الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 فبراير 2015

الطعن 23298 لسنة 63 ق جلسة 11 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 96 ص 405

جلسة 11 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

--------------

(96)
الطعن رقم 23298 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب". نقض "أثر الطعن".
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام.
الإجمال أو الإبهام الذي يشوب الحكم. ماهيته؟
إشارة حكم الإدانة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه بالرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين ثلاثة. يعيب الحكم بالغموض والإبهام والقصور.
عدم امتداد أثر الطعن لمن قضي بعدم جواز معارضته الاستئنافية.
(2) محكمة النقض "اختصاصها". نقض "الطعن للمرة الثانية".
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع لثاني مرة. شرطه؟
عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن عند نقضه للمرة الثانية. متى كانت قد قضت في الطعن الأول بعدم جوازه.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". معارضة. استئناف "نظره والحكم فيه".
حضور الطاعن أولى جلسات نظر الاستئناف. حجز الدعوى للحكم. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح قانوناً.
عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية. أساس ذلك؟ المادة 398 أ. ج.
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير.
(4) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري دون الحكم الحضوري الاستئنافي الذي لم يقرر بالطعن فيه. أثره: عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.

----------------
1 - لما كان يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون ذلك كلما جاءت أسبابه مجملة غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين ثلاثة وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى الطاعن الثاني الذي قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر معارضته الاستئنافية.
2 - لما كان الطعن الماثل هو الطعن لثاني مرة، مما كان يؤذن أن يكون مع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح محكمة النقض مختصة بالفصل في الطعن في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية ذاتها وقبل هذا الطعن وقضي بنقض الحكم المطعون فيه، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه، كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في الموضوع، ومن ثم فإن محكمة النقض مهما قدم لها من طعون على أحكام قبل الفصل في دعاوى فرعية أثيرت أثناء نظر الدعوى الأصلية، ومهما حكمت فيها بأحكام قبل الفصل في الموضوع، فإن الطعون من هذا القبيل مهما تعددت لا يصح اعتبارها أساساً لاختصاصها بنظر الموضوع والتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد ورفع لها طعن عليه وقبلته، بل ما دام هذا يعد أول حكم صدر في الموضوع، فإنه لا يكفي لإيجاب هذا الاختصاص وذلك الالتزام. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الأول الصادر في الدعوى المعروضة. بالنسبة للطاعن الأول - كان حكماً بعدم جواز الطعن لأن الحكم المطعون فيه كان غيابياً بالنسبة له قابلاً للمعارضة، فإن الحكم المطعون فيه القاضي في موضوع الدعوى يكون هو الحكم الأول الصادر في هذا الصدد وبالتالي لا يؤذن وحده عند نقضه باختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن.
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر أولى جلسات نظر الاستئناف المعقودة بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1991. فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 من ديسمبر سنة 1991 ثم مدت أجل الحكم لجلسة 23 من يناير سنة 1992 وفيها قضت حضورياً للطاعن بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف حكمها بأنه حضوري بالنسبة للطاعن يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ عارض في هذا الحكم الاستئنافي الحضوري فقد قضت المحكمة بعدم جواز معارضته - وهو نظر صائب في القانون - إذ المعارضة لا تكون إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه من مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في شأن ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية والحكم الاستئنافي الحضوري من حضوره بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1991، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان الطعن المرفوع من الطاعن الثاني وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري فحسب، دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطعن فيه، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من:
1 - .... 2 - ..... (طاعن) 3 - .... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهم الأول: 1 - أحدث عمداً بالطاعن الثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة. 2 - أحدث عمداً بالطاعن الأول الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. 3 - أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
ثانياً: المتهم الثاني: - أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة. ثالثاً: المتهم الثالث: أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 عقوبات والمادتين 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق وادعى المتهمان الأول والثاني كل منهما قبل الآخر، والمجني عليها ..... قبل المتهم الثالث مدنياً كل بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح..... قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثاني والثالث عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزام كل منهم بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية قبله خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض وتلك المحكمة قضت بعدم قبول الطعن بالنسبة للمحكوم عليه الثاني استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه باب المعارضة لم يزل مفتوحاً ورفض الطعن بالنسبة للمحكوم عليه الأول. فعارض المحكوم عليه الثاني وقضي بالنسبة للمحكوم عليه الثاني والثالث. وبقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن الأول) وبعدم جواز نظر المعارضة بالنسبة للمتهم الثالث (الطاعن الثاني).
فطعن الأستاذ..... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه البطلان، ذلك بأن أسبابه جاءت مجملة مبهمة لا يبين منها ثبوت الواقعة وإسنادها إلى متهم معين رغم تعدد المتهمين وتباين مراكزهم القانونية.
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة تخلص حسبما استبان من الأوراق في أن المجني عليه أبلغ بأن المتهم تعدى عليه بالضرب فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي، وحيث إن الثابت من التقرير الطبي بالمجني عليه إصابات تحتاج لعلاج أقل من 20 يوماً، وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من أقوال المجني عليه التي تأيدت بالتقرير الطبي ومن ثم فقد ارتكب المتهم الجنحة المنصوص عليها في المادة 242/ 1 - 3 عقوبات. ويتعين لذلك معاقبته وفقاً لتلك المادة على نحو ما هو مبين بمنطوق الحكم....". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت ضد متهمين ثلاثة وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول دون أن يمتد أثر هذا الطعن إلى الطاعن الثاني الذي قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر معارضته الاستئنافية. لما كان ذلك، ولئن كان الطعن الماثل هو الطعن لثاني مرة، مما كان يؤذن أن يكون مع النقض تحديد جلسة لنظر الموضوع أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح محكمة النقض مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية ذاتها وقبل هذا الطعن وقضي بنقض الحكم المطعون فيه، بل يجب فوق ذلك أن يتحقق شرطان أساسيان أولهما أن تكون محكمة النقض قد حكمت في المرة الأولى بنقض الحكم المطعون فيه، كما حكمت بذلك في المرة الثانية، وثانيهما أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما المحكمة قد فصل في الموضوع، ومن ثم فإن محكمة النقض مهما قدم لها من طعون على أحكام صدرت في دعاوى فرعية أثيرت أثناء نظر الدعوى الأصلية، ومهما حكمت فيها بإحكام قبل الفصل في الموضوع، فإن الطعون من هذا القبيل مهما تعددت لا يصح اعتبارها أساساً لاختصاصها بنظر الموضوع والتزامها بالفصل فيه إذا صدر الحكم في هذا الموضوع من بعد ورفع لها طعن عليه وقبلته، بل ما دام هذا يعد أول حكم صدر في الموضوع، فإنه لا يكفي لإيجاب هذا الاختصاص وذلك الالتزام. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الأول الصادر في الدعوى المعروضة. بالنسبة للطاعن الأول - كان حكماً بعدم جواز الطعن لأن الحكم المطعون فيه كان غيابياً بالنسبة له قابلاً للمعارضة، فإن الحكم المطعون فيه القاضي في موضوع الدعوى يكون هو الحكم الأول الصادر في هذا الصدد وبالتالي لا يؤذن وحده عند نقضه باختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن - على السياق آنف الذكر - بل يوجب أن يكون مع النقض الإعادة.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم جواز نظر معارضته قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعن بتمحيص ما تردى فيه الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 23 من يناير سنة 1992 من غموض في شأن وصف الحكم بالنسبة له وللطاعن الأول.
وحيث إنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن حضر أولى جلسات نظر الاستئناف المعقودة بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1991. فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 26 من ديسمبر سنة 1991 ثم مدت أجل الحكم لجلسة 23 من يناير سنة 1992 وفيها قضت حضورياً للطاعن بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف حكمها بأنه حضوري بالنسبة للطاعن يكون قد صادف صحيح القانون، وإذ عارض في هذا الحكم الاستئنافي الحضوري فقد قضت المحكمة بعدم جواز معارضته - وهو نظر صائب في القانون - إذ المعارضة لا تكون إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يغير من ذلك ما يدعيه الطاعن بأسباب طعنه من مخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأن الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو في الحكم المطعون فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وكان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في شأن ما أثبت بمحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية والحكم الاستئنافي الحضوري من حضوره بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1991، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الطعن المرفوع من الطاعن الثاني وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري فحسب، دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطعن فيه، فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المرفوع من الطاعن الثاني يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 15010 لسنة 67 ق جلسة 21 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 98 ص 414

جلسة 21 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(98)
الطعن رقم 15010 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) استيقاف. رجال السلطة العامة "سلطاتهم".
حق رجل السلطة العامة في الاستيقاف. نطاقه؟
(3) تعدي على موظف عام. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. قصد جنائي.
جنح التعدي على الموظفين العموميين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 و137 مكرراً عقوبات. والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) 1 - 2 من ذات القانون. يجمعها ركن مادي واحد.
الركن الأدبي في الجرائم المنصوص عليها في جرائم النوع الأول "الجنح" توافره بقيام القصد الجنائي العام.
الركن الأدبي من جريمة المادة 137 مكرراً (أ) 1 - 2 مناط توافره؟
(4) تعدي على موظف عام. جريمة "أركانها". قصد جنائي. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة المادة 137 مكرراً (أ) 1 - 2 عقوبات. مناط توافرها؟
استظهار الحكم المطعون فيه أن ما وقع من المتهم قد انصرف إلى منع المعتدى عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط متهم آخر وعدم بلوغه بذلك مقصده. كفايته لتوافر الجناية سالفة الذكر.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.

----------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبولاً شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
2 - من المقرر أن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذ ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية.
3 - من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 مكرراً من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 ( أ ) 1 - 2 من هذا القانون يجمعهما ركن مادي واحد ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوافر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق في المادة 137 مكرراً ( أ ) 1 - 2 إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاَ لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه.
4 - لما كان الشارع قد أطلق حكم المادة 137 مكرراً ( أ ) 1 - 2 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 لينال العقاب كل من يستعمل القوة والعنف أو التهديد مع الموظف العمومي أو المكلف بالخدمة العامة لقضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو اجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لاستعمال القوة أو التهديد، وكان الحكم المطعون - فيه - بعد أن أورد من وقائع المقاومة الحاصلة من الطاعن ورفاقه ما يكفي لتوافر العنصر المادي للجريمة - قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن وباقي المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجني عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط المتهم الثاني (الطاعن الثاني) ولم يبلغوا بذلك مقصدهم ورد على دفاع المتهمين في هذا الشأن وأطرحه بما يسوغ به ذلك على نحو ما سبق، فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً ( أ ) تكون متوافرة الأركان ويضحى منعى الطاعن الأول في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من الطاعنين - وآخر - أولاً: المتهمون الثلاثة: استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو الملازم أول معاون مباحث قسم...... ليحملوه بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبط المتهم الثاني - الطاعن الثاني - ولم يبلغوا بذلك مقصدهم بأن قاومه المتهم الثاني حال ضبطه مشتبكاً معه بالأيدي وأطلق عليه الأول عياراً نارياً فأحدث به عمداً الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأشهر الثالث في وجهه والقوة المرافقة سلاحاً أبيض "مطواة". ثانياً: المتهم الأول - الطاعن الأول - : "1" أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً "فرد خرطوش عيار 16 م" "2" أحرز ذخائر عدد 11 طلقة مما تستخدم في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. ثالثاً: المتهم الثالث "1" أحرز ذخائر عدد خمسة طلقات عيار 12 مما تستخدم في سلاح ناري غير مششخن "2" أحرز سلاحاً أبيض "مطواة" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. وإحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمادتين 137 مكرر (أ) ، 221 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 25 مكرر، 26/ 1، 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 المحلق والمادتين 2، 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه الثاني الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبولاً شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته ولم يبلغ بذلك مقصده وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم ترد على دفاعه القائم على عدم توافر القصد الجنائي لقيام الجريمة الأولى لديه لعدم معرفته بشخصية المجني عليه الذي كان يرتدي ورفاقه الملابس المدنية مما اعتقد معه الطاعن أنهم ممن يرصدون سطوتهم على الأهالي، وذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على جهله بشخصية المجني عليه ورفاقه وانتقاء القصد الجنائي لديه بقوله: "وحيث إنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثاني فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المجني عليه الملازم أول.... والقوة المرافقة له عندما استوقفت المتهم الثاني لمعرفة شخصيته فإن هذا التصرف لا يتأتى إلا من رجال السلطة العامة. وبالرغم من ذلك قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري في وجه القوة، وحال ضبطه قام المتهمان الأول "الطاعن" بإشهار سلاح ناري في وجه القوة، لمنعها من القبض على المتهم الثاني. كما قام المتهم الثالث بإشهار سلاح أبيض لذات القصد الأمر الذي يدل دلالة قاطعة بأن ما وقع من المتهمين من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع المجني عليه من أداء أعمال وظيفته بعدم تمكينه من ضبط المتهم الثاني ومن ثم يكون قد توافر في حق المتهمين. الركن المعنوي للجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات، ويكون ما آثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين طرحه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذ ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيار موضع الريب والظن. وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية. كما أن من المقرر أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها في المواد 133، 136، 137 مكرراً من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ"/ 1 ، 2 من هذا القانون يجمعهما ركن مادي يفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوافر الركن الأدبي في الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق في المادة 137 مكرراً "أ"/ 1، 2 إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم المادة 137 مكرراً أ/ 1، 2 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 لينال العقاب كل من يستعمل القوة والعنف أو التهديد مع الموظف العمومي أو المكلف بالخدمة العامة لقضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو اجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لاستعمال القوة أو التهديد. وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد من وقائع المقاومة الحاصلة من الطاعن ورفاقه ما يكفي لتوافر العنصر المادي للجريمة - قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن وباقي المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلى منع المجني عليه من أداء أعمال وظيفته لعدم تمكينه من ضبط المتهم الثاني "الطاعن الثاني" ولم يبلغوا بذلك مقصدهم ورد على دفاع المتهمين في هذا الشأن وأطرحه بما يسوغ به ذلك على نحو ما سبق، فإن الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً "أ" عقوبات تكون متكملة الأركان ويضحى منعى الطاعن الأول في هذا الشأن مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 48101 لسنة 59 ق جلسة 21 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 97 ص 411

جلسة 21 من يوليه سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(97)
الطعن رقم 48101 لسنة 59 القضائية

(1) استئناف "ميعاده".
ميعاد الاستئناف. من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض. جائز. شرط ذلك؟
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محضر الجلسة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. ما دام لم يطلب صراحة إثباته به.
(3) حكم "إصداره والتوقيع عليه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة عليه.
(4) إثبات "قوة الأمر المقضي". نقض "نطاق الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده الفصل في موضوع الدعوى والحائز لقوة الأمر المقضي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز. لا يغير من ذلك انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ نظره بالجلسة. ما دامت الدعوى الجنائية قد انقضت بصيرورة الحكم الابتدائي باتاً. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
2 - لما كان الطاعن لا يدعي بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه، فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول.
3 - لما كان القانون لم يرتب البطلان على عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم بل يكون له قوامه الصحيح بتوقيع رئيس الجلسة عليه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
4 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وانقضت به الدعوى الجنائية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله، ولا يغير من ذلك مرور أكثر من ثلاث سنوات على التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ نظره بجلسة اليوم، ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد انقضت من قبل بصيرورة الحكم الابتدائي باتاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تقاضى من...... المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل. ثانياً: لم يقم بتسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه وطلبت عقابه بالمواد 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه ثمانية آلاف جنيه وإلزامه بأداء مثل الغرامة لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وإلزامه برد المبلغ المبين بالأوراق للمجني عليه وعن التهمة الثانية بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه الإخلال بحق الدفاع والبطلان والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه كان مقيد الحرية وقت صدور الحكم الابتدائي بما حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد، وخلا محضر الجلسة والحكم من إثبات هذا الدفاع، كما خلا الحكم المطعون فيه من توقيع كاتب الجلسة، ولم يعرض لدفاعه بتوافر الارتباط بين هذه الدعوى وباقي الدعاوى المرفوعة عليه ووجوب الحكم فيها جميعاً بعقوبة واحدة، ودانه على الرغم من ثبوت فرض الحراسة عليه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل بجلستي 7 من أغسطس سنة 1985 و4 من سبتمبر سنة 1985 ولم يتقدم بأي عذر ليبرر تقريره بالاستئناف بعد الميعاد. لما كان ذلك، ولئن كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضرا جلستي المحاكمة الاستئنافية - اللتين مثل الطاعن فيهما - من أي دفاع أو مستنداً له تبريراً لتخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر، وكان الطاعن لا يدعي بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه، فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً إذ كان عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب البطلان على عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم بل يكون له قوامه الصحيح بتوقيع رئيس الجلسة عليه، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وانقضت به الدعوى الجنائية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله، ولا يغير من ذلك مرور أكثر من ثلاث سنوات على التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ نظره بجلسة اليوم، ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد انقضت من قبل بصيرورة الحكم الابتدائي باتاً.

الطعن 9731 لسنة 67 ق جلسة 22 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 99 ص 419

جلسة 22 من يوليو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان ورضا القاضي والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة.
----------
(99)
الطعن رقم 9731 لسنة 67 القضائية
 (1)إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحصيل الحكم من أقوال الشهود ما له صداه وأصله في الأوراق. ينتفي معه الخطأ في الإسناد. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
 (2)إثبات "قوة الأمر المقضي". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه؟ المادة 454 إجراءات.
 (3)محاكم أمن الدولة "التصديق على أحكامها". قانون "تفسيره".
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها. أساس وأثر ذلك؟
 (4)
إثبات "قوة الأمر المقضي". محاكم أمن الدولة "التصديق على أحكامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم "حجيته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة الصادرة بالبراءة بعد إعادة المحاكمة. شرط لكسبها قوة الأمر المقضي. أساس ذلك ومؤداه؟
الحكم الصادر من محاكم أمن الدولة طوارئ الذي لم يصدق عليه. غير منه للخصومة.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ بالبراءة الغير المصدق عليه. صحيح
.

(5) دعوى جنائية. حكم "حجيته". محاكم أمن الدولة. اختصاص "الاختصاص الولائي". نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.
عدم تصديق السلطة المختصة على الحكم الصادر بالبراءة لعدم اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ. لا يحول دون تحريك النيابة العامة الدعوى الجنائية أمام القضاء العادي
.

 (6)إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق. المجادلة في ذلك. غير مقبولة.
مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد
.

 (7)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن. موضوعي.
 (8)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
 (9)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟

 (10)
إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله مع غيره. لا يعيب الحكم. متى استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض
.
 (11)قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر نية القتل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه موضوعي.
الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض
. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر قصد القتل في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار وحمل سلاح.

 (12)ظروف مشددة. سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني استفادتها من وقائع وظروف خارجية.
العبرة في سبق الإصرار بما يقع في الزمن بين التفكير والتدبير للجريمة. وليست بمضي المدة بين التصميم عليها ووقوعها. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
مثال لتسبيب سائغ لاستخلاص ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد
.

 (13)عقوبة "العقوبة المبررة". ظروف مشددة. سبق إصرار. نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد.
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة بتوافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.
 (14)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بإجابة الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصولها. علة ذلك؟
---------------
1 - لما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات وهم..... و .... و..... والرائد...... رئيس مباحث مركز أسيوط والتقرير الطبي الشرعي والتقارير الفنية له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
2 - إن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي نهائي في الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره في محكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين.
3 - نصت المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأحكام صادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق.
4 - لما كان ما نصت عليه المادة 14 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ من وجوب التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة، فقد جاء نص المادة 12 من القانون المشار إليه بصيغة العموم فلا يصح تخصيصه بغير مخصص، بل إن المادة 14 المشار إليها إذ أوجبت التصديق على الحكم الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد دلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضي إلا بعد التصديق عليها شأنها في ذلك شأن سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، ولو شاء المشرع غير هذا النظر لما أعوزه النص على أن يصبح الحكم نهائياً بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه. مثلما ذهب إليه المشرع في ذات القانون حين نص في المادة السادسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذاً ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ - أسيوط - بجلسة الثالث من يونيه سنة 1995 لم يصبح نهائياً لعدم التصديق عليه من السلطة المختصة بذلك طبقاً للمادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 فإنه يكون غير منه للخصومة، ولا تكون له قوة الأمر المقضي عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية الماثلة. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب صحيح القانون بما يضحي معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
5 - من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن السلطة المختصة بالتصديق لم تصدق على الحكم الصادر ببراءة الطاعن بسبب عدم اختصاص محكمة أمن الدولة طوارئ بنظر الدعوى فإنه ليس ثمة ما يحول - من بعد - النيابة العامة وقد تلقت أوراق الدعوى وبين تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن أمام القضاء العادي، ويكون منعى الطاعن ببطلان قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات وبطلان محاكمته أمامها غير سديد.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن عن قيام التناقض بين أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهما ورد عليه بقوله "وكان ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين ما قرره الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليهما..... و...... فغير سديد ذلك أنه لما كان الثابت من جماع أقوال الشهود والذين وثقت بشهادتهم هذه المحكمة واطمأنت إليها كل الاطمئنان لاتساقها مع الواقع في الدعوى ومادياتها وما جاء بتحريات المباحث أن المتهمين الأربعة قد تواجدوا على مسرح الحادث كل منهم يحمل سلاحاً نارياً وأطلقوا وابلاً من النيران على المجني عليهم حال استقلالهم للجرار الزراعي والسيارة النقل - تسبب عنه مقتل الجني عليهما سالفي الذكر وإصابة الباقين وأجمع الشهود على هذا التواجد والمشاهدة، وأن المجني عليه..... كان يعتلي الجرار الزراعي ويجلس بجوار السائق..... من ناحية اليمين وكان المجني عليه..... يقف خلف السائق - وكان الجرار يتجه للناحية البحرية وقد خرج المتهمون من الجانب الأيمن من الطريق يتقدمهم المتهم الأول الذي صعد من فوق الجسر وأخذ يطلق النيران على راكبي الجرار الزراعي - وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه -........ بأن إصابته بالإلية اليمنى مما يعني أن الضارب له كان على يمينه وكان إصابة المجني عليه..... بالرأس من عيار ناري في اتجاه أفقي واحد في الوضع الطبيعي المعتدل القائم للجسم وقطع التقرير إلى أن إصابات المجني عليهما تحدث وفق تصوير الشهود وتطمئن المحكمة إلى سلامة هذا التقرير الذي أيده كبير الأطباء الشرعيين بأسيوط بمحضر جلسة المحاكمة من جواز حدوث إصابتهما وفقاً لما جاء بمذكرة النيابة العامة وترى المحكمة أن التقرير الفني لا يتناقض مع الدليل القولي تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق إذ يمكن الملاءمة بينه وبين ما ورد على لسان من وثقت بهم من شهود الإثبات كما وأن إصابة المجني عليه.... برأسه من عيار ناري حالة وقوفه على الجرار خلف مقعد القائد عندما يكون الضارب له واقفاً على الطريق فوق الجسر حسبما قال به شهود الإثبات مع مراعاة أن الرأس عضو حركي وقد قطع بجواز حدوثه وإصابة المجني عليه..... السيد..... الطبيب الشرعي وفقاً لما جاء على لسان الشهود الواردة بمذكرة النيابة العامة، وليس ثمة تناقض يستعصي على الملاءمة والتوفيق وطبقاً لما أسلفناه من قواعد في هذا الشأن فإن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير الدليل يتعين الالتفات عنه". فإن هذا الذي رد به الحكم ينهض كافياً لرفض قاله التناقض بين الدليلين القولي والفني، ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي أن يكون جماع الدليل القولي - كما أخذت به المحكمة - غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق - وهو الحال في الدعوى المطروحة - وما دام أن المحكمة أقامت قضاءها على تقرير الصفة التشريحية الذي حرره الطبيب الذي تولى تشريح جثة المجني عليهما، وما شهد به كبير الأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها.
7 - لما كان تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها - شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
8 - لما كان لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
9 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
10 - لما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض. إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "وكان الثابت من تحريات المباحث وما جاء على لسان شهود الإثبات من أن المتهمين الأربعة قد حملوا أسلحتهم النارية القاتلة بطبيعتها وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً مرور المجني عليهم به وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم وابلاً من النيران بقصد إزهاق روحهم. فأصاب جميع المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية وقد نتج عنه مقتل المجني عليهما....... و..... الذي أصيب في رأسه وهو موضع قاتل بالنسبة له. فإطلاق المتهمين الأعيرة النارية الكثيفة وترصدهم للمجني عليهم وإصابة العديد منهم بإصابات نارية قاتلة - بقصد إزهاق روحهم بما يوفر في حق المتهمين قصد إزهاق الروح "نية القتل" وإذ كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت هذه النية تدليلاً سائغاً. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منه مما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
12 - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة إنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير. فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض، وكان الحكم قد استظهر توافر سبق الإصرار لدى الطاعن في قوله "وكان الثابت بيقين لدى المحكمة أن المتهم الأول حدث شجار بينه وبين شقيق المجني عليه على مجرى مائي في صبيحة يوم الحادث...... وقام الأخير بصفع ذلك المتهم على وجهه وطرحه أرضاً بمجرى المياه مما أثار حفيظته وتوعد بالانتقام وهدد بالقتل انتقاماً وثأراً لكرامته ولكرامة أسرته الأمر الذي دفعه لاستحضار فريق من أهله وأقربائه وهم باقي المتهمين لمناصرته وتنفيذ ما وعد المجني عليهم به وهو قتلهم فاستمال شقيقة واثنين من ذوي قرباه فجمعوا شملهم لهذا الأمر وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية بنادق وحشوها بالذخيرة حتى كانت ظهيرة يوم الحادث..... ترصدوا المجني عليهم في الطريق الذي أيقنوا سلفاً مرورهم به لدى عودتهم من الحقل فكمنوا لهم على جانب الطريق مترصدين إياهم وما أن ظفروا بهم حال مرورهم مستقلين الجرار الزراعي ومن خلفه السيارة النقل..... نقل أسيوط حتى خرجوا من مكمنهم وبرزوا لهم على الطريق تباعاً بإطلاق الأعيرة الكثيفة بقصد قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات سالفة الذكر وعلى نحو ما جاء بأقوال الشهود والتقارير الفنية بما يوفر في حق المتهمين ظرفا سبق الإصرار والترصد". وكان المستفاد مما أورده الحكم أنه استظهر أن مرور فترة زمنية كافية تم خلالها التفكير والتدبير والإعداد لارتكاب الجريمة فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون صحيحاً وسليماً في القانون.
13 - لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في استظهار سبق الإصرار ذلك أن الحكم قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة.
14 - لما كان الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود - بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إيه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم لعدم إجابتها طلب حرز الطلقات وإرساله للطب الشرعي طالما اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات.

------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:
1- ... 2- ....... 3- ..... (طاعن) 4- ..... بأنهم: أولاً. قتلوا ....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أربعة أسلحة نارية "بنادق مششخنة" حمل كل منهم إحداها محشوة بالذخيرة وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما إن ظفروا به عائداً من حقله وبعض باقي المجني عليهم على جرار زراعي حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
1- قتلوا ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحتهم النارية سالفة البيان وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه بصحبة المجني عليه الأول وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم آنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
2- شرعوا في قتل .... و .... و ...... و ... و ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية لقتلهم وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض ذات الأسلحة النارية سالفة الذكر وترصدوهم في الطريق الذي أيقنوا سلفاً مرور المجني عليهم الأربعة الأول مع المجني عليهما الأولين ووجود المجني عليه الأخير وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم أعيرة نارية حال استقلال المجني عليهم الأربعة الأول سيارة نقل وجرار زراعي وتصادف مرور الخامس بمكان الحادث قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بالأربعة الآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتقرير الطبي الابتدائي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكام الرماية بالنسبة للمجني عليه الأول ومداركة الباقي منهم بالعلاج.
المتهمون الثلاثة الأول: (أ) أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً بماسورة مششخنة "الأول والثاني بندقية آلية والثالث بندقية لي انفيلد". (ب) أحرز كل منهم ذخيرة "عدة طلقات مما تستعمل على السلاح الناري الذي أحرزه دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
ثالثاً: المتهمون جميعاً: أتلفوا عمداً السيارة رقم ..... نقل أسيوط والمملوكة للمجني عليه ....... والجرار الزراعي المملوك للمجني عليه ..... بأن أطلقوا على المركبتين الآليتين سالفتي البيان عدة أعيرة نارية فأحدثوا بهما التلفيات المبينة الوصف والقيمة بتقرير المعمل الجنائي والتي ترتب عليها أضراراً مالية لصاحبيها تزيد على خمسين جنيهاً. وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 45, 46/1, 230, 231, 232, 234/1, 361/1-2 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والمواد 1/1, 6, 26/2-5, 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17, 32 من قانون العقوبات. بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والرابع بالأشغال الشاقة المؤبدة ولما نسب إليه. بمعاقبة الثالث "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
-------------------
المحكمة
من حيث أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجرائم القتل العمد المقترن مع سبق الإصرار والترصد وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة بغير ترخيص والإتلاف العمدي قد شابه خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وبطلان وإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم المطعون فيه نسب إلى التقرير الطبي الشرعي أنه قطع بحدوث إصابات المجني عليهما ...... و..... وفقا لما جاء على لسان الشهود الواردة في مذكرة النيابة العامة حال أن التقرير لم يؤكد ذلك نقل عن تقرير المعمل الجنائي والمهندس الفني أن عيارا ناريا أصاب الزجاج الأمامي للسيارة في حين أن عيارين أصاباه, وأسند إلى الشهود رؤية الحادث حالة أن أقوالهم لا تتفق والصورة الواردة بالحكم ونسب للشاهد الرائد....... رئيس مباحث مركز .... قوله بأن المتهمين الأربعة كانوا في مكان الحادث وقت إطلاق النار في حين أن ما قاله هو أن الطاعن و...... هما اللذان أطلقا النار ولم يكن المتهمان الآخران موجودين حينئذ. ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وببطلان قرار الإحالة إذ سبق محاكمته عنها وقضى براءته منها بموجب الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بجلسة ...... ورد الحكم بما لا يسوغ على الدفع الأول ولم يعرض للثاني. كما ورد بما لا يسوغ على دفاعه القائم على تعارض الدليلين الفني والقولي ولم يجبه إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين لبيان مدى التناقض. وعول الحكم - من بين ما عول - في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات بالرغم من تناقض أقوالهم في كيفية وقوع الحادث, ودلل على توافر نية القتل وسبق الإصرار بما لا يصلح, وأعرض عن طلب الدفاع عن الطاعن ضم حرز الطلقات النارية الفارغة والتي عثر عليها بمكان الحادث وإرساله للطب الشرعي لبيان ما إذا كانت هذه الأعيرة قد أطلقت من السلاح المضبوط من عدمه - كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهما ..... و....... والتقارير الطبية الشرعية الموقعة على باقي المجني عليهم وتقرير المعمل الجنائي وتقرير المهندس الفني بفحص الجرار الزراعي والسيارة رقم .... نقل أسيوط ومن تحريات المباحث التي أجراها الرائد ..... رئيس مباحث مركز ..... ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات وهو .... و..... و.... و.....و...... والرائد ..... رئيس مباحث مركز ..... والتقرير الطبي الشرعي والتقارير الفينة له صداه وأصله الثابت في الأوراق, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ- أسيوط ببراءة الطاعن وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم الثالث بعدم الاعتداد بقرار الإحالة وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وعدم الاعتداد بقرار مكتب الحاكم العسكري بإلغاء الحكم وإعادة نظر القضية طبقا للمادة 14 آنفة الذكر فغير سديد ذلك أن ما تضمنه هذا الدفاع ما هو إلا نعي على قرار مكتب تصديق الأحكام ليست تلك المحكمة مختصة بنظره متعينا الالتفات عنه. فضلا عن ذلك فإن الثابت من قرار مكتب التصديق على الأحكام أنه قد ألغى حكم البراءة الصادر بتاريخ ..... بسبب الاختصاص الولائي وذكر في حيثياته بأن الاختصاص معقود لهذه المحكمة - جنايات عادية وليس لأمن دولة طوارئ - وأن مسألة الاختصاص متعلقة بالنظام العام ولا يحول دون ذلك ما ورد بالمادة 14/1 من قانون الطوارئ ولم يتطرق قرار الإلغاء إلى موضوع الدعوى ومن ثم يكون النعي عليه من الدفاع في غير محله حريا برفضه".لما كان ذلك, وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان مفاد هذا النص - على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يعني معه الامتناع عن نظر الدعوى أن يكون هناك حكم جنائي نهائي في الموضوع بالبراءة أو بالإدانة سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين وإذ نصت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958بشأن حالة الطوارئ أن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية, فإن مقتضى هذا الإطلاق أن جميع الأحكام الصادرة من هذه المحاكم لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من السلطة المختصة, يستوي في ذلك أن تكون هذه الأحكام صادرة ابتداء أو بعد إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بناء على أمر سلطة التصديق, ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 14 من القانون المار ذكره من وجوب التصديق على الحكم إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكمة, فقد جاء نص المادة 14 من القانون المشار إليه بصيغة العموم فلا يصح تخصيصه بغير مخصص, بل إن المادة 14 المشار إليها إذ أوجبت التصديق على الحكم الصادر بالبراءة من محاكم أمن الدولة بعد إعادة المحاكمة فقد دلت على أن هذه الأحكام لا تكتسب قوة الأمر المقضي إلا بعد التصديق عليها شأنه في ذلك شأن سائر الأحكام الصادرة من تلك المحاكم, ولو شاء المشرع غير هذا لما أعوزه النص على أن يصبح الحكم نهائيا بقوة القانون إذا صدر بالبراءة بعد إعادة المحاكة أمام دائرة أخرى دون تطلب التصديق عليه. مثلما ذهب إليه المشرع في ذات القانون حين نص في المادة الساسة منه على أن قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المتهم يكون نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية فإذا اعترض أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذا. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ - أسيوط - بجلسة ..... لم يصبح نهائيا لعدم التصديق عليه من السلطة المختصة بذلك طبقا للمادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 فإنه يكون غير منه للخصومة, ولا تكون له قوة الأمر المقضي عند الفصل في موضوع الدعوى الجنائية الماثلة, ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى ان يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة واو بالبراءة, وكان الثابت من المفردات المضمومة أن السلطة المختصة بالتصديق لم تصدق على الحكم الصادر ببراءة الطاعن بسبب عدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بنظر الدعوى فإنه ليس ثمة ما يحول - من بعد - النيابة العامة وقد تلقت أوراق الدعوى وبين تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن أمام القضاء العادي, ويكون منعى الطاعن ببطلان قرارا الإحالة أمام محكمة الجنايات وبطلان محاكمته أمامها يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن عن قيام التناقض بين أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليهما ورد عليه بقوله "وكان ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين ما قرره الشهود وما جاء بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليهما ....... و.... فغير سديد ذلك أنه لما كان الثابت من جماع أقوال الشهود والذي وثقت بشهادتهم هذه المحكمة واطمأنت إليها لاتساقها مع الواقع في الدعوى ومادياتها وما جاء بتحريات المباحث أن المتهمين الأربعة قد تواجدوا على مسرح الحادث كل منهم يحمل سلاحا ناريا وأطلقوا وابلا من النيران على المجني عليهم حال استقلالهم للجرار الزراعي والسيارة النقل - تسبب عنه مقتل المجني عليهما سالفي الذكر وإصابة الباقين وأجمع الشهود على هذا التواجد والمشاهدة, وأن المجني عيه ..... كان يعتلي الجرار الزراعي ويجلس بجوار السائق .... من ناحية اليمين وكان المجني عليه ..... يقف خلف السائق .... وكان الجرار يتجه للناحية البحرية وقد خرج المتهمون من الجانب الأيمن من الطريق يتقدمهم المتهم الأول الذي صعد من فوق الجسر وأخذ يطلق النيران على راكبي الجرار الزراعي - وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه .... بأن إصابته بالإلية اليمنى مما يعين أن الضارب له كان على يمينه ومكان إصابة المجلي عليه ..... بالرأس من عيار ناري في اتجاه أفقي في الوضع الطبيعي المعتدل القائم للجسم وقطع التقرير إلى أن إصابات المجني عليهما تحدث وفق تصوير الشهود وتطمئن المحكمة على سلامة هذا التقرير الذي أيده كبير الأطباء الشرعيين بأسيوط بمحضر جلسة المحاكمة من جواز حدوث إصابتهما وفقا لما جاء بمذكرة النيابة - وترى المحكمة أن التقرير الفني لا يتناقض مع الدليل القولي تناقضا يستعصي على الملائمة والتوفيق إذ يمكن الملائمة بينه وبين ما ورد على لسان من وثقت بهم من شهود الإثبات كما وأن إصابة المجني عليه ..... برأسه من عيار ناري حالة وقوفه على الجرار خلف مقعد القائد عندما يكون الضارب له واقفا على الطريق فوق الجسر حسبما قال به شهود الإثبات مع مراعاة أن الرأس عضو حركي وقد قطع بجواز حدوثه وإصابة المجني عليه ..... السيد/ الطبيب الشرعي وفقا لما جاء على لسان الشهود الواردة بمذكرة النيابة, وليس ثمة تناقض يستعصي على الملائمة والتوفيق. وطبقا لما أسلفناه من قواعد في هذا الشأن فإن ما يثيره الدفاع في هاذ الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير الدليل يتعين الالتفات عنه". فإن هذا الذي رد به الحكم ينهض كافيا لرفض قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني, ذلك بأنه من المقرر أنه يكفي أن يكون جماع الدليلين القولي- كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملائمة والتوفيق- وهو الحال في الدعوى المطروحة - وما دام أن المحكمة أقامت قضاءها على تقرير الصفة التشريحية الذي حرره الطبيب الذي تولى تشريح جثة المجني عليهما, وما شهد به كبير الأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة, فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها, لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كال الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى, مادام استخلاصها استخلاصا سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع. تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم, فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله- لا يعيب الحكم , ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعن بقوله "وكان الثابت من تحريات المباحث وما جاء على لسان شهود الإثبات من أن المتهمين الأربعة قد حملوا أسلحتهم النارية القاتلة بطبيعتها وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا مرور المجني عليهم به وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم وابل من النيران بقصد إزهاق أرواحهم. فأصاب جميع المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية وقد نتج عنه مقتل المجني عليهما ..... و.... الذي أصيب في رأسه وهو موضع قاتل بالنسبة له. فإطلاق المتهمين الأعيرة النارية الكثيفة وترصدهم للمجني عليهم وإصابة العديد منهم بإصابات نارية قاتلة - بقصد إزهاق أرواحهم بما يوفر في حق المتهمين قصد إزهاق الروح "نية القتل" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والظواهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه, واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وإذا كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت هذه النية تدليلا سائغا فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة الدعوى واستنباط معتقدها منه مما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة إنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها منها القاضي استخلاصا مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، وليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن بالذات بين التصميم على الجريمة ووقوعها- طال هذا الزمن أو قصر- بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير, فما دام الجاني اتجه بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر ولا يقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض، وكان الحكم قد استظهر توفر سبق الإصرار لدى الطاعن في قوله "وكان الثابت بيقين لدى المحكمة أن المتهم الأول حدث شجار بينه وبين شقيق المجني عليه ... على مجرى مائي في صبيحة يوم الحادث وقام الأخير بصفع ذلك المتهم على وجهه وطرحه أرضا بمجرى المياه بما أثار حفيظته ..... وتوعد بالانتقام وهدد بالقتل انتقاما وثأرا لكرامته ولكرامة أسرته الذي دفعه إلى استحضار فريق من أهله وأقربائه وهو باقي المتهمين لمناصرته وتنفيذ ما وعد المجني عليهم به وهو قتله فاستمال شقيقه واثنين من ذوي قرباه فجمعوا شملهم لهذا الأمر وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية بنادق وحشوها بالذخيرة حتى كان ظهيرة يوم الحادث ..... ترصدوا للمجني عليهم في الطريق الذي أيقنوا سالفا مرورهم به لدى عودتهم من الحقل فكمنوا لهم على جانب ذلك الطريق مترصدين إياهم وما إن ظفروا بهم حال مرورهم مستقلين الجرار الزراعي ومن خلفه السيارة النقل ........ نقل أسيوط حتى خرجوا من مكمنهم وبرزوا لهم على الطريق تباعا بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة بقصد قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات السالفة الذكر وعلى نحو ما جاء بأقوال الشهود والتقارير الفينة مما يوفر في حق المتهمين ظرفا سبق الإصرار والترصد". وكان المستفاد مما أورده الحكم أنه استظهر أن مرور فترة زمنية كافية تم خلالها التفكير والتدبير والإعداد لارتكاب الجريمة فإن استخلاصه لظرف سبق الإصرار يكون صحيحا وسليما في القانون فضلا أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في استظهار سبق الإصرار ذلك أن الحكم قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد المجردة من أي ظروف مشددة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود- بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ومن ثم فلا محل للنعي على المحكمة لعدم إجابتها طلب حرز الطلقات وإرساله للطب الشرعي طالما اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعا.

الطعن 13264 لسنة 67 ق جلسة 28 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 102 ص 441

جلسة 28 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

--------------

(102)
الطعن رقم 13264 لسنة 67 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. واجب.
وضوح عبارة القانون في الدلالة على مراد الشارع منها. اقتضاؤه: قصر تطبيقها على ما يتأدى من صريح نص القانون.
(2) قانون "تفسيره". تهرب ضريبي "الضريبة على الأرباح التجارية" "الضريبة على الإيراد العام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الالتزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط. انصرافه إلى الممولين الذين يزاولون وجوه أنشطة مشروعة دون الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم. أساس ذلك وعلته؟
إدانة الطاعن بالجرائم المنسوبة إليه مخالفاً النظر المتقدم. خطأ في تطبيق القانون وتأويله.
(3) محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا انبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك؟

----------------
1 - يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى من صريح نص القانون.
2 - لما كان البين من النصوص سالفة البيان - المواد 13، 14، 34، 131/ 1، 133، 178 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل - مجتمعة أن الشارع إذ ألزم الممول بتقديم إقرار عن مقدار أرباحه أو خسائره وإقرار بثروته. وبإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط، وأوجب عليه أن يرفق بهذا الإخطار وتلك الإقرارات المستندات المؤيدة له وحساب الأرباح والخسائر وأن يبين المبادئ المحاسبية التي استند إليها في تحديد أرباحه أو خسائره، فقد دل بذلك على أنه إنما يخاطب الممولين الذين يزاولون وجوه أنشطة مشروعة فحسب، دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم، ذلك أنه فضلاً عن أن في تأثيم نشاط هؤلاء - الذي قد يصل إلى حد الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط - ما يحقق القصاص فإنه لا يتأتى - في حكم العقل والمنطق - القول بأن النصوص آنفة البيان وردت في صفة عامة وتشمل وجوه النشاط كافة سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة، لأن النشاط المؤثم خفي بطبيعته وظهوره إلى حيز العلانية يوجب إنزال العقاب بمن يزاوله فلا يصح من ثم إلزام من يباشر مثل هذا النشاط أن يقر به لما ينطوي عليه ذلك من إجباره على الإقرار على نفسه بارتكاب فعل مجرم قانوناً وهو ممتنع وتتنزه عنه إرادة الشارع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور من أن الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته، وما هو مقرر من أن عبء الإثبات يقع على عاتق سلطة الاتهام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه مخالفاً بذلك النظر المقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه.
3 - لما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه عملاً بنص المادة 39 من القانون ذاته نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال أعوام 1956، 1960، 1961، 1962، 1976، 1992 (1) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولته لنشاط الاتجار في المواد المخدرة خلال الميعاد المحدد قانوناً. (2) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطه سالف الذكر والخاضع للضريبة عن الأعوام سالفة البيان بإحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط بالكامل عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. (3) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقية الخاضعة للضريبة عن الأعوام المبينة سلفاً خلال الميعاد المحدد قانوناً. (4) بصفته سالفة البيان لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقداره إيراده العام الخاضع للضريبة عن الأعوام السالف الإشارة إليها خلال الميعاد المحدد قانوناً. (5) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً. (6) بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب على بطاقة ضريبية على النحو المقرر قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13، 14/ 1، 34، 102/ 1، 104/ 1 - 2، 3 - 6، 128، 131/ 1 - 3، 133، 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية، 181 و187 أولاً 1، 4 ثانياً من القانون 157 لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وألزمته أن يؤدي لمصلحة الضرائب تعويضاً يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من ضريبة وقدره 543122 جنيهاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه في خلال أعوام 1956، 1960، 1961، 1962، 1976، 1992 (أولاً) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولته لنشاط الاتجار في المواد المخدرة خلال الميعاد المحدد قانوناً. (ثانياً) بصفة سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة عن نشاطه سالف الذكر والخاضع للضريبة عن الأعوام 1956، 1960، 1961، 1962، 1976، 1992، بإحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط بالكامل عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثاً) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقية الخاضعة للضريبة عن الأعوام 1956، 1960، 1961، 1976، 1992 خلال الميعاد المحدد قانوناً. (رابعاً) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً قانوناً. (خامساً) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً (سادساً) بصفته سالفة الذكر لم يحصل من مأمورية الضرائب المختصة على بطاقة ضريبية على النحو المبين المقرر قانوناً، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 13، 14/ 1، 34، 102/ 1، 104/ 1 – 2 - 3 - 6، 128، 131/ 1 - 3، 133، 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية، 181، 187 أولاً 1 - 4 ثانياً (1) من القانون 157 لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية، ودانته محكمة الجنايات على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكانت المادة 13 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الذكر تنص على أنه "تفرض ضريبة سنوية على صافي أرباح أصحاب المهن والمنشآت التجارية أو الصناعية... بغير استثناء إلا ما ينص عليه القانون....." والمادة 14 منه على أن "تسري هذه الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر متى كانت تتخذ شكل منشأة فردية..." والمادة 34 منه على أنه "على الممول أن يقدم إقراراً مبيناً به مقدار أرباحه أو خسائره وفقاً لأحكام هذا القانون ويقدم الإقرار مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول.... وعلى الممول أن يرفق بالإقرار صورة من أخر ميزانية معتمدة وكشفاً ببيان الاستهلاكات التي أجرتها المنشأة مع بيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها الأرقام الواردة في الإقرار" والمادة 131 منه في فقرتها الأولى على أنه "يلتزم كل ممول من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل أن يقدم إلى المصلحة إقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته وأولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. أو خلال ستة أشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع إيراده للضريبة...." والمادة 133 منه على أنه "يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجاري أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بذلك خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط... وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الإخطار والمستندات المؤيدة له" والمادة 178 على أنه "يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة 133 من هذا القانون وكذلك كل من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الآتية.... (6) إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى من صريح نص القانون، لما كان ذلك، وكان البين من النصوص سالفة البيان مجتمعة أن الشارع إذ ألزم الممول بتقديم إقرار عن مقدار أرباحه أو خسائره وإقرار بثروته وبإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط، وأوجب عليه أن يرفق بهذا الإخطار وتلك الإقرارات المستندات المؤيدة له وحساب الأرباح والخسائر وأن يبين المبادئ المحاسبية التي استند إليها في تحديد أرباحه أو خسائره، فقد دل بذلك على أنه إنما يخاطب الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعة فحسب دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم، ذلك أنه فضلاً عن أن في تأثيم نشاط هؤلاء - الذي قد يصل إلى حد الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذا النشاط - ما يحقق القصاص فإنه لا يتأتى - في حكم العقل والمنطق - القول بأن النصوص آنفة البيان وردت في صفة عامة وتشمل وجوه النشاط كافة سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة، لأن النشاط المؤثم خفي بطبيعته وظهوره إلى حيز العلانية يوجب إنزال العقاب بمن يزاوله فلا يصح من ثم إلزام من يباشر مثل هذا النشاط أن يقر به لما ينطوي عليه ذلك من إجباره على الإقرار على نفسه بارتكاب فعل مجرم قانوناً وهو ممتنع وتتنزه عنه إرادة الشارع لمخالفته المبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور من أن الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته، وما هو مقرر من أن عبء الإثبات يقع على عاتق سلطة الاتهام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالجرائم المسندة إليه مخالفاً بذلك النظر المقدم، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه. لما كان ما تقدم وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإنه عملاً بنص المادة 39 من القانون ذاته نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعن، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 21786 لسنة 63 ق جلسة 28 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 101 ص 438

جلسة 28 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة وهاني مصطفى كمال.

----------------

(101)
الطعن رقم 21786 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات. غير جائز. إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
(2) إتلاف. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظر الطعن والحكم فيه".
العقوبة المقررة لجريمتي إتلاف منقول بإهمال وقيادة سيارة بحالة تعرض الأموال للخطر: الغرامة التي لا تجاوز حدود عقوبة المخالفة. مؤداها: دخولها في عداد المخالفات. الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض. غير جائز.
عدم جواز نظر الطعن يحول دون النظر في انقضاء الدعوى بمضي المدة. علة ذلك؟

------------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها.
2 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه تسبب بإهماله في حدوث تلفيات بالسيارة رقم...... أجرة إسكندرية..... نقل دمياط وقاد مركب بحالة تعرض الأموال للخطر الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 378/ 6 عقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 77 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 بالغرامة التي لا تتجاوز حدود عقوبة المخالفة مما يدخلها في عداد المخالفات طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها التصدي لبحثه وإبداء حكمها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: تسبب بإهماله في إتلاف السيارتين رقمي..... أجرة الإسكندرية و..... نقل دمياط بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يتبصر الطريق أمامه فاصطدم بالسيارتين سالفتي البيان فحدثت بهما تلفيات على النحو المبين بالأوراق ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمواد 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 63/ 1، 77 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية. وادعى مالك السيارة رقم..... أجرة الإسكندرية مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم باب شرقي قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه تسبب بإهماله في حدوث تلفيات بالسيارتين رقمي..... أجرة إسكندرية، ..... نقل دمياط وقاد مركبة بحالة تعرض الأموال للخطر الأمر المعاقب عليه طبقاً للمادة 378/ 6 عقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 77 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 بالغرامة التي لا تتجاوز حدود عقوبة المخالفة، مما يدخلها في عداد المخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه وبين تاريخ الجلسة التي نظر فيها الطعن إذ أن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها التصدي لبحثه وإبداء حكمها فيه.

الطعن 63264 لسنة 59 ق جلسة 28 / 7 / 1999 مكتب فني 50 ق 100 ص 433

جلسة 28 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(100)
الطعن رقم 63264 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن". محاماة.
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بمقتضاه للتثبت من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مضي مدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ إيداع أسباب الطعن بالنقض حتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها التي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
(3) إعلان. دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بعدم إعلان الطاعنين بالدعوى المدنية لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول.
(5) دعوى مدنية. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
النص في المادتين 172 والفقرة الأولى من المادة 387 من القانون المدني. مفاده؟
تمسك صاحب المصلحة بالتقادم لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
قضاء محكمة النقض بسقوط الدعوى المدنية بالتقادم من تلقاء نفسها. غير جائز. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كان المحامي.... قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن المحامي....... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه....... بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه المذكور شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من يونيه سنة 1984 بإدانة الطاعنين بجنحة الإتلاف عمداً، فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1 من يوليو سنة 1984 وقدموا أسباب طعنهم بتاريخ 24 من يوليه سنة 1984. ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع أسباب الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم - 28 من يوليو سنة 1999 - وإذ كان البين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى الجنائية من تاريخ إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضائها بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للطاعنين جميعاً بمن فيهم من قضي بقبول طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
3 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن عدم إعلانهم بالدعوى المدنية. فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنين قد طلبوا سماع أقوال شهود نفي أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين. فإن ما ينعونه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع فمتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
5 - لما كانت المادة 172 من القانون المدني قد نصت على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال. بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية" إلا أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 387 من القانون المدني قد نصت على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع ولا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. وكان مضي المدة لا يحصل إلا أمام محكمة النقض فلا يجوز لهذه المحكمة أن تقضي بسقوطها من تلقاء نفسها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم أتلفوا وآخرين عمداً حلقة السمك المملوكة لـ...... وترتب على ذلك الفعل ضرر مالي تقدر قيمته بأكثر من خمسين جنيهاً طلبت عقابهم بالمادة 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات وأدعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت حضورياً بتغريم كل متهم مائة جنيه استأنف المحكوم عليهم والمدعين بالحقوق المدنية، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالنسبة للشق الجنائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي الشق المدني بإلزام المتهمين بأن يدفعوا متضامنين مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالحقوق المدنية. عارض المحكوم عليهم وقضي في معارضتهم بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي.... قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه نيابة عن المحامي....... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه....... بيد أن التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. لما كان ذلك، وكان الطعن في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه. أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه المذكور شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين.....، ..... استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من يونيه سنة 1984 بإدانة الطاعنين بجنحة الإتلاف عمداً. فقرروا بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 1 من يوليو سنة 1984 وقدموا أسباب طعنهم بتاريخ 24 من يوليه سنة 1984 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع أسباب الطعن إلى أن نظرت بجلسة اليوم - 28 من يوليو سنة 1999 - وإذ كان البين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى الجنائية من تاريخ إيداع أسباب الطعن مدة تزيد على ثلاث سنوات المقررة لانقضائها بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة للطاعنين جميعاً بمن فيهم من قضي بقبول طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإتلاف عمداً قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. ذلك أنهم لم يعلنوا بالدعوى المدنية والتفتت المحكمة عن طلبهم سماع شهود نفي أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين وعولت على أقوال شهود المجني عليه رغم تبعيتهم له وتناقضها مع معاينة الشرطة، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن عدم إعلانهم بالدعوى المدنية فلا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنين قد طلبوا سماع أقوال شهود نفي أو استدعاء كبير الأطباء الشرعيين. فإن ما ينعونه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع فمتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية، ولا يغير من ذلك ما يثار بشأن سقوط الدعوى المدنية بالتقادم ذلك أنه ولئن كانت المادة 172 من القانون المدني قد نصت على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال. بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، إلا أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 387 من القانون المدني قد نصت على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين" وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك بالتقادم أمام محكمة الموضوع ولا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان مضي المدة لا يحصل إلا أمام محكمة النقض فلا يجوز لهذه المحكمة أن تقضي بسقوطها من تلقاء نفسها.