جلسة 12 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد أحمد ، توفيق سليم ، شعبان محمود ومحمد فتحي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(8)
الطعن رقم 5099 لسنة 82 القضائية
اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " . أحوال شخصية . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الاشتراك في جرائم التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الأحوال . حد ذلك ؟
القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟
لجوء الطاعنة إلى محام واتفاقهما على إقامة دعوى الخلع . لا يتحقق به قصد الاشتراك في جريمة التزوير . استدلال الحكم على توافر هذا القصد من العلم المفترض لديها أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لابد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته . قصور وفساد يوجب النقض والإعادة .
مثال لرد غير سائغ على الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر رسمي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة القائم على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير والعلم به بلوغاً إلى عدم قيام القصد الجنائي في حقها بقوله : ( أن الخلافات الزوجية بين الطاعنة وزوجها المدعي بالحق المدني وصلت إلى الدرجة التي رأت معها استحالة العشرة فراحت تبحث عن المخرج من هذه الأزمة وذهبت إلى الكنيسة والتقت بمن أرشدتها على المتهم الأول بوصفه متخصصاً - وعلى حد تعبيرها بالتحقيقات - في الحصول على أحكام بالخلع والتقى الأخير بوالدها واتفقا سوياً على الإجراءات حال كون ثلاثتهم يعلمون علم اليقين أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية بينها والمدعي المدني فلابد أن يقوم أحدهما بتغيير ملته وهو ما لم يحدث في الواقع ، واشترك المتهمان مع آخرين مجهولين في تزوير واصطناع المحررات الرسمية الواردة بتقرير الاتهام الأمر الذي ترى معه المحكمة أن القصد الجنائي متوافر لدى المتهمين ، ويضحى ما يثيره الدفاع على غير سند ) ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلَّا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان مجرد لجوء الطاعنة إلى محام متخصص في قضايا الخلع " المحكوم عليه الأول " والتقاء والدها به واتفاقه معه على إقامة الدعوى لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دينت بها الطاعنة ، وأن علم الطاعنة ووالدها اليقيني - والذى افترضه الحكم - أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لا بد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته لا يؤدي عقلاً إلى علم الطاعنة بالتزوير ولا هو كاف على التدليل على توافر القصد الجنائي لديها وعلى اشتراكها في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، كما أنه غير كاف للرد على دفاعها القائم على انتفاء العلم لديها ، مما يكون معه الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنة ، دون المحكوم عليه الأول غيابياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما :
1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي " شهادة العضوية لطائفة الأقباط الإنجيليين لمجمع العام لكنائس النعمة الرسولية بدير .... " المنسوب صدورها لطائفة الأقباط الإنجيليين للمجمع العام لكنائس النعمة الرسولية بدير .... وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع ذلك المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة لتلك الجهة وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فأثبتها ذلك المجهول وبصمه بأختام وذيله بتوقيعات نسبها زوراً للعاملين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " التوكيل العام رقم .... " والمنسوب صدوره لمكتب توثيق .... وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا مع ذلك المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة لتلك الجهة وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فأثبتها ذلك المجهول وبصمه بأختام وذيله بتوقيعات نسبها زوراً للعاملين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
3- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية " أمين سر جلسة أسرة .... " في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر الجلسة المؤرخ .... في القضية رقم .... أسرة الساحل وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن تقدم ذلك المجهول للموظف العمومي سالف البيان مدعياً على خلاف الحقيقة كونه وكيلاً عن / .... " المدعي عليه " وقدم له التوكيل رقم .... فأثبته الموظف حال تحريره المختص بوظيفته فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقـات .
4- زورا بواسطة الغير " مجهول " أختام إحدى الجهات الحكومية وزارة .... " إدارة الشئون الإدارية طائفة الإنجيليين الوطنيين" أكلاشيه التصديق على أختام الطوائف المنسوب إلى وزارة الداخلية واستعملها بأن قام وذلك المجهول بوضع بصماتها على شهادة تغيير الملة المزورة موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقـات .
5- استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأولى في الغرض المعد من أجله مع علمهما بتزويره وذلك على النحو المبين بالتحقيقـات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمة الثانية وغيابياً للأول عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 206 /3 ، 4 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال نصوص المواد 17 ، 32 ، 55/1 ، 56/1 من قانون العقوبات . أولاً: بمعاقبة المتهم .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات . ثانياً: بمعاقبة المتهمة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس للمتهمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً . فطعـن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على نية المساهمة في جريمة التزوير وما ساقه على توافر العلم لدى الطاعنة لا يوفره أو يدحض دفاعها القائم على انتفاء العلم لديها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة القائم على انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير والعلم به بلوغاً إلى عدم قيام القصد الجنائي في حقها بقوله : ( أن الخلافات الزوجية بين الطاعنة وزوجها المدعي بالحق المدني وصلت إلى الدرجة التي رأت معها استحالة العشرة فراحت تبحث عن المخرج من هذه الأزمة وذهبت إلى الكنيسة والتقت بمن أرشدتها على المتهم الأول بوصفه متخصصاً - وعلى حد تعبيرها بالتحقيقات - في الحصول على أحكام بالخلع والتقى الأخير بوالدها واتفقا سوياً على الإجراءات حال كون ثلاثتهم يعلمون علم اليقين أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية بينها والمدعي المدني فلابد أن يقوم أحدهما بتغيير ملته وهو ما لم يحدث في الواقع ، واشترك المتهمان مع آخرين مجهولين في تزوير واصطناع المحررات الرسمية الواردة بتقرير الاتهام الأمر الذي ترى معه المحكمة أن القصد الجنائي متوافر لدى المتهمين ، ويضحى ما يثيره الدفاع على غير سند ) ، وكان من المقرر أنه ولئن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الحال ، إلَّا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلَّا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر ، وكان مجرد لجوء الطاعنة إلى محام متخصص في قضايا الخلع " المحكوم عليه الأول " والتقاء والدها به واتفاقه معه على إقامة الدعوى لا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دينت بها الطاعنة ، وأن علم الطاعنة ووالدها اليقيني - والذى افترضه الحكم - أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لا بد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته لا يؤدي عقلاً إلى علم الطاعنة بالتزوير ولا هو كاف على التدليل على توافر القصد الجنائي لديها وعلى اشتراكها في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ، كما أنه غير كاف للرد على دفاعها القائم على انتفاء العلم لديها ، مما يكون معه الحكم قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن بالنسبة للطاعنة ، دون المحكوم عليه الأول غيابياً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق