الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 أغسطس 2014

الطعن 2465 لسنة 65 ق جلسة 28 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 152 ص 758

جلسة 28 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(152)
الطعن رقم 2465 لسنة 65 القضائية

(1 - 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". نظام عام. بطلان. قانون.
(1) وجوب إخطار المأمورية للممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب.
(2) الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
(3) تضمن النموذج 19 ضرائب عناصر ربط الضريبة كافة. أثره. لا بطلان.

--------------------
1 - مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب.
2 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم 19 ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات اليومية وعدد أيام العمل في السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط ونوع الضريبة ومقدارها وميعاد الطعن على التقدير، ومن ثم يكون هذا النموذج بمنأى عن البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضدهم عن فترة النزاع مع تطبيق المادتين (27، 40) من القانون رقم 157 لسنة 1981، فاعترضوا أمام لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية وإعمال المادة (27) سالفة الذكر، ولم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن بصفته فأقام الدعوى رقم...... لسنة...... ضرائب المنصورة بطلب الحكم بتأييد تقديرات المأمورية لأرباح المطعون ضدهم مع إعمال أحكام المادتين (27، 40) المذكورتين سلفاً. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30/ 1/ 1994 ببطلان القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... لدى محكمة استئناف المنصورة، وبجلسة 4/ 1/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى المطعون ضدهم عن فترة النزاع وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببطلان قرار لجنة الطعن على سند من خلو النموذج المار ذكره من عناصر ربط الضريبة رغماً عن تضمنه هذه العناصر كافة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى النص بالمادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم (19) ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات اليومية وعدد أيام العمل في السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط ونوع الضريبة ومقدارها وميعاد الطعن على التقدير، ومن ثم يكون هذا النموذج بمنأى عن البطلان، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانه تأسيساً على عدم تضمنه عناصر ربط الضريبة - في حين أنه اشتمل على هذه العناصر - قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 2415 لسنة 65 ق جلسة 28 /5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 151 ص 755

جلسة 28 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

----------------

(151)
الطعن رقم 2415 لسنة 65 القضائية

(1 - 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". نظام عام. بطلان. قانون.
(1) وجوب إخطار المأمورية للممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب.
(2) الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
(3) إخطار المأمورية للممول بالنماذج 19 ضرائب خالية من البيانات اللازمة. تداركها هذا الخطأ بإخطار الممول بالنماذج 19 ضرائب الصحيحة المتضمنة عناصر ربط الضريبة. أثره. لا بطلان.

--------------------
1 - مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة بالنموذجين 18 و19 ضرائب.
2 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النماذج 19 ضرائب التي أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عن سنوات النزاع محل الطعن الراهن قد تضمنت عناصر ربط الضريبة ومنها أسس التقدير والمصروفات والنسبة المئوية للربح وصافي الأرباح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على التقدير ومن ثم تكون هذه النماذج بمنأى عن البطلان، ولا ينال من ذلك سبق إخطار المطعون ضده بالنماذج خالية من تلك البيانات لتدارك المأمورية خطأها وإخطاره بتلك النماذج الصحيحة التي قام المطعون ضده بالطعن عليها أمام لجنة الطعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانها تأسيساً على خلوها من عناصر ربط الضريبة على الرغم من تضمنها لهذه العناصر قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة، وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، فأقام الدعوى رقم...... لسنة...... ضرائب المنصورة طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 27/ 3/ 1994 حكمت المحكمة ببطلان القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق، وبتاريخ 4/ 1/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى ببطلان النماذج (19) ضرائب عن سنوات النزاع وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببطلان قرار لجنة الطعن استناداً إلى خلو النماذج (19) ضرائب من عناصر ربط الضريبة، حال تضمنها كافة هذه العناصر.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى النص بالمادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النماذج 19 ضرائب التي أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عن سنوات النزاع محل الطعن الراهن - قد تضمنت عناصر ربط الضريبة ومنها أسس التقدير والمصروفات والنسبة المئوية للربح وصافي الأرباح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على التقدير، ومن ثم تكون هذه النماذج بمنأى عن البطلان، ولا ينال من ذلك سبق إخطار المطعون ضده بالنماذج خالية من تلك البيانات لتدارك المأمورية خطأها وإخطاره بتلك النماذج الصحيحة التي قام المطعون ضده بالطعن عليها أمام لجنة الطعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانها تأسيساً على خلوها من عناصر ربط الضريبة، على الرغم من تضمنها لهذه العناصر قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجبه نقضه.

الطعن 102 لسنة 70 ق جلسة 28 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 154 ص 765

جلسة 28 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.

--------------

(154)
الطعن رقم 102 لسنة 70 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة المستقرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الواقع: استخلاصها نية الاستقرار لدى المقيم بالعين المؤجرة". الرهبنة "نظام الرهبنة" ملكية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".
 (1)
الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة نية الاستقرار أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه. لمحكمة الموضوع استخلاصه من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
 (2)
الرهبنة. نظام معترف به من قبل الدولة. مقتضاه خروج الراهب من روابطه الدنيوية وانخراطه في الرهبنة بالدير. أثره. صيرورة كل ما يمتلكه ملكاً للبيعة. اعتبار الدير مقامه الجديد ومستقره ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير. لازمه. اختيار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة. مؤداه. انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه. تواجده فيها تواجد عارض لا يكسب الحق في امتداد الإجارة.
 (3)
ثبوت إقامة المطعون ضدها - من أقوال شاهديها - بعين النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة. إقامتها بالدير إقامة دائمة ومستقرة. مؤداه. انتفاء شرط امتداد عقد الإيجار إليها. ترددها العارض على عين النزاع. لا أثر له. مخالفة ذلك. خطأ وفساد.

------------
1 - المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة، فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً ومقاماً، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
2 - الرهبنة عند طائفة الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته...... فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة.
3 - إذا كان الثابت بالأوراق أن أحد شاهدي المطعون ضدها قرر أنها كانت مقيمة بشقة النزاع حتى تاريخ الرهبنة منذ أكثر من خمس سنوات وهي تتواجد فيها بعض الوقت وبعضه الآخر بالدير كما قرر شاهدها الآخر أنها كانت مقيمة مع والدها إقامة دائمة ومستقرة بالشقة حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة فأقامت بالدير بالقاهرة ولا تقيم بها إلا عند حضورها للإسكندرية لقبض معاشها وكانت هاتان الشهادتان تدلان على أن إقامة المطعون ضدها أصبحت في الدير وأن تواجدها في عين النزاع عارض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على عين النزاع بعد انخراطها في الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى...... لسنة...... مساكن الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار عن الشقة المبينة بالأوراق ذلك أن والدها قد استأجرها وأقامت معه بها حتى وفاته فامتد العقد لها. ومحكمة أول درجة بعد أن حققت الدعوى حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف....... لسنة...... ق الإسكندرية، وبتاريخ 28/ 11/ 1999 قضت المحكمة بالإلغاء والطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدها - الراهبة - على أنها مقيمة إقامة دائمة مع أبيها في شقة النزاع وأن تواجدها في الدير لا يعدو أن يكون انقطاعاً عارضاً في حين أن إقامة الراهبة في الدير هي الدائمة وتواجدها في بيت أبيها هو العارض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة، فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً ومقاماً، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها. والرهبنة عند طائفة الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته.... فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أحد شاهدي المطعون ضدها قرر أنها كانت مقيمة بشقة النزاع حتى تاريخ الرهبنة منذ أكثر من خمس سنوات وهي تتواجد فيها بعض الوقت وبعضه الآخر بالدير كما قرر شاهدها الآخر أنها كانت مقيمة مع والدها إقامة دائمة ومستقرة بالشقة حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة فأقامت بالدير بالقاهرة ولا تقيم بها إلا عند حضورها للإسكندرية لقبض معاشها وكانت هاتان الشهادتان تدلان على أن إقامة المطعون ضدها أصبحت في الدير وأن تواجدها في عين النزاع عارض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على عين النزاع بعد انخراطها في الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الخميس، 31 يوليو 2014

الطعن 5618 لسنة 63 ق جلسة 29 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 156 ص 776

جلسة 29 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

---------------

(156)
الطعن رقم 5618 لسنة 63 القضائية

(1، 2) محكمة الموضوع "سلطتها بشأن: فهم الواقع في الدعوى "الأدلة في الدعوى". دعوى. شفعة. شيوع. قسمة. ملكية. إيجار.
(1) سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة. رأيه في هذا الصدد ليس رأياً قاطعاً. حَدٌه في صحة المصدر الذي استقى منه الدليل على وجود ذلك الواقع وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر. تحقق ذلك بأن يكون الدليل حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلاً وهمياً لا وجود له إلا في مُخيلة القاضي وبأن يكون الاستخلاص سائغاً غير مناقض لما أثبته "مثال في: شفعة، وعدم انتهاء شيوع لانتفاء حدوث القسمة".
(2) حالة الشيوع بين الشركاء. عدم انتهائها إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الشائع قسمة نهائية. قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً على حصول القسمة.

----------------------
1 - سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة، ورأيه في هذا الصدد ليس رأياً قطعياً، وإنما يجد حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع - بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلاً وهمياً لا وجود له إلا في مخيلة القاضي - وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر - بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً غير مناقض لما أثبته. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في أخذ الأطيان موضوع النزاع بالشفعة على ما أورده في أسبابه من أن (الثابت من تقريري الخبير أمام أول درجة والمنتدب من هذه المحكمة أن هناك قسمة حدثت بين المستأنف وأخوته جميعاً بما فيهم المستأنف ضدهما الأول والثاني منذ وفاة والدهم في...... وأن كلاً منهم قام بعد ذلك بتأجير المساحة التي تخصه، وكما أن بعضهم تصرف بالبيع في المساحة التي تخصه، وقد تصرف المستأنف ضدهما الأول والثاني بمقتضى ذلك بالبيع في الأطيان المشفوع فيها، وإذ كان ذلك فإن المستأنف لم يعد مالكاً وقت طلبه الأخذ بالشفعة وحتى الحكم في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها)، وكان الثابت من الحكم الأخير أنه أقام قضاءه على أن (المحكمة تقنع بحدوث قسمة أنهت حالة الشيوع، وتستمد اقتناعها من أقوال جميع الشهود الذين استمع إليهم الخبير بمحضر أعماله إذ جاءت أقوالهم متفقة قاطعة الدلالة على حدوث القسمة، وتطمئن المحكمة لهذه الأقوال التي لم يُطعن عليها بثمة مطعن، كما أن أياً من المدعي أو المدعى عليهما الأول والثاني لم ينف حدوث القسمة التي أجمع الشهود على حدوثها، أو ينفي الأدلة التي ساقها المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس تدليلاً على حدوث القسمة واختصاص كل شريك بحصته مفرزة)، لما كان ذلك وكان الثابت في تقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة أنه أورد أن أياً من الخصوم لم يقدم له مستندات قاطعة تفيد حدوث قسمة بين ورثة...... مورث الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني، ومن ثم فإن الطاعن يكون شريكاً على الشيوع في الأطيان المشفوع فيها. كما ثبت من الاطلاع على تقرير الخبير المندوب من محكمة الاستئناف أنه خلص إلى أن الطاعن أحد الملاك المشتاعين في الأطيان موضوع النزاع وأن حالة الشيوع ظلت قائمة حتى تاريخ إيداعه لتقريره، وأن ما ورد في هذا التقرير منسوباً إلى من سمعهم الخبير من رجال الإدارة والجيران مؤداه أن المورث المذكور كان يؤجر تلك الأطيان للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير، وبعد وفاته قام كل من ورثته بتأجير نصيبه شفوياً وأنهم أنابوا عنهم في ذلك وكيل الدائرة...... الذي كان يقوم بتحصيل الأجرة ويوزعها عليهم، فإن ما خلصت إليه محكمة الموضوع بدرجتيها من أن حالة الشيوع بين الطاعن وشقيقيه المطعون ضدهما الأول والثاني قد انتهت بحدوث قسمة بينهم يكون مخالفاً للثابت في الأوراق، وغير مطابق للحقيقة التي تضمنها عقد البيع المشفوع فيه نفسه فيما اشتمل عليه من إقرار طرفيه - المطعون ضدهم - من أن البيع ورد على حصة شائعة في مساحة أكبر.
2 - إذ كانت حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الشائع قسمة نهائية، وكان قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً على حصول القسمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 230 لسنة 1982 مدني الأقصر الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان المبينة في صحيفة دعواه بالشفعة، وتسليمها له. وقال بياناً لدعواه إنه علم أن شقيقيه المطعون ضدهما الأول والثاني باعا لباقي المطعون ضدهم أطياناً زراعية مساحتها 6 ط 3 ف بثمن مقداره ألف وخمسمائة جنيه، وإذ كان شريكاً في الشيوع في تلك الأطيان فقد أعلن خصومه برغبته في أخذها بالشفعة، ولما لم يستجيبوا لرغبته كانت الدعوى. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريره حكمت بسقوط حق الطاعن في أخذ المبيع بالشفعة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 236 لسنة 1 ق قنا "مأمورية الأقصر"، وبتاريخ 26/ 5/ 1993 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن عن هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط حقه في أخذ الأطيان موضوع النزاع بالشفعة تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى ما جاء في تقريري الخبرة المقدمين في الدعوى، وما ورد على ألسنة من سُئلوا في التقريرين من أن قسمة تمت بينه وبين باقي ورثة........، في حين أن الخبيرين خلصا إلى أن قسمة لم تتم بينه وبين شركائه على الشيوع، وأن ملكيتهم جميعاً ظلت شائعة حتى تاريخ عقد البيع المشفوع فيه. وأن المبيع - وفقاً لما جاء بالعقد - ورد على حصة شائعة، هذا فضلاً عن أن أحداً لم يشهد بحصول تلك القسمة سوى المدعو...... الذي قرر أمام الخبير أن المطعون ضده الثاني - الذي لا يملك أن يصطنع دليلاً لنفسه - هو الذي أخبره بوقوع القسمة منذ خمس سنوات سابقة على سماع أقواله في 20/ 12/ 1981. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة، ورأيه في هذا الصدد ليس رأياً قطعياً، وإنما يجد حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع - بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلاً وهمياً لا وجود له إلا في مخيلة القاضي - وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر - بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً غير مناقض لما أثبته. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في أخذ الأطيان موضوع النزاع بالشفعة على ما أورده في أسبابه من أن (الثابت من تقريري الخبير أمام أول درجة والمنتدب من هذه المحكمة أن هناك قسمة حدثت بين المستأنف وأخوته جميعاً بما فيهم المستأنف ضدهما الأول والثاني منذ وفاة والدهم في 1/ 8/ 1960 وأن كلاً منهم قام بعد ذلك بتأجير المساحة التي تخصه، كما أن بعضهم تصرف بالبيع في المساحة التي تخصه. وقد تصرف المستأنف ضدهما الأول والثاني بمقتضى ذلك بالبيع في الأطيان المشفوع فيها، وإذ كان ذلك فإن المستأنف لم يعد مالكاً وقت طلبه الأخذ بالشفعة وحتى الحكم في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها)، وكان الثابت من الحكم الأخير أنه أقام قضاءه على أن (المحكمة تقتنع بحدوث قسمة أنهت حالة الشيوع، وتستمد اقتناعها من أقوال جميع الشهود الذين استمع إليهم الخبير بمحضر أعماله إذ جاءت أقوالهم متفقة قاطعة الدلالة على حدوث القسمة، وتطمئن المحكمة لهذه الأقوال التي لم يطعن عليها بثمة مطعن، كما أن أياً من المدعي أو المدعى عليهما الأول والثاني لم ينف حدوث القسمة التي أجمع الشهود على حدوثها، أو ينفي الأدلة التي ساقها المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس تدليلاً على حدوث القسمة واختصاص كل شريك بحصته مفرزة)، لما كان ذلك وكان الثابت في تقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة أنه أورد أن أياً من الخصوم لم يقدم له مستندات قاطعة تفيد حدوث قسمة بين ورثة........ مورث الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني، ومن ثم فإن الطاعن يكون شريكاً على الشيوع في الأطيان المشفوع فيها. كما ثبت من الاطلاع على تقرير الخبير المندوب من محكمة الاستئناف أنه خلص إلى أن الطاعن أحد الملاك المشتاعين في الأطيان موضوع النزاع وأن حالة الشيوع ظلت قائمة حتى تاريخ إيداعه لتقريره، وأن ما ورد في هذا التقرير منسوباً إلى من سمعهم الخبير من رجال الإدارة والجيران مؤداه أن المورث المذكور كان يؤجر تلك الأطيان للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير، وبعد وفاته قام كل من ورثته بتأجير نصيبه شفوياً وأنهم أنابوا عنهم في ذلك وكيل الدائرة........ الذي كان يقوم بتحصيل الأجرة ويوزعها عليهم، فإن ما خلصت إليه محكمة الموضوع بدرجتيها من أن حالة الشيوع بين الطاعن وشقيقيه المطعون ضدهما الأول والثاني قد انتهت بحدوث قسمة بينهم يكون مخالفاً للثابت في الأوراق، وغير مطابق للحقيقة التي تضمنها عقد البيع المشفوع فيه نفسه فيما اشتمل عليه من إقرار طرفيه - المطعون ضدهم - من أن البيع ورد على حصة شائعة في مساحة أكبر. وإذ كانت حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الشائع قسمة نهائية، وكان قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً على حصول القسمة. فإن الحكم المطعون فيه - فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق - يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر باقي شروط الأخذ بالشفعة، فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لما سلف ذكره من وجوه النعي دون حاجة لمناقشة باقيها.

الطعن 3213 لسنة 70 ق جلسة 29 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 159 ص 791

جلسة 29 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

---------

(159)
الطعن رقم 3213 لسنة 70 القضائية

(1، 2 ) التزام. تنفيذ. حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". إعلان. بطلان. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1)
حجز ما للمدين لدى الغير. عدم تطلب إعلان المدين بالسند التنفيذي. م 328/ 1 مرافعات. علة ذلك. ابتداء هذا الحجز دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها. مؤداه. عدم خضوع الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة في التنفيذ. جواز ذلك في جميع الأحوال بغير سابقة إعلان المدين المحجوز عليه بالسند التنفيذي أو ضرورة التنبيه عليه بالوفاء.
 (2)
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - ودون بحث باقي الأسباب المثارة لبطلان الحجز - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يسبقه إعلان المدين بسند التنفيذ وأن هذا الإعلان وقع باطلاً حين أن القانون لم يستلزمه في تلك المرحلة من الحجز. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه جر إلى قصور مبطل.

--------------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون المرافعات على أن يحصل حجز ما للمدين لدى الغير "بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه" يدل على أن المشرع لم يتطلب إعلان المدين بسند التنفيذ، باعتبار أن هذا الحجز - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق - يبدأ دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير، ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها، وعلى هذا الأساس فإن المشرع لم يترك الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة في التنفيذ، بل عني بالنص على أن ذلك الحجز يجوز في جميع الأحوال بغير حاجة إلى سابقة إعلان المدين المحجوز عليه بالسند الذي يتم التنفيذ عليه بمقتضاه - إن كان هناك سند تنفيذي - أو إلى ضرورة التنبيه عليه بالوفاء.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن بتاريخ..... على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - بقصد وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء حفاظاً على ضمانه العام كدائن - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يكون مسبوقاً بإعلان المدين بسند التنفيذ، وأن هذا الإعلان وقع باطلاً، في حين أن القانون..... اعتبره في هذه المرحلة من مراحله إجراء تحفظياً بحتاً فلم يستلزم أصلاً إعلان المدين بالسند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما أثاره المطعون ضده الأول من أسباب أخرى يرى أنها تؤدي إلى بطلان ذلك الحجز، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 149 لسنة 1998 مدني جزئي عابدين على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع على أمواله من الطاعن بتاريخ 1/ 4/ 1997 تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث استيفاءً لمبلغ 304150 جنيهاً محكوم به عليه وآخرين في الاستئناف رقم...... لسنة...... ق الإسكندرية، وذلك لانعدام الحكم المنفذ به، ولانقسام المبلغ المحكوم به على المحكوم عليهم بالتساوي ولأن الحجز وقع على مال غير مملوك للمدين، ولبطلان الإعلان بالسند التنفيذي، إذ تم في مواجهة النيابة العامة دون أن تسبقه أية تحريات. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 4/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير استناداً إلى بطلان إعلان المطعون ضده الأول - المدين المحجوز عليه - بالسند التنفيذي، في حين أن قانون المرافعات لم يتطلب اتخاذ هذا الإجراء قبل إجراء الحجز، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون المرافعات على أن "يحصل حجز ما للمدين لدى الغير بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه" يدل على أن المشرع لم يتطلب إعلان المدين بسند التنفيذ، باعتبار أن هذا الحجز - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق - يبدأ دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير، ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها، وعلى هذا الأساس فإن المشرع لم يترك الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة في التنفيذ، بل عني بالنص على أن ذلك الحجز يجوز في جميع الأحوال بغير حاجة إلى سابقة إعلان المدين المحجوز عليه بالسند الذي يتم التنفيذ عليه بمقتضاه - إن كان هناك سند تنفيذي - أو إلى ضرورة التنبيه عليه بالوفاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن بتاريخ 1/ 4/ 1997 على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - بقصد وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء حفاظاً على ضمانه العام كدائن - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يكون مسبوقاً بإعلان المدين بسند التنفيذ، وأن هذا الإعلان وقع باطلاً، في حين أن القانون- وعلى ما سلف ذكره - اعتبره في هذه المرحلة من مراحله إجراء تحفظياً بحتاً فلم يستلزم أصلاً إعلان المدين بالسند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما أثاره المطعون ضده الأول من أسباب أخرى يرى أنها تؤدي إلى بطلان ذلك الحجز، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه
.

الطعن 1400 لسنة 70 ق جلسة 29 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 158 ص 786

جلسة 29 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

---------------

(158)
الطعن رقم 1400 لسنة 70 القضائية

(1، 2) استيلاء. نزع الملكية. ملكية. حيازة. غصب. تعويض. مسئولية بيع. عقد. تسجيل. شهر عقاري. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) سلطة الوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة المنصوص عليها في م 15/ 1 ق 10 لسنة 1990 ماهيتها. سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء. حَدٌه الأقصى. انتهاء الغرض منه أو انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار أيهما أقرب. مؤداه. عدم استطاعة جهة الإدارة تجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودي مع صاحب الشأن أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية. م 16 من ذلك القانون. عدم اتخاذها هذه الإجراءات. أثره. تجرد وضع يدها من السند المشروع واعتباره بمثابة غصب يستوجب التعويض ويحول دونها والتعرض المادي أو القانوني لواضعي اليد ممن ترتبت لهم حقوق على العقار. للأخيرين دفع هذا التعرض.
(2) صدور قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على أرض النزاع وتجاوزه مدة الثلاث سنوات المحددة بق 10 لسنة 1990 وعدم اتفاقه مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة وعدم اتخاذ إجراءات نزع ملكيته. أثره. صيرورة دعواه بطلب طرد الطاعن وبإزالة ما أقامه على الأرض من مبان قائمة على غير سند من القانون. لا ينال من ذلك. عدم شهر عقد شراء الأخير للأرض من مُلاَّكها. علة ذلك. تحقق أثر هذا العقد في نقل منفعة المبيع إليه وفي جواز دفعه التعرض له في حيازته ولو لم يكن مشهراً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن العقار أصبح مخصصاً للمنفعة العامة بصدور القرار المذكور وأن وضع يد الطاعن على جزء منه يفتقر إلى سند مشروع. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

--------------------
1 - النص في المادة 16 من القانون رقم 10 سنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب.... وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ - قبل مضي هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية" يدل على أن السلطة التي خولها القانون للوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة - المنصوص عليها في المادة 15/ 1 من هذا القانون - هي سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إلى وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت هو انتهاء الغرض من الاستيلاء، أو انتهاء مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار أيهما أقرب، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودي مع صاحب الشأن، أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية، إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات، وتعذر ذلك بالاتفاق، فإذا لم تتخذ تلك الإجراءات تجرد وضع يدها من السند المشروع وعد بمثابة غصب للعقار يستوجب تعويض المالك عن حرمانه من ملكه، ويحول دون جهة الإدارة والتعرض لواضعي اليد الذين ترتبت لهم حقوق على العقار تعرضاً مادياً أو قانونياً، ويكون لهؤلاء الأخيرين في سبيل حماية حقوقهم المشروعة دفع هذا التعرض.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (وزير التربية والتعليم بصفته) أصدر القرار رقم 15 لسنة 1992 بتاريخ...... بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على قطعة الأرض موضوع النزاع، وأنه جاوز مدة الثلاث سنوات التي حددها القانون (القانون رقم 10 لسنة 1990)، ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة، ولم يتخذ إجراءات نزع ملكيته، فإن دعواه بطلب طرد الطاعن وبإزالة ما أقامه على تلك الأرض من مبان - رغم ما هو ثابت من أنه اشتراها من ملاكها بعقد ولو لم يكن مشهراً إلا أنه ينقل إليه منفعة المبيع، ويجيز له دفع التعرض له في حيازته - تكون قائمة على غير سند من القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بطرده منها وبإزالة ما عليها من مبان على سند من أنه بصدور قرار الاستيلاء المؤقت سالف البيان أصبح العقار مخصصاً للمنفعة العامة، وأن وضع يد الطاعن على جزء منه يفتقر إلى سند مشروع، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم...... لسنة...... مدني الزقازيق الابتدائية "مأمورية فاقوس" على الطاعن بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقامها على قطعة الأرض المبينة في صحيفة دعواهما، وبطرده منها. وقالا بياناً لذلك إن وزارة التربية والتعليم كانت تستأجر مبنى مدرسة التحرير الابتدائية ببندر أبو كبير، ثم صدر حكم بإزالة المبنى حتى سطح الأرض، فأصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 15 لسنة 1992 بالاستيلاء المؤقت على أرض ومباني العقار، إلا أن الطاعن قام بالتعدي على مساحة 173 متراً مربعاً من تلك الأرض، بالرغم من صدور قرار من محافظ الشرقية - المطعون ضده الثاني - بإزالة التعدي بالطريق الإداري، إلا أن القرار لم ينفذ، ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 2571 لسنة 42 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 11/ 4/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإجابة المطعون ضدهما إلى طلبيهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإزالة المباني التي أقامها على قطعة الأرض موضوع النزاع على سند من أنها خصصت للمنفعة العامة بمجرد صدور القرار رقم 15 لسنة 1992 بالاستيلاء المؤقت عليها، في حين أن هذا القرار صدر بتاريخ 27/ 9/ 1992 وانتهى أثره بمضي ثلاث سنوات دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، فضلاً عن أن إزالة المباني لا تجوز - طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية - إلا بعد تقدير قيمتها تقديراً نهائياً، وقد خلت الأوراق من دليل على حدوث ذلك التقدير، كما تساند الحكم في قضائه إلى أن عقد شرائه - الطاعن - عقد عرفي لا تنتقل به الملكية، في حين أن هذا العقد رغم أنه غير ناقل للملكية إلا أنه يجيز له الانتفاع بقطعة الأرض المبيعة والبناء عليها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 16 من القانون رقم 10 سنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب..... وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ - قبل مضي هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية" يدل على أن السلطة التي خولها القانون للوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة - المنصوص عليها في المادة 15/ 1 من هذا القانون - هي سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء"، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إلى وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت هو انتهاء الغرض من الاستيلاء، أو انتهاء مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار أيهما أقرب، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودي مع صاحب الشأن، أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية، إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات، وتعذر ذلك الاتفاق، فإذا لم تتخذ تلك الإجراءات تجرد وضع يدها من السند المشروع وعد بمثابة غصب للعقار يستوجب تعويض المالك عن حرمانه من ملكه، ويحول دون جهة الإدارة والتعرض لواضعي اليد الذين ترتبت لهم حقوق على العقار تعرضاً مادياً أو قانونياً، ويكون لهؤلاء الأخيرين - في سبيل حماية حقوقهم المشروعة دفع هذا التعرض. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أصدر القرار رقم 15 لسنة 1992 بتاريخ 27/ 9/ 1992 بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على قطعة الأرض موضوع النزاع، وأنه جاوز مدة الثلاث سنوات التي حددها القانون ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة، ولم يتخذ إجراءات نزع ملكيته، فإن دعواه بطلب طرد الطاعن وبإزالة ما أقامه على تلك الأرض من مبان - رغم ما هو ثابت من أنه اشتراها من ملاكها بعقد ولو لم يكن مشهراً إلا أنه ينقل إليه منفعة المبيع، ويجيز له دفع التعرض له في حيازته - تكون قائمة على غير سند من القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بطرده منها وبإزالة ما عليها من مبان على سند من أنه بصدور قرار الاستيلاء المؤقت سالف البيان أصبح العقار مخصصاً للمنفعة العامة، وأن وضع يد الطاعن على جزء منه يفتقر إلى سند مشروع، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه النعي.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع استئناف المطعون ضدهما برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 673 لسنة 70 ق جلسة 29 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 157 ص 781

جلسة 29 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة والدكتور خالد عبد الحميد.

---------------

(157)
الطعن رقم 673 لسنة 70 القضائية

(1) إفلاس "إشهار الإفلاس".
وضع الأختام على أموال المفلس. الغاية منه. منعه من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين. إشهار الإفلاس. مؤداه. وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه.
(2، 3) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة: مسائل الواقع". نقض "سلطة محكمة النقض". خبرة.
(2) محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. عدم جواز بناء الحكم على فهم مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى. إطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون ترديد أسباب هذا الإطراح. قصور.
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المقضي بشهر إفلاسه لا ينفرد شغل الوحدة موضوع النزاع إنما تباشر شركته نشاطها التجاري في جزء منها وتقديمه المستندات الدالة على ذلك فضلاً عما ورد بتقرير أمين التفليسة مؤيداً له. دفاع جوهري إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وتلك المستندات بما لا يصلح رداً عليه. قصور.

------------------
1 - المقرر أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناءً على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسباً لما قد يأذن به قاضي التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في استئجارها مع آخرين.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ويصلح رداً عليه وإلا كان حكمها قاصراً.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوحدة موضوع النزاع لا ينفرد بشغلها المطعون ضده الثاني - المقضى بإشهار إفلاسه - وإنما تباشر الشركة التي يملكها نشاطها التجاري في جزء منها واستدل في تأكيد هذا الدفاع بصورة رسمية من السجل التجاري وكذا البطاقة الضريبية الوارد بهما أنه يمارس نشاطه في تلك الوحدة وبما جاء بتقرير أمين التفليسة المرفق بالأوراق والمقدم إلى محكمة الاستئناف من أنه قد بان له من معاينة عين النزاع أن الشركة التي يمتلكها الطاعن تشغل جزءً منها، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما ورد بتلك المستندات مؤيداً له بمقولة إن فسخ عقد الإيجار الموثق والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثاني قد جاء لاحقاً للتاريخ المحدد للتوقف عن الدفع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم...... لسنة...... إفلاس بور سعيد الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني. وقال بياناً لذلك إن الأخير مدين له بمبلغ 13795 دولار أمريكي بموجب شيك استحق سداده في 22/ 2/ 1999، وإذ أفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد، فأقام دعواه. حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1999 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني وتحديد يوم 22/ 2/ 1999 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وأمرت بوضع الأختام على محال تجارته. وبتاريخ 14/ 9/ 1999 عارض الطاعن في هذا الحكم طالباً إلغاءه فيما قضى به من وضع الأختام على الحل الكائن بعمارة...... شارع........ ببور سعيد على سند من أنه مالك هذه الوحدة وتشغل الشركة التي يملكها جزءاً منها واستأجر المطعون ضده الثاني بتاريخ 15/ 9/ 1996 مكتباً فيها وتم فسخ عقده بتاريخ 1/ 4/ 1998 وانتهت صلته بالوحدة. وبتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة....... ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 20 من يونيه سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن منشأة المطعون ضده الثاني لا تشغل كامل الوحدة التي قضى حكم إشهار إفلاسه المعارض فيه بوضع الأختام عليها وإنما جزءً منها في حين تشغل الشركة التي يملكها الجزء الآخر، وقدم لتأكيد هذا الدفاع العديد من المستندات ومنها، تقرير أمين التفليسة الذي أوضح في معاينته لهذه الوحدة أن الشركة التي يملكها تشغل جزءً منها وتباشر نشاطها فيها. وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى أن الاتفاق الموثق على فسخ عقد الإيجار المحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثاني لعين النزاع قد جاء لاحقاً على تاريخ التوقف عن الدفع المحدد له 22/ 2/ 1999 وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسباً لما قد يأذن به قاضي التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في استئجارها مع آخرين - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ويصلح رداً عليه وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوحدة موضوع النزاع لا ينفرد بشغلها المطعون ضده الثاني - المقضى بإشهار إفلاسه - وإنما تباشر الشركة التي يملكها نشاطها التجاري في جزء منها واستدل في تأكيد هذا الدفاع بصورة رسمية من السجل التجاري وكذا البطاقة الضريبية الوارد بهما أنه يمارس نشاطه في تلك الوحدة وبما جاء بتقرير أمين التفليسة المرفق بالأوراق والمقدم إلى محكمة الاستئناف من أنه قد بان له من معاينة عين النزاع أن الشركة التي يمتلكها الطاعن تشغل جزءً منها، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما ورد بتلك المستندات مؤيداً له بمقولة إن فسخ عقد الإيجار الموثق والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثاني قد جاء لاحقاً للتاريخ المحدد للتوقف عن الدفع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة يطمئن وجدانها لصحة دفاع المستأنف (الطاعن) على نحو ما سلف بيانه المؤيد بما قدمه من مستندات وما جاء بتقرير أمين التفليسة مؤكداً له وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بقصر وضع الأختام على الجزء الذي يشغله المطعون ضده الثاني من الوحدة محل النزاع.

الطعن 2300 لسنة 64 ق جلسة 30 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 160 ص 795

جلسة 30 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، وعزت عمران، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
---------------
(160)
الطعن رقم 2300 لسنة 64 القضائية
 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات عقد الإيجار" "حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان". إثبات. بطلان.
عقد الإيجار. وجوب إفراغه كتابة. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً. م 24 ق 49 لسنة 1977. المقصود منه. مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد. عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري. لا بطلان طالما كانت شروطه غير مخالفة لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "المنازعة في استحقاق الأجرة". محكمة الموضوع. دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
 (2)تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. حسبها أن تقيم قضاءها على المستندات والأدلة المطروحة عليها. (مثال).
(3) إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه. شرطه. (مثال).
 ------------------
1 - النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أن "اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة. ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية ، ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول" يدل على أن المشرع وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 24 سالفة الذكر على وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة واثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة وحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ورتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا مستهدفاً بذلك مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد ، إلا أنه لم يرتب البطلان على عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري طالما تحقق ما ابتغاه المشرع من إفراغ هذا العقد كتابة وبشروط لا مخالفة فيها لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة المدعاه تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه أو تقديم المستند الدال على نعيه، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا ً للمستندات والأدلة المطروحة عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أنه "..... ادعاء المستأنف - الطاعن - بوجود منازعة جدية في الأجرة وأن التكليف قد تضمن تكليفه بأكثر من المستحق دون أن يبين ماهية تلك المنازعة في الأجرة" سواء مقدارها أو استحقاقها ولم يبين ماهية الأجرة الزائدة التي تضمنها التكليف بالوفاء، ولا يكفي أن يقرر بذلك أو يقرر إنه توجد منازعة في مقدار الأجرة، فضلا عن خلو الأوراق من ثمة دليل مقبول على زعم هذا، بل أن الثابت من الأوراق أن التكليف بالوفاء قد تضمن أجرة أقل مما هو وارد بعقد الإيجار وغير متنازع فيها جديا ومن ثم يكون الادعاء ببطلان التكليف لا أساس له من القانون ويكون التكليف صحيحا والأجرة غير متنازع فيها جديا ويكون طلب الإخلاء متفق وصحيح القانون وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذا النظر متضمنا في أسبابه الصحيحة الرد على دفاع ودفوع المستأنف فإنه يكون متفقا وصحيح القانون وتضحى هذه الأسباب للنعي عليه غير قائمة على أساس"، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكافيا ً لحمل قضائه وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع الدليل على اختلاف الأجرة التي تضمنها التكليف بالوفاء عما قررته لجنة تحديد الأجرة بصددها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - من أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتعين إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع متى حصلت هذا الطلب ووقفت على مضمونه ثم التفتت عن إجابته لأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أنه بجلسة 18/11/1993 تم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 12/1/1994 مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال ميعاد معين، فقدم الطاعن طلبا بإعادة الدعوى للمرافعة لقيامه بعرض الأجرة محل النزاع ولتقديم مستندات قاطعة تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إجابة هذا الطلب لعدم إرفاق الطاعن المستندات القاطعة التي أشار إليها في طلبه وعدم بيانه لماهيتها رغم إنه كان في مكنته تقديم ما يشاء من مستندات خلال جلسات المرافعة، وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم يفيد إحاطته بمضمون الطلب المشار إليه، والتفاته عن إجابته لأسباب سائغة، وكان لا يقدح في ذلك إرفاق الطاعن بطلبه إنذار بعرض مصاريف الدعوى وأجرة العين محل النزاع عن المدة من 1/9/1993 حتى 30/1/1994 اللاحقة على الفترة محل التداعي - مع خلو الأوراق مما يفيد سداد الأجرة الأخيرة - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة, وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 3/12/1985 استأجر الطاعن من مورثه الشقة محل النزاع بأجرة مقدارها مبلغ 60 جنيهاً شهرياً, تم تخفيضها بمعرفة اللجنة إلى مبلغ 45 جنيه شهرياً, وإذ امتنع الطاعن عن سداد الأجرة عن المدة من 1/4/1990 حتى 31/12/1991 رغم تكليفه بالوفاء بها في 30/12/1991 فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 25/1/1993 أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق القاهرة, وبتاريخ 12/1/1994قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول أن المشرع ألزم المؤجر وفقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتحرير عقد الإيجار كتابة وإثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقاري المختصة. وهو أمر متعلق بالنظام العام وشرط لقبول الدعوى بإخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع دون أن يبحث توافر الشرط سالف البيان مع خلو الأوراق من عقد إيجار ثابت التاريخ فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أن "اعتبار من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة, ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية, ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات, ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه, وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول"، يدل على أن المشرع وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 24 سالفة الذكر على وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة وحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ورتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً مستهدفاً بذلك مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد, إلا أنه لم يرتب البطلان على عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري طالما تحقق ما ابتغاه المشرع من إفراغ هذا العقد كتابة وبشروط لا مخالفة فيها لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام, ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فهي باستناده في قضائه إلى العقد المشار إليه رغم عدم إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين محل النزاع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة القانونية للعين محل النزاع ومقدارها مبلغ 39.670 جنيهاً طبقاً لقرار تحديد الأجرة, وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع دون أن يمحصه وتكليف المطعون ضده بتقديم صورة من قرار لجنة تحديد الأجرة للتحقق من قيمة الأجرة القانونية للعين محل النزاع فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة المدعاة تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, وإنها غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه أو تقديم المستند الدال على نعيه, وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أنه ".... إدعاء المستأنف - الطاعن - بوجود منازعة جدية في الأجرة وأن التكليف قد تضمن تكليفه بأكثر من المستحق دون أن يبين ماهية تلك المنازعة في الأجرة" سواء مقدارها أو استحقاقها ولم يبين ماهية الأجرة الزائدة التي تضمنها التكليف بالوفاء, ولا يكفي أن يقرر بذلك أو يقرر إنه توجد منازعة في مقدار الأجرة, فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل مقبول على زعم هذا, بل أن الثابت من الأوراق أن التكليف بالوفاء قد تضمن أجرة أقل مما هو وارد بعقد الإيجار وغير متنازع فيها جدياً ومن ثم يكون الادعاء ببطلان التكليف لا أساس له من القانون ويكون التكليف صحيحاً والأجرة غير متنازع فيها جدياً ويكون طلب الإخلاء متفق وصحيح القانون وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى هذا النظر متضمناً في أسبابه الصحيحة الرد على دفاع ودفوع المستأنف فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون وتضحى هذه الأسباب للنعي عليه غير قائمة على أساس", وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع الدليل على اختلاف الأجرة التي تضمنها التكليف بالوفاء عما قررته لجنة تحديد الأجرة بصددها, ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول أنه طلب بعد حجز الاستئناف للحكم إعادة الدعوى للمرافعة ليقدم مستندات من شأنها تغير وجه الرأي في الدعوى هي إنذارات بعرض الأجرة المستحقة عن العين محل النزاع حتى الحكم في الدعوى إلا أن الحكم التفت عن إجابة هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - من أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع متى حصلت هذا الطلب ووقفت على مضمونه ثم التفتت عن إجابته لأسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أنه بجلسة 18/11/1993 تم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 12/1/1994 مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال ميعاد معين, فقدم الطاعن طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة لقيامه بعرض الأجرة محل النزاع ولتقديم مستندات قاطعة تغير وجه الرأي في الدعوى, وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إجابة هذا الطلب لعدم إرفاق الطاعن المستندات القاطعة التي أشار إليها في طلبه وعدم بيانه لماهيتها رغم إنه كان في مكنته تقديم ما يشاء من مستندات خلال جلسات المرافعة, وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم يفيد إحاطته بمضمون الطلب المشار إليه, والتفاته عن إجابته لأسباب سائغة, وكان لا يقدح في ذلك إرفاق الطاعن بطلبه إنذار بعرض مصاريف الدعوى وأجرة العين محل النزاع عن المدة من 1/9/1993 حتى 20/1/1994 اللاحقة على الفترة محل التداعي - مع خلو الأوراق مما يفيد سداد الأجرة الأخيرة - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3439 لسنة 62 ق جلسة 31 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 161 ص 802

جلسة 31 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر، ماجد قطب وسمير فايزي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(161)
الطعن رقم 3439 لسنة 62 القضائية

(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "ترك العين المؤجرة". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) وفاة المستأجر أو تركه للعين. امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك. الانقطاع العارض عن الإقامة لا يحول دون توافرها.
(2) ترك العين المؤجرة. شرطه. هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية طواعية واختياراً. تخلف ذلك. أثره. عدم تحققه في معنى المادة 29 ق 49 لسنة 1977.
(3) استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(4) تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. تنازله عن الإيجار لأحد أقاربه. تعبير صريح عن التخلي ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتنازل المطعون ضده الثالث عن شقة النزاع لمطلقته الطاعنة دون بحث أثر هذا التنازل الحاصل قبل تطليقها منه على امتداد العقد. خطأ وقصور.

------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في هذه المادة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه في العين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالترك الذي يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائماً ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص ثبوت ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير والإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد ونفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تعبير المستأجر في التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له، ذلك أن المتنازل إليه في هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلي لحقه، وإنما يستمد حقه من القانون الذي أعطاه الحق في امتداد العقد إليه وإلزام المؤجر بتحرير عقد جديد باسمه.
5 - إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة القاضي بالإخلاء على سند من أن المطعون ضده الثالث تنازل عن شقة النزاع إلى مطلقته الطاعنة دون أن يعني ببحث أثر هذا التنازل الحاصل قبل تطليقها منه في..../ ..../ .... بحسبانه تعبيراً عن رغبته الصريحة في التخلي لها عنها وهو ما يترتب عليه امتداد العقد قانوناً إليها فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثالث والطاعنة الدعوى رقم...... لسنة..... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1978 استأجر المطعون ضده الثالث شقة النزاع ثم تنازل عنها لمطلقته - الطاعنة - دون إذن كتابي منه فأقام الدعوى، أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني ليصدر الحكم في مواجهته، وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع، أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى الأصلية ورفضت طلبات الطاعنة في الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 3/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع على ما ورد بالمحضر رقم....... لسنة 1988 إداري مركز إمبابة، من أن المطعون ضده تنازل لها عنها ولم يتركها بقصد التخلي عنها، في حين أن الثابت أن المطعون ضده الثالث قرر بتركها والتخلي عنها نهائياً إلى زوجته الطاعنة في غضون عام 1984 ثم تنازل لها عنها بالتنازل المؤرخ 1/ 2/ 1985 قبل تطليقها في 16/ 11/ 1985 فيمتد إليها عقد الإيجار بقوة القانون من تاريخ هذا التنازل عملاً بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في هذه المادة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه في العين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها. وأن المقصود بالترك الذي يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائماً ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والثاني: معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار، كما أن استخلاص ثبوت ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير والإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد ونفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. وأن تعبير المستأجر في التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له، ذلك أن المتنازل إليه في هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلي لحقه، وإنما يستمد حقه من القانون الذي أعطاه الحق في امتداد العقد إليه وإلزام المؤجر بتحرير عقد جديد باسمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة القاضي بالإخلاء على سند من أن المطعون ضده الثالث تنازل عن شقة النزاع إلى مطلقته الطاعنة دون أن يعني ببحث أثر هذا التنازل الحاصل قبل تطليقها منه في 16/ 11/ 1985 بحسبانه تعبيراً عن رغبته الصريحة في التخلي لها عنها وهو ما يترتب عليه امتداد العقد قانوناً إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث - المستأجر الأصلي - قد ترك الإقامة بالعين المؤجرة نهائياً لزوجته الطاعنة في غضون عام 1984 ثم تنازل لها عنها بإقرار التنازل المؤرخ 1/ 2/ 1985 قبل تطليقها في 16/ 11/ 1985 عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فيمتد لها عقد الإيجار.

الطعن 763 لسنة 70 ق جلسة 5 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 162 ص 807

جلسة 5 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة ود. خالد عبد الحميد.

---------------

(162)
الطعن رقم 763 لسنة 70 القضائية

(1) إفلاس "شهر الإفلاس". محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية".
الدين الموجب لشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه. شرطه. أن يكون خالياً من النزاع. وجوب استظهار المحكمة لجميع المنازعات التي يثيرها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها.
(2) أوراق تجارية "الشيك: تظهيره".
مجرد التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد به أن يكون تظهيراً توكيلياً.
(3) عرف "العرف المصرفي". أوراق تجارية "الشيك: التظهير التوكيلي". بنوك. وكالة.
جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه. مؤداه. وجوب إعمال مضمون الوكالة وتمكين المظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر. م 135 تجاري. لا ينال من ذلك أن يحاج الوكيل بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل وكيله المظهر بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة.
(4) أوراق تجارية "الشيك: التظهير التوكيلي". بنوك. وكالة. حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
ثبوت وجود عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" أسفل توقيع المظهر. يقطع بأن تظهير الشيكات كان توكيلياً قصد به المظهر إنابة البنك المظهر إليه في قبض قيمتها نيابة عنه. إطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بأن تظهيره للشيكات كان توكيلياً بما لا يصلح رداً. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.

-------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع، ويجب على المحكمة عند الفصل في طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها.
2 - مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد التوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً.
3 - لئن كان العرف المصرفي قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه، وكان المستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه يحق للمظهر إليه إذا كان وكيلاً في القبض والتحصيل ومكلفاً بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها، فقد وجب عليه إعمالاً لمضمون هذه الوكالة وتمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل الظهر أن يقاضي المدين باسمه - وإن كان ذلك لحساب المظهر - إلا أن ذلك لا ينال من أن يحاج بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل موكله - المظهر - بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة.
4 - لما كان الثابت من الاطلاع على الشيكات محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده الأول (المظهر إليه) المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/ 8/ 1999 أنه أثبت أسفل توقيع المظهر (المستفيد الأول) في كل منها عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر - المستفيد الأول - أن ينيب عنه البنك المظهر إليه (المطعون ضده الأول) في قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن أن تظهير المستفيد الأول للشيكات كان تظهيراً توكيلياً وأطرحه بقوله "إن الثابت من عبارات التظهير الثابتة بختم البنك الموضوع عليه توقيع المستفيد أنه تظهير تام ناقل للملكية. ومن ثم فإن الشيكات سند الدعوى تكون مظهرة تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية للبنك المدعي (المطعون ضده الأول) حسن النية وبالتالي تظهيراً يطهرها من الدفوع ومن تلك الدفوع منازعة المستأنف عليه الأول (الطاعن) القائمة على براءة ذمته قبل المستفيد الأصلي......، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من استبعاد إعمال آثار صدور حكم بات لصالح الطاعن بإلزام المستفيد الأول في تلك الشيكات بردها إليه وببراءة ذمته من قيمتها على الواقع في الدعوى وفي تقدير جدية المنازعة في الدين بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم...... لسنة...... إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعن. وقال بياناً لذلك إن الأخير مدين له بمبلغ 226400 جنيه بموجب تسعة عشر شيكاً مظهرة إليه استحقت السداد اعتباراً من 30/ 12/ 1994 حتى 30/ 4/ 1995. أفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب، فكلفه بالسداد بإنذار رسمي في 1/ 7/ 1999 إلا أنه لم يقم بالوفاء بقيمة تلك الشيكات فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1999 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 من أغسطس سنة 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 27/ 3/ 1995 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بإشهار إفلاسه على سند من توقفه عن سداد قيمة الشيكات المظهرة إلى البنك المطعون ضده الأول من المستفيد الأول (شركة المحلات التجارية) تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت بها في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن تظهير هذه الشيكات لذلك البنك لم يكن ناقلاً للملكية بل تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمتها لحساب المستفيد الأول وإيداعه في حسابه طرف البنك على نحو ما جاء بظهر كل شيك بما لازمه أن تتقيد محكمة الموضوع ببحث كل منازعة يثيرها الطاعن في شأن أحقية ذلك المستفيد في مطالبته بقيمة الحق الثابت بالشيكات محل الدعوى لكونه ما زال مالكاً له وأن تعمل آثارها، وقدم الطاعن تأكيداً لهذه المنازعة إقراراً صادراً من الشركة - المستفيد الأول - يتضمن حصولها على هذه الشيكات منه ضماناً لاستيراد بضائع من الخارج التزمت فيه بردها عند تخلفها عن تنفيذه، كما قدم صورة رسمية من الحكم الصادر لصالحه ضدها في الدعوى رقم...... لسنة...... تجاري الإسكندرية الابتدائية ببراءة ذمته من قيمة هذه الشيكات وإلزام ذلك المستفيد بردها إليه وقد أضحى هذا الحكم باتاً، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات في تأكيد حجية منازعته في أحقية البنك المطعون ضده الأول في المطالبة بقيمتها استناداً لتكييفه الخاطئ لتظهير هذه الشيكات بمقولة إنه تظهير تام ناقل لملكية الحق الثابت بها للبنك المظهر إليه حسن النية مطهراً لها من كافة الدفوع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد بها في أساسه، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع، ويجب على المحكمة عند الفصل في طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدي من هذا التقدير يكون قضاؤها في الدعوى. وأن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد التوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً، وأنه ولئن كان العرف المصرفي قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياًً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه، وكان المستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه يحق للمظهر إليه إذا كان وكيلاً في القبض والتحصيل ومكلفاً بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها، فقد وجب عليه إعمالاً لمضمون هذه الوكالة وتمكيناً للمظهر إليه الوفاء بالتزاماته قبل الظهر أن يقاضي المدين باسمه - وإن كان ذلك لحساب المظهر - إلا أن ذلك لا ينال من أن يحاج بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل موكله - المظهر - بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الشيكات محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده الأول (المظهر إليه) المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/ 8/ 1999 أنه أثبت أسفل توقيع المظهر (المستفيد الأول) في كل منها عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر - المستفيد الأول - أن ينيب عنه البنك المظهر إليه (المطعون ضده الأول) في قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن أن تظهير المستفيد الأول للشيكات كان تظهيراً توكيلياً وأطرحه بقوله "إن الثابت من عبارات التظهير الثابتة بختم البنك الموضوع عليه توقيع المستفيد أنه تظهير تام ناقل للملكية. ومن ثم فإن الشيكات سند الدعوى تكون مظهرة تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية للبنك المدعي (المطعون ضده الأول) حسن النية وبالتالي تظهيراً يطهرها من الدفوع ومن تلك الدفوع.. منازعة المستأنف عليه الأول (الطاعن) القائمة على براءة ذمته قبل المستفيد الأصلي...."، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من استبعاد إعمال آثار صدور حكم بات لصالح الطاعن بإلزام المستفيد الأول في تلك الشيكات بردها إليه وببراءة ذمته من قيمتها على الواقع في الدعوى وفي تقدير جدية المنازعة في الدين بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان من المقرر أن البنك المستأنف المظهر إليه وفقاً لعبارات التظهير التوكيلي الوارد في جميع الشيكات محل المطالبة يعد وكيلاً عن المظهر (المستفيد الأول منها) وكان الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من الحكم في الدعوى رقم...... لسنة...... تجاري الإسكندرية الابتدائية والمذيلة بالصبغة التنفيذية والمرفقة بحافظة مستندات المستأنف عليه الأول بجلسة 28/ 10/ 1999 أمام محكمة أول درجة والمقامة من المستأنف عليه الأول - الساحب لتلك الشيكات - ضد الممثل القانوني لشركة....... المستفيد الأول منها وآخر أنه قضي فيها بجلسة 13 من إبريل سنة 1998 ببراءة ذمته من قيمة مجموعة من الشيكات مع إلزامهما بردها إليه وذلك استناداً إلى الإقرار الصادر من الأخيرين باستلام هذه الشيكات منه وعدم ممانعتهما في ردها إليه، وإلى ما جاء بذلك الإقرار المقدم ضمن تلك الحافظة والمؤشر عليه سابقة نظره في ذات الدعوى من أن الشيكات محل طلب دعوى الإفلاس وعددها تسعة عشر شيكاً والمقدم أصلها بحافظة مستندات البنك المستأنف بجلسة 12/ 8/ 1999 هي ضمن الشيكات التي قرر هذا الحكم إلزام المستفيد الأول منها بردها للمستأنف عليه الأول مع براءة ذمته من قيمتها وهو ما يحاج به البنك المستأنف باعتباره وكيلاً عن الأخير ومن ثم منازعة المستأنف عليه الأول في أحقية هذا البنك في تحصيل قيمتها لصالح الشركة المحكوم ضدها في تلك الدعوى - المستفيد الأول - في الشيكات لها جديتها، ومن ثم فلا يعد امتناع المستأنف عليه الأول عن سدادها توقفاً عن الدفع يجيز إشهار إفلاسه، وإذ خلص الحكم المستأنف صحيحاً لهذه النتيجة، فإنه يتعين تأييده.