الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 29 يونيو 2013

الطعن 4883 لسنة 71 ق جلسة 27 / 10/ 2003 مكتب فني 54 نقابات ق 2 ص 49

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، هاني حنا نائبي رئيس المحكمة ، محمد خير الدين وفتحي شعبان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)
الطعن 4883 لسنة 71 ق
نقابات . محاماة . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نظام عام . قانون " تفسيره ".
إجراءات التقاضي من النظام العام .
اختصاص مجلس النقابة العامة بنظر الطعن في مجالس النقابات الفرعية . المادة 156 مكرراً من قانون المحاماة .
الطعن على قرار تشكيل لجنة نقابية فرعية أمام النقض . غير جائز . لا يغير منه إحالتها إليها من محكمة القضاء الإداري . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 156 مكرراً من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت في فقرتها الأولى على أن " يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً . لما كان ذلك ،وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن محكمة القضاء الإداري قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات ، لأنه مادام أن قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الإجراءات التي يرفع بها الطعن فإنه لا يجوز الالتجاء إلى سواه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهم بصفتهم طالباً الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تشكيل اللجنة النقابية لمحامي الزاوية الحمراء .
والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهم "بصفتهم " طالباً الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتماد تشكيل اللجنة النقابية لمحامي ..... مع إلزام المدعى ضده الرابع بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وبتاريخ ...... قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة استناداً إلى المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 باعتبار أن تلك الدعوى تختص بها محكمة النقض وحدها .
وحيث إنه من المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 156 مكرراً من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت في فقرتها الأولى على أن " يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً . لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ، فإن طعنه يكون غير جائز أمام هذه المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن محكمة القضاء الإداري قضـت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات ، لأنه مادام أن قانون المحاماة قد أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الإجراءات التي يرفع بها الطعن فإنه لا يجوز الالتجاء إلى سواه ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن ويتعين التقرير بذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13268 لسنة 65 ق جلسة 21 / 10/ 2003 مكتب فني 54 نقابات ق 1 ص 47

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، فؤاد نبوي ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
الطعن 13268 لسنة 65 ق "نقابات"
نقابات . محاماة . قانون " تفسيره " . نقض " التقرير بالطعن . توقيعه".
تقرير الطعن بالنقض ورقة شكلية . وجوب أن تحمل مقوماتها بذاتها . تكملة أي بيان فيها من دليل خارج عنها غير جائز .
عدم استيفاء التقرير بالطعن النصاب القانوني لتوقيعات المحامين أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير الطعن هو ورقة شكلية . من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين وبالتالي يقل عن النصاب القانوني ، فإن الطعن بذلك يكون غير مقبول شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعنون طعنهم بتقرير أودع بقلم كتاب محكمة النقض في ..... بطلب الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين في ..... وبطلان الجمعية وانعدامها وبطلان جميع قراراتها الصادرة في ..... مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الأستاذ ...... المحامي قد قرر بالطعن في ..... عن نفسه وبصفته وكيلا عن أربعة وعشرين محاميا - مصدق على توقيعاتهم - في قرار دعوة انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين في ..... والتي تأجلت ليوم .... وبطلان تشكيلها وانعقادها وما صدر عنها من قرارات وفي التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسببا موقعا عليه من خمسة وعشرين محاميا ومرفق به ورقة مستقلة موقعا عليها من تسع محامين آخرين ومصدق على توقيعاتهم جميعا . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه " يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخابات مجلس النقابة - الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل محلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم .... " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين وبالتالي يقل عن النصاب القانوني ، فإن الطعن بذلك يكون غير مقبول شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4224 لسنة 70 ق جلسة 19/ 5/ 2009 مكتب فني 54 هيئة عامة ق 5 ص 35

جلسة 19 من مايو سنة 2009
برئاسة السيد القاضي / مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / محمد صلاح الدين إبراهيم البرجي ، عادل عبد الحميد عبد الله ، محمود إبراهيم عبد العال البنا ، السيد صلاح عطية عبد الصمد ، محمود عبد الباري حمودة ، محمد حسام الدين الغرياني ، أحمد على عبد الرحمن ، رضوان عبد العليم مرسى ، حامد عبد الله محمد عبد النبي وحسين حسن سيد أحمد الشافعي نواب رئيس محكمة النقض .
-----------------
(5)
الطعن 4224 لسنة 70 ق "هيئة عامة"
(1) تهرب ضريبي . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة" . تقادم .
جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 . انقضاؤها بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها . المادتين 15 , 17 إجراءات .
تغيير طبيعة الجريمة التي دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثي المقرر فى مواد الجنح يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 . أساس ذلك ؟
(2) حكم " إصداره" . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى" . قانون " تطبيقه" " تفسيره" .
فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول . غير لازم . أساس ذلك وأثره ؟
ــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القانون رقم 46 لسنة 1978 الذي كان يسري على واقعة الدعوى الماثلة والقانون رقم 157 لسنة 1981 الذي دين الطاعن بموجبه وكلاهما كان يعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل من الجنايات ، ثم صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 فنزل بتلك الجريمة إلى مصاف الجنح ، ومن ثم فإن القانون الأخير يعتبر أصلح للطاعن من القانونين السابقين المشار إليهما - وبالبناء على ذلك أصبحت الدعوى الجنائية عن الجرائم المنسوبة إلى الطاعن - وقد أضحت من الجنح - تنقضي بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية وليس بمضي عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات. لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها". وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذى نص عليه الدستور بالمادة 187 منه - أردفت في فقرتها الثانية بقولها :" ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " وفى فقرتها الثالثة بقولها :" وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية " ، فإن ما أردفت به المادة في نص فقرتيها الثانية والثالثة يعتبر استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون في صدد القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب أما القواعد الإجرائية التي تنظم الدعوى الجنائية وحق المجتمع فى الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن يجرى عليها حكم المادة الأولى من قانون المرافعات فتسري القوانين الإجرائية بأثر فوري على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به . ولما كانت القواعد المنظمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي من قواعد التقادم التي اختلف في طبيعتها فاعتبرتها بعض الأحكام من الأحكام الموضوعية ومن ثم يطبق عليها مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات المار ذكره بينما اعتبرتها أحكام أخرى من الأحكام الإجرائية التي تسري بأثر مباشر ، فكان المشرع المصري على غرار طائفة من القانون المقارن قد افتتح القانون المدني بباب تمهيدي ضمنه مسائل عامة وتناول في الفصل الأول منهج القانون وتطبيقه ، فعدد مصادره وذكر فيه القواعد الخاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان وهي قواعد تسري على التنازع بين القوانين عامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون آخر، ونص بالمادة السابعة منه على 1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل 2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ونص بالمادة الثامنة على أنه 1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك 2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي . وما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة من القانون المدني واجب الإعمال على انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم إذ هو لا يتعارض - لا نصاً ولا روحاً - مع ما تضمنه كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من أحكام - وبالبناء على ذلك - فإن تغيير طبيعة الجريمة التي دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثي المقرر في مواد الجنح إنما يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
2- لما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ". والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة /3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن - وجوبياً - وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " التي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذى يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام . لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الأولى - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 
1- بصفته خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مصلحة الضرائب عند بدء مزاولته لنشاطه "سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش والسيارات" وذلك خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1970 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
3- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1971 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
4- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1972 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
5- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1973 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
6- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1974 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
7- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1975 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلا ً بالأوراق 
8- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1976 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
9- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1977 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
10- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1978 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
11- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
12- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1980 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
13- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
14- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط سمسرة السيارات وتجارة الكاوتش وتجارة السيارات والمقطورات والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 وذلك بإخفاء هذا النشاط عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق 
15- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1970 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
16- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1971 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
17- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1972 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
18- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1973 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
19- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1974 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
20 – بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1975 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
21- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1976 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
22- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1977 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
23- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1978 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
24- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
25- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1980 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
26- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً 
27- بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه في نشاطه سالف البيان والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13 ، 14 ، 23 ، 24 ، 31 ، 37 ، 178 /1 بند 1 ، 181 ، 187 /2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمواد 17 ، 55 ، 56 /1 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب تعويضاً مبلغ وقدره .... جنيه عما أسند إليه عن التهم العاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . ثانياً: براءة المتهم من باقي التهم المسندة إليه.
