باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار / مصطفـى كامـل نائب
رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين
/ جاب اللـه محمـد وعاصم
الغايــــش
ويحيى محمــــود محمد خير الديــــن
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد /
ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من محرم
سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول
المحكمة برقم 527 لسنة 78 ق 0
المرفوع من
محمد أحمد مصطفى السيد
كمال محمد عبد الرحمن
أحمد " محكوم عليهما "
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- محمد
أحمد مصطفى السيد " طاعن " 2- كمال محمد عبد الرحمن أحمد " طاعن
" 3- إبراهيم محمد عبد الرحمن أحمد فى قضية الجناية رقم 10745 لسنة 2007 قسم
ثانى الرمل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 361 لسنة 2007 )
بوصف أنهم فى يوم 17 من مارس سنة 2007
بدائرة قسم ثانى الرمل ـ محافظة
الأسكندرية0
أولاً: ـ أحرزوا
بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً
ثانياً:ـ
المتهمان الثانى والثالث :ـ ألفا عصابة غرضها الاتجار فى الجواهر المخدرة 0
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية
لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً الأول
والثانى وغيابيا للثالث فى 9 من أكتوبر سنة 2007 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7 ، 38/1 ،
42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 56
من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير
الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة كل ٍمنهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات
وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة جوهر الحشيش المخدر المضبوط 0
فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى 17 من أكتوبر سنة 2007 وقدمت مذكرتان
بأسباب الطعن فى 5 ، 8 من ديسمبر سنة 2007 موقعاً عليهما من الأساتذين / بشرى عصفور
وجمال خليل المحاميين 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
حيث
إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
ينعى
الطاعنان على الحكم المطعون فيه ـ بمذكرتى الأسباب ـ أنه إذ دانهما وآخر بجريمة
إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون فى غير الأحوال
المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت من الأوراق ، ذلك أن الحكم خلا من بيان
الواقعة ومؤدى الأدلة التي عول عليها فى قضائه بالإدانة بطريقة وافية ولم يحدد دور
كل متهم فيها ، ولم يورد مضمون أقوال الشاهدين الثانى والثالث التي تساند إليها فى
الإدانة اكتفاء بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول مخالفاً للثابت
بالأوراق فى شأن تحديد شخصية الطاعن الأول من المحادثة الهاتفية ، كما عول على
تقرير المعمل الكيماوى دون إيراد مضمونه ، ورغم قصوره فى بيان كمية المخدر
والعينات المرسلة وطريق الفحص ، واعتنق الحكم تصويراً للواقعة غير مقبول ، كما حصل
مضمون تحريات الشرطة وأقوال الشهود بما يفيد توافر قصد الاتجار ثم عاد ونفى هذا
القصد ، كما رد الحكم بما لا يصلح رداً على دفعى الطاعن الأول ببطلان القبض
والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وانتفاء ركن العلم وصلته بالمخدر المضبوط ، كما أن
الحكم اطرح بما لا يسوغ دفعى الطاعن الثانى ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية
التحريات بدلالة أن من أجراها لم يجر مراقبة شخصية له وأخطأ فى بيان اسم الطاعن
ومحل إقامته ودون استظهار علاقته بالمتحرى عنه الآخر ـ المحكوم عليه الثالث ـ
متخذاً من ضبطه سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن ، وببطلان القبض
والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بدلالة قالة الطاعن وشهود النفى والطعن بالتزوير على
ميقات محضر الضبط والشكوى المقيدة 1023 عرائض شرق التي طلب ضمها إلا أن المحكمة
أغفلت طلبه ولم تحققه بالطرق الفنية المتخصصة ولم تضم الشكوى ، وأخيراً فإن الحكم
المطعون فيه حين اطرح دفعه ببطلان استجوابه بتحقيقات النيابة العامة لعدم حضور
محاميه أغفل ما قام به المحقق من إجراءات تعسفيه ضد المدافع عنه ، كل ذلك مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث
إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال
الشهود وتقرير المعامل الكيماوية ودفتر الأحوال والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليه ، وقد أورد الحكم مؤدى كل
منها فى بيان وافٍ كافٍ بما يفيد إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وإلمامها بها عن بصر
وبصيرة ، ومن ثم فإنه تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ولا يغير من ذلك أن يكون
الحكم قد استظهر مؤدى دفتر الأحوال وهو بصدد رده على ما تمسك به المدافع بتزوير
ساعة تحرير محضر الضبط وذلك لما هو مقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه
الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما
أورده الحكم 0 كما هو الحال فى الدعوى المطروحة 0 كافياً لتفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي
دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه
لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر
مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وكان الطاعنان لا يجادلان فى
أن أقوال الشاهدين الثانى والثالث متفقة مع أقوال الشاهد الأول التي أحال عليها
الحكم فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون فى غير محله ، ولا يغير من ذلك أن تكون
شخصية العميل ( الطاعن الأول ) خافية عن الشهود ساعة الاتصال ـ على النحو المثار
بأسباب الطعن ـ طالما تكشفت بيقين وقت الضبط ـ وبفرض تردى الحكم فى هذا الخطأ فلم
يكن له من أثر فى منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها ـ ويكون منعى الطاعنين
بمخالفة الثابت بالأوراق على غير محل0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى
تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المضبوطات لمخدر الحشيش وهو
بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعنين هى لذلك المخدر وكان من
المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن
ثم ينتفى عن الحكم ما يثيره الطاعنان من قصور فى هذا الصدد 0 لما كان ذلك ، وكان
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة
الموضوع التي لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك
شأن سائر الأدلة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير المعامل
الكيماوية فإنه لا يقبل من الطاعنين العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك 0
لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى
أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ـ كما هو الحال فى الدعوى
الراهنة ـ فإن ما يثيره الطاعن الأول فى شأن صورة الواقعة إنما ينحل إلى جدل
موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو
مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم
المطعون فيه أنه لم يحصل سواء فى واقعة الدعوى أو أقوال شهود الإثبات اتجار الطاعن
الثانى والمحكوم عليه غيابياً فى المواد المخدرة وكان ما حصله منها يتضمن الحيازة
المجردة عن القصد وهو ما انتهى إليه فى الإدانة فإن النعى فى هذا الصدد يكون على
غير محل 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تصدى لدفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه
وتفتيشه واطرحه بقوله أنه " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش على
المتهم الأول لانتفاء حالات التلبس فإنه ولما كان من المقرر أن التلبس صفة متعلقة
بالجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ـ ويكفى ـ لتوافرها أن يكون شاهدها قد
حضر ارتكابها بنفسه أو أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا
يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي يحرزها المتهم ـ بل
يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأية حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق
بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ـ
ومتى قامت حالة التلبس بالجريمة صمت إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من له اتصال
بالجريمة سواء أكان فاعلاً أم شريكاً ـ وإذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن
ضباط الواقعة قد توجهوا إلى مكان ضبط المتهم تنفيذاً لإذن النيابة واستناداً إلى
حوزة المتهمين الثانى والثالث لمواد مخدرة ـ وأيضاً على موعد لتسليم تلك المواد أو
جزء منها إلى المتهم الأول وقد أبصروا جميعاً بأعينهم قيام المتهم الثالث بتسليم
المتهم الأول كيس أخضر والذى يحوى المادة المخدرة المضبوطة ـ ومن ثم يكون قد ثبت
فى حق هذا المتهم الأخير حاله التلبس التي تستوجب إلقاء القبض عليه وتفتيشه ولا
يغنى عن ذلك القول بأن اسمه لم يرد فى محضر التحريات ولم يتضمنه الإذن إذ الثابت
من أقوال شهود الإثبات والتى تواترت على أن المتهمين الثانى والثالث كانا على موعد
مع المتهم الأول العميل لتسليمه المخدرات المضبوطة معه ـ وقد شاهدوا جميعاً واقعة
التسليم المذكورة بأعينهم وفرار المتهم الثالث بعد ذلك إلا أنهم لم يتمكنوا من
ضبطه لسرعه هروبه ـ ومتى كان ذلك فإن هذا الدفع يكون على غير أساس سليم وتلتفت عنه
المحكمة " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم
توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادامت تقيم
قضاءها على أسباب سائغة ، وكان يكفى لتوافر حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون
هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط أن يكون من شهد هذه
المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها ، وإذ كان ما رد به الحكم على دفع
الطاعن الأول فيما تقدم سائغاً ويستقيم به ما خلص إليه من توافر حالة التلبس فى حق
هذا الطاعن الأول فإن النعى عليه فى ذلك يكون بعيداً عن محجة الصواب 0 لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بعدم العلم بكنه الجوهر المخدر وأطرحه
بما يسوغ به هذا الإطراح ، وكان من المقرر أن تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو
من شأن محكمة الموضوع وحسبها فى ذلك أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفى فى
الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ، وإذ كانت
المحكمة قد استظهرت من ظروف الدعوى وملابساتها ـ وفى ردها على الدفع ـ علم الطاعن
الأول بحقيقة المخدر المضبوط وردت على دفعه فى هذا الخصوص رداً سائغاً فى العقل
والمنطق يتحقق به توافر العلم فى حقه توافراً فعلياً فإنه لا يجوز مصادرة المحكمة
فى عقيدتها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم
جدية التحريات واطرحه فى قوله " وحيث إن المحكمة تقديماً لقضائها تشير بداءة
إلى أن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ـ فإن
المحكمة وقد ركنت إلى أن محضر التحريات المؤرخ 15/3/2007 قد تضمن كافة عناصر صحته
وسلامته وبنى على تحريات جدية وتضمن كافة البيانات اللازمة لتحديد شخصية المتهمين
تحديداً كافياًُ لتحديد ذاتيه كل منهم وتضمن تحديد محل إقامته وأنه ليس بلازم أن
يذكر محضر التحريات كيفية مراقبة المتهمين ومصدر المواد المخدرة أو أن يذكر اسم
الشهرة للمتهم ـ طالما أنه يمكن بالتحريات التي أجريت تحديد شخصيته وهو أمر محقق
فى واقعة الدعوى أو أن أحدهم له عنوان آخر لم يذكره أو أنه ذكر بمحضره أنهم يكونون
تشكيلاً عصابياً فيما بينهم ـ أو أنه حرر محضر تحرياته بتاريخ 15/3/2007 ولم يعرض
على النيابة العامة لاستصدار الإذن بتاريخ 17/3/2007 ذلك أن هذا ليس من شأنه أن
يبطل الإذن أو يؤثر على إجراءات الدعوى ـ هذا فضلاً عن أن أياً من شاهدى الإثبات
الأول والثانى ـ قد قررا كلاًُ منهما أن أجرى تحرياته بنفسه وأنه تم مراقبة
المتهمين بمعرفة الشاهد الثانى وأن ذات المتهم المدعو كمال محمد عبد الرحمن هو
الذى انصبت عليه التحريات وهو الذى تم ضبطه وهو الذى شملته المراقبة ومتى كان ما
تقدم فإن إذن النيابة العامة يكون قد انبنى على تحريات جدية ويكون ما تساند عليه
الدفاع فى هذا الصدد على غير أساس سليم وتلتفت عنه المحكمة " لما كان ذلك ،
وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية
التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة
قد اقتنعت ـ وعلى ما سلف بيانه ـ بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة
فى ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجد حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى
بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن
يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من
رجال الشرطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم
مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات وكان مجرد
الخطأ فى بيان اسم المتهم أو محل إقامته أو عدم ذكر علاقته بالمتحرى عنه الآخر ـ
بفرض حصول ذلك ـ لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى ، أما قالة الحكم استدلالاً على
جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط المتهم يحرز مخدر الحشيش فهو تزيد
لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره
0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان
لاحقاً على الإذن الصادر به ، استناداً إلى وقت صدور الإذن والمواقيت المبينة
بمحضر التحريات وضبط الواقعة ملتفتاً فى ذلك عما ساقه الطاعن من قرائن للتدليل على
صحة دفاعه، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى
، فإنه يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً
بالأدلة التي أوردتها، ولا يقدح فى ذلك قالة شهود النفى لما هو مقرر من أن لمحكمة
الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها
بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء
الشهود فأطرحتها ، وكانت الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن
دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع
الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقى أدلة فى الدعوى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن
الأول من قصور الحكم فى التسبيب فى هذا الصدد يكون فى غير محله0 لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير ساعة و تاريخ تحرير محضر الضبط
واطرحه فى قوله " وحيث إنه عن القول بتزوير ساعة تحرير محضر الضبط ـ بجعلها
الساعة 11,55 م بدلاً من الساعة 10,55 م إنما هو قول جانبه الصواب ذلك أن البين من
مطالعة ذلك المحضر أنه مؤرخ 17/3/2007 الساعة 11,55 م ـ ويؤكد ذلك ما أثبته وقرر
به محرره النقيب أحمد عطا من أنه تم الانتقال من ديوان القسم الساعة 10م ، ووصلوا
إلى شارع حجر النواتيه الساعة 10,30 م وبعد أن قاموا بتوزيع القوة المرافقة وتأمين
سلامة المأمورية ـ حضر المتهمون ـ ثم قاموا بالقبض عليهم الساعة 10,50 م وبعد أن
فرغوا من عملية القبض والتفتيش وصلوا بالمتهمين الساعة 11,35 م وبذلك يكون من
الطبيعى أن يعتبر تحرير محضر الضبط ويكون ساعة تحريره لاحق على ساعة وصولهم إلى
ديوان القسم ، أى بعد الساعة 11,35 م ـ الأمر الذى يتأكد به أن ساعة تحرير ذلك
المحضر هى الحادية عشر وخمسة وخمسون دقيقة ـ وقد ثبت ذلك أيضاً من مطالعة المحكمة
لدفتر أحوال مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية فضلاً على أن ذلك الدفع
غير منتج فى الدعوى وقصد به مجرد التشكيك والمماطلة " كما أن ما أثاره
بالنسبة لتزوير محضر الضبط لم يقم عليه باعتباره مدعى التزوير فضلاً عن أنه لم
يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقه وكان الدفع
بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا
تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية
لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن
بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة
إليه مادام أنها قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه وهى متى
انتهت إلى أى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكان ما أورده الحكم
ردا على الدفع بالتزوير سائغاً فى الإعراض عن إجابة هذا الطلب ، فإن دعوى الإخلال
بحق الدفاع لا تكون مقبولة 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى
الإدانة على أقوال الطاعن الثانى بتحقيقات النيابة العامة فإن النعى عليه ببطلان
استجوابه لعدم حضور محام معه لا يكون له محل ، فضلاً عن أن تعسف المحقق مع المدافع
عنه ـ بفرض صحته ـ لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا
يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثانى لا يكون
مقبولاً ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً 0
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة :ـ قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه 0
أمين الســــر
نائب رئيس المحكمة