الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 16258 لسنة 66 ق جلسة 2 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 107 ص 833

جلسة 2 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(107)
الطعن رقم 16258 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذ من الأوراق.
 (2)
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (3)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
 (4)
إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
(5)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ولو خالفت أقواله أمامها.
(6)
إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. غير لازم. حد ذلك؟
 (7)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(8)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
 (9)
استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه. علة ذلك؟
 (10)
قبض "قبض بدون وجه حق".
القبض على شخص. ماهيته؟
حبس الشخص أو حجزه. ماهيته؟
الحد من حرية الشخص في التحرك سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً. مؤثم.
المادتان 280، 282 عقوبات. علة ذلك؟
 (11)
قبض بدون وجه حق. ظروف مشددة.
عدم اشتراط أن يكون الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 عقوبات أن يكون تالياً للقبض.
 (12)
تعذيب "تعذيبات بدنية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التعذيبات البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقديرها. موضوعي.
(13)
اشتراك. مساهمة جنائية. فاعل أصلي. قانون "تفسيره".
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها. اعتباره فاعلاً أصلياً. المادة 39/ 2 عقوبات.
مثال لتسبيب سائغ في جريمة قبض وحبس بدون وجه حق مقترن بتعذيبات بدنية.
 (14)
إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم فيها.
اختلاف أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. متى حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.
(15)
إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع ولا أثر له في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها. لا يعيبه.
مثال.
(16)
إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.
(17)
دفوع "الدفع بشيوع التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً. كفاية إيراد أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها.
 (18)
إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
(19)
إثبات "شهود" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد الحكم لدفاع الطاعن بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. علة ذلك؟
 (20)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
متابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(21)
إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه. غير جائز.
مثال.
 (22)
إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". صلح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الصلح بين المتهم والمجني عليه. قول جديد يتضمن عدولاً عن اتهامه. تقديره. موضوعي. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. علة ذلك؟
 (23)
نقض "المصلحة في الطعن". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لعدم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده.
(24)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
(25)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها. المجادلة في ذلك غير جائزة.
 (26)
وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.
 (27)
عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
 (28)
أمر بالأوجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". دعوى جنائية. قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ. علة ذلك؟
 (29)
دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه؟
مثال.

--------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
2 - من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدر الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها.
6 - من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
7 - لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أوفي تصديقها لأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. من ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كان من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعنين الأول والثاني في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم.
10 - لما كان من المقرر أن القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك سواء عد ذلك قبضاً أو حسباً أو حجزاً معاقب عليه في كلتا المادتين 280 و282 من قانون العقوبات فتوقع عقوبة الجنحة في الحالة المبينة في المادة الأولى وعقوبة الجناية في الأحوال المبينة في المادة الثانية والقول بغير ذلك يتجافى مع العقل، فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة في حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس.
11 - من المقرر أن الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له.
12 - من المقرر أنه لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى.
13 - لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة إلى دينوا بها وكانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه أثر وقوف الطاعن بالسيارة قيادته أمام معرض السيارات الخاص بالطاعنين الأول والثاني وحال جلوسه بداخلها قام الطاعنون الثلاثة - مع آخرين مجهولين - بإنزاله عنوه من سيارته وانهالوا عليه بالضرب ثم اقتادوه قسراً عنه إلى داخل سيارة أخرى وصحب ذلك موالاتهم ضربه، حيث قام الطاعن الثاني بقيادة هذه السيارة وانطلق بها والطاعن الثالث يجلس بجواره وبداخلها آخرين. مجهولين وقد واصل الجميع الاعتداء عليه بالضرب حتى وصلوا بالسيارة إلى عزبة....... وأدخلوه حجرة واستمروا في ضربه ثم أثبت الحكم أن تعذيب المجني عليه قد صاحب القبض عليه وقد أسفر عن إصابته بكدمات وخدوش أسفل الظهر وكوع الزراع الأيمن والأفق وجروح باليد اليسرى، فإن الطاعنين الثلاثة يكونون قد توافقوا واتحدت مقاصدهم على القبض على المجني عليه بواسطة إدخاله السيارة مع علم كل منهم لما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل من جانبه على تحقيقه، فإن ما أثبته الحكم في حق كل من الطاعنين تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280 و282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ويجعله فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد.
14 - لما كان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن الثالث - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات...... و.... في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
15 - لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم من أنه نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه أنه قد تصالح مع المجني عليه واسترد سيارته وأنه أورد على لسانه أنه دفع للمجني عليه مبلغ 4500 جنيه نقداً وحرر له شيكاً بمبلغ 2000 جنيه في حين أنه قرر عكس ذلك، فإن ذلك مردود بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع أو خطئه في التحصيل لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بنى عليها ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
16 - لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها، واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه وهي من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها.
17 - لما كان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من اقتراف الطاعن الثالث للجريمة المسندة إليه تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي. فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
18 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
19 - لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
20 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
21 - لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث من عدم تحرير وكيل نيابة الجيزة محضراً باستلامه من آخر مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سلمه بدوره للمجني عليه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ولما كان محضر الجلسة خلوا مما يفيد أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه طلب من المحكمة سؤال وكيل نيابة الجيزة عن الواقعة المذكورة آنفاً فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه.
22 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهم الثالث - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئه الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح.
23 - لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية.
24 - لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. فإن ما يثيره الطاعن الثالث في صدد أخذ الحكم بأقوال المجني عليه بالنسبة لثبوت التهمة التي دانه بها وإطراحه لأقواله بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
25 - لما كان ما يثيره الطاعن الثالث من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها - جنحة تندرج تحت المادة 280 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم.
26 - لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
27 - لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن الثالث تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
28 - لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
29 - من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يثر أنه سبق أن أصدرت سلطة التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر الإداري الذي أشار إليه في أسباب طعنه وأنه ما زال قائماً لم يلغ وكانت مدونات الحكم قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: في ليلة.... أولاً: قبضوا وآخران مجهولان على.... بأن اقتادوا عنوه بإحدى السيارات إلى حجرة بأحد الأماكن النائية واحتجزوه بها بدون أمر أحد الحكام المختصين وتعدوا عليه بالضرب محدثين به التعذيبات البدنية المبينة وصفاً بالتقرير الطبي المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثالث: سرق المبلغ النقدي والأشياء المبينة قدراً ووصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 280، 282/ 2 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليهم. ثانياً: ببراءة المتهم الثالث من المتهمة الثانية المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - في تقارير الأسباب الثلاثة المقدمة منهم - أنه إذ دانهم بجريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه اعتنق صورة للحادث غير صورته الحقيقية التي تفصح عن أن المجني عليه قد توجه بإرادته إلى معرض السيارات الخاص بالطاعنين الأول والثاني ومنه إلى عزبة...... للإرشاد عن مكان تواجد سيارة الطاعن الثالث وأن ما به من إصابات مرجعها مشاجرة وقعت بينه وبين آخرين. وأورد على ثبوت الصورة التي اعتنقها أدلة متمثلة في أقوال المجني عليه وأقوال الشهود التي لا تجدي في إثبات ارتكابهم الجريمة لتعدد رواياتهم وتناقضها بما يبعث على الشك فيها خاصة وأن الطاعن الأول نفي تواجده على مسرح الحادث كما نفي الشاهدان..... و..... لدى سؤالهما بجلسة المحاكمة رؤيتهما أياً من الطاعنين - الماثلين بجلسة المحاكمة - بعزبة..... ولم يتعرفا عليهم، كما استند إلى تحريات الشرطة رغم أنها ترديد لأقوال المجني عليه - ومن ثم جاء الحكم قاصراً في استظهار الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانهم بها فلم يبين الأفعال التي قارفها كل منهم وتعد إكراهاً ومقصده من هذه الأفعال سيما وأنه لا توجد بالمجني عليه تعذيبات بدنية على درجة بالغة من الجسامة بدلالة أن ما به من إصابات تقرر لعلاجها مدة تقل عن العشرين يوماً، كما أن الحكم خلط ما بين القبض والحبس والحجز مع أن لكل مدلوله القانوني الخاص به واعتبر الواقعة قبضاً ولم يبين وقت حدوث إصابات المجني عليه ولم يدلل على توافر اشتراك الطاعن الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة. كذلك أحال الحكم في بيان شهادة الشاهد...... إلى مضمون ما حصله من شهادة الشاهد........ رغم اختلاف أقوالهما، كما نسب إلى الطاعن الثالث دفاعاً لم يقل به فقد أورد على لسانه أنه نقد المجني عليه مبلغ 4500 جنيه وحرر له شيكاً بمبلغ 2000 جنيه في حين أنه قرر عكس ذلك. ولم يورد الوقائع الجوهرية التي سردها بأسباب طعنه، كذلك التفت عن دفاعه بشيوع التهمة والتناقض بين الدليلين القولي والفني ومدنية العلاقة بينه وبين المجني عليه بدلالة استلام وكيل نيابة الجيزة من...... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سلمها بدوره للطاعن ولم يحرر بها محضراً مما كان يتعين على المحكمة استدعاء وكيل النيابة المذكور وسماع أقواله في هذا الشأن، كذلك التفت عن محضر الصلح المقدم في الدعوى، كما أن قضاء الحكم برفض الدعوى المدنية وبراءة الطاعن الثالث من تهمة السرقة يدل على عدم استقرار الواقعة في وجدان المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وإلى عدم اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه، كما أن الواقعة - بفرض صحتها - لا تعدو أن تكون جنحة تندرج تحت المادة 280 من قانون العقوبات، كما أن العقوبة المقضى بها على الطاعن الثالث لم يراع فيها ماضيه الوطني المشرف، وأخيراً فإن تقديم النيابة العامة الواقعة - محل الطعن الراهن - إلى المحكمة فيه مخالفة لحجية قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة في المحضر رقم...... لسنة 1991 إداري مدينة نصر. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدر الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها. وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أوفي تصديقها لأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، فإن منعى الطاعنين الأول والثاني في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول، وكان حبس الشخص أو حجزه معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن، وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان الشخص من حريته وقتاً طال أو قصر، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من حرية الشخص في التحرك سواء عد ذلك قبضاً أو حبساً أو حجزاً معاقب عليه في كلتا المادتين 280 و282 من قانون العقوبات فتوقع عقوبة الجنحة في الحالة المبينة في المادة الأولى وعقوبة الجناية في الأحوال المبينة في المادة الثانية والقول بغير ذلك يتجافى مع العقل، فإنه ليس من المعقول أن يكون الشارع قد قصد بالمادة الثانية تغليظ العقوبة في حالة القبض فقط مع أنه أخف من الحجز والحبس، وكان الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له، وكان لا يشترط في التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، وكان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة إلى دينوا بها وكانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه أثر وقوف الطاعن بالسيارة قيادته أمام معرض السيارات الخاص بالطاعنين الأول والثاني وحال جلوسه بداخلها قام الطاعنون الثلاثة - مع آخرين مجهولين - بإنزاله عنوه من سيارته وانهالوا عليه بالضرب ثم اقتادوه قسراً عنه إلى داخل سيارة أخرى وصحب ذلك موالاتهم ضربه، حيث قام الطاعن الثاني بقيادة هذه السيارة وانطلق بها والطاعن الثالث يجلس بجواره - وبداخلها آخرين مجهولين - وقد وأصل الجميع الاعتداء عليه بالضرب حتى وصلوا بالسيارة إلى عزبة......... وأدخلوه حجرة واستمروا في ضربه ثم أثبت الحكم أن تعذيب المجني عليه قد صاحب القبض عليه وقد أسفر عن إصابته بكدمات وخدوش أسفل الظهر وكوع الزراع الأيمن والأفق وجروح باليد اليسرى، فإن الطاعنين الثلاثة يكونون قد توافقوا واتحدت مقاصدهم على القبض على المجني عليه بواسطة إدخاله السيارة مع علم كل منهم لما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض وعمل من جانبه على تحقيقه، فإن ما أثبته الحكم في حق كل من الطاعنين تتوافر به أركان جريمة القبض بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280 و282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ويجعله فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن الثالث - عدم اتفاق أقوال شاهدي الإثبات...... و...... في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهما بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم من أنه نسب إليه دفاعاً لم يقل به مؤداه أنه قد تصالح مع المجني عليه واسترد سيارته وأنه أورد على لسانه أنه دفع للمجني عليه مبلغ 4500 جنيه نقداً وحرر له شيكاً بمبلغ 2000 جنيه في حين أنه قرر عكس ذلك، فإن ذلك مردود بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع أو خطئه في التحصيل لا يعيبه طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها، واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه وهي من بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من اقتراف الطاعن الثالث للجريمة المسندة إليه تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي. فإن ما يثيره هذا الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، ولما كانت أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم - والتي لا ينازع الطاعن الثالث في أن لها سندها في الأوراق - لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع، وكان لا محل لما ينعاه الطاعن المذكور آنفاً من أن الحكم لم يعرض لدفاعه بمدنية العلاقة بينه وبين المجني عليه إذ أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم يضحى منعى الطاعن الثالث في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثالث من عدم تحرير وكيل نيابة الجيزة محضراً باستلامه من آخر مبلغ ثلاثة آلاف جنيه سلمه بدوره للمجني عليه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ولما كان محضر الجلسة خلوا مما يفيد أن الطاعن الثالث أو المدافع عنه طلب من المحكمة سؤال وكيل نيابة الجيزة عن الواقعة المذكورة آنفاً فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهم الثالث - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئه الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية ولما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى. فإن ما يثيره الطاعن الثالث في صدد أخذ الحكم بأقوال المجني عليه بالنسبة لثبوت التهمة التي دانه بها وإطراحه لأقواله بالنسبة للتهمة الأخرى التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثالث من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها – جنحة تندرج تحت المادة 280 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة. هذا فضلاً عن أن هذا الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن الثالث تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي، وهو بهذه المثابة دفع وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثالث لم يثر أنه سبق أن أصدرت سلطة التحقيق أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في المحضر الإداري الذي أشار إليه في أسباب طعنه وأنه ما زال قائماً لم يلغ وكانت مدونات الحكم قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
.

الطعن 16491 لسنة 66 ق جلسة 2 / 7 / 1998 مكتب فني 49 ق 108 ص 854

جلسة 2 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة. ومحمد عيد محجوب.

--------------

(108)
الطعن رقم 16491 لسنة 66 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
وجوب إيداع التقرير بالأسباب في نفس الميعاد المقرر للطعن.
(2) نقض "أسباب الطعن. ميعاده". قوة قاهرة.
مرض محامي الطاعن ليس ظرفاً قاهراً يحول دون تقديم أسباب الطعن في الميعاد.

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 - فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 - غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 مارس سنة 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغنى عنه وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن..... بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبه المتهم بالأشغال الشاقة لمده عشر سنوات وبتغريمه مائتي جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 يناير سنة 1996 - فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 6 فبراير سنة 1996 - غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا بتاريخ 23 مارس سنة 1996 وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه. وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من هذا الحكم تقديم شهادة بمرض المحامي عن الطاعن لما هو مقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد، لما كان ما تقدم، فإن يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 2452 لسنة 67 ق جلسة 3 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 1 ص 11

جلسة 3 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

---------------

(1)
الطعن رقم 2452 لسنة 67 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". استجواب. دفوع. "الدفع ببطلان الاعتراف" "الدفع ببطلان الاستجواب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب. غير مجد. ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.
(2) حكم "حجية الحكم". تزوير "الادعاء بالتزوير".
إثارة الطاعن وجود إضافة بالحكم غير موقع عليها من رئيس المحكمة. ادعاء بالتزوير لم يسلك فيه الطريق الذي رسمه القانون.
(3) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. ظروف مشددة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صفة الأمين على الودائع كظرف مشدد في جريمة الاختلاس. تحققها لمن كانت وظيفته الأصلية المحافظة على الودائع. وتسلم بهذه الصفة. المادة 112/ 2 عقوبات.
منازعة الطاعن في صفته كأمين على الودائع. غير مجد. ما دام الحكم قد أثبت من أقوال الشهود توافرها في حقه.
(4) تزوير "أوراق رسمية". ارتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد دون إجراء المضاهاة على المستندات المدعى بتزويرها. غير مجد. ما دام قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس وأوقع عليه عقوبتها بوصفها عقوبة الجريمة الأشد.
(5) اختلاس أموال أميريه. عقوبة "العقوبة التكميلية". عزل. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
تقييد عقوبة العزل على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. لا سبيل لتصحيحه ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم. عله ذلك؟

---------------
1 - لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وأن المحقق لم يحطه علماً بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق، فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن بالتحقيقات دليلاً قبله على مقارفته جريمتي الاختلاس والتزوير التين دانه بهما وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهى أدله مستقلة عن الاستجواب أو الاعتراف. فضلاً عن أن الحكم قد رد بما يسوغ على هذين الدفعين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه.
2 - من المقرر أن ما يثيره الطاعن من وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه من رئيس المحكمة، لا يعدو أن يكون ادعاء بتزوير الحكم لم يسلك فيه الطاعن الطريق الذي رسمه القانون.
3 - لما كانت صفه الأمين على الودائع - وهي الظرف المشدد في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الثانية "أ" من المادة 122 من قانون العقوبات - تنصرف لمن كانت وظيفته الأصلية وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يكون المال قد سلم إليه بناء على الصفة. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأقوال شاهد الإثبات الأول (أن المتهم كان يعمل وكيل لمكتب التحصيل ومسئولاً عن الإيرادات وأن الدفاتر كانت سلمت له كعهده شخصية وقد تمكن من اختلاس المبالغ عن طريق تجميع الإيرادات في نهاية كل يوم بمعرفة المساعدين حيث إنه كان يقوم بإيداع المبالغ بخزينة حي جنوب القاهرة ويقوم المختصون بالحي بإعطائه علم خبر يفيد التوريد.....) بما يتلازم معه أن يكون الطعن أميناً على تلك الأموال ما دام أنه قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها، فإنه إذا اختلسها عد مختلساً لأموال مما نصت عليها المادة المذكورة وحق عقابه عن جناية الاختلاس بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة الذكر. ومن ثم، فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كأمين على الأموال التي جرت عليها واقعة الاختلاس ودعواه بأنه ليس أمين عهدة وإنما موظف كتابي وطلب ملف خدمته، لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه أخذاً بشهادة الشهود أنه كان مسئولاً عن تجميع تلك الأموال وتسليمها إلى الجهة المختصة مما يوفر في حقه - فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة - صفته كأمين من أمناء الودائع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
4 - لما كان الحكم قد دان المتهم بجناية الاختلاس وجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في قانون الاختلاس - باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط وأن لم يذكرها صراحة - فإنه لا يجدي المتهم ما يثيره في جرائم التزوير من عدم عرض المستندات المنسوب إليه تزويرها للطب الشرعي لإجراء المضاهاة عليها أو الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد برغم تقريره بعدم معرفة خط الطاعن.
5 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبالغ 356420.330 جنيه وتغريمه مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته لمده ثلاث سنوات وفقاً للمواد 112/ 1 - 2 بند (أ, ب) 118، 118 مكرراً، 119 (أ) مكرراً / هـ، 213، 214 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 سالفة الذكر تنص على (فضلاً عن العقوبات للجرائم المذكورة في المواد 112، 113/ 1 - 2 - 4، 113 مكرراً (أ) 114، 115، 116 ومكرراً، 117 ( أ ) يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته....) فإن الحكم المطعون فيه إذا قيد عقوبة العزل لمدة ثلاث سنوات مع إنها غير مقيدة بمقتضى نص المادة سالفة الذكر، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بيد أنه، لما كان الطاعن هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمه النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه، لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاًً عاماً ومن مأموري التحصيل (أمين تحصيل بمجزر..... الآلي) التابع لمديرية الطب البيطري ...... اختلس مبلغ 356420,330 جنيهاً والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان والمسلمة إليه بسبب وظيفته أنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية أخرى هي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي البيان بصفته موظفاً عمومياً زور محررات رسمية هي قسائم التحصيل والإيداع بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة مبالغ نقدية تقل عن المبالغ التي حصلها فعلاً مع عمله بذلك واستعمل المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى خزينة حي...... محتجاً بصحتها مع عمله بتزويرها على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 – 2، بند (أ، ب) 118، 118 مكرراً, 119 مكرراً (هـ) 213، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبالغ 356420.330 جنيهاً وتغريمه مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريقة النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس المرتبطة بجناية التزوير في محررات رسميه واستعمالها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه رد على دفاعه ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه من رجال مباحث الأموال العامة الذين احتجزوه لمده شهرين بدون أن يودعوه السجون العامة ولاستجوابه بالتحقيقات، دون أن يواجهه المحقق إلى أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق بما لا يصلح رداً، فضلاً عن وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه من رئيس المحكمة، كما أعرضت المحكمة عن دفاعه بأنه موظف كتابي وليس أمين عهدة أو مسئول تحصيل ورفضت ضم ملف خدمته الذي يثبت ذلك. وعولت المحكمة على أقوال شاهد الإثبات رغم تقريره بعدم معرفته لخط المتهم وأخيراً أغفلت المحكمة طلبه بإحالة المستندات إلى الطب الشرعي لمضاهاتها وردت على ذلك باطمئنانها لحدوث التزوير بمجرد النظر وهو ما لا يكفي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون في بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدله سائغة من شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه وأن المحقق لم يحطه علماً بأن النيابة العامة هي التي تباشر معه التحقيق، فإنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن بالتحقيقات دليلاً قبلة على مقارفته جريمتي الاختلاس والتزوير اللتين دانه بهم وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة مستقلة عن الاستجواب أو الاعتراف. فضلاً عن أن الحكم رد بما يسوغ على هذين الدفعين، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له وجه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من وجود تحشير بالحكم غير موقع عليه رئيس المحكمة، فإن هذا القول لا يعدو أن يكون ادعاء بتزوير الحكم لم يسلك فيه الطاعن الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك. وكانت صفه الأمين على الودائع - وهى الظرف المشدد في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الثانية ( أ ) من المادة 122 من قانون العقوبات - تنصرف لمن كانت وظيفته الأصلية وطبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يكون المال قد سلم إليه بناء على هذه الصفة.
وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله أقوال شاهد الإثبات الأول (أن المتهم كان يعمل وكيلاً لمكتب التحصيل ومسئولاً عن الإيرادات وأن الدفاتر كانت سلمت له كعهده شخصيه وقد تمكن من اختلاس المبالغ عن طريق تجميع الإيرادات في نهاية كل يوم بمعرفة المساعدين حيث إنه كان يقوم بإيداع المبالغ بخزينة حي...... ويقوم المختصون بالحي بإعطائه علم خبر يفيد التوريد.......) بما يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً على تلك الأموال ما دام أنه قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإنه إذا اختلسها عُدَ مختلساً لأموال مما نصت عليها المادة المذكورة وحق عقابه عن جناية الاختلاس بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة الذكر. ومن ثم، فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كأمين على الأموال التي جرت عليها واقعة الاختلاس ودعواه بأنه ليس أمين عهدة وإنما موظف كتابي وطلب ملف خدمته، لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه أخذاًً بشهادة الشهود أنه كان مسئولاً عن تجميع تلك الأموال وتسليمها إلى الجهة المختصة مما يوفر في حقه - فضلاً عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة - صفته كأمين من أمناء الودائع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان المتهم بجناية الاختلاس وجرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون للاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للارتباط - وإن لم يذكرها صراحة - فإنه لا يجدي المتهم ما يثيره في جرائم التزوير من عدم عرض المستندات المنسوب إليه تزويرها للطب الشرعي لإجراء المضاهاة عليها أو الاستناد في إثبات التزوير لأقوال رئيس لجنة الجرد برغم تقريره بعدم معرفة خط الطاعن. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه برد مبالغ 356420.330 جنيه وتغريمه مبلغاً مماثلاً وبعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمواد 112/ 1 – 2 بند (أ, ب )، 118، 118 مكرراً, 119 ( أ ) مكرر (هـ) و213، 214 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 سالفة الذكر تنص على (فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 / 1 - 2، 113 مكرر ( أ ) 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 ( أ ) يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته.....) فإن الحكم المطعون فيه إذا قيد عقوبة العزل لمدة ثلاث سنوات مع أنها غير مقيدة بمقتضى نص المادة سالفة الذكر يكون قد أخطا في تطبيق القانون بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1381 لسنة 67 ق جلسة 4 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 2 ص 16

جلسة 4 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد الصيرفي نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي.

----------------

(2)
الطعن رقم 1381 لسنة 67 قضائية

(1) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عليها مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي من أفعال الفحش. أساس ذلك؟
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها" قصد جنائي. إكراه.
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. يتحقق بانصراف رغبة الجاني إلى الفعل ونتيجته.
ركن القوة في جريمة هتك العرض. يتوافر كلما ارتكب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.
(3) محكمه الموضوع "سلطتها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
النعي بأن الواقعة جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام وليست جناية هتك عرض بالقوة. منازعة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير جائزة.
عدم التزام محكمه الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه. كفاية قضائها بالإدانة رداً عليها.
(4) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تنازل المجني عليها عن اتهام الطاعن. قول جديد يتضمن عدولها عن اتهامه. تقدير ذلك. موضوعي.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في المحاكمات الجنائية. هي باقتناع القاضي.
تساند الأدلة المواد الجنائية. مؤداه؟
(8) إثبات "شهود". محكمه الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع الأخذ من الأدلة ما ترتاح إليه وإطراح ما عداه.
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه وأخذها به. مفاده؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(9) محكمه الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها.
(10) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.
(11) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(12) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود. إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(13) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(14) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه.

---------------
1 - يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليها يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي أخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري.
2 - إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها.
3 - إن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكرراً من قانون العقوبات وليست جناية هتك العرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. هذا إلى أن محكمه الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها.
4 - أن الدفع بتلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمه النقض.
5 - الأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ، بها فلا يقبل من الطاعن المنازعة في اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط والمجني عليها ومتى بينت المحكمة واقعة الدعوى وأقامت قضائها على عناصر سائغة واقتنع به وجدانها، فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض. ومن ثم، فلا محل لتعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
6 - لا يعيب الحكم التفاته عن تنازل المجني عليها عن اتهامها للطاعن في معرض نفي التهمة عنه، إذا لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل، ولا تثريب عليها إن أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.
7 - العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
8 - إن لمحكمه الموضوع بما لها من سلطه تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وفي اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمه الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمه النقض.
9 - المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمه ببيان علة اطراحها.
10 - إن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما أورد بالتقرير الطبي من وجود احمرار بأعلى الفخذ الأيمن. فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمه النقض.
11 - لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
12 - لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
13 - يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
14 - لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنائية بوصف أنه: 1 - هتك عرض....... بالقوة بأن ألقى عليها حمض الكبريتيك المركز (ماء نار) من الخلف والتي أدت إلى إتلاف ملابسها والكشف عن عورتها على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - أحدث عمداً إصابة المجني عليها سالفة الذكر والمبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستعمال أداه. 3 - أتلف عمداً الملابس المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وجعلها غير صالحة الاستعمال وترتب على الفعل ضرر مادي أكثر من خمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 242/1، 2، 268/1، 361 / 1 - 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمده ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم هتك العرض بالقوة والضرب البسيط والإتلاف العمدي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعن ببيان ركني جريمة هتك العرض بالقوة سواء ما تعلق بالفعل المادي أم القصد الجنائي، ولم يفطن إلى أن الواقعة بفرض صحتها لا يعدو أن تكون مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكرراً من قانون العقوبات، وأغفلت المحكمة دفاعه الجوهري القائم على أن ضابط الشرطة لفق الاتهام له، إذ أنه في الوقت الذي حدده لوقوع الحادثة كان الطاعن في قبضة الشرطة في قضية الجناية رقم..... والمقيدة برقم..... كلي وهي قضية مماثلة ومنضمة للدعوى الراهنة وهو ما يحمل على عدم صدق رواية المجني عليها والضابط، كما أن المجني عليها تنازلت صراحة عن اتهامها للطاعن وأن تنازلها يعد نفياً له، كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليها، دون أن يورد مضمونها ومؤداها ورغم أن مفاد أقوالها أنها لم تر محدث إصابتها ولا يمكنها التعرف عليه، هذا أن الحكم تساند في قضائه على ما جاء بالتقرير الطبي من وجود احمرار بأعلى الفخذ الأيمن، دون أن يبين سبب ذلك ووقت حدوثه، والمادة التي أحدثته، فضلاً على أنه اكتفي بإيراد نتيجة التقرير دون بيان مضمونه، وأخيراً فإن الحكم أحال في بيان أقوال الرائد...... إلى ما أورده من أقوال المجني عليها رغم اختلاف أقوالهما. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون في بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم هتك العرض بالقوة والضرب البسيط والإتلاف العمدي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تودي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن مقارفته جريمة هتك العرض بالقوة بما أورده من اجترائه على إلقاء حمض الكبريتيك المركز (ماء نار) من القطارة التي كانت معه على - الجيبة - التي كانت ترتديها المجني عليها من الخلف بأعلى الفخذ الأيمن أثناء سيرها بشارع "قصر النيل" مما أدى إلى إتلاف ملابسها الداخلية وإصابتها باحمرار بساقها اليمنى وكان ذلك بقصد الكشف عن عورتها ومشاهدة جسدها وبذلك استطال إلى جسمها بأن كشف - على الرغم منها - عن عورتها أمام المارة فهتك بذلك عرضها بالقوة مما يندرج تحت حكم المادة 368 من قانون العقوبات، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص علي صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن الحكم دانه بجريمة هتك العرض بالقوة رغم عدم توافر ركنيها المادي والمعنوي ذلك بأن الأصل أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته وهو ما استخلصه الحكم في منطق سائغ في حق الطاعن ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها، كما أنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضائها وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن. لما كان ذلك، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جنحة خدش حياء أنثى بالطريق العام معاقب عليها بالمادة 306 مكرراً من قانون العقوبات وليست جناية هتك عرض بالقوة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. هذا إلى أن محكمه الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص التفات الحكم عن دفاعه الجوهري القائم على أن ضابط الشرطة لفق الاتهام له إذ أنه في الوقت الذي حدده لوقوع الحادث كان الطاعن في قبضة الشرطة في قضية الجناية رقم..... قصر النيل والمقيدة برقم..... كلي وهي قضية مماثلة ومنضمة للدعوى الراهنة وهو ما يحمل على عدم صدق رواية المجني عليها والضابط، مردداً بأن ما يثيره الطاعن عن تشكيك في أقوال ضابط الشرطة والمجني عليها وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمه النقض. فضلاً عن أن الدليل الذي يستمد من هذا الدفاع ليس من شأنه أن يؤدى إلى البراءة أو أن يذهب بصلاحية الدليل الذي استقته المحكمة من أقوال الضابط والمجني عليها، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فلا يقبل من الطاعن المنازعة في اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط والمجني عليها ومتى بينت المحكمة واقعة الدعوى وأقامت قضائها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، ومن ثم، فلا محل لتعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن تنازل المجني عليها عن اتهامها للطاعن في معرض نفي التهمه عنه، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل، ولا تثريب عليها إن أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - وهو في معرض التدليل على ثبوت الاتهام المسند إلى الطاعن - قد أورد مودى أقوال المجني عليها. ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات، الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وفي اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. ولما كان الحكم قد استخلص من أقوال المجني عليها صحة ارتكاب الطاعن للجرائم المسندة إليه على النحو الذي أوردته في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة ومنازعة فيما استخلصته المحكمة منها، مما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها، ومن ثم، فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن بعدم تعرف المجني عليها عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبي من وجود احمرار بأعلى الفخذ الأيمن، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مضمون التقرير الطبي وأبرز ما جاء به من وجود احمرار بأعلى الفخذ الأيمن، فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون التقرير الطبي كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت متفقة مع ما استند إليها الحكم منها، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يكشف عن مواطن عدم اتفاق أقوال الشهود مع الوقائع موضوع الشهادة وجاءت عبارته في هذا الشأن مرسلة مبهمة، هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ولما كان الثابت أن الحكم أحال في أقوال الرائد..... على أقوال المجني عليها وهي التي تتعلق بإلقاء مادة كاوية على المجني عليها بقصد الكشف عن عورتها ومشاهدة جسدها فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضاً موضوعاً.

الطعن 1508 لسنة 67 ق جلسة 6 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 3 ص 24

جلسة 6 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفي محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(3)
الطعن رقم 1508 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
(2) فاعل أصلي. اشتراك. استيلاء على أموال أميرية.
عدم معرفة الفاعل الأصلي للجريمة. لا يحول دون معاقبة الشريك وإن استلزمت صفة خاصة في الفاعل الأصلي. شرط ذلك؟
(3) فاعل أصلي. اشتراك. استيلاء على أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مناط تحقق الصفة الجنائية في فعل الاشتراك؟
إجرام الشريك فرع من إجرام الفاعل الأصلي.
عدم إقامة الحكم المطعون فيه الدليل على توافر أركان الجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإثبات توافر صفة الموظف العام في حق المتهمين وكيف أن الوظيفة طوعت تسهيل استيلاء الطاعن وأخر على مال الدولة. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

----------------
1 - من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
2 - من المقرر أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوماً بل يعاقب الشريك ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولاً، وأنه ليس هناك ما يحول من أن يكون الشخص شريكاً في جريمة تستلزم في فاعلها صفة خاصة كصفة الموظف العام، إلا أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يدلل على صفة الموظف العام في حق من قام بتسهيل الاستيلاء لغيره على المال العام وهى ركن في جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية، ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير.
3 - من المقرر أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها. ولأن الأصل أن إجرام الشريك هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، وإذ كان الحكم - على ما سلف بيانه - لم يقم الدليل على توافر أركان جريمة الاستيلاء على المال العام ولم يثبت توافر صفة الموظف العام في حق الممرضات وكيف أن وظيفة كل منهن قد طوعت لهن تسهيل استيلاء الطاعن وأخر على مال الدولة، واكتفي في ذلك بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر "سبق محاكمته" بوصف أنهما: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع ممرضات بمستشفى ...... الجامعي على تسهيل استيلائهما بدون وجه حق على الأجهزة الطبية المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لتلك الجهة والبالغ قيمتها 86624.310 جنيه (ستة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون جنيهاً وثلاثمائة وعشرة مليم) فوقعت الجريمة على هذا التحريض والاتفاق وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 40/ أولاً, ثانياً، 41/ 1، 113/ 1، 118، 119/ أ، 119 مكرر/ أ من قانون العقوبات - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 86624.310 جنيه (ستة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون جنيها وثلاثمائة وعشرة مليم).
فطعن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دانه بالاشتراك مع أخريات لم يحددهن في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة، وعلى الرغم من سبق القضاء ببراءة الفاعلتين الأصليتين فيها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع ممرضات مجهولات في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة لمجرد اتصال الطاعن بالمال العام ووجوده في حوزته، ولئن كان من المقرر أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوماً بل يعاقب الشريك ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولاً، وأنه ليس هناك ما يحول من أن يكون الشخص شريكاً في جريمة تستلزم في فاعلها صفة خاصة كصفة الموظف العام، إلا أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يدلل على صفة الموظف العام في حق من قام بالتسهيل الاستيلاء لغيره على المال العام وهى ركن في جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي تقتضى وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية، ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير، ومع ذلك خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بوصفه شريكاً بالتحريض والمساعدة في هذه الجريمة، دون أن يدلل على صفة الموظف العام. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها، ولأن الأصل أن إجرام الشريك هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، وإذا كان الحكم - على ما سلف بيانه - لم يقم الدليل على توافر أركان جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ولم يثبت توافر صفة الموظف العام في حق الممرضات وكيف أن وظيفة كل منهن قد طوعت لهن تسهيل استيلاء الطاعن وآخر على مال الدولة، واكتفي في ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 1669 لسنة 67 ق جلسة 10 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 4 ص 28

جلسة 10 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضويه السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي أحمد عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وعادل السيد السعيد الكناني.

-------------------

(4)
الطعن رقم 1669 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون إيداع أسبابه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس لذلك؟
(2) تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل تزوير في حضور الخصوم. يعيب إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟
(3) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. مناط تحققه؟
مجرد قيام الطاعن بشراء الأرض من المحكوم عليه الثاني وتقديمه العقد المزور الصادر للبائع له والتوكيل المزور في دعوى مدنية وتمسكه بهما وكونه صاحب مصلحة. لا يوفر في حقه ركن العلم. أساس ذلك؟
اتصال وجه الطعن ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر الطعن بالنسبة لمحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلاً.

--------------------
1 - لما كان المحكوم عليه الثاني.... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير. ومن ثم، يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله.
3 - يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغبير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل، فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كان درجته لا يتحقق به هذا الركن، وإذ كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع المحكوم عليه الثاني على التزوير وبالتالي على علمه بتزوير المحررين موضوع الدعوى، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى عقلاً إلى علم الطاعن بالتزوير، ولا هو كاف للرد على دفاع القائم على حسن نيته، إذ أن مجرد شراء الأرض من المحكوم عليه الثاني، وتقديمه العقد المزور الصادر للبائع له والتوكيل المزور في دعوى مدنية وتمسكه بهما، وكونه صاحب مصلحة، لا يقطع بعلمه بالحقيقة، كما أن إهماله تحريها قبل الشراء مما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم، ومن ثم فإن الحكم يكون - فوق بطلانه - قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ولو لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما: أولاً: وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبا وآخر مجهول تزويراً في محرر رسمي هو التوكيل الرسمي العام رقم.... لسنة.... عام الزيتون المنسوب صدوره من مكتب توثيق الزيتون النموذجي وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعوه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: استعملا وذلك المجهول المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمهم بتزويره بأن ما قدموه إلى الدائرة.... مدني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم.... لسنة...... مدني كلى شمال وحصلوا بموجبه على حكم منها بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع المتهم التالية. ثالثاً: ارتكبا تزويراً في محررات أحد الناس وهو عقد البيع العرفي في المؤرخ 5/ 9/ 1980 بأن نسباً صدوره إلى...... المتوفى بتاريخ 1951 وذيلاه بتوقيع نسباه زوراً إليه واستعملاه بأن قدماه في الدعوى رقم.... لسنة..... مدني كلى شمال القاهرة مع علمها بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المدعى بالحقوق المدنية مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211، 212، 214، 215 من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون - بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامهما بأن يؤديا إلى المدعى بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق.... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليه الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن طعن الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر رسمي ومحرر عرفي، واستعمالهما، قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررين المقول بتزويرهما في حضور الطاعن، وساق الحكم على توافر العلم لدى الطاعن ما لا يوفره أو يدحض دفاعه القائم على حسن نيته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحكمة أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحررين المقول بتزويرهما في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل تزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة. لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير. ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى، هي التي دارت مرافعته عليها، الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله, لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن القائم على حسن نيته وانتفاء علمه بالتزوير بلوغاً إلى قيام القصد الجنائي في حقه بقوله: "إن الطاعن هو الذي أقام الدعوى وإن الحكم الذي سيصدر فيها سيكون لصالحه وإن محاميه وقع على عقد الصلح المقدم للمحكمة لتوثيقه وإقراره وإنه كان في مكنته التحري بكل دقه عما إذا كان المتهم الثاني يملك الأرض المبيعة له من عدمه، ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير، إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة، فإذا كان علم المتهم بتغبير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريرها مهما كان درجته لا يتحقق به هذا الركن، وإذ كان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن اتفق مع المحكوم عليه الثاني على التزوير وبالتالي على علمه بتزوير المحررين موضوع الدعوى، ذلك بأن ما أورده لا يؤدى عقلاً إلى علم الطاعن بالتزوير, ولا هو كاف للرد على دفاع القائم على حسن نيته، إذ أن مجرد قيامه بشراء الأرض من المحكوم عليه الثاني، وتقديمه العقد المزور الصادر للبائع له والتوكيل المزور في دعوى مدنية وتمسكه بهما، وكونه صاحب مصلحة، لا يقطع بعلمه بالحقيقة، كما أن إهماله تحريها قبل الشراء مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم. ومن ثم، فإن الحكم يكون فوق بطلانه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليه الآخر ولو لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.