فطعن الأستاذ ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
وبجلسة ...... قررت محكمة النقض الدائرة الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـة
من حيث إنه بجلسة الرابع عشر من مايو سنة 2008 قررت الدائرة الجنائية ..... بهذه المحكمة إحالة الطعن الماثل إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بطلب العدول عن الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية بالمحكمة والتي تقضي باحتساب مدة التقادم في قضايا التهرب الضريبي من تاريخ صدور القانون الذي غير وصف التهمة من جناية إلى جنحة مع تأييد الحكم الصادر في الطعن رقم 1407 لسنة 54 ق بجلسة الرابع والعشرين من أبريل سنة 1988 والذي ينص على أن يبدأ سريان التقادم من آخر إجراء صحيح في الدعوى والأحكام الصادرة من الدائرة - المحيلة - في ذات الشأن والمؤيدة للحكم الأخير .
ومن حيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب العدول عنها وبين تلك المطلوب تأييدها أن القانون رقم 46 لسنة 1978 الذى كان يسري على واقعة الدعوى الماثلة والقانون رقم 157 لسنة 1981 الذى دين الطاعن بموجبه وكلاهما كان يعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل من الجنايات ، ثم صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 فنزل بتلك الجريمة إلى مصاف الجنح ، ومن ثم فإن القانون الأخير يعتبر - أصلح للطاعن من القانونين السابقين المشار إليهما وبالبناء على ذلك أصبحت الدعوى الجنائية عن الجرائم المنسوبة إلى الطاعن - وقد أضحت من الجنح - تنقضي بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون الإجراءات الجنائية وليس بمضي عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في الجنايات . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن نصت في فقرتها الأولى على أنه " يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها". وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذي نص عليه الدستور بالمادة 187 منه - أردفت في فقرتها الثانية بقولها :" ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " وفي فقرتها الثالثة بقولها : " وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية " ، فإن ما أردفت به المادة في نص فقرتيها الثانية والثالثة يعتبر استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون في صدد القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب أما القواعد الإجرائية التي تنظم الدعوى الجنائية وحق المجتمع في الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن يجرى عليها حكم المادة الأولى من قانون المرافعات فتسري القوانين الإجرائية بأثر فوري على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به . ولما كانت القواعد المنظمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي من قواعد التقادم التي اختلف في طبيعتها فاعتبرتها بعض الأحكام من الأحكام الموضوعية ومن ثم يطبق عليها مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات المار ذكره بينما اعتبرتها أحكام أخرى من الأحكام الإجرائية التي تسري بأثر مباشر ، فكان المشرع المصري - على غرار طائفة من القانون المقارن - قد افتتح القانون المدني بباب تمهيدي ضمنه مسائل عامة وتناول في الفصل الأول منه : القانون وتطبيقه فعدد مصادره وذكر فيه القواعد الخاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان وهي قواعد تسري على التنازع بين القوانين عامة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون آخر، ونص بالمادة السابعة منه على 1- تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل 2- على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ونص بالمادة الثامنة على 1- إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك 2- أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي . وما نصت عليه المادتان السابعة والثامنة من القانون المدني واجب الإعمال على انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم إذ هو لا يتعارض - لا نصاً ولا روحاً - مع ما تضمنه كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من أحكام - وبالبناء على ذلك - فإن تغيير طبيعة الجريمة التي دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثي المقرر في مواد الجنح إنما يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وهو ما التزمته الأحكام المطلوب العدول عنها ، ومن ثم يتعين إقرارها ورفض طلب العدول - أما الأحكام التي خالفت هذا النظر فقد أضحى العدول عنها واجباً ومن ثم فإن الهيئة - وبالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية - تقرر العدول عنها . لما كان ذلك ، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن " تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرهـا وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " . والمستفاد مما ورد في هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة فقرة/2 أو بتشكيل الهيئتين مجتمعتين فقرة /3 هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة وأربعة عشر عضواً بالنسبة للهيئتين مجتمعتين ولم تلزم أياً من التشكيلين بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبياً وهو ما تشير إليه عبارة " وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل " التي وردت بعجز المادة إذ أن العدول هو الذي يلزم له الأغلبية المشار إليها فيها دون الحكم في الطعن نفسه الذى يكفى فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المقررة لإصدار الأحكام .
لما كان ذلك ، فإن الهيئة بعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تعيد الطعن - وهو مرفوع للمرة الأولى - إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقاً لأحكام القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