الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 456 لسنة 2013 جلسة 21 / 1 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
--------------
دعوى جزائية " انقضاؤها ". شيك . حكم " الخطأ في تطبيق القانون ".
- انقضاء الدعوى الجزائية . بالسداد أو التنازل . متى تم قبل صدور حكم بات في الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وعدم قضاؤه بانقضاء الدعوى صلحا . خطأ يعيبه.
ـــــــ
لما كانت المادة 401/ 3 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن "تنقضي الدعوى الجزائية اذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، واذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه " ولما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت ضد المطعون ضده بتهمة أنه أعطى ثلاث شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وكان الثابت بالأوراق ان الشركة المجني عليها قد قدمت تنازلاً عن الدعوى على سند من أنها إستوفت حقها، وكان ذلك بتاريخ 23/4/2013 وأرفق الطلب بملف الدعوى، وقد اوقفت النيابة العامة تنفيذ الحكم وافرجت عن المطعون ضده وكان ذلك بتاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه، مما كان يتعين على المحكمة إعمال هذا التنازل وابتنائه و العمل بمقتضاه، والانتهاء الى الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر.
المحكمة
____
حيث إن الوقائع –على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أسندت الى المطعون ضده لأنه بتاريخ 25/7/2012 وسابق عليه بدائرة عجمان. أعطى وبسوء نية ثلاث شيكات-المرفقات بالمحضر- للمجني عليه شركة آلتون قايا التجارية بمبلغ 20,400 درهم مسحوبات على بنك المشرق / بنك الفجيرة الوطني ليس لهم مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي، والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. وبجلسة 31/3/2013 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المطعون ضده شهرين عن الأتهام المسند اليه، فعارض في الحكم، والمحكمة حكمت حضوريا بقبول المعارضه شكلا، وفي الموضوع بحبسه شهرين –طعن في الحكم بالاستئناف رقم 691 لسنة 2013 مستأنف جزاء عجمان وبجلسة 30/7/2013 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف والحكم بادانته وتغريمه مبلغ الف درهم عما أسند اليه، فأقامت النيابة طعنها الماثل. 
وحيث إن مبنى الطعن في سببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، ذلك ان الشركة الشاكية قدمت تنازلاً عن المشكو في حقه (المطعون ضده) بتاريخ 23/4/2013 وتم إرفاقه بملف الدعوى وأفرج عنه وأوقف تنفيذ العقوبة الا أن الحكم المطعون فيه قضى بادانته وتغريمه دون الالتفات للتنازل المقدم من الجهة الشاكية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة سديد، ذلك أن المادة 401/ 3 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن "تنقضي الدعوى الجزائية اذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، واذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه " ولما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت ضد المطعون ضده بتهمة أنه أعطى ثلاث شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، وكان الثابت بالأوراق ان الشركة المجني عليها قد قدمت تنازلاً عن الدعوى على سند من أنها إستوفت حقها، وكان ذلك بتاريخ 23/4/2013 وأرفق الطلب بملف الدعوى، وقد اوقفت النيابة العامة تنفيذ الحكم وافرجت عن المطعون ضده وكان ذلك بتاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه، مما كان يتعين على المحكمة إعمال هذا التنازل وابتنائه و العمل بمقتضاه، والانتهاء الى الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ومن ثم فان المحكمة تقضي في موضوع الاستئناف مجدداً، بالغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح.

الطعن 331 لسنة 2013 جلسة 21 / 1 / 2014

 برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.
----------------
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " بوجه عام " . نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومدى كفايتها لكونها دليلاً للادانة . حق لمحكمة الموضوع . دون التزامها بالتحدث استقلالاً عن أركان الجريمة . كفاية أن تتضمنها وقائع الدعوى.
مجرد التشكيك في صحة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة وأقامت الدليل على ثبوتها في حق الطاعن . غير جائز . اثارته أمام المحكمة العليا.
- مثال .
ـــــــ
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومدى كفايتها لأن تكون دليلا للادانة والأخذ بما تطمئن اليه منها وأنها غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن أركان الجريمة بل يكفي أن تتضمنها وقائع الدعوى. ولما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له والمعدل له في منطوقه قد خلص الى ثبوت التهمة بحق الطاعن بما أورده في حيثياته بقوله "وحيث ثبت يقيناً استلام المتهم الاول سيارة الشاكي على سبيل .. بغرض بيعها وحيث لم ينف المتهم إستلامه المركبة المذكورة مع القول إنه قام بأرسالها لكراج باسم كراج الصفا لبيعها وان الشخص الذي اتفق معه على شراء السيارة سلمة صورة ضوئية لجواز سفر المتهم الثاني ورخصة  قيادته بعد أن أبلغه ان المتهم هو شريك بالكراج المذكور .. وحيث نفى المتهم الثاني علاقته أو معرفته بالمتهم الأول أو تعامله معه. كما نفى أية صفة له بالجراج المذكور، وحيث لم يقدم المتهم الأول بينه تثبت صحة مقولته حول الاتفاق الذي تم بينه وبين من تعامل معه بكراج الصفا أو اسم ذلك الشخص أو تقديم ما يثبت علاقة المتهم الثاني بموضوع بيع المركبة حسبما جاء في أقواله، ولعدم تقديم المتهم بينة تدحض ما هو ثابت فيبقى الأصل قائما وهو استلام المتهم الأول المركبة الخاصة بالشاكي على سبيل الوكالة بغرض بيعها. وحيث ثابت إختفاء المركبة وعدم بيعها وعدم تقديم بينة حول ما الت اليه المركبة. لذلك تقتنع المحكمة باستيلاء المتهم الاول على المركبة العائدة للشاكي والمسلمة اليه على سبيل الوكالة الأمر الذي الحق ضررا بالشاكي" وهذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق و يتضمن عناصر اركان الجريمة المسندة للطاعن ويكفي لحمل قضاء الحكم. ومن ثم فلا يعدو ما جاء في هذا النعي أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي إقتنعت بها محكمة الموضوع وأقامت الدليل على ثبوتها في حق الطاعن وهو مالا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة
المحكمة
____
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن–تتحصل في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن وآخر بأنهما بتاريخ سابق على 9/5/2012 بدائرة الشارقة :- إختلسا المركبة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ....... إضراراً بصاحب الحق عليه والمسلم إليهماعلى وجه الوكالة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبتهما طبقاً للمادة 404/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بادانة الطاعن وحبسه ثلاثة أشهر عن الاتهام المسند اليه وببراءة المتهم الثاني. استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 679 لسنة 2013 جزاء الشارقة. وبجلسة 11/6/2013 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل العقوبه المقضى بها إلى الاكتفاء بتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم عن التهمه المسندة. لم يرتض الطاعن قضاء الحكم فطعن بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن ورأت رفضه.
وحيث ان مبني الطعن يقوم على سببين حاصلهما أن الحكم إذ دانه رغم انعدام اركان جريمة الأحتيال والنصب كما لم يثبت إنه استلم السيارة بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي ولم تبين المحكمة نوع العقد الذي تم تسليم السيارة بمقتضاه ولم يستظهر القصد الجنائي للطاعن باستيلائه للسيارة أو التصرف فيها لنفسه. ويقول انه –على فرض- إنه إستلم السيارة فأنه قام ببيعها الى شخص آخر بناء على طلب المجني عليه وأنه قام بصحبة كل من أبو رياض وأبو علاء بتسليم السيارة الى المشتري بعد نقلها إلى إمارة الشارقة واستلمها المشتري الذي أودعها خارج الجراج فسرقت من جهة مجهولة -فقد كان وسيطا- وإذ قضى الحكم بأدانته دون كفاية الدليل فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومدى كفايتها لأن تكون دليلا للادانة والأخذ بما تطمئن اليه منها وأنها غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن أركان الجريمة بل يكفي أن تتضمنها وقائع الدعوى. ولما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل له والمعدل له في منطوقه قد خلص الى ثبوت التهمة بحق الطاعن بما أورده في حيثياته بقوله "وحيث ثبت يقيناً استلام المتهم الاول سيارة الشاكي على سبيل .. بغرض بيعها وحيث لم ينف المتهم إستلامه المركبة المذكورة مع القول إنه قام بأرسالها لكراج باسم كراج الصفا لبيعها وان الشخص الذي اتفق معه على شراء السيارة سلمة صورة ضوئية لجواز سفر المتهم الثاني ورخصة  قيادته بعد أن أبلغه ان المتهم هو شريك بالكراج المذكور .. وحيث نفى المتهم الثاني علاقته أو معرفته بالمتهم الأول أو تعامله معه. كما نفى أية صفة له بالجراج المذكور، وحيث لم يقدم المتهم الأول بينه تثبت صحة مقولته حول الاتفاق الذي تم بينه وبين من تعامل معه بكراج الصفا أو اسم ذلك الشخص أو تقديم ما يثبت علاقة المتهم الثاني بموضوع بيع المركبة حسبما جاء في أقواله، ولعدم تقديم المتهم بينة تدحض ما هو ثابت فيبقى الأصل قائما وهو استلام المتهم الأول المركبة الخاصة بالشاكي على سبيل الوكالة بغرض بيعها. وحيث ثابت إختفاء المركبة وعدم بيعها وعدم تقديم بينة حول ما الت اليه المركبة. لذلك تقتنع المحكمة باستيلاء المتهم الاول على المركبة العائدة للشاكي والمسلمة اليه على سبيل الوكالة الأمر الذي الحق ضررا بالشاكي" وهذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق و يتضمن عناصر اركان الجريمة المسندة للطاعن ويكفي لحمل قضاء الحكم. ومن ثم فلا يعدو ما جاء في هذا النعي أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي إقتنعت بها محكمة الموضوع وأقامت الدليل على ثبوتها في حق الطاعن وهو مالا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.
    ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 102 لسنة 2013 جلسة 27 / 1 / 2014

 برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
---------------
محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . خطأ . مسئولية جزائية . جريمة " أركانها ". اثبات " اعتراف".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف وشهادة الشهود والترجيح بينها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً.
- تقدير الخطأ الموجب لمسئولية الفاعل وعلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها موضوعي . مادام سائغاً.
التزام صاحب العمل بضرورة توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الاصابات وسائر الأخطار التي ينجم عنها استعمال الآلات العمل . عدم توافر تلك الوسائل الامانة للعمال مما ترتب عليه سقوط العامل و وفاته يوفر في حق الطاعن أركان جريمة القتل الخطأ . انتهاء الحكم المطعون فيه لذلك . صحيح . المجادلة في ذلك . أمام المكمة العليا . غير جائزة.
_____
   لما كان من المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه فيما بعد وشهادة الشهود وترجيح ما تراه المحكمة راجحا وجديرا بالاعتبار واستخلاص الحقيقة منها وكل ذلك يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقيب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق كما أنه من المقرر ايضا ان تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا ومستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للمحكم المستأنف بإدانة المتهم بالتهمة الأولى والمكمل له قد أقام قضاءه بتأييد إدانة المتهم الطاعن بما أورده وبما أحال إليه من وقائع من أن الثابت بمحضر معاينة موقع الحدث بأنه قد تبين ان المتوفى كان يعمل بصبغ الشقق حسب أفاده العمال المتواجدين وبفترة الاستراحة سقط عن طريق فتحـــة المنهـــول وبمعاينة الدور تبين أنه لا يوجد احتياطات أمان ولا توجد تغطية على الفتحات حيث استقرت الجثة بالدور التاسع فوق كومة من مواد البناء وهي معرضه للانهيار وبمعاينة الجثة تبين انها ملقاة على الظهر ولا يرتدى صاحب الجثة معدات الأمن والسلامة وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي ان الإصابات الموصوفة بعموم جثمان المذكور اصابه حيوية حدثت بالمصادمة الشديدة بجسم صلب وتعزى الوفاة للإصابات الرضية الشديدة وما احدثته بكسور من العظام، وعند سؤال المتهم الطاعن بتحقيقات النيابة العامة اعترف بأنه مسئول الأمن والسلامة بالموقع وأنه المتسبب في حدوث الواقعة لأنه لم يغلق فتحات المصعد وقد اعترف بخطئه وتأيد ذلك بأقوال الشاهد ...... بتحقيقات النيابة بأن الطاعن هو المسئول عن توفير ادوات الأمن والسلامة وان أدوات الأمن والسلامة التي تتطلبها طبيعة عمل المتوفى الخوذة والحذاء وفي حالة العمل على السقالة يجب لبس حزام الأمان، ومن جماع كل ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد ادانة الطاعن بجريمة القتل الخطأ . وإذ كان ذلك وكان النص بالمادة 91 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 تلزم صاحب العمل بضرورة توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الاصابات وسائر الاخطار التي ينجم عن استعمال الآلات وغيرها من ادوات العمل وكان الثابت ان المجني عليه كان يمارس عمله بالمبنى تحت الانشاء وقد تعرض للسقوط من الدور الواحد وعشرين إلى الدور التاسع نتيجة عدم اغلاق فتحات المصاعد أو وضع إشارات تحذيريه من المسئول عن الأمن والسلامة وأن خطأ الطاعن وإخلاله بواجبات وظيفته واهماله بعدم اغلاقه المصاعد هو السبب المباشر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه ووفاته نتيجة اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ومن ثم قد توافرت أركان جريمة القتل الخطأ في حقه – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا في حدود سلطته التقديرية إلى إدانة الطاعن بما نسب إليه وتقدير الدية الشرعية لورثة المجني عليه عملا بالمادة الأولى من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة وتعويضا في آن واحد ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام فيها وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض. 
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 9/9/2012 بدائرة عجمان: 1- بصفته مسؤول الأمن والسلامة في شركة /...... تسبب بخطئه في وفاة العامل /......... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم توفير وسائل وقاية من اصابات العمل وذلك بأن لم يغلق جميع الفتحات سواء الداخلية (المصاعد) والخارجية (الشَبابيك) في المبنى قيد الانشاء ولم يضع الاشارات التحذيرية بذلك مما أدى إلى سقوطه من الدور الواحد والعشرين إلى الدور التاسع واصابته بالإصابات الواردة في التقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته .2- لم يوفر للمجني عليه سالف الذكر وسائل الوقاية المناسبة لحمايته من أخطار الاصابات على النحو المبين بالتحقيقات . وقيدت الواقعة جنحه طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والمادتين 91 والمادة 181/1 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المعدل في شأن تنظيم علاقات العمل المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1986. بتاريخ 16/12/2012 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم شهرين عن الاتهام الاول المسند اليه والزامه بالديه الشرعية وقدرها مائتي الف درهم لورثة المتوفى وبتغريمه خمسة ألف درهم عن الاتهام الثاني المسند إليه . استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1723/2012 جزائي وبتاريخ 29/1/2013 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بحق المتهم المستأنف إلى الغاء عقوبة الإتهام الثاني للارتباط وبتأييد عقوبة الاتهام الأول عما أسند إليه من اتهام . لم يلق الحكم قبـــولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قد تمسك في دفاعه بأن الحكم المطعون فيه دانه بالجريمة المسندة إليه القتل الخطأ رغم انتفاء الخطأ في جانب الطاعن وانقطاع علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة وهي الوفاة ذلك أن الحادث كان في اثناء فترة الراحة ولا يتصور ان يرتدى العمال ملابس الأمن والسلامة في فترة الراحة وهو ما ثبت من أقوال الشهود فضلا على أن الحكم جاء قاصرا في استدلاله مما يعيبه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في – قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الاعتراف في أي مرحلة صدر من المتهم ولو رجع عنه فيما بعد وشهادة الشهود وترجيح ما تراه المحكمة راجحا وجديرا بالاعتبار واستخلاص الحقيقة منها وكل ذلك يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقيب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق كما أنه من المقرر ايضا ان تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا ومستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للمحكم المستأنف بإدانة المتهم بالتهمة الأولى والمكمل له قد أقام قضاءه بتأييد إدانة المتهم الطاعن بما أورده وبما أحال إليه من وقائع من أن الثابت بمحضر معاينة موقع الحدث بأنه قد تبين ان المتوفى كان يعمل بصبغ الشقق حسب أفاده العمال المتواجدين وبفترة الاستراحة سقط عن طريق فتحـــة المنهـــول وبمعاينة الدور تبين أنه لا يوجد احتياطات أمان ولا توجد تغطية على الفتحات حيث استقرت الجثة بالدور التاسع فوق كومة من مواد البناء وهي معرضه للانهيار وبمعاينة الجثة تبين انها ملقاة على الظهر ولا يرتدى صاحب الجثة معدات الأمن والسلامة وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي ان الإصابات الموصوفة بعموم جثمان المذكور اصابه حيوية حدثت بالمصادمة الشديدة بجسم صلب وتعزى الوفاة للإصابات الرضية الشديدة وما احدثته بكسور من العظام، وعند سؤال المتهم الطاعن بتحقيقات النيابة العامة اعترف بأنه مسئول الأمن والسلامة بالموقع وأنه المتسبب في حدوث الواقعة لأنه لم يغلق فتحات المصعد وقد اعترف بخطئه وتأيد ذلك بأقوال الشاهد ........ بتحقيقات النيابة بأن الطاعن هو المسئول عن توفير ادوات الأمن والسلامة وان أدوات الأمن والسلامة التي تتطلبها طبيعة عمل المتوفى الخوذة والحذاء وفي حالة العمل على السقالة يجب لبس حزام الأمان، ومن جماع كل ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد ادانة الطاعن بجريمة القتل الخطأ . وإذ كان ذلك وكان النص بالمادة 91 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 تلزم صاحب العمل بضرورة توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الاصابات وسائر الاخطار التي ينجم عن استعمال الآلات وغيرها من ادوات العمل وكان الثابت ان المجني عليه كان يمارس عمله بالمبنى تحت الانشاء وقد تعرض للسقوط من الدور الواحد وعشرين إلى الدور التاسع نتيجة عدم اغلاق فتحات المصاعد أو وضع إشارات تحذيريه من المسئول عن الأمن والسلامة وأن خطأ الطاعن وإخلاله بواجبات وظيفته واهماله بعدم اغلاقه المصاعد هو السبب المباشر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه ووفاته نتيجة اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ومن ثم قد توافرت أركان جريمة القتل الخطأ في حقه – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا في حدود سلطته التقديرية إلى إدانة الطاعن بما نسب إليه وتقدير الدية الشرعية لورثة المجني عليه عملا بالمادة الأولى من قانون العقوبات باعتبارها عقوبة وتعويضا في آن واحد ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاتهام فيها وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 65 لسنة 2013 جلسة 27 / 1 /2014

 برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
------------------
قتل خطأ . حكم " تسبيب سائغ ". جريمة " أركانها ". مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية .
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . تتبع الخصوم في مناحي دفوعهم وطلباتهم . غير لازم . كفاية . الرد الضمني المسقط لما يخالفه.
- تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكب الفعل وتوافر علاقة السببية بينه وبين الخطأ والضرر . موضوعي . الخطأ الذي لا يؤثر في منطوق الحكم . تصححه محكمة النقض.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالادانة في جريمة قتل خطأ تدليلا على مسئولية الطاعن عن الخطأ الذي ترتب عليه وفاة المجني عليه.
_____
    لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاثبات فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الواقع وتكفي لحمل ذلك القضاء وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفوعهم وطلباتهم متى كان في تلك الأسباب الرد الضمني المسقط لما يخالفه، كما أن من سلطة محكمة الموضوع تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه ومدى توافر علاقة السببية بينه وبين الضرر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قد خلص إلى ثبوت خطأ الطاعن في توصيل الاسلاك الكهربائية بالمكان وبطريقة غير صحيحة مما أدى إلى سريان التيار الكهربائي بالماكينة وإصابة من يلامس الاجزاء المعدنية لماكينة اللحام عند توصيل كابل التغذية بالكهرباء وذلك أخذا مما جاء بتقرير كيمياء خبير الحرائق والمفرقعات من أنه قد تبين وجود سريان للتيار الكهربائي بالأجزاء المعدنية لماكينة اللحام محل الحادث وذلك عن طريق توصيل كابل الأرض الخاص بالماكينة بفازة الكهرباء لأخذ التيار وعــــدم توصيلــــه بمكانه الصحيح بأخذ التيار مما أدى لسريان الكهرباء بالماكينة ويصاب بالصعق الكهربائي من يلامس الاجزاء المعدنية لماكينة اللحام عند توصيل كابل التغذية بالكهرباء مما يؤدى إلى وفاته والذي تأيد بتقرير الطب الشرعي من أن الوفاة نتيجة للصعق الكهربائي وبما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة من انه قام بتوصيل الأسلاك الكهربائية بجهاز اللحام على الرغم من أنه عامل عادي ولا يعمل بمهنة مشغل محطة وأن الأسلاك قد تم توصيلها بطريقة غير صحيحة ورتب الحكم على ذلك معاقبته بوصفه أنه مرتكب هذا الخطأ وهو من الحكم تأصيل سائغ له معينه في الأوراق في نسبة الخطأ للمتهم الطاعن وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في منطوقه بشأن معاقبة المتهم الطاعن بصفته يعمل لحساب شركة فيجن اندسترى ويمثلها لا ينطوي الا على خطأ قد تردى فيه الحكم وان إدانة الطاعن ومعاقبته بالعقوبة المحكوم بها لا يحول دون محكمة النقض من تصحيح هذا الخطأ وهو أن المتهم الطاعن أحد عمال شركة فيجن اندسترى وليس ممثلا لها وان العقوبة شخصية تقع على من ارتكب الجرم وهو ما انتهت إليه المحكمة في قضائها وتنتفي من ثم قالة التناقض بين الاسباب والمنطوق.
المحكمة
_____
حيث إن وقائع الدعوى- علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الطاعن وآخر لأنهما بتاريخ 7/8/2012 بدائرة مسافي الفجيرة :- تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليه ...... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما و وظيفتهما وذلك بصفة المتهم الأول (غير طاعن) مدير شركة ..... لإعادة التصدير لم يوفر وسائل وقاية من أخطار واصابات العمل ، وقام المتهم الثاني (الطاعن) بتركيب وصلات كهربائية بجهاز اللحام بصورة خاطئة وغير آمنه مما أدى الى إصابة المجني عليه سالف الذكر بصعقة كهربائية أدت إلى اصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته . وطلبت عقابهما بالمادتين 342،43/2 من قانون العقوبات الاتحادي. بتاريخ 20/11/2012 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المتهم الثاني (الطاعن) ألفين درهم عما أسند إليه والزامه بأن يؤدى لورثة المتوفى الديه الشرعية ومقدارها مائتي ألف درهم، وبراءة المتهم الأول عما أسند إليه . استأنفت النيابة العامة براءة المتهم الاول بالاستئناف رقم 972/2012 كما استأنف المتهم الثاني الطاعن بالاستئناف رقم 974/2012 ، وبتاريخ 14/1/2013 قضت محكمة استئناف الفجيرة الاتحادية حضوريا وبالإجماع بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع استئناف النيابة العامة برفضه، وفي موضوع استئناف المتهم الثاني (الطاعن) بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم الثاني مبلغ ألفين درهم بصفته يعمل لحساب شركة فيجين اندسنرى ويمثلها والزامه بأن يؤدى لورثه المتوفي الديه الشرعية ومقدارها مائتي الف درهم . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد تمسك في دفاعه بانتفاء الخطأ من جانبه وأن خطأه في التوصيلات غير ثابت بدلالة أن عمال شركة ..... للمقاولات الفنية يعملون بالموقع ويستعملون هذه المعدة حوال ثلاثة أشهر ولم يصب أحدهم بأذى وهو ما ينفى عنه الخطأ وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى ادانته بوصفه ممثلا لشركة ...... في حين أنه قد برأ مديرها المسئول عنها المتهم الأول وهو ما يصم الحكم بالتناقض ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الاثبات فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها في الواقع وتكفي لحمل ذلك القضاء وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفوعهم وطلباتهم متى كان في تلك الأسباب الرد الضمني المسقط لما يخالفه، كما أن من سلطة محكمة الموضوع تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه ومدى توافر علاقة السببية بينه وبين الضرر . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف قد خلص إلى ثبوت خطأ الطاعن في توصيل الاسلاك الكهربائية بالمكان وبطريقة غير صحيحة مما أدى إلى سريان التيار الكهربائي بالماكينة وإصابة من يلامس الاجزاء المعدنية لماكينة اللحام عند توصيل كابل التغذية بالكهرباء وذلك أخذا مما جاء بتقرير كيمياء خبير الحرائق والمفرقعات من أنه قد تبين وجود سريان للتيار الكهربائي بالأجزاء المعدنية لماكينة اللحام محل الحادث وذلك عن طريق توصيل كابل الأرض الخاص بالماكينة بفازة الكهرباء لأخذ التيار وعــــدم توصيلــــه بمكانه الصحيح بأخذ التيار مما أدى لسريان الكهرباء بالماكينة ويصاب بالصعق الكهربائي من يلامس الاجزاء المعدنية لماكينة اللحام عند توصيل كابل التغذية بالكهرباء مما يؤدى إلى وفاته والذي تأيد بتقرير الطب الشرعي من أن الوفاة نتيجة للصعق الكهربائي وبما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة من انه قام بتوصيل الأسلاك الكهربائية بجهاز اللحام على الرغم من أنه عامل عادي ولا يعمل بمهنة مشغل محطة وأن الأسلاك قد تم توصيلها بطريقة غير صحيحة ورتب الحكم على ذلك معاقبته بوصفه أنه مرتكب هذا الخطأ وهو من الحكم تأصيل سائغ له معينه في الأوراق في نسبة الخطأ للمتهم الطاعن وإذ كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في منطوقه بشأن معاقبة المتهم الطاعن بصفته يعمل لحساب شركة فيجن اندسترى ويمثلها لا ينطوي الا على خطأ قد تردى فيه الحكم وان إدانة الطاعن ومعاقبته بالعقوبة المحكوم بها لا يحول دون محكمة النقض من تصحيح هذا الخطأ وهو أن المتهم الطاعن أحد عمال شركة فيجن اندسترى وليس ممثلا لها وان العقوبة شخصية تقع على من ارتكب الجرم وهو ما انتهت إليه المحكمة في قضائها وتنتفي من ثم قالة التناقض بين الاسباب والمنطوق ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله متعين الرفض.

الطعن 84 لسنة 2013 جلسة 28 / 1 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
-------------------
(1) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". قانون " تفسيره". تبديد. اعتراف. حكم. " تسبيب سائغ"
- جريمة التبديد وفق مفهوم المادة 404 /1 من قانون العقوبات. مناط توافرها؟.
- وجوب توافر النية الخاصة لدى الجاني بنية تملك المال المختلس إضراراً بالمجني عليه.
فهم الواقع وتقدير أدلتها والترجيح بينها واستخلاص الحقيقة منها. حق لمحكمة الموضوع. ولها الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى في الجرائم التعزيرية. متى اطمأنت لصحتها وصدورها عن إرادة حرة مختارة ولو عدل عنه.
العبرة في المواد الجنائية. اقتناع المحكمة واطمئنانها للأدلة المطروحة عليها.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية" . حكم " بيانات التسبيب".
- لمحكمة الموضوع عدم إجابة المتهم بطلبه بندب خبير. متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة أسباب الحكم. كفاية أن مجموع ما أورده الحكم دالاً على تفهم المحكمة للواقعة وظروفها واستخلاصها توافر أركان الجريمة ونسبتها للمتهم.
- مجرد تشكيك الطاعن في صحة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة. غير مقبول.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة تبديد مبلغ نقدي.
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة –وعملا بنص المادة 404/ 1 من قانون العقوبات- على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة" مما مفاده على أنه يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يثبت أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة في هذا النص على سبيل الحصر وأنه يختلسه لنفسه إضراراً بمالكه بمعنى أن يقوم بنقل هذا المال من حيازته الناقصة الى حيازته الكاملة  بنية التملك اي يجب ان تتوافر لدى الجاني نية خاصة هي نية التملك وحرمان صاحبه من المال إضراراً به. كما انه من المقرر أيضا أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه راجحا و استخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحله من مراحل الاستدلال أو التحقيق في الجرائم التعزيزية طالما اطمأنت لصحته وصدوره عن ارادة حرة مختارة ولو عدل عنه فيما بعد، إذ العبرة في المواد الجنائية باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الادلة المطروحة عليها 
2- لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع عدم إجابة المتهم الى طلبه بندب خبير متى رأت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وان القانون لم يرسم شكلا خاصاً لصياغة أسباب الحكم فيكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم دالاً على تفهم المحكمة للواقعة وظروفها و استخلاصها توافر أركان الجريمة و نسبتها للمتهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والمكمل له قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أخذا باعترافه في تحقيقات النيابة باستلامه مبلغ نقدي قدره17000 درهم من شركة مرتفعات البناية والتي قامت بإرساله لحساب المتهم عن طريق الإمارات للصرافة لصالح الشركة المجني عليها ولم يقدم ما يفيد تسليم الشركة المبلغ وقرر انه سلم المبلغ للمحاسب والذي شهد بدوره بأنه لم يتسلم المبلغ من المتهم. ومن كل ما تقدم يتبين ان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن تلخيص صورة الواقعة حسبما استخلصته محكمة الاستئناف من أوراق الدعوى ومن اعتراف الطاعن وما شهد به محاسب شركة التأمين وسائر الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث ورجحت من الأدلة ما رأته جديراً بالترجيح واستندت في حكمها على أسباب واقعية سليمة تفضي الى النتيجة التي اقتنعت بها ولا ينال من ذلك عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن ندب خبير، ومن ثم فان ما يثيره بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض. 
المحكمة
_____
     حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بوصف أنه بتاريخ سابق على 3/7/2012 بدائرة الشارقة:-  اختلس المال المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليها شركة الاختصاص والمسلم إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق عليه على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبته بالمادة 404 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2005. بتاريخ 26/11/2012 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بحبسه لمدة شهرين عن التهمة المسندة اليه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 3730/2012، وبجلسة 29/1/2013 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أن الحكم المطعون فيه دانه بالجريمة المسندة اليه استنادا على اعترافه رغم تمسكه بانه قام بتسليم المبلغ لمحاسب الشركة كما تمسك بإحالة الدعوى الى خبير حسابي كما تمسك بكيدية الاتهام وتلفيق التهمة بغرض حرمانه من مستحقاته بعد إنهاء خدماته من الشركة ورفع دعوى عمالية والتراخي في رفع الشكوى وعدم توفر اركان جريمة الاختلاس مما يوصم الواقعة بالكيدية والتلفيق وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بدفاع الطاعن ودانه بالجريمة المسندة اليه فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة –وعملا بنص المادة 404/ 1 من قانون العقوبات- على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة" مما مفاده على أنه يشترط لتوافر أركان الجريمة أن يثبت أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة في هذا النص على سبيل الحصر وأنه يختلسه لنفسه إضراراً بمالكه بمعنى أن يقوم بنقل هذا المال من حيازته الناقصة الى حيازته الكاملة  بنية التملك اي يجب ان تتوافر لدى الجاني نية خاصة هي نية التملك وحرمان صاحبه من المال إضراراً به. كما انه من المقرر أيضا أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه راجحا و استخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحله من مراحل الاستدلال أو التحقيق في الجرائم التعزيزية طالما اطمأنت لصحته وصدوره عن ارادة حرة مختارة ولو عدل عنه فيما بعد، إذ العبرة في المواد الجنائية باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الادلة المطروحة عليها كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع عدم إجابة المتهم إلى طلبه بندب خبير متى رأت في اوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأن القانون لم يرسم شكلا خاصاً لصياغة أسباب الحكم فيكفي ان يكون مجموع ما أورده الحكم دالاً على تفهم المحكمة للواقعة وظروفها و استخلاصها توافر أركان الجريمة و نسبتها للمتهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه والمكمل له قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أخذا باعترافه في تحقيقات النيابة باستلامه مبلغ نقدي قدره17000 درهم من شركة مرتفعات البناية والتي قامت بإرساله لحساب المتهم عن طريق الإمارات للصرافة لصالح الشركة المجني عليها ولم يقدم ما يفيد تسليم الشركة المبلغ وقرر انه سلم المبلغ للمحاسب والذي شهد بدوره بأنه لم يتسلم المبلغ من المتهم. ومن كل ما تقدم يتبين ان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن تلخيص صورة الواقعة حسبما استخلصته محكمة الاستئناف من أوراق الدعوى ومن اعتراف الطاعن وما شهد به محاسب شركة التأمين وسائر الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث ورجحت من الأدلة ما رأته جديراً بالترجيح واستندت في حكمها على أسباب واقعية سليمة تفضي الى النتيجة التي اقتنعت بها ولا ينال من ذلك عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن ندب خبير، ومن ثم فان ما يثيره بوجه النعي لا يعدو أن يكون مجرد تشكيك في صحة الواقعة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض. 

الطعن 98 لسنة 2013 جلسة 3 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
---------------------
(1) مذاهب فقهية . شريعة اسلامية . لواط . جريمة " أركانها ". مسئولية جنائية.
- جريمة اللواط وفق المذهب المالكي . خضوعها لأحكام الشريعة الاسلامية سواء توافرت شروط اقامة الحد أو تخلفت . وأساس المسئولية الجزائية فيها . مناطه . البلوغ شرعا . أساس ذلك وعلته؟
(2) اثبات " اعتراف ". اكراه . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حدود . عقوبة " تعزيرية ". لواط . حكم " تسبيب سائغ ".
- الاكراه للاعتراف . اثباته على مدعيه . علة ذلك ؟
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً تتبع الطاعن في كافة مناحي دفاعه والردعلى كل قول أو حجة أو طلب . غير لازم . مادامت أوردت المحكمة الأدلة التي اقتنعت بها.
- الحدود تدرأ شرعا بالشبهات . عدول الطاعن عن اقراره. مؤداه. معاقبته تعزيراً عن جرم اللواط.
- الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى . غير جائز . اثارته . أمام المحكمة الاتحادية العليا.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة لواط درأ فيها الحد ومعاقبة تعزيراً.
_____
  1- لما كان من المقرر قانوناً ووفــقا لقضـاء هذه المحكمة – أن مذهب الإمام مالك رضي الله عنه هو الواجب التطبيق في البلاد ومقتضاه أن جرم اللواط فيه الحد متى توافرت شروطه ، ومتى كانت الحدود تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإن القواعد الشرعية تكون هي المنطبقة في جريمة اللواط سواء توافرت شروط إقامة الحد أو تخلفت وعوقب الجاني تعزيراً عن فعل اللواط ، ولما كان مناط المسئولية الجنائية شرعاً هو البلوغ والعقل فإذا ثبت البلوغ بإمارة أو سن ثبتت الأهلية الكاملة للإنسان فيكون مسؤولا مسئولية كامله مادام قد بلغ عاقلاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ". 
2- لما كان من المقرر شرعاً وقانوناً أن من ادعى الاكراه على حمله على الاعتراف فعليه عبء اثبات حصول هذا الاكراه لأن الأصل عدم الاكراه ومدعيه يدعى خلاف الأصل والبرهان يقع على من أدعى خلاف الثابت أصلاً، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها مادامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيره ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها بعد أن تتبع كافة مناحي الدفاع وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب يتقدم به مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما أبداه الطاعن من أقوال وحجج وطلبات ، ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون قد خلص إلى ثبوت تهمة اللواط في حق المتهمين أخذا من اعتراف المتهم " الطاعن" بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بأنه أولج قضيبه في دبر المتهم الثاني وأنها صادرة عن إرادة حرة مختارة ولا تشوبه شائبه والتفتت المحكمة عن انكار المتهمين أمام المحكمة لكونها بقصد درء الاتهام وتأيد ذلك بما جاء بتقرير الطب الشرعي من إمكانية حدوث مثل هذه الواقعة بين ذكرين بالغين متراضيين بدون أن تترك هذه الواقعة اثراً إصابيا..." مما يدل على ثبوت الجرم المسند إلى المتهم الطـاعن وهي أسباب سائغة لها معينها بالأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما آثاره الطاعن ولا يجديه ما تمسك به من ان اعترافه كان وليد اكراه إذ لم يثبت أن ذلك الاعتراف كان نتيجة اكراه وقع عليه، وكان من المقرر شرعاً وقانونا أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إدرؤا الحدود بالشبهات) ولما كان المتهم الطاعن قد رجع عن اقراره فإن ذلك الرجوع يعتبر شبهة تدرأ عنه الحد وتكون شروط اقامة الحد الشرعي عن جريمة اللواط غير متوافره فيعاقب الجاني عن ذلك الجرم تعزيراً ولما كانت الواقعة وفق ما سلف قد ثبتت بالإقرار والتقرير الطبي والوقائع وقد اطمأنت محكمة الموضوع إلى تلك الأدلة في ثبوت وقوع الجرم وعاقبت الطاعن تعزيراً عما هو منسوب إليه من جرم اللواط فلا تثريب على الحكم اذ أخذ باعتراف المتهم عما هو منسوب إليه وان عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيريه ولا يعد النعي في جملته إلا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر:- بأنهما بتاريخ 13/5/2012 بدائرة عجمان :- حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين مارسا فاحشة اللواط بأن أولج الاول " الطاعن قضيبه في دبر الثاني والذي مكنه من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء .
وحيث إنه وبجلسة 25/9/2012 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين الاول/......و..... بالحبس لمدة سته اشهر تعزيراً وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة – طعن المحكوم عليهما بالاستئنافين رقمي 1363،1278 لسنة 2013 جزائي عجمان، وبتاريخ 12/2/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الشرطة مارست الضغط عليه حتى اعترف ورغم تناقض أقوال الشاكي مع تقرير الطب الشرعي ورغم تنازل الشاكي عن شكواه وجاء بتقرير الطب الشرعي عدم وجود آثار لإيلاج حديث وتخلف الركن المادي لجريمة اللواط وإذ عول الحكم المطعون فيه على اعترافه رغم أنه وليد اكراه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً ووفــقا لقضـاء هذه المحكمة – أن مذهب الإمام مالك رضي الله عنه هو الواجب التطبيق في البلاد ومقتضاه أن جرم اللواط فيه الحد متى توافرت شروطه ، ومتى كانت الحدود تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإن القواعد الشرعية تكون هي المنطبقة في جريمة اللواط سواء توافرت شروط إقامة الحد أو تخلفت وعوقب الجاني تعزيراً عن فعل اللواط ، ولما كان مناط المسئولية الجنائية شرعاً هو البلوغ والعقل فإذا ثبت البلوغ بإمارة أو سن ثبتت الأهلية الكاملة للإنسان فيكون مسؤولا مسئولية كامله مادام قد بلغ عاقلاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " وكان من المقرر شرعاً وقانوناً أن من ادعى الاكراه على حمله على الاعتراف فعليه عبء اثبات حصول هذا الاكراه لأن الأصل عدم الاكراه ومدعيه يدعى خلاف الأصل والبرهان يقع على من أدعى خلاف الثابت أصلاً، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة فيها مادامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيره ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها بعد أن تتبع كافة مناحي الدفاع وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب يتقدم به مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما أبداه الطاعن من أقوال وحجج وطلبات ، ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون قد خلص إلى ثبوت تهمة اللواط في حق المتهمين أخذا من اعتراف المتهم " الطاعن" بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة بأنه أولج قضيبه في دبر المتهم الثاني وأنها صادرة عن إرادة حرة مختارة ولا تشوبه شائبه والتفتت المحكمة عن انكار المتهمين أمام المحكمة لكونها بقصد درء الاتهام وتأيد ذلك بما جاء بتقرير الطب الشرعي من إمكانية حدوث مثل هذه الواقعة بين ذكرين بالغين متراضيين بدون أن تترك هذه الواقعة اثراً إصابيا..." مما يدل على ثبوت الجرم المسند إلى المتهم الطـاعن وهي أسباب سائغة لها معينها بالأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما آثاره الطاعن ولا يجديه ما تمسك به من ان اعترافه كان وليد اكراه إذ لم يثبت أن ذلك الاعتراف كان نتيجة اكراه وقع عليه، وكان من المقرر شرعاً وقانونا أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إدرؤا الحدود بالشبهات) ولما كان المتهم الطاعن قد رجع عن اقراره فإن ذلك الرجوع يعتبر شبهة تدرأ عنه الحد وتكون شروط اقامة الحد الشرعي عن جريمة اللواط غير متوافره فيعاقب الجاني عن ذلك الجرم تعزيراً ولما كانت الواقعة وفق ما سلف قد ثبتت بالإقرار والتقرير الطبي والوقائع وقد اطمأنت محكمة الموضوع إلى تلك الأدلة في ثبوت وقوع الجرم وعاقبت الطاعن تعزيراً عما هو منسوب إليه من جرم اللواط فلا تثريب على الحكم اذ أخذ باعتراف المتهم عما هو منسوب إليه وان عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيريه ولا يعد النعي في جملته إلا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز اثارته أمام المحكمة العليا ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعنان 113 و 147 لسنة 2013 جلسة 3 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
-----------------------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . مأمور الضبط القضائي " سلطاته ". اثبات " اعتراف ". جرائم تعزيرية . قبض . تفتيش.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً . ولها الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلالات أو التحقيق في الجرائم التعزيرية ولو عدل عنها متى اطمأنت لصدوره عن ارادة واعية مختارة.
- لمأمور الضبط القضائي القبض وتفتيش المتهم . متى وجدت دلائل كافية على جدية ارتكابة جريمة من الجرائم الواردة حصر بالمادة 45 من قانون الاجرءات الجزائية ومنها الجنايات ولو لم تكن في حالة تلبس.
- تقدير توافر الدلائل الكافية من عدمه . موضوعي.
(2) اثبات " بوجه عام " " اعتراف ". اكراه . حكم " تسبيب سائغ ". لواط . 
- عبء اثبات الاكراه . على عاتق المتهم المتمسك به.
- جريمة اللواط . خضوعها حداً وتعزيراً . لأحكام الشريعة الاسلامية. مؤدى ذلك . جعل مناط المساءلة الجنائية البلوغ الشرعي دون النظر إلى كون المتهم حدثا أو غيره شرط ذلك؟
- مثال لتسيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة لواط بحدث دلل الحكم على توافر أركان الجريمة.
(3) عقوبة " تطبيقها ". ابعاد . أجانب . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- لمحكمة الموضوع القضاء بابعاد الاجنبي المقضي عليه بعقوبة جناية أو جنحة . ويصير الابعاد وجوبيا في جرائم العرض . أساس ذلك وعلته؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والغاء عقوبة تدبير الابعاد لكون المتهمين حدث ولا عائل لهما في الخارج خطأ في القانون.
(4) قانون " تفسيره ". ظروف مخففة . اعذار . عقوبة " تطبيقها ".
- توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام . مؤداه : النزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس لا يقل مدته عن سنة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بالحبس مدة أربعة أشهر . خطأ ومخالفة القانون . يوجب تصحيحه.
_____
        1- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها أن تأخذ في الجرائم التعزيريه باعتراف المتهم في اي دور من أدوار الاستدلالات أو التحقيق وإن رجع عنه في مرحلة أخرى متى اطمأنت إلى صدوره عن إرادة واعيه مختاره – ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 51،45 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه متى وجدت دلائل كافيه على جدية اتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة حصراً بالنص الأول ومن بينها قضايا الجنايات حتى ولو لم تتوافر حالة التلبس في حقه بمعناها المقصود بنص المادة 42 من ذات القانون، وأن تقدير مدى توافر تلك الدلائل الكافية من عدمه هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك مادام تقديرها سائغا .
 2- لما كان من المقرر أن عبء إثبات حصول الاكراه يقع على المتهم إذا تمسك بحدوثه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين أخذاً مما جاء بالحكم المستأنف والذي استدل على قيام الجريمة في حقهما مستمدة من اعترافهما بمحضر جمع الاستدلالات من قيامهما باللواط بالمجني عليه بحمامات الرجال بالنــادي الصحي بالبناية التي يقطنونها بمنطقة التعاون، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي من ان المجني عليـه متعرض لعملية اللواط وقد ثبت عنصر الاكراه في جانب المجني عليه من المتهمين من قيامهم بسحبه من يده بالقوة واغلقوا فمه وسحبه إلى دورة المياه وخلع بنطاله وتهديدهم إياه بأنهم سيسلمونه لحين خروج الدم منه إذا قام بإخبار والدته ومن ثم فقد توافر في حق المتهمين جريمة لواط المجني عليه بالقوة والاكراه المؤثمه بالمادة 345 من قانون العقوبات ، ولما كان هذا النوع من الجرائم يخضع حداً وتعزيراً لأحكام الشريعة الاسلامية عملا بالقانون رقم 3 لسنة 1996 وهي تجعل مناط المساءلة الجنائية البلوغ الشرعي ولا تفرق في ذلك بين حدث وغيره فكلما كان المتهم بالغاً بلوغاً عاقلاً كان أهلاً للعقاب على ما يجنيه من جرائم وكان مفاد ما أورده الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر رجوع الطاعنين عن الاعتراف أمام المحكمة شبهة تدرأ عنهما الحد وعاقبتهما بالعقوبة التعزيريه، فإن هذا القضاء يكون متفقا مع النصوص الشرعية والقانونية ويكون قائماً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
3- لما كان من المقرر وفق نص المادة رقم 121 من قانون العقوبات أنه إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيده للحرية في جناية أو جنحه جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقــــعـة علـــى العرض مما مفاده أنه يتعين الأمر بإبعاد واقصاء الأجنبي الذي يستهين بالقيم ويخل بها عن البلاد درءاً للمفاسد وحماية المجتمع من الانحلال حتى لا تشيع الفاحشة فيه تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأجنبي هو من لا يحمل جنسية الدولة وفقاً للمادة 57 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والاقامة، وكانت جريمة اللواط المؤثمه بالمادة 354 عقوبات من الجرائم المتعلقة بالعرض في الفصل الخامس من قانون العقوبات فيجب الأمر بإبعاد كل أجنبي حكم بإدانته بارتكاب جريمة من الجرائم الواقعة على العرض عملاً بنص المادة 121 سالفة البيان وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء تدبير الابعاد الصادر بحق المتهمين نظراً لكونهما لم يبلغا الثامنة عشر وأن لا عائل لهما في الخارج فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
4- لما كان النص في المادة 97 من قانون العقوبات على أنه " إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ....." وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة المطعون ضدهما بالجريمة المؤثمه بالمادة 354 من قانون العقوبات ونزل بالحد الادنى للعقوبة إلى حبس المتهمين لمدة أربعة أشهر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضدهما" الطاعنين" وآخر بأنهم بتاريخ سابق على 22/9/2012 بدائرة الشارقة:- لاطوا بالإكراه بالمجني عليه الحدث، ...... بأن قاموا بوطئه في دبره حال كون عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمادتين 121/354،1 من قانون العقوبات الاتحادي .وبتاريخ 31/12/2012 حكمت محكمة أول درجة . أولاً: حضورياً: بحبس 1-...... – لبناني – 2-....... - لبناني – لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليهما من اتهام وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .ثانياً: غيابياً: بحبس .......- أردني – لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه من إتهام وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 55،54 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف الشارقة الاتحادية ، وبتاريخ 4/3/2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بحق المستأنفين /......و...... بالاكتفاء بحبسهما لمدة أربعة أشهر عن التهمة المسندة إليهما وإلغاء تدبير الإبعاد بحقهما.
 أولاً: بالنسبة للطعن رقم 147 لسنة 2013 جزائي شرعي المقام من المتهمين          1-...... 2-.......
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنهما تمسكا أمـام محكــــمة الموضوع ببطلان القبض عليهما لحصوله دون أن يسبق بإذن النيابة العامة وفي غــــيرحاله التلبس وأن اعترافهما في محضر الاستدلالات جاء وليد تهديد واكراه من قبل رجال الشرطة ، كما تمسكا بتناقض الدليل الفني مع ما قرره المجني عليه بأن الطاعنين لم يولجا قضيبهما في دبره وجاء بالتقرير ما يفيد أن المجني عليه متكرر الاستعمال بما كان يتعين طرح أقوال المجني عليه وعدم التعويل عليهما وإذ دانهما الحكم المطعون فيه أخذاً من اعترافهما بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يعن بما سبق من أوجه دفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها أن تأخذ في الجرائم التعزيريه باعتراف المتهم في اي دور من أدوار الاستدلالات أو التحقيق وإن رجع عنه في مرحلة أخرى متى اطمأنت إلى صدوره عن إرادة واعيه مختاره – ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 51،45 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه متى وجدت دلائل كافيه على جدية اتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة حصراً بالنص الأول ومن بينها قضايا الجنايات حتى ولو لم تتوافر حالة التلبس في حقه بمعناها المقصود بنص المادة 42 من ذات القانون، وأن تقدير مدى توافر تلك الدلائل الكافية من عدمه هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك مادام تقديرها سائغا ، كما وأنه من المقرر أن عبء إثبات حصول الاكراه يقع على المتهم إذا تمسك بحدوثه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين أخذاً مما جاء بالحكم المستأنف والذي استدل على قيام الجريمة في حقهما مستمدة من اعترافهما بمحضر جمع الاستدلالات من قيامهما باللواط بالمجني عليه بحمامات الرجال بالنــادي الصحي بالبناية التي يقطنونها بمنطقة التعاون، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي من ان المجني عليـه متعرض لعملية اللواط وقد ثبت عنصر الاكراه في جانب المجني عليه من المتهمين من قيامهم بسحبه من يده بالقوة واغلقوا فمه وسحبه إلى دورة المياه وخلع بنطاله وتهديدهم إياه بأنهم سيسلمونه لحين خروج الدم منه إذا قام بإخبار والدته ومن ثم فقد توافر في حق المتهمين جريمة لواط المجني عليه بالقوة والاكراه المؤثمه بالمادة 345 من قانون العقوبات ، ولما كان هذا النوع من الجرائم يخضع حداً وتعزيراً لأحكام الشريعة الاسلامية عملا بالقانون رقم 3 لسنة 1996 وهي تجعل مناط المساءلة الجنائية البلوغ الشرعي ولا تفرق في ذلك بين حدث وغيره فكلما كان المتهم بالغاً بلوغاً عاقلاً كان أهلاً للعقاب على ما يجنيه من جرائم وكان مفاد ما أورده الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر رجوع الطاعنين عن الاعتراف أمام المحكمة شبهة تدرأ عنهما الحد وعاقبتهما بالعقوبة التعزيريه، فإن هذا القضاء يكون متفقا مع النصوص الشرعية والقانونية ويكون قائماً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
 ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 113 لسنة 2013 المقام من النيابة العامة :
 وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن نص المادة 121 من قانون العقوبات على أنه " يجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض ". ولما كان الحكم قد انتهى الى ادانة المطعون ضدهما في الاتهام المنسوب لهما والغي عقوبة الابعاد وهي عقوبة وجوبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي قويم ذلك أنه من المقرر وفق نص المادة رقم 121 من قانون العقوبات أنه إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيده للحرية في جناية أو جنحه جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقــــعـة علـــى العرض مما مفاده أنه يتعين الأمر بإبعاد واقصاء الأجنبي الذي يستهين بالقيم ويخل بها عن البلاد درءاً للمفاسد وحماية المجتمع من الانحلال حتى لا تشيع الفاحشة فيه تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأجنبي هو من لا يحمل جنسية الدولة وفقاً للمادة 57 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والاقامة، وكانت جريمة اللواط المؤثمه بالمادة 354 عقوبات من الجرائم المتعلقة بالعرض في الفصل الخامس من قانون العقوبات فيجب الأمر بإبعاد كل أجنبي حكم بإدانته بارتكاب جريمة من الجرائم الواقعة على العرض عملاً بنص المادة 121 سالفة البيان وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء تدبير الابعاد الصادر بحق المتهمين نظراً لكونهما لم يبلغا الثامنة عشر وأن لا عائل لهما في الخارج فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث تنعى النيابة العامة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه نزل بالعقوبة المقضي بها إلى الحبس لمدة أربعة أشهر بالمخالفة لنص المادة 97 من قانون العقوبات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 97 من قانون العقوبات على أنه " إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ....." وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة المطعون ضدهما بالجريمة المؤثمه بالمادة 354 من قانون العقوبات ونزل بالحد الادنى للعقوبة إلى حبس المتهمين لمدة أربعة أشهر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
    وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . 

الطعنان 99 و 106 لسنة 2013 جلسة 3 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
-----------------
مواد مخدرة . وصفة طبية . مسئولية جنائية . قانون " تفسيره ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". دفاع " الجوهري "" الاخلال بحق الدفاع".
- الاعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . شرطه: أن يكونا بقصد العلاج بموجب وصفة طبية . شرط تلك الوصفة وأساسه؟
- تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية . بدون الوصفة المذكورة بشروطها . مؤداه؟
- وجوب تعرض محكمة الموضوع للدفاع الجوهري والرد عليه . مخالفة ذلك . اخلال بحق الدفاع وقصور يبطل الحكم.
- مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمة تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لم يتولى الرد على دفاع جوهري رداً سائغاً.
_____
لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يكون تعاطي المواد المخدرة او المؤثر العقلي بقصد العلاج وبموجب وصفه طبية صادرة من الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة وان تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرخص والصادر من وزارة الصحة فإذا ثبت للمحكمة ان المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة الطبية لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 34،33 من القانون فإنه يجوز اعمال حكم المادة 40/2 من القانون والحكم بالغرامة التي لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة الف درهم ، كما أنه من المقرر ايضا انه يتعين على محكمة الموضوع الرد على كل دفاع جوهري يثيره أحد الاطراف في الدعوى قد يتغير – أن صح- ببحثه وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يوجب على المحكمة بحثه وتمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوب بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ان الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه بأنه مريض نفسيا ويتعالج بوصفه طبيه وقدم وصفه طبيه صادرة من مستشفى بدولة الامارات تتضمن عدة عقارات، كما ان الطاعن الثاني تمسك في دفاعه بجلسة 7/1/2013 انه تعاطى بموجب وصفه طبيه وقدم تلك الوصفة الصادرة له من مستشفى بجمهورية السودان إلا أن محكمة الموضوع لم تستجـــب لهــــذا الدفاع بحجة أن الوصفة غير معاصرة لتاريخ الواقعة وقدم وصفه طبيه معاصرة أمام محكمة الاستئناف وأن الوصفة أودعت ملف الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف قد التفتت عن هذا المستند ولم تقل كلمتها فيه رغم ان الدفاع دفاع جوهري قد يترتب على بحثه والفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يوجب على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه إيرادا وردا ولم يعمل دلاله هذا المستند ويناقشه وأقام قضاءه بإدانة الطاعنين على سند من احالته إلى الحكم المستأنف وفيما اطمأن إليه مما ورد بتقرير الخبير وبما جاء بتقرير الطب الشرعي واعتراف المتهمين فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعنين مع آخرين لأنهم بتاريخ 4/6/2012 وسابق عليه بدائرة عجمان:-المتهم الأول :..... (الطاعن الأول) :1- تعاطى مؤثر عقلي ترامادول دون وصفة طبية وفي غير الأحوال المرخص بها.2-حاز مؤثر عقلي الترامادول دون وصفه طبيه وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا. المتهم الخامس : ............ (الطاعن الثاني ) تعاطى المؤثر العقلي الترامادول دون وصفة طبية وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية والمواد 1/40،34،7،2/49،1/63،56،2 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته والبند 65 من الجدول الثامن الملحق بالقانون . بتاريخ 17/7/2012 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة كل من المتهمين الطاعنين بالحبس سنة عن الاتهام المسند إليهما وابعاد المتهم الخامس رازي محمد فرح عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة . استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وبتاريخ 12/2/2013 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بحقهما . لم يلق الحكم قبولا لدى الطاعنين فطعنا عليه بالطعنين الماثلين . قدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعنين.
وحيث إن حاصل مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الطاعن الأول قد تمســك في دفاعه ان تعاطيه للمؤثر العقلي كان بقصد العلاج إذ أنه مريض ويعالج من الأمـــراض النفسية وقدم الأوراق الطبية التي تثبت ذلك وان جميع العيادات الصادرة منها التقارير الطبية مرخص لها العمل بدولة الامارات، كما ان الطاعن الثاني قد تمسك في دفاعه بأن تعاطيه بوصفه طبية أمام محكمة أول درجة وقدم الوصفة الطبية التي رفضتها المحكمة بحجة انها غير معاصرة للواقعة في حين أنه قدم لمحكمة الاستئناف وصفه طبية تعاصر الواقعة وقد التفتت عن ذلك محكمة الاستئناف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يكون تعاطي المواد المخدرة او المؤثر العقلي بقصد العلاج وبموجب وصفه طبية صادرة من الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة وان تحرر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرخص والصادر من وزارة الصحة فإذا ثبت للمحكمة ان المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة الطبية لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 34،33 من القانون فإنه يجوز اعمال حكم المادة 40/2 من القانون والحكم بالغرامة التي لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة الف درهم ، كما أنه من المقرر ايضا انه يتعين على محكمة الموضوع الرد على كل دفاع جوهري يثيره أحد الاطراف في الدعوى قد يتغير – أن صح- ببحثه وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يوجب على المحكمة بحثه وتمحيصه والرد عليه وإلا كان حكمها مشوب بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق ان الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه بأنه مريض نفسيا ويتعالج بوصفه طبيه وقدم وصفه طبيه صادرة من مستشفى بدولة الامارات تتضمن عدة عقارات، كما ان الطاعن الثاني تمسك في دفاعه بجلسة 7/1/2013 انه تعاطى بموجب وصفه طبيه وقدم تلك الوصفة الصادرة له من مستشفى بجمهورية السودان إلا أن محكمة الموضوع لم تستجب لهـذا الدفاع بحجة أن الوصفة غير معاصرة لتاريخ الواقعة وقدم وصفه طبيه معاصرة أمام محكمة الاستئناف وأن الوصفة أودعت ملف الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف قد التفتت عن هذا المستند ولم تقل كلمتها فيه رغم ان الدفاع دفاع جوهري قد يترتب على بحثه والفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى بما يوجب على المحكمة إيراده والرد عليه بأسباب سائغة سواء بالقبول أو الرفض، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه إيرادا وردا ولم يعمل دلاله هذا المستند ويناقشه وأقام قضاءه بإدانة الطاعنين على سند من احالته إلى الحكم المستأنف وفيما اطمأن إليه مما ورد بتقرير الخبير وبما جاء بتقرير الطب الشرعي واعتراف المتهمين فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه مع الإحالة دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.

الطعن 542 لسنة 2013 جلسة 11 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبدالحميد حامد.
--------------
دعوى جزائية" انقضاءها". قانون " تفسيره ". شيك. 
- انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بدون رصيد بالسداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات . أساس ذلك؟
- المقصود بالسداد الذي تنقضي بحصوله الدعوى الجزائية . السداد الكامل لقيمة الشيك علة ذلك ومؤداه؟ التزام الحكم المطعون فيه ذلك وعدم اعماله حكم انقضاء الدعوى لعدم السداد الكامل لقيمة الشيك . صحيح.
ـــــــ
لما كان المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي بعد ان نصت على تجريم اعطاء شيك بدون رصيد نصت في الفقرة الثالثة من تلك المادة على انه "وتنقضي الدعوى الجزائية اذا تم السداد او التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه" ومؤدى ذلك ان انقضاء الدعوى الجزائية طبقا لتلك المادة لا يكون الا بالسداد أو التنازل من المجني عليه، والمقصود بالسداد هو السداد الكامل لقيمة الشيك حتى تتحقق المحكمة من انقضاء الدعوى. اما ان كان السداد ناقصاً فان الحكمة التي تغياها المشرع من حث الجاني على ازالة أثر جريمته وجبر الضرر الذي حاق بالمجني عليه – لا تتحقق- ومن ثم لا يكون هناك محل للقضاء بانقضاء الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم بمذكرة أسباب طعنه ان ما تم سداده جزء من قيمة الشيك وليس كامل قيمة الشيك –واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وبرئ من قالة القصور في التسبيب. 
المحكمة
____
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية بوصف إنه بتاريخ 1/10/2012 بدائرة الشارقة: أعطى وبسوء نية للمستفيد/ ...... الشيك المبين بالمحضر بمبلغ مائة وسبعة وعشرين الف واربعمائة درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ... وطلبت عقابه بالمادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/7/2013 بالحبس مدة شهر واحد. أستأنف المحكوم عليه قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 2529 لسنة 2013 .. ومحكمة استئناف الشارقة قضت بجلسة 29/9/2013 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – أقام الطاعن طعنه المطروح .. والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب ذلك انه لم يعرض لما أورده الشاكي من ان الطاعن سدد جزء من قيمة الشيك، وان الوفاء بالشيك يتحقق بالوفاء الجزئي عملا بنص المادة 617 من قانون المعاملات التجارية.. و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد، ذلك ان المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي بعد ان نصت على تجريم اعطاء شيك بدون رصيد نصت في الفقرة الثالثة من تلك المادة على انه "وتنقضي الدعوى الجزائية اذا تم السداد او التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه" ومؤدى ذلك ان انقضاء الدعوى الجزائية طبقا لتلك المادة لا يكون الا بالسداد أو التنازل من المجني عليه، والمقصود بالسداد هو السداد الكامل لقيمة الشيك حتى تتحقق المحكمة من انقضاء الدعوى. اما ان كان السداد ناقصاً فان الحكمة التي تغياها المشرع من حث الجاني على ازالة أثر جريمته وجبر الضرر الذي حاق بالمجني عليه – لا تتحقق- ومن ثم لا يكون هناك محل للقضاء بانقضاء الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن يسلم بمذكرة أسباب طعنه ان ما تم سداده جزء من قيمة الشيك وليس كامل قيمة الشيك –واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وبرئ من قالة القصور في التسبيب بما يتعين معه رفض الطعن. 

الطعن 143 لسنة 2012 جلسة 17 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
--------------
قانون " تفسيره ". دفاع " ما يعد اخلال ". محاماه . نقض "ما لا يقبل من الأسباب" . حكم " بطلانه ". بطلان.
- وجوب وجود محامي للمتهمين في جناية معاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد . للدفاع عنه . أساس ذلك؟
- وجوب ندب محاميا للدفاع عن المتهمين . مادام لم يوكلا محاميا . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم.
- مثال لتسبيب لحكم باطل في جريمة سرقة بالاكراه لمحاكمته المتهمين دون ندب محامي للدفاع عنهما. 
_____
   لما كان من المقرر قانونا في المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يجب ان يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهوده وذلك على النحو المبين بالقانون" ومن ثم فإن المعتبر في تحديد العقوبة المناسبة لتطبيق المادة سالفة الذكر وهو ما تنص عليه مواد الإحالة من عقوبة لا ما تحكم به المحكمة أو تجريه من تعديل الوصف اللاحق مراعاة لمقتضيات النظام لعام الذي يجب أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بالتهم الواردة بأمر الإحالة. وطلبت عقابهما بمواد الإتهام والتي منها المادة 383 عقوبات والتي جرى نصها على أن " يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الاتية ...." ومن ثم فإنه كان يجب حضور محام إلى جانب المتهمين لكونهما أحيلا بجناية معاقب عليها بالسجن المؤبد للدفاع عنهما وقد دفعت النيابة العامة في مذكرتها أمام هذه المحكمة ان محاضر الإستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة جاءت خلواً من حضور المحامي إلى جانب المتهمين وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تندب محامياً للدفاع عنه إعمالا لحكم المادة 4/1 سالفة البيان وأن تقضى ببطلان حكم محكمة أول درجة وتقيم قضاءها على أسباب مستقله أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون موصماً بالبطلان المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه.
المحكمة
____
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما بتاريخ 23/6/2011 بدائرة الشارقة:- المتهمان معاً: 1- دخلا ليلاً مكاناً مسكونا ( السوق التجاري لمحطة بترول الإمارات ) حال كون الأول حاملاً سلاحا ناريا والثاني خارج المكان لتأمينه قاصدين الدخول لسرقته وتمكنا تحت تهديد واستعمال السلاح الناري من سرقة المبلغ المالي موضوع التحقيقات ملك الجهة آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.2- دخلا مكانا معداً لحفظ المال خلافاً لإرادة القائمين عليه وفي غير الأحوال المبينة في القانون تحت التهديد باستعمال سلاح ناري حالة كونهما شخصين وبقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى. 3- حازا وأحرزا سلاح ناري وذخيره بدون ترخيص من السلطات المختصة. 4- أتلفا عمداً أساسيات ومنقولات السوق التجاري بمحطة بترول الإمارات على النحو المبين بالأوراق. 5-نقلا لوحة أرقام إلى المركبة رقم 24426 خصوص دبي دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الترخيص. المتهم الاول لوحده: بصفته أجنبيا عاد إلى البلاد بعد سبق إبعاده جنائيا دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية . وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 424،383/434،1 من قانون العقوبات الإتحادي المعدل والمواد 2،1/54،12،1/1 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمواد 2،1/36،31،21،1 من القانون الإتحادي رقم 13 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دخول الأجانب والمواد 49،4،3،2،1/57،51،4/1 من القانون الإتحادي رقم 12 لسنة 2007 في شأن الســـير والمرور. وبتاريخ 25/10/2011 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة ...... يمني الجنسية بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه للإرتباط وتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الأخيرة وأمرت بإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة – وبمعاقبة ........إماراتي الجنسية بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه للإرتباط وأمرت بمصادرة الأسلحة النارية المستعملة في السرقة – استأنف المحكوم عليهما ضد هذا الحكم بالإستئنافين رقمي 3428،3427 لسنة 2011 الشارقة، وبتاريخ 30/1/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للأفعال التي ارتكبها المستأنفين معا والقضاء مجدداً بمعاقبة ....... يمني الجنسية و........ إماراتي الجنسية بالسجن لمدة عشر سنوات وذلك عن التهمة المسندة إليهما للإرتباط وأمرت بمصادرة السلاح الناري ، كما امرت بإبعاد المستأنف الأول من البلاد بعد تنفيذه العقوبة المقيدة للحرية المقضي عليه بها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عن تهمة العودة بعد الإبعاد المسندة للمستأنف الأول. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم والإحالة .
وحيث إن مما ينعى به الطاعنين والنيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن النيابة اتهمت الطاعنين بجريمة عقوبتهما السجن المؤبد وأن العبرة في هذا الشأن بالتهمة الواردة بأمر الإحالة وإذ خلت الأوراق ما يفيد ندب محام لهما فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة 4/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه " يجب ان يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهوده وذلك على النحو المبين بالقانون" ومن ثم فإن المعتبر في تحديد العقوبة المناسبة لتطبيق المادة سالفة الذكر وهو ما تنص عليه مواد الإحالة من عقوبة لا ما تحكم به المحكمة أو تجريه من تعديل الوصف اللاحق مراعاة لمقتضيات النظام لعام الذي يجب أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بالتهم الواردة بأمر الإحالة. وطلبت عقابهما بمواد الإتهام والتي منها المادة 383 عقوبات والتي جرى نصها على أن " يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الاتية ...." ومن ثم فإنه كان يجب حضور محام إلى جانب المتهمين لكونهما أحيلا بجناية معاقب عليها بالسجن المؤبد للدفاع عنهما وقد دفعت النيابة العامة في مذكرتها أمام هذه المحكمة ان محاضر الإستئناف ومن قبلها محكمة أول درجة جاءت خلواً من حضور المحامي إلى جانب المتهمين وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تندب محامياً للدفاع عنه إعمالا لحكم المادة 4/1 سالفة البيان وأن تقضى ببطلان حكم محكمة أول درجة وتقيم قضاءها على أسباب مستقله أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون موصماً بالبطلان المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 568 لسنة 2013 جلسة 17 / 2 / 2014

 برئاسة السيد القاضي /  محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد. 
---------------
مترجم . استجواب . نقض " ما لا يقبل من الأسباب ". اثبات " اعتراف". حكم " بطلان ". بطلانه.
- التحقيق باللغة العربية . واجب . وجوب الاستعانة بمترجم . متى كان المتهم يجهل اللغة العربية.
- اعتراف المتهم الأجنبي الذي يجهل اللغة العربية بمحضر الاستدلالات دون الاستعانة بمترجم . يبطل اعترافه . تعويل الحكم المستأنف على هذا الاعتراف يبطل الحكم.
_____
لما كان من المقرر بنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجري التحقيق باللغة العربية وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدى مهمته بالأمانة والصدق ، يدل على أن المشرع قد أوجب إجراء التحقيق باللغة العربية ، كما أوجب على الجهة المنوط بها إجراؤه إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية أن يستعين بمترجم لأخذ أقواله بعد تحليف هذا المترجم أمامها يميناً بأن يؤدى مهمته بالأمانة والصدق مالم يكن قد حلفها من قبل عند تعيينه أو الترخيص له بمزاولة مهنة الترجمة وهو إجراء جوهري لازم يتعين تحققه قبل الإستجواب للمتهم الأجنبي والإ كان التحقيق باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه وهو ما يجري أيضاً على إجراءات الإستدلال لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – من أن اعتراف المتهم الأجنبي الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الإستدلالات الذي أقام عليه قضاءه دون الإستعانة بمترجم محلف لأخذ أقواله يصم هذا الإعتراف والحكم بالبطلان . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد عول على اعتراف الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات والذي أخذ منهما دون الإستعانة بمترجم محلف مع كونهما أجنبيان من الجنسية البنغالية بما يوصم الحكم بالبطلان لخرقه قاعدة جوهرية مــن قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين وآخرين بأنهم بتاريخ 8/12/2012 ولاحق عليه بدائرة الشارقة:- المتهم الأول : 1- سرق الأموال المنقولة المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ...... وكان ذلك ليلاً. 2- أتلف المال المنقول المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه آنف الذكر فجعله غير صالح للإستعمال. المتهم الثاني والثالث (الطاعنان): حازا على الأموال المنقولة المبينة بالمحضر والمملوك للمجني عليه سالف الذكر مع علمهما بأنها متحصله من جريمة على النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 388/(1) بند (1) ، 407/1 ، 424/1 من قانون العقوبات الإتحادي المعدل – وبتاريخ 16/1/2013 حكمت المحكمة حضوريا بحبس كل منهم لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه وأمرت بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة – استأنف الطاعنان هذا الحكم وبتاريخ 19/6/2013 قضت المحكمة بسقوط الإستئناف المقدم من المستأنفين لعدم تقدمهما للتنفيذ – اعترض الطاعنان على هذا الحكم وبتاريخ 27/10/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن . 
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة لأسبابه وكـــان الحكم المذكور قد أخذ بإقرار الطاعنين بمحضر الضبط بعلمهما بأن الأجهزة المشتراة متحصلة من جريمة سرقة وقد تمسكا ببطلان تلك الأقوال والمنسوبة إليهما إذ أنهما من الجنسية البنغالية وتمت أخذ أقوالهما بمحضر الضبط دون الإستعانة بمترجم محلف مع عدم علمهما بالتحدث باللغة العربية وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي هذا سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجري التحقيق باللغة العربية وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدى مهمته بالأمانة والصدق ، يدل على أن المشرع قد أوجب إجراء التحقيق باللغة العربية ، كما أوجب على الجهة المنوط بها إجراؤه إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية أن يستعين بمترجم لأخذ أقواله بعد تحليف هذا المترجم أمامها يميناً بأن يؤدى مهمته بالأمانة والصدق مالم يكن قد حلفها من قبل عند تعيينه أو الترخيص له بمزاولة مهنة الترجمة وهو إجراء جوهري لازم يتعين تحققه قبل الإستجواب للمتهم الأجنبي والإ كان التحقيق باطلاً ويستطيل هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه وهو ما يجري أيضاً على إجراءات الإستدلال لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – من أن اعتراف المتهم الأجنبي الذي يجهل اللغة العربية بمحضر جمع الإستدلالات الذي أقام عليه قضاءه دون الإستعانة بمترجم محلف لأخذ أقواله يصم هذا الإعتراف والحكم بالبطلان . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد عول على اعتراف الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات والذي أخذ منهما دون الإستعانة بمترجم محلف مع كونهما أجنبيان من الجنسية البنغالية بما يوصم الحكم بالبطلان لخرقه قاعدة جوهرية مــن قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن مع الإحالة.