ابتداء خمسين يمينا. ويستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة تأكيداً، فيقول الحالف والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما خفي الصدور إن اقتصر على لفظ والله كفى. ويشترط في اليمين أن تكون على البت وأن تكون قاطعة في ارتكاب المتهم الجريمة بنفسه أو بالاشتراك مع غيره وعلى الحالف أن يبين ما إذا كان الجاني قد تعمد الفعل أم لم يتعمده، فإن لم يحل المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ ويشترط في يمين المدعى عليه ما يشترط في يمين المدعي من البت والقطع ببراءته فيقول مثلاً والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت سببا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا في موته، فإن حلف المدعون استحقوا الدية ولا يستحقون القصاص طبقاً لمذهب الإمام الشافعي الجديد، وإن حلف المدعى عليه خمسون يميناً برئ، وإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا أيمان المدعى عليهم برئ المتهمون، ويحلف من ولاة الدم أي المستحقين به خمسون رجلاً من العصبة، ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ويستوي أن يكون العاصب وارثا أم غير وارث ولا تحلف النساء في العمد. وللولي إن كان واحداً أن يستعين بعاصبة ولو لم يكن عاصباً للقتيل كامرأة مقتولة ليس لها عصبة غير ابنها وله إخوة من أبيه فله أن يستعين بهم فإن قل عددهم أو نكل بعضهم روت الأيمان عليهم طبقاً للمذهب المالكي.

5 - 
قصاص . اختصاص . محاكم شرعية . شريعة إسلامية. جرائم القصاص والجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى في قانون اختصاص المحاكم الشرعية تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً . مادتان 1 ، 2 من قانون اختصاص المحاكم الشرعية رقم 3 لسنة 1996.
من المقرر وفقا لمؤدى نص المادتين 1، 2 من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية أن جرائم القصاص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى منه تطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً – (أوجز المسالك لموطأ مالك ج 15 ص 150 وما بعدها – التشريح الجنائي الإسلامي – عبد القادر عوده ص 321 وما بعدها)

الوقائع
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة – المطعون ضدها – ... – أنها في يوم 3/6/1999 بدائرة أبوظبي قتلت عمداً ... بأن بيَّتت النية على قتله، وما أن ظفرت به حدثت مشادة بينهما فقامت بحمله ودفعه خارج شرفة شقتها فسقط أرضاً فحدثت إصابته بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 332/1 من قانون العقوبات الاتحادي. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 3/6/1999 حوالي الساعة الخامسة والربع مساء إثر تلقي اتصال هاتفي من الشرطي /.... من أفراد التحريات يفيد سقوط المجني عليه من الطابق الخامس من البناية التي يسكن بها بشارع السلام وبأسفلها مخابز وحلويات الخليج. وتم نقل المجني عليه في حينه إلى المستشفى المركزي بسيارة الإسعاف. وانتقلت الشرطة إلى مكان الحادث حيث لوحظ أن المجني عليه سقط من شرفة شقته بالطابق الخامس على ألواح خشبية وضعت أسفل المبنى لحماية المشاة من أخطار البناية المجاورة التي تحت الإنشاء ثم سقط بعد ذلك على أرض الشارع، وكانت المتهمة تجلس أسفل البناية برفقة أفراد التحريات وبها آثار جروح بوجهها، وقد تم اصطحابها إلى الشقة رقم (504) محل الواقعة التي خصصها المجني عليه كسكن – وقامت المتهمة بفتح الباب الخارجي حيث يوجد ممر طويل وعلى يسار الداخل من باب الشقة يوج المجلس، حيث كان المجني عليه والمتهمة يجلسان ووجد على منضدة صغيرة به أوراق مدون عليها مسودة اتفاق للتنازل عن القضايا والتزام المتهمة بالسلوك الحسن واحترام الزوج وعدم التدخين، ولم يوجد بالمجلس أو محتوياته أي آثار للعنف، وفي نهاية الممر للداخل من باب الشقة – غرفة النوم الرئيسية وبها الشرفة التي سقط منها المجني عليه ولوحظ أنها غير مرتبة وفي حالة فوضى تدل على حدوث مشاجرة، حيث وجد كرسي التسريحة مهشماً ووجدت بعض أدوات التجميل وأوراق المحارم ملقاة على الأرض. وتمت هذه المعاينة بحضور السيد وكيل النيابة والتحريات والمختبر الجنائي والبصمة، وأثناء المعاينة تبين أن المجني عليه قد فارق الحياة في المستشفى – تم معاينة الجثة وسحب عينة من دم المتوفي وأرسلت إلى المختبر الجنائي لفحصها مخبرياً وجاء بنتيجة الفحص أن نسبة الكحول بدمه 95 % مليجرام – وقد نقلت المتهمة إلى المستشفى ...... يوم الواقعة للعلاج من الجروح التي أصيبت بها، وجاء بالتقرير الطبي أن بها (كدمات متفرقة على فروة الرأس ثلاث كدمات وكدمة أخرى على الحاجب الأيمن وألم في المرفق الأيمن وخدوش بسيطة على الذراع الأيسر) وبسؤال -/ ..... أرملة المجني عليه .... بمحضر جمع الاستدلالات أفادت بأنها تقيم بالشقة رقم 503 المجاورة لشقة المتهمة (الزوجة الثانية للمجني عليه) وأنه يوم الحادث كان بشقتها وخرج حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراً لمقابلة أحد أصدقائه، ولدى عودته كانت داخل غرفة النوم ولم تره ولكنها سمعت صوتاً حيث كانت تقوم بالنداء على المجني عليه، وقد أخبرتها ابنته ...... بأن المتهمة قامت بسحب المجني عليه من على باب الشقة إلى شقتها وأغلقت الباب وأنها سمعت المجني عليه يقول يا ..... ألحقيني فقامت ابنته .... بطرق باب شقة المتهمة ولكنها لم تفتح وكان جهاز التسجيل لديها مفتوح بصوت مرتفع، وأضافت بأن المتهمة تقيم معها ابنة المجني عليها وعمرها ستة أشهر وكذلك ابنتها .... من زوج آخر وأن ابنتها .... اتصلت بها وأخبرتها بأن والدها سقط من الشقة، وقبلها بلحظات شاهدت المتهمة تخرج من الشقة وهي تحمل ابنتها الصغيرة وهي في حالة ارتباك وخوف - وأيدت هذه الأقوال بتحقيقات النيابة العامة.

المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة. 
وبسؤال ...... – شقيق المجني عليه لأمه – بمحضر جمع الاستدلالات قرر أنه أثناء وقوع الحادث كان بمنطقة المصفح وأنه يعلم بوجود خلافات سابقة وقضايا بين أخيه (المجني عليه) والمتهمة. وبسؤال ....... - 12 سنه – ابنة المجني عليه – بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة قررت بأنها أثناء تواجدها بالشقة عندما كان الباب مفتوحاً سمعت صوت والدها – المجني عليه – زوجة أبيها – المتهمة – تطلب منه الحضور وقامت بسحبه إلى داخل شقتها وأغلقت الباب وحدثت مشادة بينهما وسمعت والدها بعد ذلك يستغيث بها وبأمها فقامت بدق جرس الباب عدة مرات دون جدوى، وكان صوت المسجل مرتفعاً ثم شاهدت ابنه المتهمة من رجل سابق تخرج من الشقة وأخبرتها بأن والدتها والمجني عليه في شجار وأنها نزلت للاتصال بالشرطة فلحقت بها ولدى نزولها إلى الشارع شاهدت تجمهر من الناس ووالدها ملقى على الأرض. 
وبسؤال ..... (9 سنوات) ابنة المتهمة من زوج سابق – بمحضر جمع الاستدلالات أفادت بأنها كانت موجودة بالشقة نائمة واستيقظت على صوت صراخ وشجار بين أمها والمجني عليه وأن والدتها طلبت منها الاتصال بالشرطة. وبسؤال المذكورة بتحقيقات النيابة العامة قررت مضمون ما قررته بمحضر الشرطة. وبسؤال المتهمة .... بمحضر جمع الاستدلالات أنكرت ما نسب إليها وقررت أن المجني عليه طليقها وأن بحوزتها شهادة إثبات طلاق من المحكمة الشرعية بأبوظبي، وأنه حضر إليها للتفاهم على إلغاء القضايا المرفوعة منها عليه بالمحكمة وأنه حضر إليها حوالي الساعة الرابعة والربع ظهراً يوم 3/6/1999 ولدى دخوله الشقة قام بضمها إلى صدره ولكنها ابتعدت عنه وجلست بالصالون وجلس هو على الكرسي وأخبرها بأنه حضر للتفاهم وعاتبها على عصبيتها – وطلب منها الاتفاق على شروط التنازل عن القضايا المتبادلة بينهما، فردت عليه بأنه لا بد من حضور شاهد أو محامي لهذا الاتفاق فرفض وانهال عليها بالشتائم التي تناولت عرضها وأهلها ثم قام بضربها وسحبها من شعرها إلى غرفة النوم حيث قام بضربها بسلة المهملات، فاستغاثت بابنتها – ..... – وطلبت منها إبلاغ الشرطة فحاول منع ابنتها من النزول وأنها حاولت الهروب من الشقة ولكنه كان يتابعها، فتوجهت إلى النافذة للاستغاثة لكنه قام بضربها بالتسجيل على رأسها، وقال لها سوف أقتلك فهربت منه إلى غرفة الأولاد وأغلقت الباب خلفها، ثلاث دقائق خرجت من الغرفة حاملة ابنتها الصغيرة وذهبت إلى أحد الجيران بانتظار حضور الشرطة التي أبلغتها هاتفياً. وبسؤال المتهمة ....... بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما نسب إليها من اتهام مقررة أن المجني عليه زوجها ووالد ابنتها ..... – سبعة أشهر – وأنه طلقها في 20/3/1999 وأعادها بفتوى بتاريخ لا تذكره بالضبط، ويوم الحادث كانت زوجة وأنه عندما حضر إليها كان بالشقة ابنتها (.....) وعمرها تسع سنوات و........ عمرها سبعة أشهر وكانتا نائمتين، ثم تناقش معها حول تنازلها عن القضايا التي بينهما في المحكمة (قضايا نفقة ومسكن ومشاجرة بينهما وبين أهله) وأثناء الحديث حدثت مشادة بينهما وأخذ يسبها وأهلها بألفاظ نابية وأنها طلبت منه الخروج حيث كان في حالة سكر وأنها لا تستطيع التفاهم معه في هذه الحالة، وأنه لابد من وجود شهود للتفاهم بينهما وتوقيع الاتفاق. فتعدى عليها وضربها بجهاز التسجيل على رأسها وسحبها من شعرها بالقوة وأخذ يضربها بالأيدي وسلة المهملات وهي تستغيث وتحاول الهرب منه، وعندما استيقظت ابنتها ..... طلبت منها الاستغاثة والاتصال بالشرطة ثم دخلت غرفة البنات واحتمت بها ودخل هو غرفة النوم ولم تسمع صوته ثم خرجت وحملت ابنتها الصغيرة (.....) وهربت من الشقة بعدما أغلقتها عليه وقالت له إنها خارجة لإبلاغ الشرطة لضبطه وهو سكران وأضافت بأقوالها بأنه عندما ضربها بجهاز التسجيل مرتين على رأسها أمسكته من فانلته وحاولت دفعه، وأن ذلك كان وراء باب الشقة وأنكرت صلتها بالواقعة وأنها لم تقم بإلقائه وأنه هو الذي ألقى بنفسه من الشرفة لما أخبرته بأنها خارجة لإخبار الشرطة حيث كان في حالة سكر. وثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن وفاة المجني عليه جنائية حدثت بسبب النزيف الداخلي الغزير داخل تجاويف الجسم والجمجمة نتيجة لكسور عظام الطرف السفلي الأيسر والحوض والفقرات والضلوع وقاعدة الجمجمة بسبب السقوط الجنائي من علو وتدل على طبيعة السقوط الجنائي هذه الإصابات والسحجات الظفرية المتكدمة الموصوفة بالتقرير بالكشف الظاهري بجلد العنق واليدين وبالشفة السفلى وحول الكوع الأيمن مما يشير إلى تعرض المتوفى المذكور للعنف الجنائي المتعمد بالضرب والدفع لإحداث سقوط من علو والمتسبب في وفاته، وكذلك تدل هذه الإصابات على المقاومة من المتوفى المذكور وحدوث تشابك مع الجاني المتسبب في وقوعه. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنه من المعاينة الظاهرية لجثة المتوفى والمعاينة الفنية للشقة محل النزاع ومكان سقوط المتوفى تبين الآتي: أولاً 1- جميع الإصابات السابق ذكرها بالبند ثالثاً من المعاينة الفنية بجثة المدعو /...... فيما عدا السحجات الظفرية بالعنق والصدر تنشأ عن الاحتكاك والارتطام بجسم صلب راض خشن السطح 2- لا يمكن الجزم بسبب الوفاة دون إجراء الصفة التشريحية 3- لم توجد بملابس المتوفى أي آثار بيولوجية يشتبه بها ووجدنا آثار مساحات متربة بأعلى الصدر بالدشداشة ولم توجد أي آثار أخرى أو تمزقات يشتبه بها بالملابس 4- عينة دم المتوفى تحتوي على كحول بنسبة 95 % مليجرام – ثانياً:- 1- لم توجد بالشقة رقم 504 محل الحادث أي آثار بيولوجية يشتبه فيها 2 - لم توجد ببلكونة غرفة النوم الرئيسية الواقعة إلى مكان سقوط المتوفى أي آثار على الأرض أو السور أو الملابس المنشورة على المنشر المتحرك داخل البلكونة تشير إلى حدوث عنف أو عراق داخل البلكونة مع الأخذ في الاعتبار المساحة الضيقة المتاحة للحركة بين السور الأيمن ومنشر الغسيل (عرض 50 سم). وأنه من كل ما سبق بالإضافة إلى مكان سقوط المتوفى على مسافة حوالي على مسافة حوالي 2 متر من الواجهة الخلفية فإنه يرجح بأن المتوفى قام بعبور سور البلكونة إلى الخارج ليسقط على الألواح الخشبية لممر المشاة ليرتطم به ثم ينزلق إلى الخارج ويسقط على الأرض. وبسؤال الطبيب الشرعي الدكتور ....... بتحقيقات النيابة العامة أفاد بأن الإصابات التي وردت بالتقرير تدل على حدوث عنف وقع على المجني عليه، وأن الإصابات التي نتجت عن السقوط تؤدي إلى موته وأن هذه الإصابات منها ما حدث داخل الشقة ومنها ما حدث نتيجة السقوط من علو وأن الإصابات الثابتة بمنطقة العنق هي التي أدت إلى دفعه واختلال توازنه وسقوطه من الشرفة وأن الإصابات المذكورة في ظاهر اليدين تدل على محاولته التمسك بشيء قد يكون سور الشرفة ثم الضغط على هذه المنطقة بأيدي الجاني لفكها من التمسك، وأن سور الشرفة منخفض ووزن المجني عليه خفيف جدا مما يسهل دفعه نظراً لنحافته وانتهى إلى أن الوفاة حدثت نتيجة للدفع من الجاني وسقوط المجني عليه من علو إلى الأرض مما أدى إلى إحداث الإصابات التي ذكرت بالتقرير، وأضاف إلى أن الإصابات التي في جسد المجني عليه تدل على الدفع وقد لا يكون الدفع حدث في الشرفة نفسها، وقد يكون بدأ في الغرفة والتي هي ملاصقة للشرفة الضيقة العرض وأن الإصابات التي بظاهر اليدين ترجح الضغط على اليدين بجعلها تنفك من شيء معين. وأفاد تفسيراً للواقعة أنه في توزيع الإصابات وطبيعتها في جسم المجني عليه فإن ذلك يدل على حدوث عنف جنائي وتشابك ومشاجرة معاصرة لحدوث الوفاة والسقوط بما يتصور معه وجود شبهة جنائية، وأن نسبة الكحول الموجودة في عينة دمه تدل على كون المذكور في حالة سكر بين نتيجة تناوله مواد كحولية مباشرة قبل السقوط والوفاة بفترة بسيطة تقل عن الساعة. 
وبسؤال الملازم خبير ....... من قسم الأدلة الجنائية بتحقيقات النيابة العامة قرر بأنه انتقل إلى مكان الحادث وتم معاينة الشقة ولم توجد آثار شجار داخل الشقة إلا في مدخل غرفة النوم ثم انتقل إلى البلكونة وعرضها لا يتجاوز مترا وعشرون سم وطولها 2.60 متر وارتفاع سورها متر وعشر سم من المتر، ويوجد بها منشر متحرك ثم مكان سقوط المتوفى والمسافة بين سقوطه على الألواح الخشبية والبناية حوالي مترين، وبسؤاله عما ذكره بالتقرير بأن سبب الوفاة هو أن المتوفى قام بعبور سور البلكونة إلى الخارج ليسقط على الألواح الخشبية بممر المشاة ثم يسقط على الأرض، قرر بأن الثابت علميا أنه لا يمكن تحديد دوافع السقوط في الإصابات أو حتى الصفة التشريحية للشخص الساقط ، ولكن يعتمد على الظروف المحيطة بالحادث ومعاينة مسرح الجريمة في تحديد دوافع السقوط ولم يتبين من محل السقوط وهو البلكونة (الشرفة) لحجرة النوم الرئيسية بالشقة أية آثار تفيد حدوث تشابك أو تدافع أو محاولات دفع ومقامة من المتوفى نظراً لضيق المسافة المتاحة فيها وأنها لا تتجاوز خمسون سم في وجود منشر الغسيل المتحرك، وأنه يستحيل حدوث شجار بين شخصين في ظل هذه الظروف وذكر أن في تصوره أن المجني عليه قد قام بعبور سور البلكونة والتدلي منه ثم السقوط وأنه سقط على قدميه استناداً إلى الإصابات الواردة بتقرير استشاري الطب الشرعي، علماً بأنه لا يمكن أن يسقط على قدميه إذا ما كان قد تم دفعه فعلاً إضافة إلى أنه لا يمكن أن يسقط على نفس المسافة والتي تقدر بمترين في واجهة البناية إذا ما كان قد تم دفعه فعلاً. وبسؤاله عما ورد بتقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات في ظاهر يدي المجني عليه تدل على محاولته التمسك في شيء قد يكون سور الشرفة ثم الضغط على تلك المنطقة بأيدي المتهمة لفكها من التمسك، قرر بأن التصور بحدوث مشاجرة في البلكونة على ضوء ما ذكر في المعاينة أمر مستحيل، فإذا كان قد حدث للمتوفى دفع فعلاً علماً بأنه قصير القامة كما ورد بتقرير الطبيب الشرعي وارتفاع السور متر وعشرة سم وحتى يسقط المتوفى يجب دفعه بقوة كبيرة بأعلى من مستوى ثقل الجسم، وفي هذه الحالة لن تتاح له الفرصة التمسك بالسور أو التعلق به ولا يمكن أن يسقط على قدميه طبقاً لما ورد بتقرير الطبيب الشرعي كما لا يمكن أن يسقط على مسافة تقدر بمترين في واجهة البناية كما حدث فعلاً. وبسؤاله عن تعليله لما ورد بتقرير الطبيب الشرعي قرر أن الإصابات الواردة إجمالاً والتي أدت إلى الوفاة تنشأ عن السقوط من ارتفاع على القدمين وهو ما يتعذر تصوره إذا ما كان المتوفى قد تم دفعه في البلكونة من خلال التصوير السابق لمحل الحادث وإمكانية حدوث المشاجرة والدفع والسقوط بهذه الطريقة وعلى نفس البعد المذكور وهو 2 متر من واجهة البناية وأضاف بأقواله بأنه وطبقا لما ورد بأوراق التحقيق من وجود الغترة والعقال الخاص بالمتوفى بجواره على الأرض لا يتفق مع إمكانية دفع المجني عليه من البلكونة، وذلك لأن الفترة عادة في حالة السقوط ولخفة وزنها ولتأثير الرياح عليها فإنها تسقط بعيداً عن الجثة بل وفي أحيان كثير تعلق في واجهة البناية أو أي أشياء ترتبط بها أثناء سقوطها. 
وبإعادة سؤال استشاري الطب الشرعي حول ما ورد بتقرير المختبر الجنائي عن كيفية تصور سقوط المجني عليه – بتحقيقات النيابة العامة – قرر أنه لا يختلف في جزئية عبور المتوفى السور وسقوطه ولكن وجود الإصابات التي في جسده تدل على الدفع وقد لا يكون الدفع قد حدث في الشرفة نفسها لكن قد يكون بدأ في الغرفة والتي هي ملاصقة للشرفة الضيقة العرض. وبسؤاله عما إذا كان السبب المباشر لسقوط المتوفى نتيجة الدفع من المتهمة قرر بأنه سبب ترجيحي نظراً لوجود الإصابات الموصوفة، وقد يكون التشابك نفسه أدى إلى اختلال توازنه ولكن الإصابات التي بظاهر اليدين ترجح الضغط على اليدين، وهو ما جعله يرجح حدوثها في مثل محاولة الضغط على اليدين لجعلها تنفك من شيء معين. وبسؤاله عما إذا كان المتوفى قد سقط على قدميه أفاد باحتمال هذا ووجود الإصابات بالقدمين والحوض والركبتين وكانت في جسامتها أكثر من إصابات قبوة الجمجمة مما يرجح سقوطه بوضع مائل على القدمين ثم الركبتين ثم ارتطام الرأس بالأرض. 
كما حضر أولياء الدم بوكيل عنهم أمام محكمة أول درجة وطل القصاص. وقدم مذكرة طلب فيها حفظ حق الورثة بالرجوع بالحق المدني على المتهمة. 
ومحكمة جنايات أبوظبي الشرعية حكمت في القضية رقم 7148/99 جنايات أبوظبي بجلسة 30/9/2000 حضوريا بإدانة – المطعون ضدها – ...... لارتكابها جريمة قتل .... عمداً أخذا بتقرير الطب الشرعي ومعاقبتها شرعاً بإلزامها بالدية ومقدارها مائة وخمسون ألف درهم تدفع إلى ورثة المقتول حسب الأنصبة الشرعية ومعاقبتها تعزيراً بالسجن عشر سنوات وحفظ حق الورثة في الرجوع بالحق المدني على المتهمة – المحكوم عليها -. استأنفت المتهمة – المطعون ضدها – هذا الحكم بالاستئناف رقم 1557/2000 شرعي أبوظبي، واستمعت المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 22/ /2001 لشهادة الدكتور .... – الخبير بالأدلة الجنائية – والذي أحال في شهادته إلى تقرير الخبرة المقدم في القضية، وأضاف أنه انتقل لمكان الحادث وعاينه وأثبت ذلك في تقريره. 
كما استمعت المحكمة بجلسة 16/9/2001 إلى أقوال الطبيب الشرعي الذي شهد على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة بأنه حدث شجار بين المتهمة والمجني عليه قبل وقوع الجريمة لكنه لا يجزم بأن المتهمة قامت بإلقاء المجني عليه من البلكونة وأن الشخص الشارب للخمر وفي حالة مثل حالة المتوفى الشارب للخمر يتهيأ له أن الشرفة شارع لأنه غير متزن. وأضاف بأقواله بأنه لم يعاين الشرفة التي حدث منها سقوط المجني عليه ولا الشقة التي حدث فيها الشجار أصلاً. ومحكمة استئناف أبوظبي الشرعية حكمت بجلسة 20/10/2001 حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المستأنف – المطعون ضدها – ..... مما هو منسوب إليها. 
طعن النيابة العامة على هذا الحكم – بناء على أوامر سامية ليا من صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – بصحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 2/6/2003، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانون ومن غير ذي صفة وبرفض الطعن. 
وحيث إنه وعن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانوناً، فإن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطعن تم بناء على أوامر سامية عليا من صاحب السمو رئيس الدولة – حفظه الله – ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة (245/1) من قانون الإجراءات الجزائية لا ينطبق عليه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ويكون الدفع على غير أساس متعين الرفض. 
وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن الطعن المرفوع من النيابة العامة لم يوقعه رئيس نيابة على نحو ما توجبه المادة (245/2) من قانون الإجراءات الجزائية، فإن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أن الثابت من مطالعة صحيفة الطعن وصوره المرفوعة من النيابة العامة أنها وإن وقع عليه وكيل أول النيابة إلا أنها اعتمدت بتاريخ إيداع الصحيفة من رئيس نيابة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون مرفوعا من ذي صفة، ويضحي الدفع على غير أساس متعين الرفض. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ أنه دلل على براءة المطعون ضدها بما لا يسيغه مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أنه يجب أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الأدلة وأحاطت بظروف الدعوى والتزمت الحقائق الثابت بالأوراق، وأن يكون حكمها قائما على أسباب سائغة تتفق مع الشرع والعقل والمنطق وإلا كان حكمها معيبا مما يؤدي إلى بطلانه. 
كما إنه من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل هو مشروط بأن تكون قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. 
كما أنه من المقرر شرعا أن القسامة في اصطلاح الفقهاء الأيمان المكررة في دعوى القتل يقسم بها أولياء دم القتيل على المتهم أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه. وفي الدر المختار ج 10 ص 318 أن القسامة (شرعا اليمين بالله تعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص، على شخص مخصوص، على وجه مخصوص) وفي (المحلى) (هو في الشرع عبارة عن أيمان يقسم بها أولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم) وهذا على رأي الإمام مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة يقسم بها أهل المحلة على نفي القتل عنهم. وكان بدء القسامة في أيام الجاهلية بدأه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري عن ابن عباس قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، الحديث. ثم أقره الإسلام كما في قصة عبد الله بن سهل في خيبر، قال أبو عمر: كانت في الجاهلية فأقرها صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، رواه عبد الرزاق وابن وهب، وأخرج مسلم سنده إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه عليه الصلاة والسلام أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، ثم رواه عن ناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كذا في الزرقاني، مختصرا ج 4 ص 207. وعن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم إلى المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو حدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ فقالوا كيف نحلف ولم نشهد شيئا ولم نر ؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين يميناً ؟ فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم عنده. رواه الجماعة. وفي رواية متفق عليها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا يا رسول الله قوم كفار وذكر الحديث بنحوه. واختلف الفقهاء في القسامة فرأى الجمهور أن يعتبر القسامة كطريق من طرق الإثبات في جريمة القتل وعلى الأخص فقهاء المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري، وأنكر بعض الفقهاء القسامة ومنهم سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن عبد العزيز في إحدى رواياته باختلاف عنه. والأصل في القسامة أنها شرعت لحفظ الدماء وصيانتها، فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء وعدم إهدارها. ولما كان القتل يكفر بينما تقل الشهادة عليه لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت القسامة حتى لا يفلت المجرمون من العقاب وحتى تحفظ الدماء وتصان. ولقد كان من حرص الشريعة على حياطة الدماء ما دعا أحمد إلى القول بأن من مات من زحام يوم الجمعة أو في الطواف فديته في بيت المال. وبمثل هذا قال إسحاق وعمر وعلي فإن سعيداً يروي عن إبراهيم أن رجلاً قتل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال بينتكم على من قتله، فقال علي: يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعطه ديته من بيت المال. ويرى الإمام مالك والشافعي وأحمد أن القسامة شرعت لإثبات الجريمة ضد الجاني كلما انعدمت أدلة الإثبات الأخرى أو لم تكن كافية بذاتها لإثبات الجريمة على الجاني، فإذا لم يكن مثلا إلا شاهد واحد على القتل أو لم يكن هناك شهود ولكن وجدت قرينة على أن القتل حصل من المتهم كان لولاة القتيل أن يثبتوا الجريمة على المتهم بطريق القسامة. ويرى أبو حنيفة أن القسامة ليست دليلاً مثبتا للفعل المجرم وإنما هي دليل نفي لأهل المحلة التي وجد فيها القتيل. وأنه من المتفق عليه أن القسامة لا تكون إلا في جريمة القتل فقط، فلا قسامة في جرح ولا في قطع عضو أو فقد منفعة. ومحلالقسامة عند مالك والشافعي وأحمد أن يكون القاتل معينا وأن يكون هناك لوث فإن كان القاتل مجهولاً فلا قسامة عند الأئمة الثلاثة. ويرى الإمام أبو حنيفة أن لا محل للقسامة إلا إذا كان القاتل مجهولاً فإن كان معلوما فلا قسامة ويتبع في إثبات الجريمة ونفيها طرق الإثبات العادية. واللوث عند الإمام مالك والشافعي هو أمر ينشأ عن غلبة الظن بصدق المدعي أو هو قرينة توقع في القلب صدق المدعي – شرح الزرقاني ج 8 ص 50 – كوجود جثة القتيل في محل أعدائه أو تفرق جماعة عن قتيل أو رؤية المتهم على رأس القتيل. وقول واحد ممن تقبل شهادته لوث. وهناك خلاف بين المالكية والشافعية على مع يعتبر لوثا فالمالكية يعتبرون ادعاء المجني عليه على المتهم قبل وفاته لوثاً ولا يعتبره الشافعيون كذلك والإشاعة المتواترة لوث عند الشافعيين وليست كذلك عند المالكيين – واللوث عند الإمام أحمد على الرواية المرجوحة هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغل على الظن أنه قتله. واللوث على الرواية الراجحة عنده هو ما يغلب على الظن صدق المدعي كالعداوة المذكورة سابقاً وكأن يتفرق جماعة من قتيل فيكون ذلك لوثاً في حق كل واحد منهم وكأن يوجد قتيل ولا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدماء ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن انه قتله. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى عن القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون ... وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين، إما أن يقول المقتول ... دمي عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث ... من بينة. وإن لم تكن قاطعة على النحو الذي يدعي عليه الدم. والقسامة عند الإمام مالك والشافعي وأحمد على أولياء القتيل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (يحلف خمسون رجلاً منكم وتستحقون دم صاحبكم) وعلى هذا أن يحلف أولياء القتيل ابتداء خمسين يمينا. ويستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة تأكيداً، فيقول الحالف والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما خفي الصدور إن اقتصر على لفظ والله كفى. ويشترط في اليمين أن تكون على البت وأن تكون قاطعة في ارتكاب المتهم الجريمة بنفسه أو بالاشتراك مع غيره وعلى الحالف أن يبين ما إذا كان الجاني قد تعمد الفعل أم لم يتعمده، فإن لم يحل المدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ ويشترط في يمين المدعى عليه ما يشترط في يمين المدعي من البت والقطع ببراءته فيقول مثلاً والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت سببا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا في موته، فإن حلف المدعون استحقوا الدية ولا يستحقون القصاص طبقاً لمذهب الإمام الشافعي الجديد، وإن حلف المدعى عليه خمسون يميناً برئ، وإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا أيمان المدعى عليهم برئ المتهمون، ويحلف من ولاة الدم أي المستحقين به خمسون رجلاً من العصبة، ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ويستوي أن يكون العاصب وارثا أم غير وارث ولا تحلف النساء في العمد. وللولي إن كان واحداً أن يستعين بعاصبة ولو لم يكن عاصباً للقتيل كامرأة مقتولة ليس لها عصبة غير ابنها وله إخوة من أبيه فله أن يستعين بهم فإن قل عددهم أو نكل بعضهم روت الأيمان عليهم طبقاً للمذهب المالكي. 
وأن من المقرر وفقا لمؤدى نص المادتين 1، 2 من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية أن جرائم القصاص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى منه تطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً – (أوجز المسالك لموطأ مالك ج 15 ص 150 وما بعدها – التشريح الجنائي الإسلامي – عبد القادر عوده ص 321 وما بعدها). 
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومن أقوال ..... – أرملة المجني عليه التي قررت بأنها تقيم بالشقة المجاورة لشقة المتهمة وأن المتهم يوم الحادث كان عندها بشقتها وخرج لمقابلة أحد أصدقائه ولدى عودته كانت داخل غرفة النوم ولم تره ولكنها سمعت صوت المتهمة حيث كانت تقوم بالنداء على المجني عليه وأخبرتها ابنتها ..... بأن المتهمة قامت بسحب المجني عليه من على باب الشقة وإدخاله إلى شقتها وقامت بغلق الباب وأنها سمعت المجني عليه يقول يا ..... الحقيني، فقامت ابنته أميرة بطرق الباب إلا أنها لم تفتح باب الشقة وأن ابنتها .... اتصلت بها وأخبرتها بأن والدها سقط من الشقة وقبلها بلحظات شاهدت المتهمة تخرج من الشقة وتحمل ابنتها وهي في حالة ارتباك وخوف، ومن أقوال ابنة المجني عليه – ....... و.... اللتان قررتا بنحو ما قررته الشاهدة السابقة وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي الذي تضمن أن هناك فعل جنائي، وأنه من الممكن حدوثه من المتهمة ومن أقوال ..... – شقيق المجني عليه لأمه بأنه يعلم بوجود خلافات مسبقة بين المتهمة والمجني عليه. ومن اعتراف المتهمة بالتحقيقات من أنها كانت في شجار دائم مع المجني عليه وأن المجني عليه كان يريد قتلها مقررة بأن الشجار الذي حدث بينهما انفصل عن سقوط المجني عليه. كما إنها وجدت قرب جثة المجني عليه وهو يتشحط في دمه وعليها الأمارات الكافية بجسدها وجسده من اعترافها المفصل بحدوث الشجار السابق على حدوث سقوط المجني عليه، ومن ثم فإن موجب القسامة قد تحقق لوجوب لوث وقد اتهم أهلية المجني عليه المتهمة بقتله وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المحكمة المطعون في حكمها عرضت يمين القسامة على المتهمة بجلسة 2/10/2001 فوافقت على حلفها إلا أنها أعرضت عن ذلك على سند من القول بأنالقسامة لا تكون إلا بطلب من أولياء الدم، وكان على المحكمة إزاء وجود اللوث وموجبات القسامة استدعاء أوليا الدم وتوجيه أيمان القسامة إليهم فإنهم حلفوها على نحو ما تقرر استحقوا دية المجني عليه وإن ردوها على المتهمة وقبلتها وحلفتها برئت. وإن لم يحلفوا ولم يردوها عليها برئت أيضاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بالبراءة ولم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية على واقعة الدعوى وهي القسامة لتحقق موجبها فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية والقانون بم يوجب نقضه، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 283 لسنة 28 ق جلسة 5/8/2007 قتل عمد

هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري والمصطفى بنسلمون.

المبادئ
1 - سلطة محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة عند تشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت بشرط تضمين حكمها ما من شأنه الإفادة بتمحيصها الأدلة وإحاطتها بظروف الدعوى والتزامها الحقائق الثابتة بالأوراق وإقامة هذا الحكم على أسباب سائغة لها معين في الأوراق.

2 - سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل هو مشروط بإحاطتها بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وتبيان الحقيقة المقتنعة وإقامة قضائها على أسباب سائغة.

3 - تحديد مفهوم القسامة في اصطلاح الفقهاء وفقا لما هو مقرر شرعا وفي الدر المختار وفي المحلي.

4 - بدء القسامة في الجاهلية وإقراره فيما بعد من قبل الإسلام.

5 - اعتبار الأصل في القسامة أنها مشرّعة لحفظ الدماء وصيانتها عدم إهدار هذا.

6 - اعتبار الأمام مالك والشافعي وأحمد أن القسامة شرعة لإثبات الجريمة ضد الجاني عند انعدام أدلة الإثبات الأخرى أو عدم كفايتها بحد ذاتها لإثبات الجريمة على الجاني.

7 - اعتبار أبو حنيفة إن القسامة ليست دليلا مثبتا للفعل المحرم إنما هي دليل نفي لأهل المحلة الموجود فيها القتيل.

8 - اللوث عند الإمام مالك والشافعي هو أمر ناشئ عن غلبة الطعن بصدق المدعي أو هو قرينة موقعة في القلب صدق المدعي كوجود جثة القتيل في محل أعدائه.

9 - تعيب الحكم بالقصور المبطل والفساد في الاستدلال عند عدم تبيان المحكمة الأمور المستندة إليها للقول بثبوت صدور الاعترافات بالإكراه وما هو وجه التناقض بينها وماديات الدعوى ووقائعها.

10 - تعيب حكم محكمة الإحالة عن مخالفتها المسألة القانونية المثبتة من قبل المحكمة العليا.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة أحالت كلاً من 1 - ...... ـ مطعون ضده ( 1 ) ـ 2 - ..... ـ مطعون ضده ( 2 ) ـ 3 - .... 4 - ..... إلى المحاكمة الجنائية لأنهم بتاريخ سابق على 10/4 / 1997 وأيام لاحقة عليه بدائرة الفجيرة : - 
المتهم الأول: 1 - قتل مع المتهم المتوفى ..... المجني عليه .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله بأن أعدا لذلك سلاحاً نارياً معمراً ( رشاش ) واستدرجاه إلى منطقة مديفي بخورفكان وأطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً في قدمه فسقط على الأرض وحملاه في سيارة المتهم المتوفى سالف الذكر إلى مكان ارتكاب الحادث وأطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة من السلاح آنف الذكر في أنحاء متفرقة من جسده قاصداً قتله فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. 2 - خطف مع المتهم المتوفى سالف الذكر المجني عليه سالف الذكر وكان ذلك باستعمال القوة وبقصد الانتقام على النحوالمبين بوصف التهمة الأولى وأفضى ذلك إلى موت المجني عليه على النحو الموضح بالتحقيقات . 3 - أخفى مع المتهم المتوفى سالف الذكر جثة المجني عليه سالف الذكر بعد أن قتلاه وعلى النحو المبين بوصف التهمة الأولى وذلك بأن وضعاه تحت الجبل وغطياه بالحجارة والرمال ولكي لا تكتشف معالم جريمتهما على الموضح بالتحقيقات. 4 - حاز سلاحاً نارياً (رشاش) دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة قانوناً. 
المتهمان الثاني والثالث : اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهم الأول والمتهم المتوفى سالف الذكر على ارتكاب الجريمة المبينة بوصف التهمة الأولى بأن أمداهما بسلاح ناري ( رشاش ) وحرضهما واتفق معهما الثاني على ارتكابها وقد تمت تلك الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات . 
المتهمان الثالث والرابع: 1 - حازا سلاحاً نارياً ( رشاش ) بقصد الاتجار دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة قانوناً. 2 - حازا ذخائر تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة قانوناً. 
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 344 ، 333 ، 332 ، 331 ، 271 ، 47 ، 45 فقرة أولى وثانية ( بنود 6، 3، 2) وفقرة ثالثة من قانون العقوبات والمواد 1 ، ج ، 2/1 ، 36 فقرة أولى بند (أ) وفقرة ثانية 37 ، 39 من القانون الاتحادي 11 لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر . 
وبتاريخ 17/10/2004 حكمت محكمة جنايات الفجيرة حضورياً وبالإجماع على المتهمين بالآتي : المتهم الأول : إدانته بتهمة قتل المجني عليه عمداً وعدواناً مع سبق الإصرار والترصد وبقتله قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة على أن يتم التنفيذ في حضور ولي الدم أومن يمثله قانوناً . المتهم الثاني : السجن المؤبد عن التهمة المسندة إليه . المتهم الثالث : السجن لمدة عشر سنوات عن تهمة التحريض والاشتراك وبعدم اختصاص المحكمة بنظر تهمة حيازة السلاح والذخائر المنسوبة للمتهمين الثالث والرابع وإعادة الأوراق للنيابة العامة فيما يتعلق بهذه التهمة لإحالتها للمحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجزائية . 
استأنف المحكوم عليهم والنيابة العامة لدى محكمة استنئاف الفجيرة بالاستئنافات 368 ، 373 ، 379 ، 383/2004 والتي قضت فيها بجلسة 3/1/2005 حضورياً وبإجماع الآراء: 1 - في موضوع الاستئناف رقم 368/2004 المرفوع من المتهم الأول ... بإلغاء عقوبة قتله قصاصاً الصادر بها الحكم المستأنف وبإدانة المتهم المذكور بالجرائم المنسوبة إليه وعقابه عنها بالسجن المؤبد. 2 - وفي موضوع الاستئناف رقم 383/2004 المرفوع من المتهم الثاني .... بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً عما هو منسوب إليه بدلاً من السجن المؤبد 3 - وفي موضوع الاستئناف رقم 373/2004 المرفوع من المتهم ... بإلغاء عقوبة سجنه عشر سنوات الصادر بها الحكم المستأنف وببراءته من تهمة الاشتراك بطريق المساعدة في قتل المجني عليه 4 - في الاستئناف 379/2004 المرفوع من النيابة العامة برفضه . وفي 26/1/2005 أودع الطاعن .... الطعن رقم 56/27 شرعي جزائي بطلب نقض الحكم والبراءة واحتياطيا النقض والإحالة ، كما أودع الطاعن .. بتاريخ 31/1/2005 الطعن رقم 61/27 نقض شرعي بطلب النقض والإحالة . كما أودعت النيابة العامة الطعن رقم 66/27 نقض شرعي بتاريخ 2/2 / 2005 بطلب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بالقضاء بالدية المستحقة لأولياء الدم. 
وبتاريخ 14/1/2006 قضت هذه المحكمة في الطعون 56/27 ق شرعي و61/27 ق شرعي و66/27 ق شرعي بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتفصل فيه مجدداً مشكلة من قضاة آخرين . 
وبجلسة 28/6 / 2006 قضت محكمة الإحالة ـ محكمة استئناف الفجيرة ـ حضورياً وبالإجماع : - 
أولاً : في موضوع الاستئنافات أرقام 368 و373 و383/2004 س جزاء الفجيرة المرفوعة من المستأنفين ..... و .... و ..... بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضدهم والقضاء مجدداً بإعلان براءتهم مما أسند لكل منهم . 
ثانياً : في موضوع الاستئناف رقم 379/2004 س جزاء الفجيرة المرفوع من النيابة العامة برفضه . 
وفي 12/7 / 2006 أودعت النيابة العامة الطعن الماثل بطلب نقض الحكم المطعون فيه والفصل في موضوع الطعن أو الإحالة ورد المطعون ضده الثاني برفضه . 
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن محكمة الاستئناف انتهت إلى براءة المطعون ضدهما مستندة في ذلك إلى أن تقرير الطبيب الشرعي لم يقطع بأن الجثة التي عثر عليها هي للمجني عليه نايف عبدالله أو يقطع بسبب الوفاة ولم يبين ما إذا كان القتل قد تم بالسلاح المضبوط من عدمه وخلص من كل ذلك إلى عدم الاعتداد باعتراف المطعون ضدهما لعدم مطابقته للواقع ولحصوله نتيجة ظروف قهرية ونفسية وإعياء شديد مما يشكك في صحة إسناد الواقعة للمتهمين ، وذلك دون أن تستدعي المحكمة الطبيب الشرعي لمناقشته في أسباب ما انتهى إليه لبيان مدى اتفاقه مع ما لحق علم التحاليل من تطور حديث وأصدرت حكمها بالبراءة دون أن تأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق اللازمة للوصول إلى الحقيقة ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أهدر اعترافات المطعون ضدهما على سند مما أورده من أنها أخذت في ظروف قهرية وفي إعياء شديد وظروف نفسية حرجة مما يشكك في صحتها وذلك دون أن يستظهر ماهية تلك الظروف القهرية أو النفسية أو يبين صورة الإعياء الشديد المدعى به كما لم يبين بأسبابه وجود تناقض بين تلك الاعترافات وماديات الدعوى ووقائعها . مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أنه يجب أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الأدلة وأحاطت بظروف الدعوى والتزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وأن يكون حكمها قائماً على أسباب سائغة تتفق مع الشرع والعقل والمنطق وإلا كان حكمها معيباً بالقصور مما يؤدي إلى بطلانه . 
كما إنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إلا أن ذلك ليس على إطلاقه بل هو مشروط بأن تكون قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، 
فضلاً عن أنه من المقرر شرعاً أن القسامة في اصطلاح الفقهاء الأيمان المكررة في دعوى القتل يقسم بها أولياء دم القتيل على المتهم أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه . وفي الدر المختار جـ 10 صـ 318 أن القسامة شرعاً ( اليمين بالله تعالى بسبب مخصوص ، وعدد مخصوص ، على شخص مخصوص ، على وجه مخصوص ) وفي " المحلى " هو في الشرع عبارة عن (إيمان يقسم بها أولياء الدم على استحقاق دم صاحبهم) وهذا رأي الإمام مالك والشافعي وعند أبي حنيفة يقسم بها أهل المحلة على نفي القتل عنهم. 
وكان بدء القسامة في الجاهلية ثم أقره الإسلام كما في قصة عبدا لله بن سهل في خيبر ، قال أبو عمر: كانت في الجاهلية فأقرها صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية. 
واختلف الفقهاء في القسامة فرأى الجمهور أن يعتبر القسامة كطريق من طرق الإثبات في جريمة القتل وعلى الأخص فقهاء المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري ، وأنكر بعض الفقهاء القسامة ومنهم ... و ... وعمر بن عبد العزيز في إحدى رواياته باختلاف عنه . 
والأصل في القسامة أنها شرعت لحفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها . 
ولما كان القتل يكثر بينما تقل الشهادة عليه لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت القسامة حتى لا يفلت المجرمون من العقاب وحتى تحفظ الدماء وتصان . 
ويرى الإمام مالك والشافعي وأحمد أن القسامة شرعت لإثبات الجريمة ضد الجاني كلما انعدمت أدلة الإثبات الأخرى أولم تكن كافية بذاتها لإثبات الجريمة على الجاني ، فإن لم يكن مثلاً إلا شاهد واحد على القتل أولم يكن هناك شهود ولكن وجدت قرينة على أن القتل حصل من المتهم كان لولاة القتيل أن يثبتوا الجريمة على المتهم بطريق القسامة . 
ويرى أبو حنيفة أن القسامة ليست دليلاً مثبتاً للفعل المجرم وإنما هي دليل نفي لأهل المحلة التي وجد فيها القتيل، 
ومحل القسامة عند مالك والشافعي وأحمد أن يكون القاتل معيناً وأن يكون هناك لوث فإن كان القاتل مجهولاً فلا قسامة عند الأئمة الثلاثة خلافاً للإمام أبي حنيفة . 
واللوث عند الإمام مالك والشافعي هو أمر ينشأ عن غلبة الظن بصدق المدعي أوهوقرينة توقع في القلب صدق المدعي ( شرح الزرقاني جـ 8 صـ 50 ) كوجود جثة القتيل في محل أعدائه أو تفرق جماعة عن قتيل أو رؤية المتهم على رأس القتيل. 
وقول واحد ممن تقبل شهادتهم لوث . وهناك خلاف بين المالكية والشافعية على ما يعتبر لوثا فالمالكية يعتبرون إدعاء المجني عليه على المتهم قبل وفاته لوثاً ولا يعتبره الشافعيون كذلك والإشاعة المتواترة عند الشافعية لوث وليست كذلك عند المالكية ـ واللوث عند الإمام أحمد هي العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه كنحوما بين الأنصار ويهود خيبر وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله . قال الإمام مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالإيمان المدعون في القسامة فيحلفون وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين ، إما أن يقول المقتول دمي عند فلان أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة على النحو الذي يدعي عليه الدم . والقسامة عند الإمام مالك والشافعي وأحمد على أولياء الدم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( يحلف خمسون رجلاً منكم وتستحقون دم صاحبكم ) وعلى هذا أن يحلف أولياء القتيل ابتداءً خمسين يميناً . ويستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة تأكيداً ، فيقول الحالف والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، فإن اقتصر على لفظ والله كفى . ويشترط في اليمين أن تكون على البت وأن تكون قاطعة في ارتكاب المتهم الجريمة بنفسه أو بالاشتراك مع غيره وعلى الحالف أن يبين ما إذا كان الجاني قد تعمد الفعل أم لم يتعمده، فإن لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ . ويشترط في يمين المدعى عليه ما يشترط في يمين المدعي من البت والقطع ببراءته فيقول مثلاً والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت سبباً مات منه ولا كان سبباً في موته ولا معيناً في موته . فإن حلف المدعون استحقوا الدية ولا يستحقون القصاص طبقاً لمذهب الإمام الشافعي الجديد، وإن حلف المدعى عليه خمسون يميناً برئ وإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا إيمان المدعى عليهم برئ المتهمون . ويحلف من ولاة الدم أي المستحقين به خمسون رجلاً من العصبة ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ويستوي أن يكون العاصب وارثاً أم غير وارث ولا تحلف النساء في العمد. وللولي إن كان واحداً أن يستعين بعاصبه ولو لم يكن عاصباً للقتيل كامرأة مقتولة ليس لها عصبة غير ابنها وله إخوة من أبيه فله أن يستعين بهم فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ترد الإيمان عليهم طبقاً للمذهب المالكي . وأن من المقرر وفقاً لمؤدى نص المادتين 1 و2 من القانون 3/96 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية أن جرائم القصاص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى منه تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية حداً وتعزيراً. 
لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الحكم الناقض السابق الصادر عن هذه المحكمة بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مُصدرة الحكم المطعون فيه (قبل الإحالة) للفصل فيه مجدداً وذلك لسماع شهادة الطبيب الشرعي استجلاءً لما ورد في تقريره المرفق بالأوراق وكانت محكمة الإحالة لم تتقيد بذلك التوجيه حيث لم تستمع لتلك الشهادة ، وبالرغم من ذلك قضت بالبراءة سنداً على (أن تقرير الطب الشرعي لم يقطع بأن الجثة التي عثر عليها هي للمجني عليه ... أو يقطع بسبب الوفاة ولم يبين ما إذا كان القتل قد تم بسبب السلاح المضبوط من عدمه) وخلص من كل ذلك إلى (عدم الاعتداد باعتراف المطعون ضدهما بما نسب إليهما لعدم مطابقته للواقع ولحصوله نتيجة ظروف قهرية ونفسية وإعياء شديد مما يشكك في صحة إسناد الواقعة لهما) مما تكون معه تلك المحكمة قد حجبت نفسها عن تقصي ثبوت الجريمة في حق المطعون ضدهما من عدمه مُهدرة ما قُدم أمامها من بينات تتمثل في الاعتراف المنسوب إليهما وتقرير الطب الشرعي الذي كان يمكن استجلاء الحقيقة فيه بسماع شهادة محرره ، كما أهدرت دلالة المستند المرفق بأوراق الدعوى والذي أشار إلى أن رخصة قيادة باسم القتيل ............ قد تم العثور عليها في جيب الملابس التي كان يرتديها، وكذلك ما ثبت من الأوراق من أن المطعون ضدهما هما من أرشدا على جثة القتيل في مكان دفنها في الجبل وعلى السلاح المستعمل في الحادث حسب اعترافهما، ولم تبين المحكمة ما استندت إليه في ثبوت صدور تلك الاعترافات بالإكراه ، وما هو وجه التناقض بينها وماديات الدعوى ووقائعها ، مما يعيب حكمها بالقصور المبطل والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه . 
فضلاً عن ذلك فإن اتهام ولي دم القتيل للمطعون ضدهما بقتل ابنه لما بينهم من عداوة واعتراف المطعون ضدهما اللاحق بذلك وإرشادهما على الجثة ـ كل ذلك يشكل على الأقل لوثاً يوجب القسامة حسب مذهب الإمام مالك المعمول به في الدولة وكان على محكمة الموضوع إتباع ذلك الإجراء عملاً بالسلطة المخولة لها في المادة الثانية من القانون 3 لسنة 1996 المشار إليها أعلاه تطبيقاً لحكم الشرع وحتى لا يضيع دم امرئ مسلم هدراً. 
ولما كانت محكمة الإحالة قد خالفت هذا النظر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإنه ولئن كان الطعن للمرة الثانية إلا أن محكمة الإحالة لم تلتزم بما ورد في الحكم الناقض السابق كما إن النقض في هذه المرة اشتمل على سبب ثاني جديد هو إغفال محكمة الموضوع إتباع إجراءات يمين القسامة على النحو المشار إليه أعلاه وصولاً لوجه الحق في الدعوى وصوناً للدماء من أن تُهدر. 
وإذ جاء الحكم المطعون فيه خلافاً لذلك وقضى بالبراءة ولم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية على واقعة الدعوى بإعمال القسامة مع تحقق موجبها فإنه يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية ، كما خالف القانون بعدم إحاطته بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة على النحو الذي سلفت الإشارة إليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.

نقض جزائي اتحادي الامارات 2013


نقض جزائي اتحادي الامارات 2007

الاثنين، 15 يونيو 2015

دستورية تحصيل اعانات الطوارئ

قضية رقم 22 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" 
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير سنـة 2015م، الموافـق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى        نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع          أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 22 لسنة 28 قضائية "دستورية " .
المقامة من
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية بالإسكندرية ، وتضم .
1-الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبيـــة
2-شركة العامريــة للصناعـــات الدوائيـــة
3-الشركة الأوربية المصرية للصناعات الدوائيـــة
4-شركة أربى شيرر مصر للكبسولات الجيلاتينيـــــة
5-شركة تكنو فارمــا إيجبــــــــــت للأدويـــــة
ضـد
1-السيد رئيس الجمهوريـــة
2-السيد رئيس مجلس الــوزراء
3-السيد وزير القوى العاملة والهجـــرة
4-السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندريــة
5-الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال ( خصمًا متدخلاً )
الإجراءات
   بتاريخ الثامن عشر من شهر فبراير سنة2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، فيما نصت عليه من أن تتكون موارد الصندوق من 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .
    وبجلسة الثانى من شهر نوفمبر سنة 2008،طلب الحاضر عن الأمين العام لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التدخل خصمًا منضمًّاإلى المدعى عليهم فى الدعوى، فصرحت له المحكمة باتخاذ إجراءات التدخل، فأودع فى السابع عشر من شهر ديسمبر سنة 2008 قلم كتاب المحكمة طلب التدخل طالبًا الحكم برفض الدعوى .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى، كما قدم طالب التدخل مذكرة طلب فيها كذلك الحكم برفض الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضينتقريرًا أصليًّا برأيها، وآخر تكميليًّا .
   ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
     بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
   حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4383 لسنة2005، مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهما الثالث والرابع، طالبًا الحكم ببراءة ذمته من سداد مبلغ 1% من الأجور الأساسية للعاملينلصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وأثناء نظر الدعوى، تقدم الأمين العام للصندوق بطلب تدخله خصمًا منضمًّا للمدعى عليهم فى الدعوى . وقد قبلت المحكمة هذا الطلب. وبجلسة 11/12/2005 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه، ولائحته التنفيذية .وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، صرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة .
     وحيث إن القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه قد أنشأ بمقتضى نص المادة الأولى منه صندوقًا لإعانات الطوارئ للعمال،منحه الشخصية الاعتبارية العامة، وتبَّعه لوزير القوى العاملة والهجرة، وذلك بهدفتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًّاأو جزئيًّا أو تخفيض عدد عما لها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية . ونصت المادة الثالثة منه على أن " تتكون موارد الصندوق من :
1-  (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عام لاًفأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .... .
2-  ......   3-.......   4- ......... ".
   وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1359 لسنة 2002، وقضت فى المادة (1) منها بأنه يتعين أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور، التى تستحق عنها إعانة الطوارئ للعمال، غير منشئة لا ستحقاق إعانة البطالة المقررة طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 1975بشأن التأمين الاجتماعى؛ ونصت فى المادة (8) منها على أن " تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 نسبة قدرها (1%) من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم لديها بموجب شيكات باسم صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال النصف الأول من كل شهر مرفقًا به نموذج يوضح عدد العمال المؤمن عليهم بالمنشأةومجموع أجورهم الأساسية " .
  وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين، أولهما : أن يقيم المدعى - فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحقبه، وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص التشريعى المطعون عليه.
   وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعى الحكم ببراءة ذمة المنشآت التى يمثلها من سداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بهذه المنشآت لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وهو الالتزام الذى تقرر بنص البند (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه، ورددته المادة (8) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002؛ وكان المدعى يهدف من وراء دعواه إلى إسقاط هذا الالتزام عن كاهله، وعدم خضوعه له، ومن ثم يضحى الفصل فى دستورية النصين الطعينين أمرًا ضروريًّا ولازمًا للفصل فى الطلبات المثارة فى الدعوى الموضوعية الأمر الذى يتوافر معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى طعنه على هذين النصين، وبهما وحدهما يتحدد نطاق الدعوى الماثلة.
     وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامى فى الدعوى، فطبقًا لنص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضمًّا لأحد الخصوم، أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب يرتبط بالدعوى، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفاهة فى الجلسة، ويثبت فى محضرها . وفى الدعوى الدستورية، فإن شرط قبول التدخل فيها أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، فإذا كان طالب التدخل غير ممثل فى تلك الدعوى فلا يعتبر من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية، ولا يقبل تدخله . لما كان ذلك، وكان طالب التدخل قد سبق وأن تدخل فى دعوى الموضوع منضمًّا إلى المدعى عليهم فيها، وطالبًاالحكم برفضها، وقبلت محكمة الموضوع تدخله، وبعد إقامة الدعوى الدستورية طلب التدخل فيها خصمًا منضمًّا إلى المدعى عليهم، وصرحت له هذه المحكمة باتخاذ الإجراءات، فأودع طلب تدخله قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بقبوله ورفض الدعوى . ومن ثم، يكون طلب التدخل قد استوفى أوضاعه القانونية المقررة، مما يتعين معه القضاء بقبوله .
    = وحيث إن المدعى ينعى على النصين الطعينين أن حالة البطالة التى عالجها القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه هى حالة سبق أن عالجها المشرع بالفعل فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم79 لسنة 1975 الذى ألزم أرباب الأعمال بسداد نسبة 26% من أجر العامل الأساسى ،ونسبة 24% من أجره المتغير، إلى جانب ما يسدده العامل عن نفسه، لمواجهة تلك المخاطر . ومن ثم، فإن ما تضمنه النصان الطعينان من التزام المنشآت المنصوص عليها فيهما بأداء نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين فيها لصالح صندوق إعانات الطوارئ للعمال هو أمر ينطوى على ازدواج غير مبرر للالتزامات المالية المفروضة على تلك المنشآت، فضلاً عن إخلاله بعدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة التى يكفلها الدستور الصادر فى عام 1971 فى المادة (4) منه، خاصة أن الدولة هى الملتزمةدستوريًّا بكفالة تلك الإعانة وفقًا لنص المادة (17) من الدستور ذاته .
    وحيث إن الرقابة على دستورية القوانينواللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره . إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه؛وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم،ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة . لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتهــا على دستورية النصين الطعينين فى ضوء أحكام الدستورالقائم الصادر فى 18/1/2014 .
   وحيث إن الدساتير المصرية على تعاقبها قد حرصت على كفالة العدالة للجميع دون تفرقة أو تمييز، وعُنيت كذلك بإقامة المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى باعتباره ركيزة أساسية، وواحدًا من الضمانات الجوهرية التى ينبغى أن ينعم بها المجتمع، وتقوم الدولة من خلاله، وعلى ما نصت عليه المادة (8) من الدستور القائم، بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبلالتضامن الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون . وفى سبيل تحقيق ذلك، نصت المادة (17) من الدستور القائم علىالتزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى، وحق المواطن فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن متمتعًا بنظام التأمين الاجتماعى، بما يضمن له ولأسرته الحياة الكريمة،وتأمينه ضد مخاطر حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، باعتبار أن مظلة التأمين الاجتماعى، التى يحدد المشرع نطاقها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- هى التى تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع؛ بما مؤداه أن المزايا التأمينية هى - فى حقيقتها - ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية؛ وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، وهى معان استلهمها الدستور القائم بربطهالرفاهية والنمو الاقتصادى بالعدالة الاجتماعية حين أكد فى المادة (27) منه أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامةوالعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر .
    وحيث إن أحكام القانون رقم 156 لسنة2002 المشار إليه، وأعما له التحضيرية، تكشف عن أن إعانة الطوارئ التى استحدثها هذا القانون تحقيقًا لمقتضيات التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية - التى تتأذى من أن يجد العامل نفسه بلا دخل فى الحالات التى يتوقف فيها صرف أجره بسبب إغلاقالمنشأة كليًّا أو جزئيًّا أو تخفيض أعداد العمالة فيها - هى نوع جديد من التأمين الاجتماعى، مستقل وقائم بذاته، لا يختلط ولا يتداخل مع تأمين البطالة الذى نظمه قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وأساس ذلك أن أحد شروط استحقاق تأمين البطالة طبقًا لما نص عليه البند (1) من المادة (92) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه " ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة "، فى حين أن استحقاق إعانة الطوارئ المقررة بالقانون رقم 156 لسنة2002 المشار إليه مناطه - وعلى ما نصت عليه المادة (1) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - تحقق واقعة توقف صرف أجر العامل شريطة ألا يكون هذا التوقف منشأ لا ستحقاقإعانة البطالة المقررة طبقًا للقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه . ومن ثم،تختلف الواقعة المنشئة لا ستحقاق إعانة الطوارئ عن تلك المنشئة لا ستحقاق إعانةالبطالة، فضلاً عن اختلاف مقدار التعويض المستحق للعامل فى كلا النظامين، ومدة صرفه، وحالات وقفه . وبذلك يكون المشرع قد استخدم سلطته التقديرية فى مجال تنظيما لحقوق لينشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال، منظمًا بذلك وضعًا تكافليًّا موازيًالتأمين البطالة المقرر بقانون التأمين الاجتماعى، قاصدًا من وراء هذه الخطوة إلى دعم العاملين والاستزادة من المزايا التأمينية المقررة لهم، بحيث يعمل النظامانمعًا بلا تداخل  بينهما، ودون أن يغنى الاشتراك فى واحد منهما عن الانضمام إلى الآخر، ذلك أن الاشتراك فى كليهما إلزامى على الجهات المخاطبة بأحكامهما، ولصالح العاملين بها . ومن ثم، فإن قالة الازدواج غير المبرر فى الالتزامات المالية التى تتحمل بها المنشأة فى هذا المجال تكون بلا أساس يساندها، حرى بالالتفات عنها .
    وحيث إنه - فضلاً عما تقدم - فإن الدستور - وإن قرن العدل بكثير من نصوصه، ومنها تلك المتعلقة بالتضامن الاجتماعىوالتأمين الاجتماعى، ليكون قيدًا على السلطة التشريعية فى المسائل التى تتناولهاهذه النصوص - قد خلا من كل تحديد لمعناه. ومع ذلك، فإن مفهوم العدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ينبغى أن يتمثل دائمًا فيما يكون حقًّا وواجبًا، سواء فى علائق الأفراد فيما بينهم، أو فى نطاق صلاتهم بمجتمعهم، بحيث يتم دومًا تحديده من منظور اجتماعى باعتبار أن العدل يتغيا التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة فى مجتمـع معين خلال فترة زمنية محددة . ومن ثـــــم، فإن مفهومه لا يكونمطلقًا، ولا يعنى شيئًا ثابتًا باطراد، بل تتباين معانيه، تبعًا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها . ويتعين بالتالى أن توازن علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض بأوضاع مجتمعهم والمصالح التى يتوخاها من أجل التوصل إلى وسائل عملية تكفل إسهام أكبر عدد من بينهم لضمان أكثر المصالح والقيم الاجتماعية تعبيرًا عن النبض الاجتماعى لإرادتهم، ليكون القانون طريقًا لتوجههم الجمعى .
    وحيث إنه لما كان ذلك، وكان تحقيق العدل فى مجال النشاط الاقتصادى يتطلب مشاركة فاعلة من جانب أصحاب الأعمال لصالح العاملين لديهم لتأمين حاضرهم ومستقبلهم . ومن ثم، فإن تحميل منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بأقساط تأمينية بنسبة الــ ( 1% ) من الأجور الأساسية للعاملين بها، وإلزامهم بتسديدها عنهم على نحو ما نص عليه البند (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002، لا يعدو أن يكون وسيلة لتحقيق العدلوالتضامن الاجتماعى من خلال إسهام هذه المنشآت - فى حدود معقولة ومناسبة لا ترهقرأس المال ولا تعوق فرص نموه - فى أعباء ذلك النظام التأمينى الجديد لصالح العاملين بها، ضمانًا للحقوق التأمينية التى يستأديها العمال من خلال توفير مصادرتمويلها، وحتى تمتد مظلة التأمين الاجتماعى إلى هؤلاء العمال الذين قدموا للمنشآتالتى يعملون بها جهدهم وخبرتهم على امتداد السنين، فكان عدلاً أن تسهم هذه المنشآتفى سداد تكاليف التأمين عنهم باعتبار ذلك أكفل لأمنهم، وأدعى لاستقرارهم . وإذراعى المشرع ذلك آخذًا فى الاعتبار المقدرة التكليفية لتلك المنشآت من خلال قصرالالتزام بسداد الاشتراكات عن العاملين على المنشآت التى يزيد عدد العاملين فيها على ثلاثين عام لاً، مع إعفاء من قل عدد العاملين بها عن ذلك من السداد، دون إخلال بحق هؤلاء العمال - فى جميع الحالات - من التمتع بأحكام ومزايا النظام، فإنه يكون قد التزم بضوابط العدالة الاجتماعية ومقتضيات التضامن الاجتماعى، مهتديًا بأحكام الدستور نصًا وروحًا، وبما ليس فيه انتهاك لها أو خروج عليها .
    وحيث إن النصين الطعينين لا يخالفان أحكام الدستور من أى وجه آخر، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى .
فلهذهالأسبـــــاب
  حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرةالكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قانون 21 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات



الجريدة الرسمية العدد 14مكرر (ج) بتاريخ 8/4/2015

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
يستبدل بنص المادة 82 (مكرراً) من قانون العقوبات المشار إليه، النص الآتي: 
يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم. 
ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه. 
وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.

المادة 2
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.