الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 مايو 2025

الطعن 3311 لسنة 82 ق جلسة 11 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 7 ص 49

جلسة 11 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد ، أحمد أمين و د. أكرم بكري نواب رئيس المحكمة .
---------------
(7)
الطعن رقم 3311 لسنة 82 القضائية
كسب غير مشروع . قانون " سريانه " " القانون الأصلح " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
المواد 14 مكرراً و14 مكرراً أ و14 مكرراً ب من القانون 62 لسنة 1975 المضافة بالقانون 97 لسنة 2015 . مفادها ؟
سريان أحكام القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها . عدم جواز رجعية الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية ما لم تكن أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
القانون الأصلح للمتهم . ماهيته ؟
لمحكمة النقض إعمال القانون الأصلح بغير دعوى أو طلب . أساس ذلك ؟
صدور القانون 97 لسنة 2015 الأصلح للمتهم لاحقاً للحكم المطعون فيه . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10/3/2012 بإدانة الطاعنة بجريمة الكسب غير المشروع إعمالاً للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع . لما كان ذلك ، وكان القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/8/2015 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الأولى منه على أن تضاف إلى القانون رقم 6۲ لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع .... المواد 14 مكرراً ، 14 مكرراً (أ) ، 14 مكرراً (ب) ، وجرى نص المادة 14 مكرراً على أن (يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون .... ) ، ونص في المادة 14 مكرراً (أ) على أن ( للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها ، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب ، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة ، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع ) ، ونص في المادة 14 مكرراً (ب) على أنه ( مع مراعاه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً أن يطلب التصالح أمام محكمة النقض أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلي قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .... وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل عملاً بالمادة 95 من الدستور والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن مبدأ عدم جواز رجعيه الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بأن يلغي الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ركناً من أركان الجريمة ، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها ، وكان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قيداً على سريان النص العقابي من حيث الزمان هو مما يدخل في اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دينت بها الطاعنة ينطبق عليها النصوص آنفة الذكر والتي تقرر قاعدة موضوعية بتقييدها حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنها تسري من يوم صدورها على واقعة الدعوى ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 97 لسنة 2015 سالف الذكر إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح إذا ما تحققت موجباته، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة منها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : - بصفتها من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۱۹۷۳ وجاوز مجموع معاملاتها أكثر من خمسين ألف جنيه مع إحدى الجهات المبينة به " شركة .... " قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة .... حصلت لنفسها على كسب غير مشروع باستغلال تلك الصفة بأن تعاملت مع الشركة آنفة البيان كممثلة لشركة .... وشريكة بها وتسلمت بضائع من إنتاجها " مشمول الفاتورتين رقمي .... ، .... لسنة .... " لتسويقها وقامت ببيعها لأحد عملائها بالخارج ولم تسدد ثمنها البالغ قدره " .... دولار أمريكي فقط " وقدره .... دولار و.... سنتاً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/10 ، 2/1 ، 10 /1 ، 14 /2 ، 18 /1 – 3 - 4 من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ، والمادة 15/ 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۱۱۲ لسنة 1975 باللائحة التنفيذية ، بمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة .... دولار أمريكي ورد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة وألزمتها المصاريف الجنائية .
فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10/3/2012 بإدانة الطاعنة بجريمة الكسب غير المشروع إعمالاً للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع . لما كان ذلك ، وكان القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/8/2015 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد نص في المادة الأولى منه على أن تضاف إلى القانون رقم 6۲ لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع .... المواد 14 مكرراً ، 14 مكرراً (أ) ، 14 مكرراً (ب) ، وجرى نص المادة 14 مكرراً على أن (يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون .... ) ، ونص في المادة 14 مكرراً (أ) على أن ( للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع وذلك في أية صورة كان عليها ، وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب ، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح وتثبت ذلك في محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة ، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع ) ، ونص في المادة 14 مكرراً (ب) على أنه ( مع مراعاه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً أن يطلب التصالح أمام محكمة النقض أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها وغرامة تعادل مثلي قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .... وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم ) . لما كان ذلك ، وكان الأصل عملاً بالمادة 95 من الدستور والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن مبدأ عدم جواز رجعيه الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية مستمدة من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن تقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، فإنه يخرج عن هذا النطاق القانون الأصلح للمتهم وهو ما قننته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية لا الإجرائية مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم بأن يلغي الجريمة المسندة إليه أو بعض عقوباتها أو يخفضها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو يلغي ركناً من أركان الجريمة ، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات واستمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها ، وكان إعمال القانون الأصلح عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات باعتباره قيداً على سريان النص العقابي من حيث الزمان هو مما يدخل في اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دينت بها الطاعنة ينطبق عليها النصوص آنفة الذكر والتي تقرر قاعدة موضوعية بتقييدها حق الدولة في العقاب بتقرير انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلاً من معاقبة المتهم وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنها تسري من يوم صدورها على واقعة الدعوى ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 97 لسنة 2015 سالف الذكر إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح إذا ما تحققت موجباته ، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة منها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق