برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح– رئيس الدائرة . وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد.
-----------------------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . مأمور الضبط القضائي " سلطاته ". اثبات " اعتراف ". جرائم تعزيرية . قبض . تفتيش.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . حق لمحكمة الموضوع . مادام سائغاً . ولها الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلالات أو التحقيق في الجرائم التعزيرية ولو عدل عنها متى اطمأنت لصدوره عن ارادة واعية مختارة.
- لمأمور الضبط القضائي القبض وتفتيش المتهم . متى وجدت دلائل كافية على جدية ارتكابة جريمة من الجرائم الواردة حصر بالمادة 45 من قانون الاجرءات الجزائية ومنها الجنايات ولو لم تكن في حالة تلبس.
- تقدير توافر الدلائل الكافية من عدمه . موضوعي.
(2) اثبات " بوجه عام " " اعتراف ". اكراه . حكم " تسبيب سائغ ". لواط .
- عبء اثبات الاكراه . على عاتق المتهم المتمسك به.
- جريمة اللواط . خضوعها حداً وتعزيراً . لأحكام الشريعة الاسلامية. مؤدى ذلك . جعل مناط المساءلة الجنائية البلوغ الشرعي دون النظر إلى كون المتهم حدثا أو غيره شرط ذلك؟
- مثال لتسيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة لواط بحدث دلل الحكم على توافر أركان الجريمة.
(3) عقوبة " تطبيقها ". ابعاد . أجانب . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ".
- لمحكمة الموضوع القضاء بابعاد الاجنبي المقضي عليه بعقوبة جناية أو جنحة . ويصير الابعاد وجوبيا في جرائم العرض . أساس ذلك وعلته؟ مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والغاء عقوبة تدبير الابعاد لكون المتهمين حدث ولا عائل لهما في الخارج خطأ في القانون.
(4) قانون " تفسيره ". ظروف مخففة . اعذار . عقوبة " تطبيقها ".
- توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام . مؤداه : النزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس لا يقل مدته عن سنة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه بالحبس مدة أربعة أشهر . خطأ ومخالفة القانون . يوجب تصحيحه.
_____
1- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها أن تأخذ في الجرائم التعزيريه باعتراف المتهم في اي دور من أدوار الاستدلالات أو التحقيق وإن رجع عنه في مرحلة أخرى متى اطمأنت إلى صدوره عن إرادة واعيه مختاره – ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 51،45 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه متى وجدت دلائل كافيه على جدية اتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة حصراً بالنص الأول ومن بينها قضايا الجنايات حتى ولو لم تتوافر حالة التلبس في حقه بمعناها المقصود بنص المادة 42 من ذات القانون، وأن تقدير مدى توافر تلك الدلائل الكافية من عدمه هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك مادام تقديرها سائغا .
2- لما كان من المقرر أن عبء إثبات حصول الاكراه يقع على المتهم إذا تمسك بحدوثه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين أخذاً مما جاء بالحكم المستأنف والذي استدل على قيام الجريمة في حقهما مستمدة من اعترافهما بمحضر جمع الاستدلالات من قيامهما باللواط بالمجني عليه بحمامات الرجال بالنــادي الصحي بالبناية التي يقطنونها بمنطقة التعاون، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي من ان المجني عليـه متعرض لعملية اللواط وقد ثبت عنصر الاكراه في جانب المجني عليه من المتهمين من قيامهم بسحبه من يده بالقوة واغلقوا فمه وسحبه إلى دورة المياه وخلع بنطاله وتهديدهم إياه بأنهم سيسلمونه لحين خروج الدم منه إذا قام بإخبار والدته ومن ثم فقد توافر في حق المتهمين جريمة لواط المجني عليه بالقوة والاكراه المؤثمه بالمادة 345 من قانون العقوبات ، ولما كان هذا النوع من الجرائم يخضع حداً وتعزيراً لأحكام الشريعة الاسلامية عملا بالقانون رقم 3 لسنة 1996 وهي تجعل مناط المساءلة الجنائية البلوغ الشرعي ولا تفرق في ذلك بين حدث وغيره فكلما كان المتهم بالغاً بلوغاً عاقلاً كان أهلاً للعقاب على ما يجنيه من جرائم وكان مفاد ما أورده الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر رجوع الطاعنين عن الاعتراف أمام المحكمة شبهة تدرأ عنهما الحد وعاقبتهما بالعقوبة التعزيريه، فإن هذا القضاء يكون متفقا مع النصوص الشرعية والقانونية ويكون قائماً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
3- لما كان من المقرر وفق نص المادة رقم 121 من قانون العقوبات أنه إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيده للحرية في جناية أو جنحه جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقــــعـة علـــى العرض مما مفاده أنه يتعين الأمر بإبعاد واقصاء الأجنبي الذي يستهين بالقيم ويخل بها عن البلاد درءاً للمفاسد وحماية المجتمع من الانحلال حتى لا تشيع الفاحشة فيه تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأجنبي هو من لا يحمل جنسية الدولة وفقاً للمادة 57 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والاقامة، وكانت جريمة اللواط المؤثمه بالمادة 354 عقوبات من الجرائم المتعلقة بالعرض في الفصل الخامس من قانون العقوبات فيجب الأمر بإبعاد كل أجنبي حكم بإدانته بارتكاب جريمة من الجرائم الواقعة على العرض عملاً بنص المادة 121 سالفة البيان وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء تدبير الابعاد الصادر بحق المتهمين نظراً لكونهما لم يبلغا الثامنة عشر وأن لا عائل لهما في الخارج فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
4- لما كان النص في المادة 97 من قانون العقوبات على أنه " إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ....." وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة المطعون ضدهما بالجريمة المؤثمه بالمادة 354 من قانون العقوبات ونزل بالحد الادنى للعقوبة إلى حبس المتهمين لمدة أربعة أشهر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قد أسندت إلى المطعون ضدهما" الطاعنين" وآخر بأنهم بتاريخ سابق على 22/9/2012 بدائرة الشارقة:- لاطوا بالإكراه بالمجني عليه الحدث، ...... بأن قاموا بوطئه في دبره حال كون عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاما على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمادتين 121/354،1 من قانون العقوبات الاتحادي .وبتاريخ 31/12/2012 حكمت محكمة أول درجة . أولاً: حضورياً: بحبس 1-...... – لبناني – 2-....... - لبناني – لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليهما من اتهام وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .ثانياً: غيابياً: بحبس .......- أردني – لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه من إتهام وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 55،54 لسنة 2013 أمام محكمة استئناف الشارقة الاتحادية ، وبتاريخ 4/3/2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بحق المستأنفين /......و...... بالاكتفاء بحبسهما لمدة أربعة أشهر عن التهمة المسندة إليهما وإلغاء تدبير الإبعاد بحقهما.
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 147 لسنة 2013 جزائي شرعي المقام من المتهمين 1-...... 2-.......
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنهما تمسكا أمـام محكــــمة الموضوع ببطلان القبض عليهما لحصوله دون أن يسبق بإذن النيابة العامة وفي غــــيرحاله التلبس وأن اعترافهما في محضر الاستدلالات جاء وليد تهديد واكراه من قبل رجال الشرطة ، كما تمسكا بتناقض الدليل الفني مع ما قرره المجني عليه بأن الطاعنين لم يولجا قضيبهما في دبره وجاء بالتقرير ما يفيد أن المجني عليه متكرر الاستعمال بما كان يتعين طرح أقوال المجني عليه وعدم التعويل عليهما وإذ دانهما الحكم المطعون فيه أخذاً من اعترافهما بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يعن بما سبق من أوجه دفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها أن تأخذ في الجرائم التعزيريه باعتراف المتهم في اي دور من أدوار الاستدلالات أو التحقيق وإن رجع عنه في مرحلة أخرى متى اطمأنت إلى صدوره عن إرادة واعيه مختاره – ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 51،45 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه متى وجدت دلائل كافيه على جدية اتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الواردة حصراً بالنص الأول ومن بينها قضايا الجنايات حتى ولو لم تتوافر حالة التلبس في حقه بمعناها المقصود بنص المادة 42 من ذات القانون، وأن تقدير مدى توافر تلك الدلائل الكافية من عدمه هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك مادام تقديرها سائغا ، كما وأنه من المقرر أن عبء إثبات حصول الاكراه يقع على المتهم إذا تمسك بحدوثه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعنين أخذاً مما جاء بالحكم المستأنف والذي استدل على قيام الجريمة في حقهما مستمدة من اعترافهما بمحضر جمع الاستدلالات من قيامهما باللواط بالمجني عليه بحمامات الرجال بالنــادي الصحي بالبناية التي يقطنونها بمنطقة التعاون، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي من ان المجني عليـه متعرض لعملية اللواط وقد ثبت عنصر الاكراه في جانب المجني عليه من المتهمين من قيامهم بسحبه من يده بالقوة واغلقوا فمه وسحبه إلى دورة المياه وخلع بنطاله وتهديدهم إياه بأنهم سيسلمونه لحين خروج الدم منه إذا قام بإخبار والدته ومن ثم فقد توافر في حق المتهمين جريمة لواط المجني عليه بالقوة والاكراه المؤثمه بالمادة 345 من قانون العقوبات ، ولما كان هذا النوع من الجرائم يخضع حداً وتعزيراً لأحكام الشريعة الاسلامية عملا بالقانون رقم 3 لسنة 1996 وهي تجعل مناط المساءلة الجنائية البلوغ الشرعي ولا تفرق في ذلك بين حدث وغيره فكلما كان المتهم بالغاً بلوغاً عاقلاً كان أهلاً للعقاب على ما يجنيه من جرائم وكان مفاد ما أورده الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتبر رجوع الطاعنين عن الاعتراف أمام المحكمة شبهة تدرأ عنهما الحد وعاقبتهما بالعقوبة التعزيريه، فإن هذا القضاء يكون متفقا مع النصوص الشرعية والقانونية ويكون قائماً على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وبما يكفي لحمله ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض.
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 113 لسنة 2013 المقام من النيابة العامة :
وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن نص المادة 121 من قانون العقوبات على أنه " يجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض ". ولما كان الحكم قد انتهى الى ادانة المطعون ضدهما في الاتهام المنسوب لهما والغي عقوبة الابعاد وهي عقوبة وجوبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي قويم ذلك أنه من المقرر وفق نص المادة رقم 121 من قانون العقوبات أنه إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيده للحرية في جناية أو جنحه جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقــــعـة علـــى العرض مما مفاده أنه يتعين الأمر بإبعاد واقصاء الأجنبي الذي يستهين بالقيم ويخل بها عن البلاد درءاً للمفاسد وحماية المجتمع من الانحلال حتى لا تشيع الفاحشة فيه تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأجنبي هو من لا يحمل جنسية الدولة وفقاً للمادة 57 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والاقامة، وكانت جريمة اللواط المؤثمه بالمادة 354 عقوبات من الجرائم المتعلقة بالعرض في الفصل الخامس من قانون العقوبات فيجب الأمر بإبعاد كل أجنبي حكم بإدانته بارتكاب جريمة من الجرائم الواقعة على العرض عملاً بنص المادة 121 سالفة البيان وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء تدبير الابعاد الصادر بحق المتهمين نظراً لكونهما لم يبلغا الثامنة عشر وأن لا عائل لهما في الخارج فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث تنعى النيابة العامة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه نزل بالعقوبة المقضي بها إلى الحبس لمدة أربعة أشهر بالمخالفة لنص المادة 97 من قانون العقوبات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 97 من قانون العقوبات على أنه " إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ....." وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة المطعون ضدهما بالجريمة المؤثمه بالمادة 354 من قانون العقوبات ونزل بالحد الادنى للعقوبة إلى حبس المتهمين لمدة أربعة أشهر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .