الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 يونيو 2015

الطعن 9367 لسنة 65 ق جلسة 21 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 121 ص 786

جلسة 21 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(121)
الطعن رقم 9367 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". إكراه.
صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم بشرط إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه.
الاستناد إلى اعتراف صادر من المتهم في حالة فقدان الإرادة. غير جائز. علة ذلك؟
(2) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر. جوهري. وجوب تحقيقه عن المختص فنياً ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك. اكتفاء الحكم بالرد على هذا الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ودون تحقيقه عن طريق المختص فنياً. قصور وإخلال بحق الدفاع.

------------------
1 - من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة.
2 - لما كان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر وهو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه، واكتفى على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به إطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "أفيون" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره عن إرادة منعدمة غير واعية حال الإدلاء به أمام الشرطة والنيابة وقبل استعادة إدراكه من الغيبوبة الناشئة عن إعطائه جرعة المخدر، والتي أدخل على إثرها المستشفى، ودون أن تقف المحكمة على رأي أهل الخبرة في تحقيق هذا الدفاع، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام الشرطة والنيابة لانعدام إرادته لأنه كان في حالة غيبوبة وعدم إدراك حال سؤاله وأن حالته لم تكن تسمح باستجوابه، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ورد عليه بقوله: "إن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع من بطلان الاعتراف أمام النيابة، إذ تم بعد الواقعة بيومين، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أنه كان وليد إكراه وإنما تم طواعية واختياراً أمام سلطة التحقيق، ومن ثم فإنها تطرح إنكاره وأوجه دفاعه...". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر وهو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه، واكتفى على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به إطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 21970 لسنة 62 ق جلسة 21 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 120 ص 781

جلسة 21 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأحمد عبد القوي ومحمد الصيرفي وعبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمة.

----------------

(120)
الطعن رقم 21970 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "تفسيره". تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. جريمة "أركانها".
كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس من شروط وقوع جريمة التبديد. علة ذلك؟
جريمة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه والمؤثمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه. أساس ذلك؟
(2) تبديد. إثبات "بوجه عام". قصد جنائي" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع.
تمسك الطاعن بنفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه وتقديمه مستندات تمسك بدلالتها على ذلك. دفاع جوهري.
التفات الحكم عن تحقيقه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(3) نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------
1 - من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس. فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه، فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون.
2 - من المقرر أن العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها وكان البين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالتها على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه، وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عني ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع.
3 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف أنه تسلم منه مستندات شحن بضائع عبارة عن أسمنت قيمتها 435000 دولار أمريكي وذلك للإفراج عنها جمركياً وأن المتهم قد وقع إيصالاً باستلامه تلك البضاعة وتعهد بإيداعها بمخازن البنك إلا أنه لم يفعل رغم التنبيه عليه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 341 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نائباً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن ولم يفطن إلى انتفاء هذا القصد في حقه إذ أن البضاعة المنسوب إليه تبديدها مملوكة له وأن علاقته بالبنك المجني عليه مدنية قوامها وجود حساب بينهما وقد أوفى الطاعن بالتزاماته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات أن الطاعن قدم مذكرات ضمنها الدفاع المشار إليه بوجه الطعن واستند في تأييد صحته إلى المستندات المرفقة بملف الدعوى، وتمسك بدلالة هذه المستندات على ملكيته للبضاعة المسند إليه تبديدها وبالتالي انتفاء القصد الجنائي لديه، وقد دانه الحكم المطعون فيه بجريمة التبديد دون أن يواجه دفاعه المار ذكره، وما ينطوي عليه هذا الدفاع من انتفاء القصد الجنائي لديه، كما لم يفصل في المنازعة التي أثارها بشأن ملكية البضاعة التي دانه الحكم بتبديدها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكية المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا حالة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه، فاعتبرها جريمة خاصة نص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمه إلى ما يجاوز نطاقه، كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة بغير نص في القانون. وإذ كانت العبرة في عقود الأمانة بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن تقدم بمستندات تمسك بدلالتها على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه، وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها ومحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 16340 لسنة 62 ق جلسة 24 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 123 ص 802

جلسة 24 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة ورضا القاضي والسعيد برغوت.

---------------------

(123)
الطعن رقم 16340 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات. أساس ذلك؟
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه. المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981.
(2) عقوبة "تطبيقها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك. ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ. علة ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها من الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدراها على مائة جنيه.
2 - لما كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم فيه وهي عدم تنفيذ قرار الإزالة معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار" وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة، واعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه امتنع عن تنفيذ قرار الإزالة. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن كل يوم امتناع. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم جنيهاً واحداً عن كل يوم امتناع.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها من الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدراها على مائة جنيه، وكانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه وهي عدم تنفيذ قرار الإزالة معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار" وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة، اعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر فيها، وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

الخميس، 11 يونيو 2015

الطعن 27491 لسنة 63 ق جلسة 31 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 118 ص 825

جلسة 31 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سرى صيام وأحمد عبد الرحمن وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

------------------

(118)
الطعن رقم 27491 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال بعض الوقائع. مفاده. إطراحها لها.
(3) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
منازعة الطاعن في مقدار المبلغ المثبت بالشيك. لا يؤثر على قيام جريمة شيك بدون رصيد. ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداده.
(4) جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. إثبات "بوجه عام". شيك بدون رصيد.
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك. لا ينفي قيام المسئولية الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
(5) محكمة جنائية "ولايتها". دعوى جنائية. "دعوى مدنية. تعويض. شيك بدون رصيد.
المحاكم الجنائية ولايتها بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك وعلته؟
قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إصداره. المنازعة في مقدار الشيك لا تكون إلا أمام القاضي المدني أو عند المطالبة بها أو طلب التعويض النهائي. عدم جواز التمسك بها أمام القاضي الجنائي.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "إصداره". محضر الجلسة. تزوير "الطعن بالتزوير".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن بالتزوير.

