الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 2542 لسنة 81 ق جلسة 9 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمـــان         نائب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / أسامة توفيق عبد الهادى    و   عبــــد الحميــــــد ديـــــاب 
   عبـــــــد الحميــــــــد ديــــــــاب         نواب رئيس المحكمــة
                      وأيهــــــــــاب خليــــــــــــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق مصطفى .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 28 من جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2542 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مـن

سليمان سلام صالح فريج                                                        " المحكوم عليهما "
محمود سليمان سلام صالح
ضــد
النيابــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة
ومنها ضد
عطوة سلام صالح فريج
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر قضى ببراءته فى قضية الجناية رقم 4435 سنة 2010 مركز الإسماعيلية . ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 294 سنة 2010 ) .
بوصف أنهم فى يوم 17 من مارس سنة 2010 بدائرة مركز الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من يناير سنة 2011 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 سنة 1989 والبند رقم (56) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 سنة 1997 بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط . باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 ، 13 من يناير سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من فبراير من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ /
عبد القادر عيد المحامى . كما طعنت النيابة العامة فى 27 من ديسمبر من العام ذاته .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها بتوقيع لا يقرأ البتة .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : الطعن المقدم من النيابة العامة :-
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى الأول من نوفمبر سنة 2011 فقرر الأستاذ /           عبد الرحمن سيد حافظ المحامى العام الأول لنيابة غرب طنطا الكلية بالطعن فيه بطريق النقض فى 27 من ديسمبر 2011 ثم قدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها بتاريخ غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون 57 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل ، وإلا كانت باطلة . لما كان ذلك ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب موقعة بالآلة الكاتبة لما هو مقرر أنه لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما :- 
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ذلك أنهما دفعا ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ فى مهنة ومحل إقامة الطاعن الأول وعدم بيان كيفية إجراء المراقبة ، وببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لتنفيذه خارج الاختصاص المكانى لمصدره ولصدوره من غير مختص ، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم شموله على البيانات المقرر قانوناً
إلا أن الحكم رد على الدفعين الأول والثانى بما لا يصلح رداً ، وأغفل الرد على الدفع الثالث
ولم يعرض له إيراداً أو رداً ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر ركن الجريمة المادى والمعنوى ومدى علمهما بكنة المخدر المضبوط ، كما عول على أقوال شهود الإثبات وتصويرهم للواقعة رغم تناقضها مع أقوال الشاهد أيمن على زيد ، وقد أثار الدفاع دفوعاً لم يتم إثباتها بمحضر جلسة المحاكمة ، وأغفلت المحكمة ما أثاره بشأن اختلاف وزن عينة المخدر عند التحليل عنها لدى تحريزها بمعرفة النيابة العامة ،
كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة التى دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها عرض للدفع الذى أبداه المدافع عن الطاعنين ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه استناداً إلى أن المحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات التى صدر إذن التفتيش بناء عليها ، فإن ذلك يكفى لاطراحه الدفع المذكور ، لما هو مقرر من أن
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو عدم إيراده محدداً – بفرض حصوله – لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ما دام أنه المعنى بالإذن . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه بما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكانى لمُصدر الإذن بهما ورد عليه
بقوله :" إن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان لأقوال شهود الإثبات الأربعة ، فضلاً عن اطمئنانها لما قرره الشاهد / أيمن على زيد فى تحقيقات النيابة فى فجر التحقيقات والتى أجمعت على أن الضبط كان بعزبة البصلى للمحسمة الجديدة التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية ولا تطمئن لما قرره المتهمان أو لعدول الشاهد عن أقواله سيما وأنه قد جاء دفاعاً مرسلاً بغير دليل سوى ما ذكر ، ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع " وكان الحكم قد استظهر – فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شهود الإثبات –
أن ضبط الطاعنين وتفتيشهما تم بدائرة مركز الإسماعيلية بناء على إذن النيابة العامة لذلك فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى إدانة الطاعنين إلى شهادة / أيمن على زيد ولم يُرد له ذكراً فيما سطره ،
كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن لا تورد بالأسباب إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وكان لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامة تناقض الشهود فى أقوالهم – بفرض حصوله – ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض ،
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة – وحصلت أقوالهم
بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، وإذ كان هذا الذى ساقته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وما بررت به اقتناعها بعلم الطاعنين بحقيقة الجوهر المخدر المضبوط كافياً للرد على دفاعهما وسائغاً فى الدلالة على توافر ذلك العلم فى حقهما ، وكان الطاعنان لا يجادلان فى أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أدلة اطمأن إليها وعول عليها له أصله الثابت فى الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً فى الدلالة على توافر جريمة إحراز جوهر مخدر فى حق الطاعنين بركنيها المادى والمعنوى ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من خلو محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعهما ، فإنه لما كان الطاعنان لا يدعيان أن المحكمة قد منعت الدفاع عنهما من مباشرة حقه ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفات فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من جدل وتشكيك فى انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التى أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة العامة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من اطلاقاتها ، ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاعهما هذا – كما هو فى الدعوى المطروحة – ما دام أنه ظاهر البطلان . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : أولاً : عدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً . ثانياً : قبول طعن المحكوم عليهما سليمان سلام صالح فريج ومحمود سليمان سلام صالح شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة


الطعن رقم 2478 لسنة 81 ق جلسة 9 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمـــان            نائب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / عبـــد الرحمن أبو سليمـــة     و   أسامة توفيق عبد الهادى 
   عبــــد الحميــــــد ديــــــــــــاب            نواب رئيس المحكمــة
                      وايهــــــــــاب خليــــــــــــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق مصطفى .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 28 من جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2478 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مـن
خالد فـرج متولـــــى محمد                                                    " المحكوم عليه "
ضــد
النيابــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 20341 سنة 2010 مركز أبو كبير .
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 769 سنة 2010 ) .
بوصف أنه فى يوم 22 من سبتمبر سنة 2010 بدائرة مركز أبو كبير – محافظة الشرقية .
احرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين " هيروين ، نبات الحشيش " المخدر الجاف البانجو القنب فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .   
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 30 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ،
36/ 1، 38/1 ، 2 ، 42/1 من القرار بقانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبندين رقمى 2 ، 56 من القسمين الأول والثانى من الجدول رقم 1 الملحق به مع اعمال المادة 17  من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدرين المضبوطين باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من يناير من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ /
محمد عبد الكريم حجازى المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين ونبات الحشيش المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ،
ذلك أن بيانه للواقعة جاء فى صورة اتسمت بالإبهام والغموض وخلت ديباجته من بيان سنة ومحل إقامته وعمله ورد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم مراقبة مجريها له والخطأ فى مهنته وعدم بيان سنه وعملائه ولم يفصح عن مصدره السرى وتراخيه فى تنفيذ الإذن وتجاوزه   حدوده ، ولم يرد على دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وببطلان اعترافه وتزوير محضر الضبط ودفتر الأحوال وتلفيق التهمة ونفيها وعدم صلته بالمضبوطات وأخذ بتصوير شاهدى الإثبات للواقعة رغم عدم معقوليتها ولم يعرض لأقوال شاهدى النفى ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى
الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم
فإن النعى على الحكم بأنه قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها
يكون فى غير محل. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين ــــ خلافاً لما يقوله الطاعن ــــ سن الطاعن ومحل إقامته وصفته مما يكفى لتحقق الغاية التى توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذة البيانات . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه
 على تحريات غير جدية فى قوله :" وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فمردود بأن المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المؤرخ 21/9/2010 الساعة 2.30مساءاً
المـــحرر بمعرفــــة المـلازم أول .... والمزيل بإذن التفتيش ليطمـــئن وجدانها كــــل الاطمــئنان إلــــى جدية تلك التحريات لأنها صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وقد حوت بيانات كافية عن تحديد شخصية المتهم وسنه ومحل إقامته تحديداً نافياً للجهالة وأسفرت عن مقارفته لجريمة حيازة أو إحراز المواد المخدرة المعاقب عليها بعقوبة الجناية ، ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت إليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار إذن التفتيش لضبط أدلة تلك الجريمة التى ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ثقة منها فى جديتها وكفايتها ولا ينال من سلامة ذلك التحر ألا يذكر مهنة المتهم أو عمره على وجه التحديد القاطع طالما أمكن بالتحريات التى أجريت تحديد شخصيته وهو أمر محقق فى الدعوى ، ومن ثم يخلد فى قناعة المحكمة أن المتهم هو المعنى بالتحرى ويكون الإذن قد انبنى على تحريات جدية ويكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت – وعلى ما سلف بيانه – بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل عليه أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، وكان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المأذون بتفتيشه  أو عدم ذكر سنة وأوصافه ومدة التحرى وبيان عملائه وأوصافهم وطبيعتهم – بفرض حصول ذلك – لا يقطع بذاته فى عدم جدية التحرى  ما دام أنه المعنى بالإذن ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير المعروفة، وأن لا يفصح عنها رجال الضبط القضائى الذى أختاره بمعاونته فى مهنته ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لم يثر أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من أوصاف الطاعن ومدة التحرى ومصدره السرى وبيانه عملائه وأوصافهم وطبيعتهم كأساس لهذا الدفع. لما كان ذلك ، وكان لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً  ما دام أن ذلك يتم فى خلال الفترة المحددة بالإذن ، ومن ثم فإن منعى الطاعن يضحى فى هذا الشأن لا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون عوداً إلى المجادلة فى أدلة الدعوى التى استنبطت منها المحكمة معتقدها فى حدود سلطتها الموضوعية. لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لتجاوزه حدود الإذن ، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان فإنه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ورد عليه فى قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن المثار من الدفاع بتحقيقات النيابة وما تمسك به المتهم من منازعة فى صورة الضبط ميقاتاً ومكاناً فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما سطر بمحضر الضبط وشهادة ضابطى الواقعة من أن القبض على المتهم وتفتيشه تم نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر صحيحاً بتاريخ 21/9/2010 الساعة الرابعة مساءاً ، وأن ضبط المتهم بمعرفتها وما هو ثابت بمحضر الضبط قد وقع فى نحو الساعة 45ر12 صباح يوم 22/9/2010 أى بعد صدور إذن التفتيش وتلتفت المحكمة عن أقوال المتهم بالتحقيقات وشاهدى نفيه لعدم الاطمئنان إليها واطمئناناً منها لما هو ثابت بإجراءات الدعوى المبينة بالأوراق على نحو ما سلف بيانه والمؤيدة بما هو ثابت بدفتر أحوال وحدة مخدرات فاقوس " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها فى حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بما يتفق مع صحيح القانون ، فإن النعى عليه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان اعترافه وتزوير محضر الضبط ودفتر الأحوال ، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه لم يدفع بهما أمام محكمة الموضوع ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يعول فى إثبات التهمة فى حق الطاعن على اعترافه بمحضر الضبط . لما كـــــان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمـــــة ونفيهــــــا وعدم صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة تأسيساً على الأسباب السائغة التى أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 1681 لسنة 82 ق جلسة 9 / 4 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى           نائب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / عـــــــــــــــــلاء مرســــــــــــــــــى     و     عبــــد الحميــــــد ديـــــاب 
   هانـــــــــــــــــــى صبحــــــــــــــــى           نواب رئيس المحكمــة
                      وأيهــــــــــاب خليــــــــــــف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق مصطفى .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 28 من جمادى الأولى 1434 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1681 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مـن
عادل رمضان عفيفى محمد                                                " المحكوم عليه "
ضــد
النيابــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 520 سنة 2007 قسم العبور  
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 837 سنة 2007 ) .
بوصف أنه فى يوم 23 من يناير سنة 2007 بدائرة قسم العبور – محافظة القليوبية .
أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من ديسمبر سنة 2008 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/2 ، 42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 سنة 1997 مع اعمال المادة 36 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 2008
( قيدت بجدولها برقم 2180 سنة 79 ق ) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديدة دائرة أخرى .
        ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 2011 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 36/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرارى وزير الصحة مع عمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ولمدة ست سنوات وتغريمه مائة الف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فى 27 من نوفمبر سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ /
محمد حسين هلال المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصور المسماة فى القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد وخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت فى الأوراق وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أطرح دفعه ببطلانه إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلوها من إيراد بيانات كاملة عن الطاعن والخطأ فى بيان مهنته بما لا يسوغ اطراحه كما أطرح دفعه ببطلانه القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور الإذن بهما بما لا يسوغ اطراحه والتفت عن دفعه ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لحصوله عن جريمة مستقبلة إيراداً له أو رداً عليه وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على اطمئنانه لصورة الواقعة الواردة بأقوال شاهدى الإثبات رغم عدم صحتها وعدم إيراد مضمونها كاملاً وعول على تحريات الشرطة ثم أهدرها بشأن قصد الإحراز بالنسبة للطاعن ، وقام الحكم بتعديل وصف الاتهام من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز مجرداً من القصور المسماة فى القانون دون أن يلفت نظر الدفاع لذلك وأورد الحكم فى مدوناته أن إذن النيابة العامة صدر بتفتيش شخص المتهم ومسكنه رغم أنه صدر بتفتيش شخص الطاعن فقط ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى  يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة – كما ردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصلاً ثابتاً فى الأوراق ، وكان عدم إيراد بيانات الطاعن كاملة بالتحريات أو الخطأ فى مهنته أو مصادرة وعملائه وبفرض حصوله – لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنته من التحريات ، فغنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع ولا بالقانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع فى هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً أوضح به اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الواقعة بأن الضبط والتفتيش تما بعد صدور إذن النيابة العامة بهما ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته اطمئنانه لجدية التحريات لتثبتها أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أنه الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدور عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان ، ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة – فى الدعوى الماثلة – قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن منازعة فى صورة الواقعة – ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وأنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعى على المحكمة إسقاط بعض أقوال الشاهد لأنه فيما أوردتها منها وعولت عليه ما يعنى أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بعزيز لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله تحصيل بعض أقوال شاهد الإثبات الأول التى تتعلق باتصال المصدر السرى الساعة التاسعة صباحاً وأبلغه أن المتهم بصدد تسليم كمية
من المواد المخدرة الساعة العاشرة صباحاً على النحو الذى يردده بأسباب طعنه لا يكون له محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع وفى حدود سلطتها فى تقدير الدليل فى الدعوى وفى تجزئة أن ترى فى أقوال الضابط مجرى التحريات ما يسوغ الإذن بالتفتيش وما يثبت إحراز الطاعن للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى – كما هى الحال فى الدعوى المطروحة – دون أنه يعد ذلك تناقض فى حمكها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أنه يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أنه ترد الواقعة بعد تمحصيها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذا كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة والتى دارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز جوهر الهيروين المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية  أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حيث اعتبرت إحراز الطاعن للجوهر المخدر مجرداً من أى من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يستلزم  لفت نظر الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم والنتيجة التى خلص إليها بإدانة الطاعن ما أثير بشأنه الخطأ فى الإسناد بقالة أن الحكم استند إلى أن الإذن صدر بتفتيش شخص ومسكن المتهم على خلاف الثابت بالأوراق أن الإذن صدر بتفتيش شخصه ، ذلك أنه ليس من شأنه هذا الخطأ – بفرض صحته – أن يؤثر فى منطق الحكم وفى استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعنة للمخدر بالجيب الأيسر للبنطال الذى يرتديه ، ومن ثم فإن نعيه فى هذا الخصوص لا يعقد به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 1035 لسنة 82 ق جلسة 25 / 12 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ج)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان        نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن/ أسامـــة توفيـــق   و    عبـد الحميد ديــاب
         عصــام جمعـــة    و    إبراهيــم عبــد الله  
                                                نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام سكر .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 12 من صفر سنة 1434هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1035 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من :
بلال حسن إمام إبراهيم                                                  "المحكوم عليه"
ضـــد
النيابــة العامـة
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 15688 لسنة 2011 قسم حلـوان
 ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1247 لسنة 2011 ) بوصف أنه فى غضون الفترة من بين 25/5/2011 حتى 30/5/2011 2010 بدائرة مركز قسم حلوان ـ محافظة القاهرة .
أولاً : وضع النار عمداً فى مخزن المجنى عليه / حسام على حامد سعد بأن سكب مادة الجازولين السائلة والمعجلة للاشتعال ثم أضرم النيران به فأحرقته وأتلفت ما بداخله من محتويات على النحو المبين بتقرير الأدلة الجنائية المرفق بالتحقيقات . ثانياً : هدد باستخدام العنف ضد نجلى المجنى عليه سالف الذكر وذويه ، بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق آذى مادى بهم والإضرار بممتلكاته ليرغمه بغير حق على دفع مبلغ نقدى له ، وترتب من جراء ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفسه وتكدير طمأنينته وإلحاق الضرر بممتلكاته فوقعت الجناية محل التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات .3ـ تعمد إزعاج المجنى عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات . 4ـ شرع فى الحصول على المبلغ النقدى المبين قدراً بالتحقيقات للمجنى عليه سالف الذكر وخابت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم رضوخ المجنى عليه لتهديده على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 2011 عملاً بالمواد 45/1 ، 253 ، 326 ، 375 مكرر أ/1 ،2  من قانون العقوبات ، والمادتين 1 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 فى شأن الاتصالات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لما أسند إليه وبمصادرة الهاتف النقال والشرائح المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من نوفمبر من العام  ذاته  موقع عليها من الأستاذ / أيمن عيد سعد المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الحريق العمد والتهديد باستخدام العنف ، وإزعاج المجنى عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، والشروع فى الحصول على مبلغ نقدى منه بطريق التهديد ، قد شابه قصور فى التسبيب ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه جاء قاصر البيان فى عرضه لواقعة الاتهام وأدلة الثبوت ومؤداها ، وأغفل الحكم استظهار القصد الجنائى لديه فى جريمة الحريق العمد ودفع بعدم ارتكابه للجرائم المسندة إليه ، كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، إلا أن الحكم رد على الدفع الأول برد قاصر والتفت عن الدفع الثانى رغم أنه عدل فى الإدانة على الدليل المستمد منها بالسجل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة الحريق العمد المنصوص عنها فى المادة 253 عقوبات والتى دين الطاعن بها يتحقق بمجرد "وضع الجانى النار عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو معمل أو مخازن ليست مسكونة ولا معده للسكن ..... " فمتى ثبت للقاضى أن الجانى تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه وضع النار عمداً فى المخزن المملوك للمجنى عليه ، بأن سكب مادة الجازولين السائلة والمعجلة للاشتعال ، ثم أضرم النيران به فأحرقت وأتلفت ما بداخله من محتويات انتقاماً منه لعدم استجابته لتهديده بإعطائه مبلغاً من المال بالمادة 253 عقوبات فإن النعى على الحكم بعدم استظهاره القصد الجنائى فى هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ،  وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يكون صائباً . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به ، فإنه لا يكون له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها ، فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التى استندت إليها . لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى . ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يكون صائباً . ولما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.    
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه  .
أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة


الطعن رقم 672 لسنة 82 ق جلسة 8 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض  
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ج)
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان        نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن/ عـــلاء مرســـى    ،        عبـد الحميـد ديـاب
 مجـدى عبـد الحليـم     ،         عصــام جمعـــة
                                                 نـواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت .
وأمين السر السيد / خالد صلاح .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 26 من صفر سنة 1434هـ الموافق 8 من يناير سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 672 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من :
حسن إبراهيم حسن إبراهيم                                             "محكوم عليه"
ضـــد
النيابــة العامـة
هانى مبروك حسانين                                                 "مدع بالحقوق المدنية"
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 10760 لسنة 2009 مركز أوسيم
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2501 لسنة 2010 ) بوصف أنه فى يوم 10 من أغسطس سنة 2009 بدائرة مركز أوسيم ـ محافظة 6 أكتوبر .
ضرب هانى مبروك حسانين عمداً ، بأن طعنه بجسم صلب مدبب ( مفك ) فى عينه اليسرى فأحدث الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى انفجار بمقلة العين اليسرى وفقد كامل لإبصارها والتى تقدر نسبتها بنحو 35% خمسة وثلاثين بالمائة ) . أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيض ( مفك ) استخدمه فى الاعتداء على المجنى عليه سالف الذكر .
        وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأدعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من أكتوبر سنة 2011 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات و 1/1 ، 25 مكرر/1 ، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من أكتوبر سنة 2011 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من نوفمبر من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ / حمدى حنفى محمود المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة ( مفك ) دون مسوغ فى ضرورة مهنية أو حرفية قد شابه قصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أسس قضاءه بالإدانة على أن العاهة حدثت نتيجة إصابة عمدية فى حين أن ظروف الحادث تدل على أن الطاعن لا تربطه ثمة علاقة أو خلافات مع المتهم ، وأن المشاجرة كانت مع أشخاص أخرين مما يجعل الدافع على الجريمة معدوم فى واقعة الدعوى ، وعول فى قضائه على أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات على الرغم فى تعدد رواياتهم ، وتناقض أقوالهم بمحضر جمع الاستدلالات عنه بتحقيقات النيابة العامة ، هذا إلى أنه استند إلى تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة بدلالة عدم ضبط الأداة المستخدمة فى الحادث ، ودفع بانقطاع علاقة السببية بين فعله والعاهة ، وأنها تخلفت نتيجة الاهمال والتأخير فى العلاج ، وعول على تقرير الطب الشرعى رغم عدم استناده لأصول طبية فى تحديد مقدار العجز ودون بحثه مدى قوة إبصار تلك العين قبل الواقعة ، ولم تجب المحكمة لطلبه استدعاء استشارى الرمد لمناقشته فى شأن ذلك ، فضلاً عن أنها لم تعرض لدفاعه القائم على أن الواقعة مجرد مشاجرة تعددت أطرافها مما ينبئ عن شيوع الاتهام ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المجنى عليه تشاجر مع سائقى إحدى السيارات التى كانت تعوق مروره بسيارته ، فما كان أن رأى شخصيتين من راكبى السيارة التى تعوق سيرة يتوجهان إليه بالسب والاعتداء بأيدى ثم آزرهما الطاعن وأخرج من ملابسه مفك وضرب به المجنى عليه فى عينه اليسرى ، واستند الحكم فى إثبات الواقعة لدية على هذه الصورة إلى ما استقاه من أقوال الشهود وإلى ما أثبته تقرير الطب الشرعى وانتهى إلى أن الطاعن تعمد إصابة المجنى عليه بالعين اليسرى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد كامل إبصار تلك العين . لما كان ذلك ، وكانت جرائم الجروح عمداً والتى ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضى إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجرائم بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفادا من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ، وهو ما تحقق فى واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض ولا يجديه تعلله انتفاء صلته بالمجنى عليه ، وأنه لم يكن طرفاً فى المشاجرة لأنه يتصل بالباعث وهو غير مؤثر فى توافر القصد الجنائى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع فى أن المجنى عليه أسند إليه بالتحقيقات ـ إحداث إصابته التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها وكان التناقض بين أقوال الشاهد ـ على فرض حصوله ـ لا يعيب الحكم مادام قد استخلصت الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ـ وهو الحال فى الدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح فى ثبوت الواقعة ـ كما اقتنعت بها المحكمة عدم ضبط الأداة التى استخدمت فى ارتكاب الحادث فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم من أن الطاعن ضرب المجنى عليه بأداة " مفك " فى عينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى والتى تخلف عنها عاهة مستديمة يوفر فى حق الطاعن ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بتخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه هو فقد كامل إبصار تلك العين ، وكان إثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد بتقديرها قاضى الموضوع فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، مادام الحكم قد أقام قضاءه على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، فضلاً عن أنه ـ لو صح ـ ما قاله الطاعن عن إهمال المجنى عليه فى العلاج فإنه لا يقطع رابطة السببية لأن المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية ، ومادام الطاعن لا يدعى أن ما نسبه إلى المجنى عليه من إهمال كان لتجسيم مسئوليته ، ومن ثم فإن ينعاه فيما سلف يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الطبى من أن إصابة المجنى عليه بالعين اليسرى تخلف من جرائها عاهة مستديمة وهى فقد كامل إبصار تلك العين وتقدر بنحو 35% ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح طلب الدفاع عن الطاعن استدعاء استشارى الرمد لمناقشته استناداً إلى ما أفصحت عنه المحكمة من وضوح صورة الواقعة لديها من شهادة الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء استشارى الرمد لمناقشته فى مدى قوة إبصار العين قبل الواقعة مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ، ولم ترهى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما استخلصته فى التقرير الطبى وشهادة الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة ، فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يضحى غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر عناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها والتى تأيدت التقرير الطبى الشرعى ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، كما أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن واطرحته فى منطق سائغ . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .  
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة