باسم
الشعب
محكمـة
النقـض
الدائـــرة
الجنائيــة
دائرة
الاثنين ( ج )
-----
برئاسة
السيـــد القاضـى / عبد الرؤوف عبد الظــــــاهــر نائب رئيـس المحـــكــــمـــة
وعضويــة
السادة القضــاة / ربيـــــــــــــــع لبنــــــــــــــــــــــــــــــه و على نور الدين الناطورى
وأيمــــــــــــــــــــــــــــن
الصـــــاوى و حمــــــــــــودة نصـــــــــــــــــــار نواب رئيس المحــكــمـة
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام محى الدين .
وأمين
السر السيـد / محمود حمـاد .
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم الاثنين 2 من ربيع الأول سنة 1434 هـ
الموافق 14 من يناير سنة
2013 م .
أصدرت
الحكم الآتى :
فى
الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2800 لسنة 81 القضائية .
المرفوع
من
1- وردة
الشربينى أبو العينين "
المحكوم عليهما "
2- الشربينى
أبو العينين إبراهيم
ضـد
1-
النيـــــــــــــــابـة العـــــــــــــــــامــة
2-
أحمد شوقى عبد العزيز " المدعيين بالحق
المدنى "
3-
حنان أحمد شوقى عبد العزيز
" الوقــــــــــــائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر فى قضية الجناية رقم 13012 لسنة
2008 قسم ثان المنصورة ( المقيدة بالجدول الكلى رقم 1737 لسنة 2008 جنوب المنصورة )
بوصف أنه فى غضون مارس 2008 بدائرة قسم ثان المنصورة ــــ محافظة الدقهلية:
1- المتهمان الأولى والثانى: قتلا عمدًا المجنى عليه
مصطفى أحمد شوقى مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك
جواهر منوِّمة دستها له المتهمة الأولى بالطعام وأداة مما تستخدم فى الاعتداء على
الأشخاص " حديدة " وما أن استغرق فى نومه عاجله المتهم الثانى بالتعدى
عليه بالأداة سالفة الذكر على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ثم قاما بعمل مقبرة خرسانية
بحجرة نومه ودفنا جثته بها.
2- المتهم الثانى: أحرز أداة " حديدة " مما تستخدم فى
الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
3- المتهم الثالث: أخفى جثة المجنى
عليه سالف الذكر بأن قام بنقل الأحجار الأسمنتية التى تحتوى على بقايا أشلاء جثته
وقام بإلقائها خارج مدينة المنصورة .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقًا للقيد
والوصف الواردين بأمـر الإحالـة.
وادعى كل من والد المجنى عليه و شقيقته قبل المتهمين الأولى و الثالث بمبلغ
عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى 15 من ديسمبر سنة 2010 عملًا بالمواد
230، 231 ، 239 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررًا/1 من القانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق
بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادة
32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن المؤبد ، و معاقبة المتهم الثالث
بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ، و ببراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه
، و بإلزام المتهمين الأولى والثالث بأن يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف
جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعنت المحكوم عليها الأولى فى هذا الحكم بطريق النقض الأولى فى 19 من
ديسمبر سنة 2010 ، كما طعن زكريا عبد الوهاب علي المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم
عليه الثالث فى 10 من فبراير سنة 2011 ، و أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم
عليهما فى 10 من فبراير سنة 2012 موقع عليها من زكريا عبد الوهاب علي عبد الرحمن
المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحـــكـــمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا.
من حيث إن
الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن
الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأولى بجريمتى القتل العمد مع
سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ودان الثانى
بجريمة إخفاء جثة قتيل شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع ذلك بأنه لم يبين الواقعة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة وأدلتها ، ولم
يدلل تدليلاً كافيًا على توافر نية القتل لدى الطاعنة الأولى واطرح دفاعهما بشأن
عدم توافرها برد قاصر غير سائغ ، وعول على أقوال الشهود رغم تناقضها وعدم صدقهم ،
وارتكن الى تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، و لم يعن برفع التناقض
بين الدليلين القولى والفنى فى شأن أن الجمجمة التى جرى تشريحها ليست للمجنى عليه
سيما أنه لم يتم ضبط الأداة المستخدمة فى الحادث ، فضلاً عن أن الحكم أخل بحق
الطاعنين فى الدفاع وخالف الثابت بالأوراق ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المسندة الى الطاعنين وأورد مؤدى
الأدلة القولية والفنية التى استخلص منها الإدانة بصورة كافية وسائغة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإنه النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك
بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما
يضمره فى نفسه ، فإنه استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع
فى حدود سلطته التقديرية ، واذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً
سائغًا واضحًا فى إثبات توافرها لدى الطاعنة الأولى ــ فى معرض رده على دفعهما بانتفاء
نية القتل ــ لسبق وجود خلافات بين المجنى عليه وأهليته والطاعنة الأولى زوجته
والخوف من أن يطلقها وأنه كان يمارس الرذيلة والفحشاء مع نسوة ساقطات على فراش
الزوجية أمامها مما أثار حفيظتها وبيتت النية على قتله باستعمالها أداة تؤدى إلى
القتل " قطعة حديدية " وانتهزت فرصة استغراق المجنى عليه فى نومه وضربته
بقوة وعنف فى مقتل على رأسه بقصد إزهــــــــاق روحـــــــــه واستحضار مواد بناء
وبنت مقبرة له فى حجرة نومه ودفنته فيها وتركته حتى مرور أكثر من خمسة أشهر وحطمت
هى ووالدها الطاعن الثانى الكتلة الخرسانية وما بها من جثة المجنى عليه ووضعها فى عدة
أجوله ونقلها فى سيارة نقل إلى مكان آخر فتم اكتشاف الواقعة والقبض عليهما، فإنه
هذا الذى قرره الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ويكون نعى الطاعنة الأولى
على الحكم فى شأن استدلاله على توافر نية القتل غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن
أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وأن التناقض بين أقوالهم ـــ
بفرض قيامه ــ لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة من أقوالهم ومن باقى الأدلة
التي عولت عليها استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه ، وأن لمحكمة الموضوع أن تعول فى
تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة
مادامت هذه التحريات قد عرضت على بساط البحث ، كما أن من المقرر أنه ليس بلازم أن
تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه بل يكفى ــ كما هو الحال
فى الدعوى الماثلة ـــ أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض
مع جوهر الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، واذ كان الحكم
المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين فى هذا الشأن والقائم على التشكيك فى أن
الجمجمة وأشلاء الجثة التى جرى تشريحها للمجنى عليه ورد عليه مفصحًا عن اطمئنانه
لما قررته الطاعنة الأولى وما قرره شهود الإثبات بالتحقيقات وما أسفرت عنه التحريات
التى اطمأنت المحكمة لجديتها وتقرير الصفة التشريحية وبعد إجراء مقارنة البصمة الوراثية
للحامض النووى ــ DNA ــ لعظام
المجنى عليه تبين أنها تنتمى للبصمة الوراثية للحامض النووى ـــ DNA ـــ
المستخلصة من عينة دماء والده أحمد شوقى عبد العزيز وتشترك معه من أن الجمجمة
وأشلاء الجثة التى تم فحصها بمعرفة الطبيب الشرعى هى للمجنى عليه . لما كان ذلك ،
وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت واقعة القتل تدليلاً كافيًا كما بين
الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من الطاعنة
الأولى، وكان ما قاله بشأن استدلاله على أن الجثة للمجنى عليه ــ على السياق
المتقدم ــ سائغًا ومؤديًا إلى ما انتهى إليه فلا ينال من سلامته أن تكون جثة
المجنى عليه لم يُعثر عليها كاملة ــ بفرض صحة ذلك ـــ مادامت المحكمة قد بينت
بالأدلة التى أقنعتها بوقوع جناية القتل العمد على شخص المجنى عليه ، فإن ما يثيره
الطاعنان فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير أدلة الدعوى مما
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكـــان مــن المقـــــــرر أنه يجب
لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعنان لم يفصحا فى أسباب طعنهما
من أوجه إخلال الحكم لحقهما فى الدفاع ومخالفته للثابت بالأوراق ، فإنه منعاهما فى
هذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعينًا رفضه موضوعًا .
فـلــهذه
الأسبـــــاب
حكمت
المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين
الســـــــــــــــر رئيس الدائــــــــــــــــرة