--------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة القصور يكون غير سديد.
2 - لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير.
3 - لما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسنده إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب، وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك سواء كان ألف جنيه أو ثمانية آلاف جنيه لا أثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ الألف جنيه الذي يدعي أنه المبلغ الذي تم إدراجه في الشيك، ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالشيك - بفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن - ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد.
4 - لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها إلى الأمور الأخرى غير المحمولة على الجريمة ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها، لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان المدعي بالحقوق المدنية قد طلب الحكم له بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وكانت قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دين الطاعن بها، بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها، وإن كانت عنصراً من عناصر تقدير التعويض النهائي فإن ما يثيره الطاعن بشأن رد وبطلان الشيك فيما تضمن من زيادة في المبلغ الثابت به لا يصح التمسك به أمام القاضي الجنائي وإن صح التمسك به والمناضلة في شأنه أمام القاضي المدني عند المطالبة بقيمة الشيك أو عند المطالبة بالتعويض النهائي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
6 - من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان مفاد ما أثبت بالحكم المطعون فيه من تلاوة تقرير التلخيص وجوده عند تلاوته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة مركز دكرنس ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدور رصيد وألزمه بالتعويض المؤقت قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن أسباب الحكم جاءت في عبارات مجملة غامضة لا يبين منها أن المحكمة قد تبينت التهمة المنسوبة إليه وقام لديها الدليل على صحتها وعلى توافر أركانها في حقه، واعتمد الحكم في قضائه على تحقيقات النيابة والشرطة ولم يعتمد على النتيجة النهائية لقسم أبحاث التزييف والتزوير التي يبين منها أن حقيقة المبلغ المثبت بالشيك محل الواقعة هو مبلغ 1000 جنيه فقط وتم تعديله إلى مبلغ 8000 جنيه وأن الطاعن عرض على المدعي بالحقوق المدنية المبلغ الوارد بالنتيجة النهائية لقسم أبحاث التزييف والتزوير بموجب إنذار عرض قدم صورته للمحكمة وكان يجب عليها أن تحكم برد وبطلان الشيك وعدم قبول الدعوى المدنية، كما أن أوراق الدعوى خلت من وضع تقرير تلخيص لوقائعها من أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أعطى للمدعي بالحقوق المدنية شيكاً بمبلغ 8000 جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع.... مستحق الوفاء في.... ولما تقدم به إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته تبين أنه ليس للطاعن رصيد قائم وقابل للسحب، واستدلت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما قرره المدعي بالحقوق المدنية وما ثبت من الاطلاع على الشيك المقدم منه وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد للساحب، وخلصت المحكمة من هذه الظروف والأدلة إلى ثبوت ارتكاب الطاعن لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبسوء نية المنصوص عليها في المادتين 336، 337 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان بها وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة القصور يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم إغفاله ما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسنده إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك سواء كان ألف جنيه أو ثمانية آلاف جنيه لا أثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ الألف جنيه الذي يدعي أنه المبلغ الذي تم إدراجه في الشيك، ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالشيك - بفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن - ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم المستند إلى التخالص لأنه جاء لاحقاً لوقوع الجريمة بعد استكمالها للشرائط التي نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام المسئولية الجنائية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هي ولاية استثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ولا تتعداها إلى الأمور الأخرى غير المحمولة على الجريمة - ولو كانت متصلة بالواقعة التي تجرى المحاكمة عنها، لانتفاء علة التبعية التي تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان المدعي بالحقوق المدنية قد طلب الحكم له بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وكانت قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دين الطاعن بها، بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها، وإن كانت عنصراً من عناصر تقدير التعويض النهائي فإن ما يثيره الطاعن بشأن رد وبطلان الشيك فيما تضمن من زيادة في المبلغ الثابت به لا يصح التمسك به أمام القاضي الجنائي وإن صح التمسك به والمناضلة في شأن أمام القاضي المدني عند المطالبة بقيمة الشيك أو عند المطالبة بالتعويض النهائي ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان مفاد ما أثبت بالحكم المطعون فيه من تلاوة تقرير التلخيص وجوده عند تلاوته، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الأربعاء، 10 يونيو 2015

دستورية المادة 341 عقوبات (جريمة تبديد المحجوزات)

قضية 22 لسنة 29 ق المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمةالدستورية العليا

بالجلسةالعلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنـة 2015م، الموافـق العشرينمن رجب سنة1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عبدالوهاب عبدالرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعىعمرو والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئةالمفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع     أمين السر
أصدرت الحكمالآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 22 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الحميد مصطفى أحمد المصرى
ضــــــــد
1 -  السيد رئيسالجمهورية
2 -  السيد وزيرالعدل
3 -  السيد رئيسمجلس الوزراء
4 -  السيدالنائب العام
5 -  السيد وزيرالمالية بصفته الرئيس الأعلى للضرائب على المبيعات

الإجــــــــــراءات
    بتاريخ 23/1/2007أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نصالمادة (341) من قانون العقوبات .

  وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًّا : الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. واحتياطيًّا : برفضها .
   وبعد تحضيرالدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
   ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمـــــة
       بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
   حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر أوراقها - تتحصل فى أن النيابةالعامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4263 لسنة 2006 جنح ديرب نجم،طالبة عقابه وفقًا للمادتين (341، 342) من قانون العقوبات والمادتين (3، 51) منقانون الحجز الإدارى بوصف أنه بدد المنقولات المبينة بالأوراق، المملوكة له،والمحجوز عليها إداريًّا تنفيذًا للأمر الصادر فى 15/11/2005 استيفاء لمستحقاتمصلحة الضرائب، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع،فاختلسها لنفسه. وبجلسة 19/3/2006 قضت محكمة جنح ديرب نجم غيابيًّا بمعاقبة المدعىبالحبس ستة أشهر مع الشغل، فعارض فى هذا الحكم، ولدى نظر المعارضة بجلسة19/11/2006 دفع بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، فقررت تلك المحكمةتأجيل نظر القضية لجلسة 5/2/2007 وصرحت له بالطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوىالماثلة .

       وحيث إنالمادة (341) من قانون العقوبات تنص على أنه " كل من اختلس أو استعمل أو بددمبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أومخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها، وكانت الأشياءالمذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمالأو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أوبيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبسويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى " .

       كما نصتالمادة (342) من القانون ذاته على أنه " يحكم بالعقوبات السابقة، على المالكالمعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها قضائيًّا أو إداريًّا إذا اختلس شيئًامنها " .

       وحيث إنهيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى،استنادًا إلى أن مناط اختصاص هذه المحكمة هو تعارض النصوص القانونية مع أحكامالدستور، حال أن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته أحكام العهد الدولىللحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والذى يعد فىمرتبة القانون بعد موافقة مصر عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981.

       وحيث إنهذا الدفع مردود، ذلك أن مخالفة نص فى قانون لقانون آخر، وإن كانت لا تشكل فىذاتها خروجًا على أحكام الدستور المنوط بهذه المحكمة صونها وحمايتها، إلا أن ذلكلا يستطيل إلى الحالة التى تشكل فيها هذه المخالفة إخلالاً بأحد المبادئ الدستوريةالتى تختص هذه المحكمة بحمايتها والذود عنها. متى كان ذلك، وكانت قاعدة إعمالالقانون الأصلح للمتهم، تجد سندها فى الالتزام الدستورى بصون الحرية الشخصية، التىكفلتها المادة (41) من دستور سنة 1971، والمادة (54) من الدستور الصادر سنة 2014، ومن ثم، يخضع أى نص قانونى يخالف هذه القاعدة – إذا توافرت شروط إعمالها – للرقابة على الدستورية، التى تقوم عليها هذه المحكمة، ومن ثم فإن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاصها يكون مفتقدًا لسنده متعينًا الالتفات عنه .
    وحيث إن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بوصف أنه بدد المنقولات المملوكة له المحجوز عليها إداريًّا والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع، فاختلسها لنفسه، وكان هذا الفعل المؤثم جنائيًّا بمقتضى نص المادة (342) من قانون العقوبات، معاقبًا عليه بالعقوبة المقررة بنص المادة (341) من القانون ذاته وهى عقوبة الحبس الذى يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه، فإن مصلحة المدعى الشخصية والمباشرة فى الدعوى الماثلة تتوافر فى الطعن على دستورية العقوبة المنصوص عليها بالمادة (341) من قانون العقوبات، كما تتوافر له مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن على نص المادة (342) من القانون ذاته، باعتبار أن هذا النص هوالذى تضمَّن الفعل المؤثم المنسوب إلى المدعى ارتكابه، وبذلك يتحدد نطاق الدعوى الماثلة فى هذين النصين فيما تضمناه من معاقبة المالك المعين حارسًا على أشيائه المحجوز عليها إداريًّا إذا اختلس شيئًا منهـا بالحبس الذى يجوز أنيزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .
 وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون فيهما – محددين نطاقًا على النحو المتقدم – تعارضهما مع نص المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى حظرت سجن الإنسان بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى، ونيلهما من الحرية الشخصية، وإهدارهما لمبدأ سيادة القانون، وإخلالهما بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإهدارهما لأصل البراءة،ومساسهما باستقلال السلطة القضائية، واعتدائهما على مبدأ استقلال القضاة بإهدارهمامبدأ تفريد العقاب، وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (41، 64، 66، 67، 151/1،165، 166) من دستور سنة 1971 .
 وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأيًّا كان تاريخ العمل بها- لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية .
 إذ كان ذلك، فإن هذه المحكمة تتناول بحث دستورية النصين المطعون فيهما على ضوء أحكام الدستور الصادر فى18/1/2014 .
 وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحرية الشخصية من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكام المادة (54) من الدستور الحالى – المقابلة للمادة (41)من دستور سنة 1971 – والتى تنص على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس "، وتُعد بمثابة القاعدة التى يرتكز عليها مبدأ رجعية النصوص العقابية الأصلح للمتهم بالنسبة لما اقترفه من جرائم فى تاريخ سابق عليها، ذلك أن الحرية الشخصية وإن كان يهددها القانون الجنائى الأسوأ، إلا أن هذا القانون يرعاها ويحميها إذا كان أكثر رفقًا بالمتهم، سواء من خلال إنهاء تجريم أفعال أثمها قانون جنائى سابق، أو عن طريق تعديل تكييفها أو بنيان بعض العناصر التى تقوم عليها، بما يمحو عقوباتها كلية أو يجعلها أقل بأسًا، وبمراعاة أن غلو العقوبة أو هوانها إنما يتحدد على ضوء مركز المتهم فى مجال تطبيقها بالنسبة إليه. وشرط إعمال قاعدةالقانون الأصلح للمتهم، أن ينصب على المحل ذاته الذى أثمه القانون الأسبق عليه،وأن يتفقا وأحكام الدستور. إذ كان ذلك، وكانت المادة (93) من الدستور الحالى تنص على أن " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، وكانت المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، إذ نصت على أنه " لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدى فقط"؛ مما مؤداه عدم جواز إنزال عقوبة سالبة للحرية على شخص، لمجرد إخلاله بالتزام تعاقدى، حال أن النصين المطعون عليهما – محددين نطاقًا على النحو المتقدم – لا يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة، على إخلال بالتزام تعاقدى وإنماتقرر تلك العقوبة لارتكاب فعل مؤثم جنائيًا هو اختلاس أشياء محجوز عليها إداريًا، ومن ثم لا يعد نص المادة (11) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بمثابةقانون أصلح للمتهم لاختلاف الفعل المؤثَّم بالنصين المطعون فيهما عن العجز عنالوفاء بالتزام تعاقدى محل نص المادة (11) من العهد الدولى المشار إليه.
 وحيث إن افتراض أصـل البراءة– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يُعد أصلاً ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية، وينسحب إلى الدعوى الجنائية فى جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها. وقد غدا حتميًّا عدم جواز نقض البراءة بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة، وتتكون من مجموعها عقيدتها حتى تتمكن من دحض أصل البراءة المفروض فى الإنسان، على ضوء الأدلة المطروحة أمامها، والتى تثبت كل ركن من أركان الجريمة، وكل واقعة ضرورية لقيامها، بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة .
 وحيث إن النطاق الحقيقى لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إنما يتحدد على ضوء عدة ضمانات يأتى على رأسها وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكًا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيّدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهى ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها. إذ كان ذلك، وكان النصان المطعون فيهما – فى النطاق السالف تحديده – قد صيغت عبارتاهما بطريقة واضحة لا خفاء فيها أو غموض، تكفل لأن يكون المخاطبون بهما على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافيًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً عليها، فإن الطعن عليهما بأنهما قد أخلا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يكون على غير أساس متعينًا الالتفات عنه .
وحيث إنه من المقرر أيضًا فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يقتصر العقاب الجنائى على أوجه السلوك التىتضر بمصلحة اجتماعية ذات شأن لا يجوز التسامح مع من يعتدى عليها، ذلك أن القانونالجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم ، إلا أن هذا القانون يفارقها فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملهم على إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلى عن تلك التى ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعى ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية .
 لما كان ذلك، وكان نص المادة (341) من قانون العقوبات قد انتظم العقوبة التى ارتأى المشرع تقريرها جزاء اقتراف الفعل الذى أثّمه بمقتضى نص المادة (342) من القانون ذاته، وهو قيام مالك الأشياء المحجوز عليها إداريًّا والتى عُيّن حارسًا عليها باختلاس شئ منها، وهى عقوبة الحبس الذى يقدره القاضى بين حدين الأدنى منهما يوم واحد وأقصاهما ثلاث سنوات، وأجاز هذا النص اقتران الحبس بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه، وكان المشرع قد توخى بهذه العقوبة حماية مصلحة عامة معتبرة، وهى كفالة تحصيل المستحقات المحجوز من أجلها إداريًّا، لصالح الدولة على نحو يمكنها من تسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وأوجب لاكتمال التجريم أن يتوافر لدى الجانى علم وإرادة باحتباس المال لنفسه، وجاءت العقوبة التى رصدها النص المطعون فيه، فى إطار العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة جنحًا، وتلك العقوبة فضلاً عن أنها تتناسب مع الإثم الجنائى لمرتكب تلك الجريمة، دون أن يصيبها غلو أو يداخلها تفريط، فإنها تدخل فى إطار سلطة المشرع التقديرية فى اختيار العقاب، ودون مصادرة أو انتقاص من سلطة القاضى فى تفريدها فى ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم، إذ احتفظ النص المطعون فيه للقاضى بسلطة تقديرية واسعة فى الحكم بمدة الحبس المناسبة للفعل الذى قارفه الجانى، بحسب ظروف كل جريمة وظروف مرتكبها، وله أن يقرن عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة، بما لا يجاوز مائة جنيه .
 ومؤدى ما تقدم جميعه، أن النص المطعون فيه يكون قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجال التجريم والعقاب، موضوعًا وصياغة، بما لا مخالفة فيه لأى من المواد (54، 94، 95،96، 151، 184، 186) من الدستور القائم، أو أىّ من أحكامه الأخرى، الأمر الذى يتعينمعه القضاء برفض الدعوى .
 فلهــــذه الأسبــــاب
       حكمتالمحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

زوال سبب الالتزام بسداد رسم لعدم دستوريته اثره تحوله لدين عادي يخضع للتقادم م 374 مدني

قضية رقم 8 لسنة 36 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
باسم الشعب
المحكمةالدستورية العليا

بالجلسةالعلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنـة 2015م، الموافـق العشرون من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمــد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـر شريـف ورجـب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر      نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع       أمين السر
أصدرت الحكمالآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليـا برقـم 8 لسنة 36 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
شركة شريف وعادل على السيد قوشة
ضــــــــــد
1 –  السيد رئيسالجمهورية
1 -  السيد وزيرالمالية
2 -  السيد رئيس مصلحة الجمارك
3 –  السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية
4 –  السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المحمودية
5 –  السيد رئيس الإدارةالمركزية لجمارك الدخيلة والمنطقة الغربية
الإجــــــــــراءات
       بتاريخ 28/4/2014 أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 175 لسنة 22 قضائية و205 لسنة 19 قضائية، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى القضية رقم 22712 لسنة 53 قضائية .

   وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
  وبعد تحضيرالدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
  ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
 المحكمة
   بعدالاطلاع على الأوراق، والمداولة .
   حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد استوردت من الخارج خلال عام 1995 عدة رسائل حصّلت عنها مصلحة الجمارك رسوم خدمات قدرها 648768 جنيهًا استنادًا إلى قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993، 123 لسنة 1994 ، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 175 لسنة 22 قضائية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963، والقرارين المعدلين له رقمى 100لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997، أقامت الشركة الدعوى رقم 16037لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب استرداد الرسوم المشار إليها، فأجابتها تلك المحكمة إلى طلباتها، إلا أنه تم الطعن فى هذا الحكم أمام المحكمةالإدارية العليا برقم 22712 لسنة 53 قضائية، فقضت بجلسة 9/4/2011، بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وذلك استنادًا إلى أنه فى ضوء حكمالمحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 100 لسنة 28 قضائية الصادربجلسة 7/3/2010 بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدنى فقد أضحت مدة تقادم حق الممول فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دُفعت بغير وجه حق خمس سنوات يبدأ سريانها من يوم دفعها . وإذ ارتأت الشركة أن هذا الحكم قد خالفم قتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية الدستورية رقم 175 لسنة 22قضائية، على نحو يجعل منه عقبة فى تنفيذه، فقد أقامت الدعوى الماثلة.

وحيث إن الشركة المدعية تهدف بدعواها الماثلة المضى فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" والقضية رقم205 لسنة 19 قضائية "دستورية" ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 ق. باعتباره عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى الحكمين الصادرين فى الدعويين الدستوريتين الآنفتى الذكر، وهو الأمرالذى تختص به هذه المحكمة وفقًا لقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذىخولها بنص المادة (50) منه التدخل لإزاحة ما يعترض تنفيذ الحكم الصادر منها بعدم الدستورية من عوائق، سواء كان العائق تشريعًا أو حكمًا قضائيًّا، والعودة بالتنفيذ إلى الحالة السابقة على نشوئه، وسبيلها فى ذلك، الأمر بالمضى فى تنفيذ الحكم بعدمالدستورية وعدم الاعتداد بذلك العائق الذى عطل مجراه، لأنه لا يعدو – وإن كان حكمًا قضائيًّا باتًّا – أن يكون عقبة مادية هى والعدم سواء .
 وحيث إنقضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو بأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أوالمترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين : (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلىنتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها .
  وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أن " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى، لا يكون له فى جميع الأحوال، إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص "، ومؤدى ذلك – على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن المشرع أكد، من ناحية المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم الدستورية، الذى سبق أن استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو الأثر الرجعى، ومن ناحية أخرى استحدث بهذا التعديل أمرين، كلاهما يعتبر استثناءً من الأثر الرجعى، الأول : ترك للمحكمة الدستورية العليا ذاتها، أن تحدد فى حكمها، تاريخًا لبدء إعمال أثر هذا الحكم، والثانى : حدده حصرًا فى النصوص الضريبية، فلم يجعل لها إلا أثرًا مباشرًا فى جميع الأحوال، متى كان ذلك، وكانت النصوص الضريبية هى التى تتعلق بالضريبة باعتبارها فريضة مالية تتقاضاها الدولة جبرًا وبصفة نهائية من المكلفين بها، لا يملكون التنصل من أدائها، ولا تقابلها تبعًا لذلك خدمة بذاتها أدتها مباشرة لأحدهم، وذلك على نقيض الرسوم التى لا تتقاضاها من أيهم إلا بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها أدتها بعد طلبها منها، فلا يكون حصولها على مقابل يناسبها إلا جزءًا عادلاً عنها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية رقم 175 لسنــة 22 ق" دستورية" بعدم دستورية نصوص غير ضريبية تتعلق برسوم تجبيها الدولة جبرًا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها، ولم تحدد تاريخًا آخر لعدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته، ومن ثم يغدو إعمال القواعد العامة مستوجبًا ارتداد أثر الحكم بعدم الدستورية إلى تاريخ صدور النص التشريعى المقرر لهذه الرسوم، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى باتأو بانقضاء مدة التقادم وصدور حكم بذلك وفقًا لنص المادة (387/1) من القانون المدنى. متى كان ما تقدم، وكان بحث مدة التقادم وبيان مدى توافر شرائطه مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الموضوع، إلا أن إعمال قيد التقادم الذى يحد من الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا، يعد أمرًا يتعلق بإعمال آثار حكمها التىتلتزم بها محاكم الموضـوع، بيد أن قيام تلك المحاكم بتطبيق هذا القيد على نحو يعوق المضى فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا تنفيذًا صحيحًا ومكتملاً، يخول هذه المحكمة التدخل للأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بالعائق الذى أعاق سريانها .

 وحيث إن التطبيق السليم لقيد التقادم – سالف الذكر – الذى يحد من الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى غير النصوص الضريبية أنه إذا كان سداد الرسوم تمإعمالاً لنص قانونى نافذ، ثم قضى بعدم دستورية ذلك النص، مما يعنى زوال سبب الالتزام بالسداد، صار المبلغ الذى تم سداده دينًا عاديًا يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة (374) من القانون المدنى ومقداره خمس عشرة سنة، إذ أن أثر الحكم بعدم الدستورية لا يسرى على الوقائع المستقبلة فحسب، وإنما ينسحب إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور ذلك الحكم، بما لازمه أن ينفتح باب المطالبة للأفراد باسترداد المبالغ التى سبق أن سددوها إعمالاً لذلك النص، مع مراعاة ما سبق بيانه بشأن استقرار الحقوق والمراكز القانونية .

 وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 قضائية، يكون قد خالف مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، على نحو يجعل منه عقبة فى تنفيذه، تستنهض ولاية هذه المحكمة لإزالتها، والقضاء بالمضى فى تنفيذ حكمها الصادر فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 5/9/2004 .

وحيث إن طلب الشركة المدعية الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 29/8/2004 فى القضية رقم 205 لسنة 19 قضائية "دستورية"، لا يجد محلاً فى المنازعة الماثلة، إذ إن الحكم المشار إليه قضى بعدم قبول الدعوى طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة (377) من القانون المدنى تأسيسًا على أن مناط إعمال ذلك النص أن تكون الضرائب والرسوم محل طلب الرد قد تم تحصيلها بغير حق وقت أدائها، أما إن كان تحصيلها تم على أساس سليم من القانون، فإن هذه الواقعة تخرج عن مجال تطبيق النص المذكور .
 وحيث إن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 قضائية، يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة،وإذ قضت هذه المحكمة فى موضوع النزاع على النحو المتقدم، فإن مباشرتها اختصاص البت فى طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم قد بات غير ذى موضوع .
 فلهــــذه الأسبــــاب
       حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ5/9/2004 فى القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 22712 لسنة 53 قضائية عليا. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

تحصيل هيئة المجتمعات فروق أسعارالأراضي المخصصة منازعة ادارية يختص بها مجلس الدولة

قضية رقم 21 لسنة 36 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور   رئيس المحكمة
وعضويةالسادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شـريف وبولـس فهمى إسـكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع         أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليابـرقـم 21 لسنة   36 قضائية "تنازع".

المقامة من

السيد رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ضــــــد

 السيد/ محمد يحيى ذكى شعيب

الإجراءات
  بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2014 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/2014 فى الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية لحين الفصل فىطلب التنازع، وفى الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة أكتوبر الابتدائية بجلسة 26/5/2011 فى الدعوى رقم 928 لسنة 2008 مدنى كلى، المؤيَّد بالحكم الصادر منمحكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة- بجلسة 31/1/2013 فى الاستئناف رقم11181 لسنة 128 قضائية.

   وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

  ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمـــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه  كان قد أقام ضد الهيئة المدعية وآخر الدعوى رقم 1184 لسنة 2008 مدنى كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية، طالبًا القضاء بعدم أحقيتها فى مطالبته بالمبلغ محل التداعى، كفروق أسعار عن قطعة الأرض المخصصة له، على سند من أنه بتاريخ 1/10/2003 تقدم وزوجته بطلب للهيئة لشراء قطعة أرض، وبتاريخ 14/10/2003 أخطر من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بتخصيص قطعة الأرض موضوع النزاعلهما، وقاما بسداد كامل ثمن الأرض، كما تنازلت له زوجته عن حصتها، وتم تسليم الأرضله بموجب المحضر المؤرخ 17/4/2006، إلا أنه لدى استخراجه تراخيص البناء طالبته الهيئة بسداد مبالغ أخرى بالرغم من سداده كامل ثمن  تلك الأرض وقد قضت المحكمة بإحاله الدعوى إلى محكمة أكتوبر الابتدائية للاختصاص، ونفاذًا لذلك أحيلت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت أمامها برقم 928 لسنة 2008 مدنى كلى السادس من أكتوبر، وبجلسة 27/5/2010 قضتالمحكمة بعدم قبول الدعوى، وقد طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 18678 لسنة 127قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استنئناف الجيزة- التى قضت بإلغاء هذاالحكم وإعادة الدعوى إلى تلك المحكمة، وبجلسة 26/5/2011 قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على عدم تحرير عقد بيع مع الهيئة ينظم أحكام التصرف فى الأرض المبيعة، ولتقدير الثمن من غير الجهة المختصة بذلك وبالمخالفة لأحكام القانون، وكون الفروقالمطالب بها تمثل الثمن العادل الذى يتفق مع أحكام القانون، وإذ لم يرتض المدعى عليه هذا القضاء فقد طعن عليه أمام محكمة استئناف القاهرة -مأمورية استئناف الجيزة- بالاستئناف رقم 11181 لسنة 128 قضائية، وبجلسة 31/1/2013 قضت المحكمةبتأييد الحكم المستأنف، فطعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام محكمة النقض بالطعن رقم 5465 لسنة 83 قضائية، ولم يتم الفصل فيه، ومن جهة أخرى كان المدعى عليه قدأقام ضد الهيئة المدعية الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاءالإدارى، طعنًا على قرار إلزامه بفروق الأسعار المتقدمة عن قطعة الأرض ذاتها، طالبًا وقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار، وبجلسة 26/1/2014 قضت المحكمة بعدم أحقية الهيئة فى اقتضاء هذا المبلغ، وذلك لانطوائه على تعديل ثمن قطعة الأرض المتفق عليه بالإرادة المنفردة، بالمخالفة لأحكام القانون، وقد طعنت الهيئة المدعية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 25285 لسنة 60 قضائية عليا، ولميتم الفصل فيه، وإذ ارتأت الهيئة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشارإليهما فقد أقامت دعواها الماثلة.
 وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأنتنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسماموضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أكتوبر الابتدائية بجلسة 26/5/2011 فى الدعوى رقم 928 لسنة 2008 مدنى كلى قد قضى برفض الدعوى، المقامة من المدعى عليه بطلب القضاء بعدم أحقية الهيئة المدعية فى مطالبته بالمبلغ محل التداعى كفروق أسعار عن قطعة الأرض موضوع النزاع، وقد تأيدّ هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة- بجلسة 31/1/2013 فى الاستئناف رقم 11181 لسنة 128 قضائية، على حين قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/2014 فى الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية بعدم أحقية الهيئة المدعية فى اقتضاء هذا المبلغ كفروق أسعار عن قطعة الأرض المذكورة، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونا قد إتحدا نطاقًا وتعامدا على محل واحد، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، ويتحقق بالتالى مناط قبول طلب فض التناقض الماثل.
   وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
 وحيث إن من المقرر قانونًا، أن العقود التى تكون الإدارة طرفًا فيها، لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولا هى من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر فى تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون الخاص أو العام، وكان من المسلم كذلك، أن هذه العقود لا تنتظمها مرحلة واحدة تبرم بعد انتهائها، بل تتداخل فى مجال تكوينها مراحل متعددة، يمهد كل منها لما يليه، ليكون خاتمتها العقد فى صورته الكاملة، ذلك أن الإدارة لا تتمتع – فى مجال إبرامها لعقودها- بالحرية ذاتها التى يملكها أشخاص القانون الخاص فى نطاق العقود التى يدخلون فيها، بل عليها أن تلتزم طرقاً بعينها توصلاً إلى اختيار المتعاقد معها، مع تقيدها فى كل ذلك بالقواعد التى تمثل الإطار القانونى المنظم للعلاقة العقدية التى تبرمها، متى كان ذلك وكان القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أنشأ بمقتضى نصالمادة (27) منه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنحها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، كما تضمن التنظيم القانونى الحاكم للتصرف فى الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، والذى تم تخصيص الأرض محل التداعى تنفيذًا له، وحظرت المادة (9) منه على أى شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور قرار تخصيص الأراضى المملوكة للدولة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة حيازة أى جزء من الأراضى المخصصة لهذه الأغراض أو وضع اليد أو الاعتداء عليها أو إجراء أى أعمال أو إقامة منشآت أوأغراس أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن الهيئة، ومنحت المادتان (10، 14) من القانون مجلس إدارة الهيئة سلطة إزالة التعديات والمخالفات بالطريق الإدارى، وخول نص المادة (16) من هذا القانون الهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها، سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتناولت اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 المعدلة بالقرار رقم 3 لسنة 2001 الأحكام التفصيلية الخاصة بالتصرف فى تلك الأراضى والعقارات، وناطت المواد (4، 5/7، 6/1، 2) منها باللجنة الرئيسية المشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة من شاغلى الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء فى مجال عملها، وبناء على توصية اللجان المختصة، تخصيص الأراضى والعقارات وتحديد أسعارها، ومنحت المادة (17) منها اللجنة الرئيسية المشار إليها، وبناء على توصية اللجان الفرعية – المشكلة بكل جهاز مجتمع عمرانى طبقاً لنص المادة (5) من اللائحة – سلطة إلغاء التخصيص فى الحالات التى عينتها المادة (16) من اللائحة والتى تعود فى مجملها إلى طلب صاحب الشأن أو مخالفة شروط التخصيص، ولم تجز المادة (39) من اللائحة المعدلة بالقرار رقم 194 لسنة 2003 كقاعدة عامة تحرير عقد بيع نهائى بالنسبة للأراضى والعقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار وبشرط أن يكون صاحب الشأن قد حصل على رخصة البناء وأقاممشروعه بالنسبة لأراضى الإسكان، وهذه الأحكام جميعها يلتزم بها صاحب الشأن طبقاً لنص البند (ز) من المادة (13) من اللائحة التى تنص على أن  "يتضمن إخطار التخصيص البيانات الآتية: (...... ز- الالتزام بجميع الأحكام والقواعد والشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة"بما لازمه اعتبار أحكام اللائحة المذكورة جزءًا لا يتجزأ من قرار التخصيص وشروطه، بحيث يلتزم بها صاحب الشأن والهيئة باعتبارها الشروط والقواعد الحاكمة للعلاقة العقدية بينهما فى مختلف مراحلها، وهى شروط استثنائية غير مألوفة فى مجال القانونالخاص، وتدل على انتهاج الهيئة لوسائل القانون العام، وتمتعها فى هذا الشأن بمظاهرالسلطة العامة، والتى تخرج العلاقة بينها وبين المدعى عليه فى شأن الأرض موضوع النزاع من نطاق علاقات القانون الخاص، لتندرج ضمن علاقات القانون العام، لتضحى المنازعة الماثلة التى تدور حول أحقية الهيئة المدعية فى تحصيل فروق أسعار على الأرض التى تم تخصيصها للمدعى عليه منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بالفصل فيه المحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والمادة (190) من الدستور، الأمر الذى يتعين معهالقضاء بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى.
   وحيث إن من المقرر –على ما جرى به قضاء هذهالمحكمة- أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع الماثل للفصل فى موضوعه –على نحو ما تقدم بيانه- فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادرمن جهة القضاء الإدارى بجلسة 26/1/2014 فى الدعوى رقم 40142 لسنة 65 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة أكتوبر الابتدائية بجلسة 26/5/2011، فى الدعوى رقم 928 لسنة 2008 مدنىكلى، المؤيدّ بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة -مأمورية استئناف الجيزة- بجلسة31/1/2013 فى الاستئناف رقم 11181 لسنة 128 قضائية.

الاثنين، 8 يونيو 2015

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين

قضية رقم 4 لسنة 35 قضائية المحكمة الدستورية العليا "رقابة دستورية سابقة"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنيةالمنعقدة يوم السبت، الحادى عشر من إبريل سنـة 2015م، الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى  النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجــار وسعيد مرعى عمـرو وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع      أمين السر

أصدرت القرار الآتى

فى الطلب المقيـد بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا

برقـم 4 لسنة 35 قضائيـة "رقابة سابقة"


الإجـــــــــــراءات
       بتاريخ السابع عشر من يونيو سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خطاب رئيس مجلس الشورى رقم 735 المؤرخ 17يونيو سنة 2013، مرفقًا به مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بطلب تقرير مدى مطابقته لمقتضى قرار المحكمة الصادر بجلسة 25 مايو سنة 2013 فى الطلب رقم (2)لسنة 35 قضائية "رقابة سابقة".
   وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
   ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
 المحكمـــــة
       بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
       وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت بجلسة 25 مايو سنة 2013 قرارها فى الطلب رقم (2) لسنة35 قضائية "رقابة سابقة" فى شأن مراجعة مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتقرير مدى مطابقته لأحكام الدستور، وبتاريخ 16 يونيو سنة 2013 وافقمجلس الشورى على مشروع القانون المذكور، بعد تنفيذ مقتضى قرار المحكمة المشار إليه، وقد طلب رئيس مجلس الشورى بخطابه رقم 735 المؤرخ 17 يونيو سنة 2013 المرفق به مشروع القانون سالف الذكر، تقرير مدى مطابقته لمقتضى قرار المحكمة المار ذكره.
 وحيث إن من المقرر أن البحث فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر دعوى أو طلب سابق بالضرورة على الخوض فى شرائط قبولهما أو الفصل فى موضوعهما، وتواجهه المحكمة من تلقاء ذاتها .
 وحيث إن نص المادة (177) من الدستور السابق الصادر فى 25 ديسمبر سنة 2012، كان قد عهد إلى المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بالرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، إلا أن الدستور الحالى الصادر فى 18 يناير سنة 2014، قد ألغى بنص المادتين (192، 246) منه هذا الاختصاص، وقصر ولاية المحكمة الدستورية العليا فى رقابة دستورية القوانين واللوائح على الرقابة اللاحقة دون غيرها، بما مؤداه أن الطلب المطروح بشأن تقرير مدى مطابقة مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لمقتضى قرار المحكمة المشار إليه، والذى يرتبط بالرقابة السابقة – التى ألغيت بمقتضى الدستور الحالى – ويعد فرعًا منها، يخرج عن ولاية هذه المحكمة أو أى جهة أخرى، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب .
فلهــــذه الأسبــــاب
       حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطلب .