الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مايو 2013

الطعن 44 لسنة 20 ق جلسة 7/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 103 ص 312

جلسة 7 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(103)
القضية رقم 44 سنة 20 القضائية

تزوير. 

القصد الخاص في هذه الجريمة. لا يعتد بالباعث.

-----------------
القصد الخاص في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى. فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفي من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم الذي انتحله لنفسه وبنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة مصطفى كمال خالد (المطعون ضده) بأنه: (أولا) اشترك بطريق المساعدة مع موظف قلم تحقيق الشخصية البريطاني السري الحسن النية في تزوير عرفي هو تصريح دخوله معسكر جنيفة رقم 9858 في 22 أبريل سنة 1949 وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تسمى باسم محمود عباس عبد الحميد وقدم إيصال تحقيق الشخصية الخاص به فأثبت هذا الاسم في المحرر المذكور فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. (ثانياً) استعمل هذا التصريح المزور مع علمه بتزويره في دخوله معسكر جنيفة والعمل به. وطلبت عقابه بالمواد 40/3و41و211و213و215 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة السويس الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طلبة التشديد للتهمة الأولى والحكم في الثانية ومحكمة السويس الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما نسب إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن المقدم من النيابة العمومية أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تعريف القصد الجنائي الخاص لجريمة التزوير، فقضى ببراءة المتهم بمقولة عدم توافر هذا القصد لديه لأنه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم المنتحل، وإنما قصد تسهيل إلحاق نفسه بالعمل في الجيش البريطاني. كما أخطأ في القول بعدم توافر ركن الضرر بناء على أنه لم ينشأ عن انتحال المتهم لاسم ذلك الشخص أي ضرر.
وحيث إن واقعة الدعوى تخلص، كما أثبتها الحكم المطعون فيه، في أن المتهم تقدم إلى الموظف المختص بمعسكر جنيفة البريطاني يطلب إلحاقه بعمل في هذا المعسكر وأبدى أنه يدعى "محمود عباس عبد الحميد" وقدم إيصالا بدفع رسوم استخراج شهادة تحقيق شخصية مؤرخا 9 من نوفمبر سنة 1948 بالاسم المذكور فحرر له الموظف المختص بناء على ذلك ترخيصا يخول له العمل بالجيش البريطاني، ثم أرسل الإيصال مصحوبا بصورتين للمتهم لاستلام شهادة تحقيق الشخصية بموجبه، فتبين أن المستخرج لشخص آخر غير المتهم، هو صاحب الاسم المنتحل، ولما سئل المتهم في ذلك قرر أن اسمه الحقيقي "مصطفى كمال خالد" وأنه اشترى الإيصال من شخص لا يعرفه، ليسهل الحصول على عمل بالجيش. وقد رفعت الدعوى العمومية عليه بالمواد 40/3و41و211و213و215 بتهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف قلم تحقيق الشخصية البريطاني الحسن النية في تزوير محرر عرفي هو تصريح دخوله معسكر جنيفة... وذلك يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تسمى باسم محمود عباس عبد الحميد وقدم إيصال تحقيق الشخصية الخاص به فأثبت هذا الاسم في المحرر المذكور، وبتهمة استعمال هذا التصريح المزور مع علمه بتزويره في دخوله المعسكر والعمل به... وقد قضت محكمة أول درجة طبقا للمواد سالفة الذكر والمادة 32 من قانون العقوبات بحبسه شهرا مع الشغل، فاستأنفت النيابة، ومحكمة الجنح المستأنفة قضت بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، وقالت في ذلك "وحيث إنه يشترط في جريمة التزوير توفر القصد الجنائي الخاص وهو أن يكون المزور قد قصد إيقاع الضرر بالغير... كما أنه يشترط في جريمة التزوير في أوراق عرفية وقوع الضرر بالغير فعلا أو احتمال وقوعه... وحيث إنه تبين من استعراض وقائع الدعوى - على النحو السالف الذكر - أن المتهم لم يقصد الإضرار بالشخص الذي انتحل اسمه، بل قصد تسهيل التحاقه بالعمل في الجيش البريطاني، كما أنه لم ينشأ عن انتحال المتهم لاسم هذا الشخص أي ضرر، ومن ثم تكون الجريمة غير متوفرة الأركان...".
وحيث إنه لما كان القصد الخاص في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، وأنه لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى، فإن الحكم المطعون فيه، إذ استخلص عدم توافر القصد الخاص من أن المتهم لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم المنتحل، وبنى على ذلك براءة المتهم يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه ووجب لذلك نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم وإحالة القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً.









الطعن 28 لسنة 20 ق جلسة 14 /3 /1950 مكتب فني 1 ق 138 ص 413

جلسة 14 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(138)
القضية رقم 28 سنة 20 القضائية

أ - تموين. 

محل تجارة. مسؤولية صاحب المحل ومسؤولية المدير له. كل منهما قائمة بذاتها.
ب - تموين. 

صاحب المحل المخالفات التي تقع بمحله متى يصح عقابه بالغرامة فقط؟ إذا أثبت أنه بسبب غيابه أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة. لا مصلحة له عند الحكم عليه بالغرامة من التمسك بأنه لم يشترك في إدارة المحل.

------------
1 - إن القانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري لا يزاوج بين مسؤولية صاحب المحل وبين مسؤولية المدير له بل تجري نصوصه على أن مسؤولية كل منهما قائمة بذاتها لا تستند إحداهما إلى الأخرى، فالقول بانعدام مسؤولية صاحب المحل عن المخالفة إذا انعدمت مسؤولية المدير غير صحيح في القانون.
2 - إن القانون المذكور يحمل صاحب المحل مسؤولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بالحبس والغرامة معاً ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، ففي هذه الحالة الوحيدة تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس.
فإذا كانت المحكمة قد حكمت على صاحب المحل بالغرامة فقط فلا مصلحة له من الطعن على الحكم بفرض صحة ما تمسك به في دفاعه من أنه لم يشترك بالفعل في إدارة المحل.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1- رياض نجيب (الطاعن) 2- شفيق رزق الله 3- عرب السيد أحمد بأنهم لم يعلنوا عن أسعار السلع الموضحة بالمحضر والمعروضة للبيع بالمحل بوصف الأول صاحب المحل والثاني والثالث مديريه المسئولين وطلبت عقابهم بالمواد 4 و7 و8 و9 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 و53و54و55 من القرار رقم 451 لسنة 1947.
سمعت محكمة القاهرة المستعجلة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الثالث لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً بلا مصروفات عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فاستأنف المتهم (الطاعن).
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن على أساس أنه صاحب المحل وليس المدير الفعلي له مما كان مقتضاه أن يطبق في حقه المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 ويوقع عليه العقوبة في حدودها وإذ طبق مواد أخرى هي بمنأى عن واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا وقد طلب الطاعن من المحكمة الاستئنافية تأجيل نظر الدعوى حتى يفصل ابتدائياً في المعارضة المرفوعة من مدير المحل المحكوم عليه غيابياً ذلك لأن مسئولية الطاعن مستمدة من مسئولية المدير ومتفرعة عنها ولكن المحكمة رفضت إجابة هذا الطلب مع وجاهته. يضاف إلى هذا أن المحكمة لم تمحص دفاعه من أنه بفرض كونه صاحب المحل فإنه لم يشترك في إدارته فعلا لأن أعماله الأخرى هي من الكثرة بحيث يتعذر معها مساهمته في إدارته وتستحيل معها المراقبة المجدية في منع وقوع مخالفة القانون ولو أنها فعلت لطبقت في حقه الفقرة الثانية من المادة العاشرة السالفة الذكر.
وحيث إنه لما كانت العقوبة التي حكم على الطاعن بها تدخل في نطاق الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 96 لسنة 1945 التي ينعى على الحكم عدم تطبيقها عليه فإن مصلحته فيما يثيره في هذا الخصوص تكون منتفية. لما كان الأمر كذلك، وكان القانون المذكور لا يزاوج بين مسئولية صاحب المحل وبين مسئولية المدير له بل تجري نصوصه على أن مسئولية كل منهما قائمة بذاتها لا تستند إحداهما على الأخرى فإن القول بانعدام مسئولية صاحب المحل عن المخالفة إذا انعدمت مسئولية المدير غير صحيح في القانون، وما دام الحكم قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها بوصف كونه صاحب المحل وهي عدم إعلانه عن أسعار السلع المعروضة للبيع في محله، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى، وكان القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بالحبس والغرامة معاً ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة ففي هذه الحالة الفريدة تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس، ومع هذا فقد قضى على الطاعن بالغرامة فقط مما ينفي مصلحته في الطعن مع افتراض صحة دفاعه. متى كان ذلك كله فإن ما يثيره في طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.