الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 مايو 2025

الطعن 19617 لسنة 83 ق جلسة 9 / 1 / 2020 مكتب فني 71 ق 6 ص 46

جلسة 9 من يناير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي ، محمد رضا حسين ، محمد زغلول وحسام محمد جمعة نواب رئيس المحكمة .
--------------------
(6)
الطعن رقم 19617 لسنة 83 القضائية
تزوير " محرر إحدى شركات المساهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " الطعن لثاني مرة " .
دفاع الطاعن بانتفاء التزوير وبصحة بيانات المحرر المقول بتزويره . جوهري في صورة الدعوى . التفات الحكم عن تحقيقه أو الرد عليه . إخلال بحق الدفاع وقصور يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بانتفاء التزوير وبصحة بيانات المحرر المقول بتزويره ، بدلالة الشهادة المقدمة بجلسة .... والصادرة من ذات الشركة المنسوب إليها ذلك المحرر ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم أنه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعاً جوهرياً ، لما له من أثر على مصير الفعل المسند إليه ، ومن ثم كان على المحكمة تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما يفنده ، أما وهي لم تفعل وأعرضت عنه كلياً ، فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لكون الطعن للمرة الثانية عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 والتي تسري على هذا الطعن ، لكونها هي التي كانت معمول بها وقت صدور الحكم المطعون فيه قبل استبدالها بالقانون 11 لسنة 2017 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في مالها وهو خطاب الاستعلام عن مستخدم هاتف والمؤرخ .... والمنسوب صدوره إلى شركة .... للإتصالات وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على تزويره وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها به فقام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الشركة وتحرير بيانات بما يفيد استخدام المدعو .... للهاتف المستعلم عنه ونسبه زوراً لتلك الشركة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
2- استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله وهو تقديم صورته الضوئية في المحضر رقم .... جنح .... مع علمه بتزويره .
3- قلد بواسطة الغير بصمات أختام إحدى الشركات المساهمة والتي تساهم الدولة بنصيب في مالها وهي شركة .... للإتصالات بأن قام بتقليدها على غرار القوالب الصحيحة واستعملها بأن بصم بها على المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمه بتقليدها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /3،2 ، 41 /1 ، 206 ، 206 مكرر ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال المواد ۱۷ ، 30 ، ۳۲ من ذات القانون . بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة المستند المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم .... ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
والمحكمة المذكورة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 / ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 206 ، 206 مكرراً ، 214 مكرراً من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المواد ۱۷ ، 30 ، ۳۲ من ذات القانون ، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة المستند المضبوط .
فطعن .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض - للمرة الثانية - .... إلخ .
---------------
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر لإحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة في مالها بنصيب واستعماله وتقليد خاتمها ، قد شابه قصور في التسبيب ، وإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه تمسك بانتفاء التزوير وبصحة بيانات المحرر المقول بتزويره بدلالة الشهادة التي قدمها بجلسة .... والصادرة من ذات الشركة المنسوب إليها ذلك المحرر ، إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه ولم تحققه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بانتفاء التزوير وبصحة بيانات المحرر المقول بتزويره ، بدلالة الشهادة المقدمة بجلسة .... والصادرة من ذات الشركة المنسوب إليها ذلك المحرر ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه التفت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم أنه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعاً جوهرياً ، لما له من أثر على مصير الفعل المسند إليه ، ومن ثم كان على المحكمة تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه بما يفنده ، أما وهي لم تفعل وأعرضت عنه كلياً ، فإن حكمها يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب ، بما يوجب نقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع لكون الطعن للمرة الثانية عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 والتي تسري على هذا الطعن ، لكونها هي التي كانت معمول بها وقت صدور الحكم المطعون فيه قبل استبدالها بالقانون 11 لسنة 2017 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق