الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن رقم 1432 لسنة 698 ق نقض مدني


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية 
دائرة السبت (أ) المدنية
ــــــ

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي                           "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقي                 ،      سمير عبد المنعم أبو العيلة
                                   أحمد برغش                            نواب رئيس المحكمة 
                                                  وحازم نبيل البناوي
و السيد رئيس النيابة / شريف عادل علي.
و السيد أمين السر / مجدي حسن علي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ مدينة القاهرة .
في يوم السبت 18 من صفر سنة 1432هـ الموافق 22 من يناير سنة 2011م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1432 لسنة 698 ق.

المرفوع من

1- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ـ بصفته.
2- مدير عام هيئة الأوقاف المصرية بطنطا ـ بصفته.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع ـ ميدان التحرير ـ محافظة القاهرة.
حضر عنهما المستشار/ محمد مصطفى.

ضـــد

1- .......................................................
2- ورثة/.................................................................... وهم:-
........................ عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين/.............، و..............................................
3- ورثة/.....................................................وهم:-
أ)................................................
ب).............................................
جـ)............................................
د)..............................................
هـ)...........................................
ز).............................................
و)............................................
الجميع يقيمون ........................................ مركز طنطا ـ محافظة الغربية.
لم يحضر عنها أحد.

"الوقائع"

في يوم  24/3/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 30/1/1999 في الاستئناف رقم 2088 لسنة 47 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. 
وفي 10/4/1999 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته. ثانياً: قبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 25/12/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت لنظره جلسة 22/1/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.
 
المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حازم نبيل البناوي
والمرافعة  وبعد المداولة.

           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 734 لسنة 1997 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بمنع تعرضهم لهم في حيازتهم لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 1/2/1971 اشترى المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم من المدعو/......................... أرض النزاع، وقد وضعوا يدهم عليها منذ ذلك التاريخ بنية التملك، وإذ تعرض الطاعنان لهم في وضع يدهم بإقامتهما الدعوى رقم 691 لسنة 1996 مدني كلي طنطا بزعم عدم أحقيتهم في تملكها ومن ثم أقاموا الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعوى رقم 4049 لسنة 1993 مدني كلي طنطا والمقامة بين نفس الخصوم عن ذات الطلبات حكمت بجلسة 30/11/1997 بالطلبات ،  استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2088 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف طنطا التي قضت بجلسة 30/1/1999 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

              وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني فهو في غير محله ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض جائزاً للمحكوم عليه إعمالاً لصريح نص المادة 212 من قانون المرافعات، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤييد بالحكم المطعون فيه أنه قضى ضد الطاعنين بمنع تعرضهما للمطعون ضدهم في حيازتهم لأرض  التداعي ومن ثم يعد الطاعن الثاني محكوماً عليه وتتوافر له الصفة في إقامة الطعن الماثل.

              وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

             وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا ـ أمام محكمة الاستئناف ـ بمذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 20/6/1998 باعتبار الدعوى السابقة رقم 4049 لسنة 1993 مدني كلي طنطا كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد ، وبسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى في حكمها بالتقادم لمرور أكثر من سنة بين حصول التعرض وتاريخ إقامة الدعوى باعتبار أن القضاء باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن يترتب عليه انقضاؤها وزوال جميع الآثار القانونية المترتبة على رفعها ومنها قطعها لمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 961 من القانون المدني ويكون حساب التقادم بدءاً من تاريخ التعرض في عام 1993 وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم المطعون في حكمها عام 1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد، وإذ ألتفت الحكم  المطعون فيه عن ذلك الدفع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي على سند من أن الدعوى استوفت شرائطها القانونية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

           وحيث إن هذا النعي في محله أن المادة 961 من القانون المدني تنص على أن من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض ومؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض يجب أن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى دون دفع أو طلب من الخصوم بذلك، وأنه إذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وكانت صادرة من شخص واحد فإنها تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداءً على الحيازة ، وأنه من المقرر في ـ قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أقام المدعي دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابق شطبها فإنه يجوز للمدعي عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه في موضوعها ، وكان انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاص بالمادة 383 من القانون المدني لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الأنقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أن أقاموا الدعوى رقم 4049 لسنة 1993 مدني كلي طنطا بذات الحق المطالب به على الطاعنين فقضي بشطبها بجلسة 3/2/1997 ولو يقوموا بتجديدها وإنما أقاموا الدعوى المطعون في حكمها بإجراءات جديدة ، فدفع الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بمذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 20/6/1998 بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى بالتقادم متمسكين باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن ، وزوال أثرها في قطع التقادم لعدم تجديدها في الميعاد القانوني ، باعتبار أن التعرض الحاصل للمطعون ضدهم في حيازتهم لأرض التداعي بدأ عام 1993 بإدعائهما ملكيتها لها وأن الدعوى المطعون في حكمها رفعت عام 1997، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي على قالة منه أن الدعوى قد استوفت شرائط قبولها دون أن يعني ببحث تمسك به الطعنان والذي من شأن صحته أن يتغير به وجه الراي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهم المصاريف.

أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 
 

الطعن رقم 1256 لسنة 68 ق نقض مدني


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية 
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران              "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام                ،       أحمد فتحي المزين
                            يحيى فتحي يمامة                         و    أيمن محمود شبكة  
                                                     نواب رئيس المحكمة 

وبحضور السيد رئيس النيابة / وئام الشماع.
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام
في  الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 5 من صفر سنة 1432هـ الموافق 9 من يناير سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1256 لسنة 68 ق.

المرفوع من

- السيد / ...........................................
- المقيم/................................................
- لم يحضر عنه أحد.

ضـــد

السيدة/.................................................
المقيمة/........................................................
لم يحضر عنها أحد.



"الوقائع"

في يوم  12/5/1998 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"  الصادر بتاريخ 17/3/1998 في الاستئناف رقم 1689 لسنة 33 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفي 4/11/2010 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بقضه.

وبجلسة 24/10/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها.

وبجلسة 26/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أيمن محمود شبكة
  "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة  وبعد المداولة.

           حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن  أقام الدعوى رقم 516 لسنة 1996 إيجارات المنيا الابتدائية بطلب بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 16/4/1982 والتسليم وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد تستأجر منه المطعون ضدها الشقة المبينة بالصحيفة والعقد وأنها تحتجز مسكناً آخر بذات البلد فضلاً عن إقامتها مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية صالحة للسكنى فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1689  لسنة 33 قضائيةبني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 17/3/1998 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريقالنقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

                وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب فسخ عقد إيجار عين النزاع والتسليم على سببين الأول احتجاز المطعون ضدها لمسكن آخر بذات البلد دون مقتض وفقاً لنص المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 والثاني إقامتها مبنى مملوكاً لها مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجارها وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 وإذ قضى الحكم المستأنف بطلباته استناداً إلى السبب الأول ثم قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استناداً إلى ما قضت به المحكمة الدستورية من عدم دستورية نص المادة 18 ق 46 لسنة 1977 دون التعرض لبحث السبب الثاني والذي يعد مطروحاً على المحكمة الاستئنافية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

              وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن :الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" . يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها المحكمة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما تتعرض له منها طالما لم يتنازل مبديها عن التسمك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف في هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب ، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف مع بقاء الطلب الأصلي على حالة فمن باب أولى تلتزم محكمة الاستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى إذا ما رأت إلغاء الحكم المستأنف الذي استجاب إلى الطلب على سند من إحداها مما اقتضى الاكتفاء به دون التعرض إلى باقي الأسباب.  لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن استند في طلب فسخ عقد إيجار عين النزاع إلى احتجاز المطعون ضدها لمسكن آخر بذات البلد لنص المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 فضلاص عن إقامتها بناءً مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية وفقاً لنص المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 وإذ قضى الحكم المستأنف بطلبات الطاعن استناداً إلى السبب الأول وهو احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض تطبيقاً لنص المادة 8/1 ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ورأت محكمة الاستئناف عدم تطبيق حكم هذا النص بعد القضاء بعدم دستورية حكم المحكمة الدستورية وقضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ولم يعرض الحكم المطعون فيه لبحث السبب الثاني لدعوى الطاعن والخاص بإقامة بناء مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية والذي يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا"  وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 

الطعن رقم 993 لسنة 67 القضائية تجاري



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية 
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنـداري                    "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجنـدي                ،       منصور العشري،
                            أحمد شكري                     نواب رئيس المحكمة 
                                               وخالد مدكور
ورئيس النيابة السيد/ محمد منصور.
و أمين السر السيد / عادل الحسيني.
في  الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13975 لسنة 79 القضائية.

المرفوع من

السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا ـ بصفته.
وحضر عنه الأستاذ/ ................................. المحامي .

ضـــد

1- السيد/..................................................... والمقيم ....................... الدقهلية.
لم يحضر عنهما أحد.



"الوقائع"

في يوم  13/8/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 16/6/2009 في الاستئناف رقم 741 لسنة 60 ق. وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 30/8/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 8/9/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعنشكلاً وفي الموضوع بقضه.

     وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/12/2010 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت بجلسة اليوم.

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عزت عبد الله البنداري  "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة  وبعد المداولة.

           حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3398 لسنة 2003 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة ـ شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية ـ بطلب الحكم بصرف المكافآت السنوية المقررة لأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكذا مكافأة العضوية الشهرية عن المدة من 7/9/1992 حتة 9/9/2000 نهاية عضويته كرئيس للجنة النقابية ، وقال بياناً لها إنه من العاملين بالطاعنة وكان رئيساً للجنة النقابية للعاملين بها وممثلاً في مجلس إدارتها بعد صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 ، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المكافأة السنوية ومكافأة العضوية الشهرية المقررة لأعضاء الإدارة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالستئناف رقم 741 لسنة 60 ق ، وبتاريخ 16/6/2009 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المستأنف لطلباته، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

             وحيث إ، الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده ليس من بين أعضاء مجلس إدارتها ، ويحضر المجلس كرئيس للجنة النقابية وليس له صوت وعدود في مداولات المجلس وبالتالي لا يستحق المكافآت السنوية ومكافآت العضوية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

             وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه (مع مراعاة المادة 4 من هذا القانون يتولى مجلس غدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها....ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالي: (أ) رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة. (ب) أعضاء غير متفرغيين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ..... (جـ) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوي الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك. (د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود........ وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كلاً من أعضاء وؤئيس المجلس في البندين (أ-ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية ، كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها. بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر الأساسي..........).
يدل على أن المشرع تناول بالتحديد الذين يستحقون مكافآت العضوية وهم المنصوص عليهم في البند (أ-ب) ـ رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المعيينين ـ وطبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 30 لسنة 16 ق دستورية "أصبح الأعضاء المنتخبون المنصوص عليهم في البند (جـ) ممن يستحقون المكافأة كما حدد المستحقون للمكافآت السنوية وهم نفس الأعضاء سالف ذكرهم في البنود (أ وب وجـ) ، وليس من بين المستحقين المكافأتين رئيس اللجنة النقابية أو رئيس اللجنة المعين من قبل النقابة العامة. 

            لما كان ذلك ، وكان حضور المطعون ضده جلسات مجلس إدارة الشركة الطاعنة اعتبارً من 7/9/1992 إنما كان بصفته ممثلاً للجنة النقابية وليس له صوت معدود ولا يعد مسئولاً عن القرارات التي تصدر عن المجلس ومن ثم فلا يعد من أعضاء مجلس الإدارة المخاطبين بأحكام المادة 21 من اقانون 203 لسنة 1991 قيما يتعلق باستحقاق المكافأة المطالب بها ويكون طلب مساوياً بأعضاء مجلس إدارة الشركة في صرفها من سند له من القانون، إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون . وإذا خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المكافأة السنوية ومكافأة العضوية التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة في السنوات من 1992 حتى 2000 بمقولة إنه أحد أعضاء مجلس الإدارة للشركة الطاعنة بوصفه رئيساً للجنة النقابية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا نال من ذلك ما ذهب إليه الحكم من صدور كتاب دوري رقم 128 لسنة 2008 من الشركة القابضة للصناعات الكياوية بصرف مكافآت لرؤساء اللجان النقابية التي تصرف لعضوية مجلس الإدارة غير المتفرغ  ، فأياً كان وجه الرأي  في مدوناً في مدى قانونية هذا الكتاب وصفة مصدره فإنه أشر  إلى استحقاق الصرف اعتباراً من العام المالي المنتهي 30/6/208 وهو تاريخ تال لفترة المطالبة ةمن ومن ثم فلا أثر له على ما انتهت إليه هذه المحكمة مم مما يتعين معه نقض الحكم.

      وحيث إن الموضوع صالح لفصل فيه، ولما تقدم يتيعن القضاء في الاسئتاف رقم 741 لسنة 61ق  المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 


لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 741 لسنة 60 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية..


أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 
 

الطعن رقم 13975 لسنة 79 القضائية عمال



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية 
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنـداري                    "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجنـدي                ،       منصور العشري،
                            أحمد شكري                     نواب رئيس المحكمة 
                                               وخالد مدكور
ورئيس النيابة السيد/ محمد منصور.
و أمين السر السيد / عادل الحسيني.
في  الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13975 لسنة 79 القضائية.

المرفوع من

السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا ـ بصفته.
وحضر عنه الأستاذ/ ................................. المحامي .

ضـــد

1- السيد/..................................................... والمقيم ....................... الدقهلية.
لم يحضر عنهما أحد.



"الوقائع"

في يوم  13/8/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 16/6/2009 في الاستئناف رقم 741 لسنة 60 ق. وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 30/8/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 8/9/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعنشكلاً وفي الموضوع بقضه.

     وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/12/2010 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت بجلسة اليوم.

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عزت عبد الله البنداري  "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة  وبعد المداولة.

           حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3398 لسنة 2003 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة ـ شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية ـ بطلب الحكم بصرف المكافآت السنوية المقررة لأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكذا مكافأة العضوية الشهرية عن المدة من 7/9/1992 حتة 9/9/2000 نهاية عضويته كرئيس للجنة النقابية ، وقال بياناً لها إنه من العاملين بالطاعنة وكان رئيساً للجنة النقابية للعاملين بها وممثلاً في مجلس إدارتها بعد صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 ، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المكافأة السنوية ومكافأة العضوية الشهرية المقررة لأعضاء الإدارة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالستئناف رقم 741 لسنة 60 ق ، وبتاريخ 16/6/2009 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المستأنف لطلباته، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

             وحيث إ، الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده ليس من بين أعضاء مجلس إدارتها ، ويحضر المجلس كرئيس للجنة النقابية وليس له صوت وعدود في مداولات المجلس وبالتالي لا يستحق المكافآت السنوية ومكافآت العضوية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

             وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه (مع مراعاة المادة 4 من هذا القانون يتولى مجلس غدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها....ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالي: (أ) رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة. (ب) أعضاء غير متفرغيين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ..... (جـ) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوي الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك. (د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود........ وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كلاً من أعضاء وؤئيس المجلس في البندين (أ-ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية ، كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها. بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر الأساسي..........).
يدل على أن المشرع تناول بالتحديد الذين يستحقون مكافآت العضوية وهم المنصوص عليهم في البند (أ-ب) ـ رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المعيينين ـ وطبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 30 لسنة 16 ق دستورية "أصبح الأعضاء المنتخبون المنصوص عليهم في البند (جـ) ممن يستحقون المكافأة كما حدد المستحقون للمكافآت السنوية وهم نفس الأعضاء سالف ذكرهم في البنود (أ وب وجـ) ، وليس من بين المستحقين المكافأتين رئيس اللجنة النقابية أو رئيس اللجنة المعين من قبل النقابة العامة. 

            لما كان ذلك ، وكان حضور المطعون ضده جلسات مجلس إدارة الشركة الطاعنة اعتبارً من 7/9/1992 إنما كان بصفته ممثلاً للجنة النقابية وليس له صوت معدود ولا يعد مسئولاً عن القرارات التي تصدر عن المجلس ومن ثم فلا يعد من أعضاء مجلس الإدارة المخاطبين بأحكام المادة 21 من اقانون 203 لسنة 1991 قيما يتعلق باستحقاق المكافأة المطالب بها ويكون طلب مساوياً بأعضاء مجلس إدارة الشركة في صرفها من سند له من القانون، إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون . وإذا خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المكافأة السنوية ومكافأة العضوية التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة في السنوات من 1992 حتى 2000 بمقولة إنه أحد أعضاء مجلس الإدارة للشركة الطاعنة بوصفه رئيساً للجنة النقابية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا نال من ذلك ما ذهب إليه الحكم من صدور كتاب دوري رقم 128 لسنة 2008 من الشركة القابضة للصناعات الكياوية بصرف مكافآت لرؤساء اللجان النقابية التي تصرف لعضوية مجلس الإدارة غير المتفرغ  ، فأياً كان وجه الرأي  في مدوناً في مدى قانونية هذا الكتاب وصفة مصدره فإنه أشر  إلى استحقاق الصرف اعتباراً من العام المالي المنتهي 30/6/208 وهو تاريخ تال لفترة المطالبة ةمن ومن ثم فلا أثر له على ما انتهت إليه هذه المحكمة مم مما يتعين معه نقض الحكم.

      وحيث إن الموضوع صالح لفصل فيه، ولما تقدم يتيعن القضاء في الاسئتاف رقم 741 لسنة 61ق  المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 


لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 741 لسنة 60 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية..


أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 
 

الطعن رقم 13167 لسنة 79 ق تجاري



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــــ

برئاسة السيد المستشار/ حسن يحيى فرغل                        "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ ثروت نصر الدين إبراهيم    ،       محمد أيمن سعد الدين
                                                        نائبي رئيس المحكمة  
                                 مصطفى عبد الفتاح أحمد       و   اشرف محمود أبو يوسف
                                                     
و بحضور رئيس النيابة السيد/ محمد راضي.
وأمين السر السيد / محسن علي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 22 من محرم سنة 1432هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13167 لسنة 79 ق.

المرفوع من
- ...........................................
المقيمة/................................................ ـ السويس.
حضر الأستاذ/.................... المحامي.

ضـــد
1- .................................................... بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للإستثمارات العقارية والسياحية.
والمقيم.................................................................. ـ محافظة السويس.
2- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري العربي المصري ـ بصفته.
ويعلن/................................................................. ـ القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما.



"الوقائع"

في يوم 5/8/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس"  الصادر بتاريخ 11/6/2009 في الاستئناف رقم 47 لسنة 32 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الإبتدائي والاستئنافي.
وفي يوم 22/8/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 16/8/2009 أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن.

أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 28/12/2010 وبها  سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة و النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم. 

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى عبد الفتاح أحمد،
والمرافعة وبعد المداولة.

            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

           وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوى رقم 321 لسنة 2007 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 15/12/1998 والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع بالتقسيط إلى الطاعنة الوحدة المبينة به وبالصحيفة لقاء ثمن مقداره 110000 جنيه "مائة وعشرة آلاف جنيه" خلاف الفوائد ونصيب الوحدة من الرهن سددت منه 52000 جنيه "إثنين وخمسين ألف جنيه" ولم تسدد باقي الثمن والفوائد المستحقة للمطعون ضده الثاني بصفته ونصيب الوحدة من الرهن رغم إنذارها بتاريخ 10/2/2007 بما يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه فأقام الدعوى. وجهت الطاعنة دعوى فرعية إلى المطعون ضده الأول وأدخلت المطعون ضده الثاني بصفته فيها وطلبت الحكم ببراءة ذمتها من كامل ثمن الوحدة المبيعة وإلزامها بشطب الوحدة من الرهن. وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت برفض الدعوى الفرعية وبالطلبات في الدعوى الأصلية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 32 ق لدى محكمة استئناف الإسماعلية ـ مأمورية السويس ـ والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف.  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

             وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه الوارد بعقد البيع المبرم بينهما والمؤرخ في 15/12/1998 بأن حصل على قرض من البنك العقاري ورتب رهن رسمي عقاري للمشروع بالكامل على خلاف المتفق عليه من تعهدها باقتراض باقي ثمن هذه الوحدة فقط ومقداره 49787 جنيه مع تحملها مصاريف القرض وفوائدة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه بالفسخ والتسليم على سند من عدم سدادها نصيب الوحدة من القرض وفوائده الذي
 حصل عليه المطعون ضده الأول بالمخالفة لبنود عقد البيع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 


             وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة  ـ أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود المتعاقدين إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات تلك العقود أو تجاوز المعنى الظاهر لها ، وأنه على القاضي غذا ما أراد حمل عبارة المتعاقدين على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر العدول عن هذا المدلول الظاهر إلى خلافه ، وكيف أفادت تلك العبارات المعنى الذي أخذ به ورجع أنه مقصود المتعاقدين بحيث يتضح لمحكمة النقض من هذا البيان أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في تأويلها لها على إعتبارات معقولة يصح استخلاص ما استخلصته منها. كما أن إغفال الحكم بحيث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المبرم بين الطرفين قد تضمن اتفاقها على تعهدها باقتراض باقي ثمن الوحدة وهو ما ورد بالبند الثالث (5) من عقد البيع ومقداره 49787 جنيه (تسعة وأربعين ألفاً وسبعمائة وسبعة وثمانين جنيهاً) على ما ورد بتقريره الخبير المودع في الدعوى وأن المطعون ضده الأول قد حصل بعد التعاقد على قرض من المطعون ضده الثاني ورتب رهناً رسمياً عقارياً على المشرع بالكامل بالمخالفة لبنود العقد مما رتب على الوحدة الخاصة بها مبلغ 235645 جنيه (مائتان وخمسة وثلاثين ألفاً وستمائة وخمسة وأربعين جنيهاً) وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالفسخ والتسليم على سند من عدم سداد الطاعنة نصيب الوحدة من ذلك القرض الذي حصل عليه المطعون ضده الأول متخذاً من تقرير الخبير سنداً  لقضائه دون أن يعرض لدفاع الطاعنة إيراداً له ورداً عليه مع أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أ، يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه فضلاً عن خطأه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي اسباب الطعن.

وحيث إن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في الدعوى الفرعية باعتباره لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه.




لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية  "مأمورية السويس" وألتزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة 
 
 

الطعن رقم 11423 لسنة 79 القضائية عمال


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنـداري                   "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي                     ،       منصور العشري
                                                نائبي رئيس المحكمة 
                            خالد مدكور                    ،       بهاء صالح
ورئيس النيابة السيد/ محمدمنصور.
و أمين السر السيد / عادل الحسيني.
في  الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11423 لسنة 79 القضائية.

المرفوع من

- السيد/ رئيس إدارة شركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته ـ ومقره جبل هو مركز نجح حمادي ـ قنا.
وحضر عنه الأستاذ/....................... المحامي.

ضـــد

- السيدة/ ............................................. والمقيم.........................................
لم يحضر أحد عنه.






"الوقائع"

         في يوم  30/6/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 5/5/2009 في الاستئناف رقم 6 لسنة 28 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
       وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
       وفي 14/7/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

       ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقضه. 
     
       وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 5/12/2010 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الوائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ  والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ بهاء صالح والمرافعة وبعد المداولة.
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ الشركة المصرية لنقل الكهرباء ـ الدعوى رقم 370 لسنة 2008 عمال قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء المادتين الثانية والثالثة من القرار رقم 491 لسنة 2006 الصادر منها بتاريخ 22/8/2006 من عدم تحمل الشركة لمزايا الوظيفية المرقي إليها بصفة شخصية مع ما يترتب من آثار وأحقيته في جميع المزايا المالية المقررة لشغل وظيفة كبير اعتباراً من 1/7/2006 أسوة بزملائه ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وبتاريخ 22/8/2006 صدر القرار رقم 491 لسنة 2006 بتعيينه كبير بصفة شخصية ذات الربط المالي 1500/3564 اعتباراً من 1/7/2006، وإذ قامت الطاعنة بتنفيذ قرار الترقية دون تعديل البدل النقدي وبدل الإقامة وباقي البدلات المخصصة لوظيفة كبير بدرجة مدير عام غير قيادي ، فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ بتاريخ 29/11/2008 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المزايا المالية المقررة لشغل وظيفة كبير المرقي إليها بالفئة المالية 1500/2304. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 6 لسنة 28 ق، وبتاريخ 5/5/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً للمادة 38 من لائحة الشركة الطاعنة الصادرة إعمالاً القانونرقم 18 لسنة 1998 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع أنه يشترط شغل العامل للوظيفة فعلياً والقيام بأعبائها لاستحقاقه بدلاتها وكافة المزايا المقررة لها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بأحقيته في المزايا المقررة لوظيفة كبير بدرجة مدير عام غير قيادي رغم أن قرار تعينه قد نص صراحة عل  تعيينه في وظيفة كبير بصفة شخصية مع منحه علاوة بقيمة العلاوة الدورية فقط دون صرف بدل التمثيب واحتفاظه بالميزات التي يتقاضاها حالياً واستمراره في القيام بأعباء وواجبات وظيفته التي يشغلها قبل الترقية دون تحمل الطاعنة أي ميزات إضافية أخرى ولم يتضمن القرار إضافة أعباء ومسئوليات وواجبات وظيفية أخرى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

      وحيث إن النعي سديد، ذلك إن مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات الخاصة توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 ، وأن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت وحسبما ورد بأسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وعملاً بالمادة الثانية من لائحة الشركة الطاعنة فإن المقصود بالوظائف النظيرة الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق ، وأنه وفقاً لقرار تعيين المطعون ضده بدرجة كبير فإن هذا التعيين أو الترقية تم بصفة شخصية يزول الصفة ويمنح علاوة دورية ، فقط دون صرف بدل التمثيل مع احفاظه بالميزات التي يتقاضاها حالياً دون تحمل الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمراه في القيام بالأعمال والمسوليات والواجبات الحالية،  وهذا يدل على أن قرار الترقية المشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التي حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والوجبات التي يمارسها قبل الرفع على أن يكون شغله لوظيفته في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية وتلغى بمجرد خلوها من شاغلها وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية،  ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمةأن المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على ثمة بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين، إذ يبقى محتفاظاً ببدلاته الأصلية التي يشغلها ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضده بمميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلها دون تحمل أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون ، وغذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويجب نقضه.

            وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 6 لسنة 28 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعلفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في الاستئناف رقم 6 لسنة 28 ق قنا بإلغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة