الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 32750 لسنة 73 ق جلسة 30/ 9/ 2004 مكتب فني 55 ق 99 ص 664

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضي، عاطف خليل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة.

--------------

(99)
الطعن رقم 32750 لسنة 73 القضائية

 (1)خيانة أمانة. جريمة "أركانها". وديعة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القانون لا يعاقب في خيانة الأمانة على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته. إنما على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه. مناط وقوع الجريمة؟
 (2)وكالة. جريمة "أركانها". خيانة أمانة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل. ماهيتها؟
جريمة خيانة الأمانة. مناط تحققها: استيلاء الوكيل على المال المؤتمن عليه لحساب موكله.
تقاعس الوكيل عن القيام بالعمل المكلف به ولو إضرارًا بموكله أو عدم بذل العناية اللازمة فيه أو عدم تقديم حساب لموكله أو تجاوزه نطاق الوكالة. لا تقوم به جريمة خيانة الأمانة.
إدانة الطاعن لمجرد تجاوزه حدود وكالته رغم عدم تسلمه أموالاً من موكليه وعبثه بملكيتها. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته.
إثبات الحكم عدم تسلم الطاعن أموالاً من موكليه وعبثه بملكيتها وأن ما وقع منه تجاوز لحدود الوكالة. انتفاء الركن المادي لجريمة التبديد. إدانته للطاعن بتلك الجريمة. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته.
(3) دعوى مدنية. اختصاص "الاختصاص النوعي". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
الأصل. رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. استثناء. شرطه؟
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعى ناشئًا عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية.
الحكم الصادر بالبراءة لكون الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية. أثره: عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية.

---------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذى سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم.
2 - من المقرر أن الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة (المادة 703 من القانون المدني) وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة (المادة 704 من القانون المدني) وتقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة 705 من القانون المدني) ورد ما للموكل في يده. والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكى يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد، ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذى أؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنًا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز نطاق وكالته. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
3 - من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية. وكان الحق المدعى به ناشئًا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئًا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية، ولما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة. وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد الطاعن. بوصف أنه: حرروا له توكيلات لاتخاذ إجراءات قانونية في الدعوى رقم..... لسنة..... جنح..... وقد احتفظ المدعون بالحقوق المدنية لنفسهم بحق الإقرار بالصلح والإبراء ثم قاموا بإلغاء التوكيلات ورغم هذا قام المتهم بموجب هذه التوكيلات بالإقرار بالصلح والتنازل متجاوزًا حدود الوكالة وهو ما يعد خيانة أمانة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لكل منهم مبلغ..... جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بعد أن ضمت الدعاوى ليصدر فيهم حكمًا واحدًا أولاً في الدعوى رقم.... لسنة.... ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. ثانيًا: في الدعاوى أرقام.... لسنة....،.... لسنة....،.... لسنة.... جنح.... عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم.... سنوات مع الشغل وكفالة.... جنيه لوقف التنفيذ عن التهم جميعًا للارتباط وإلزامه بأن يؤدى لكل من....،....،.... مبلغ جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اعتنق صورة للواقعة بفرض صحتها لا تشكل جريمة خيانة الأمانة إذ أن تجاوز حدود الوكالة في حد ذاته غير مؤثم، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة في حق الطاعن فيما مؤداه أن الطاعن تجاوز حدود الوكالة المرسومة له بإقراره الصلح عن موكليه في الجنحة رقم..... لسنة..... رغم أن التوكيلات الصادرة له من المدعين بالحق المدني لا تخوله ذلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته، وإنما يعاقب على العبث بملكية الشيء المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشيء الذى سلم له ولم يستعمله في الأمر المعين الذى أراده المجنى عليه بالتسليم "ولما كانت الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة (المادة 703 من القانون المدني) وبذل العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة (المادة 704 من القانون المدني) وتقديم حساب عنها إلى الموكل (المادة 705 من القانون المدني) ورد ما للموكل في يده. والالتزام الأخير هو الذى تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلاً لكى يستعملها في مصلحة موكله ولحسابه، أو كي يسلمها للموكل فيما بعد، ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشيء الذى أؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنًا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة، كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذى كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله، أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذى تطلبه القانون، أو لم يقدم الحساب إلى موكله، أو جاوز نطاق وكالته. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالاً ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية. وكان الحق المدعى به ناشئًا مباشرة من ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئًا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معه اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية، ولما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية بحتة تدور حول خروج الوكيل عن الحدود المرسومة للوكالة. وقد ألبست ثوب جريمة التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.

الطعن 10361 لسنة 65 ق جلسة 30/ 9/ 2004 مكتب فني 55 ق 98 ص 660

جلسة 30 سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوي أحمد ومحمد سادات نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(98)
الطعن 10361 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات.
إشارة الحكم إلى نصوص القانون الذي آخذ الطاعن بها .كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها . لا قصور .
(2) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) هتك عرض . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتنازل ". مسئولية جنائية .
تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم .لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها .
----------------------
1 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن يبين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت ، أشار إلى المنصوص التي أخذ الطاعن بها بقوله " الأمر المؤثم بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات ، مفصحاً عن معاملته بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 منه " فإن هذا حسبه بيانا لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليها وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصديق المحكمة لأقوال المجنى عليها وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
3 – من المقرر أن القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجني عليها أو تصالحها معه - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في صحته
----------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- هتك عرض…..بالقوة بأن أمسك بها عنوة وأحتضنها وأمسك صدرها ولامس بيده قبلها .
وأحالته إلى محكمة جنايات …. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملا بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة المسندة إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض في ......إلخ.
---------------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجنى عليها بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ونص القانون الذى حكم بموجبه ، وعول الحكم في قضائه على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تكشف عن الاقتناع بإدانته ، وأخيراً فإن المحكمة قد التفتت عن التنازل والصلح اللذين أقرت بهما المجنى عليها . كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت ، أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها بقوله : " الأمر المؤثم بالمادة 268 /1 من قانون العقوبات ، مفصحاً عن معاملته بالرأفة طبقا لنص المادة 17 منه " فإن هذا حسبه بيانا لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليها وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصديق المحكمة لأقوال المجنى عليها وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرتب على تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجني عليها أو تصالحها معه - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر فى صحته .

الطعن 18477 لسنة 66 ق جلسة 28/ 9/ 2004 مكتب فني 55 ق 97 ص 655

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، فؤاد حسن ومحمد سامي إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازي .
------------
(97)
الطعن 18477 لسنة 66 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . النعي عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول .
(2) ضرب " ضرب بسيط ". إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
التقارير الطبية لا تدل بذاتها علي نسبة إحداث الإصابات إلي المتهمة . جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود .
النعي علي المحكمة تعويلها علي التقرير الطبي الأول دون الثاني المؤيد لدفاع الطاعن . غير مقبول .
(3) دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها " . أمر بألا وجه " حجيته " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . شرط ذلك ؟
(4) أمر حفظ . نيابة عامة .
للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً . ما لم يسبقه تحقيق قضائي . حقها الرجوع فيه بلا قيد نظراً لطبيعته الإدارية وقبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الجنائية .
سؤال النيابة العامة للطاعنة شفاهة عن التهمة المسندة إليها وإثبات إجابتها . إجراء استدلال.
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
تقديم طلب من باب الاحتياط . للمحكمة أن تطرحه دون الالتزام بالرد عليه .
طلب الطاعن احتياطياً مناقشة محرر التقرير الطبي . إجابة المحكمة له والرد عليه . غير لازم .
-------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ويتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليها المؤيدة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ..... بذات تاريخ الواقعة وكذلك من أقوال حارس العقار ..... والتي سردها في بيان كاف لتفهم الواقعة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2 - من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمة إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنة من أن المحكمة عولت على التقرير الطبي الأول الصادر من مستشفى ..... المؤيد لأقوال المجنى عليها ولم تأخذ بما تضمنه التقرير الطبي الثاني الذي يؤيد دفاع الطاعنة لا يكون له محل .
3 - لما كان ما ذكرته الطاعنة بأسباب طعنها من سبق إصدار النيابة العامة قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى مفاده أنه يبغى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة ..... جنح ..... مردود عليه بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي ، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تثر أنه سبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى المشار إليها وأصبح هذا الأمر نهائياً وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .
4 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكانت الطاعنة تسلم في طعنها بأنه لم يسبق الحفظ الإداري في الدعوى المار بيانها تحقيق قضائي وإنما اقتصر القول في وجه طعنها على أن النيابة العامة سألت الطاعنة شفاهة عما أسند إليها من اتهام وقامت بإثبات إجابتها ، وكان هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء استدلال باشره وكيل النيابة وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ويكون الحكم قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون .
5 - لما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن طلبها مناقشة الطبيب محرر التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمه بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها .
-----------------
الوقائع
أولاً :اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها : ضربت عمداً ..... وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . وطلبت عقابها بالمادة 242 /1 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمة بإلزامها بان تؤدي لها مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ثانياً : أقامت الطاعنة الجنحة رقم ..... بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم ..... ضد المطعون ضدها بوصف أنها : أبلغت كذباً بتعدي الطاعنة وآخر عليها بالضرب وطلبت عقابها بالمواد 303 ، 304، 305 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم ..... قضت : أولاً في الجنحة رقم ..... لسنة ..... بتغريم المتهمة ..... جنيه وبإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ثانياً : في الجنحة رقم ..... لسنة ..... ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية .
فاستأنفت المحكوم عليها في الجنحة الأولى والمدعية بالحقوق المدنية في الجنحة الثانية وقيد استئنافها برقم ..... لسنة ..... .
ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق ... إلخ .
--------------------
المحكمة
حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ويتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها المؤيدة بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى ..... بذات تاريخ الواقعة وكذلك من أقوال حارس العقار ..... والتي سردها في بيان كاف لتفهم الواقعة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمة إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنة من أن المحكمة عولت على التقرير الطبي الأول الصادر من مستشفى ...... المؤيد لأقوال المجنى عليها ولم تأخذ بما تضمنه التقرير الطبي الثاني الذى يؤيد دفاع الطاعنة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما ذكرته الطاعنة بأسباب طعنها من سبق إصدار النيابة العامة قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى مفاده أنه يبغي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ..... لسنة .... جنح ..... مردود عليه بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تثر أنه سبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى المشار إليها وأصبح هذا الأمر نهائياً وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، وكانت الطاعنة تسلم في طعنها بأنه لم يسبق الحفظ الإداري في الدعوى المار بيانها تحقيق قضائي وإنما اقتصر القول في وجه طعنها على أن النيابة العامة سألت الطاعنة شفاهة عما أسند إليها من اتهام وقامت بإثبات إجابتها ، وكان هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء استدلال باشره وكيل النيابة وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق ، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد ويكون الحكم قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن طلبها مناقشة الطبيب محرر التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمه بالرد عليها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة .