الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 12 أكتوبر سنة 1995
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 177 لسنة 1994
بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم
بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا
والموقعة في القاهرة بتاريخ 5 / 4 / 1994
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا والموقعة في القاهرة بتاريخ 5 /4/ 1994، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية نفى ٢٧ ذى الحجة سنة ١٤١٤ هـ
( الموافق ٧ يونيه سنة ١٩٩٤ م).
حسنى مبـارك
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٤ المحرم ستة ١٤١٥هـ
الموافق ١3 يونيه سنة ١٩٩٤م
اتفاقية
بين
جمهورية مصر العربية
و
مملكة أسبانيا بشأن نقل المحكوم عليهم
رغبة منهما في تنمية التعاون بين البلدين في المجال القضائي قررتا عقد اتفاقية تتعلق بنقل المحكوم عليهم.
فقد اتفقتا على ما يلي:
نقل الأشخاص المحكوم عليهم
لتتفيذ الأحكام القضائية
في المواد الجنائية
الباب الأول
( مـادة ١ )
أحكام عامة
تتعهد الدولتان المتعاقدتان أن تتبادلا، بالشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، التعاون على أوسع نطاق ممكن بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وذلك بقصد تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الجنائية التي بموجبها تقضي محكمة إحدى الدولتين نهائيا، بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد رعايا الدولة الأخرى.
(مادة 2)
في حكم هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بمصطلح (دولة الإدانة) الدولة التي أدين المتهم فيها والتي تم نقله منها.
(ب) يقصد بمصطلح (دولة التنفيذ) الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقضي بها.
(ج) يقصد بمصطلح (الشخص المحكوم عليه) كل شخص محبوس صدر ضده، حكما جنائيا بعقوبة سالبة للحرية يجرى تنفيذها عليه في إقليم دولة الإدانة أو دولة التنفيذ.
(مادة 3)
يجوز أن يقدم طلب النقل من الشخص المحكوم عليه لدى دولة الإدانة أو دولة التنفيذ.
(مادة 4)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا توافرت الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة التي يستند إليها طلب النقل، معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية، بمقتضى تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائي الصادر بالإدانة نهائيا وواجب التنفيذ، ولا يرتكز على وقائع صدر بشأنها حكم نهائي في دولة التنفيذ أو إذا كانت العقوبة قد تقادمت في الدولة الأخيرة.
(ج) أن يكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ وقت تقديم الطلب.
(د) أن يبدي المحكوم عليه، أو ممثله القانوني - إذا كان المحكوم عليه عاجزاً عن التعبير - موافقته على النقل.
(هـ) ألا تقل باقي مدة العقوبة الواجب تنفيذها عن ستة أشهر من تاريخ استلام طلب النقل، ويجوز للدولتين أن تتفقا على النقل حتى لو كانت المدة أقل من ذلك في حالات استثنائية.
(مادة 5)
تقوم دولة الإدانة بإخطار كل محكوم عليه تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية:
ويجب إخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار يصدر في إحدى الدولتين بخصوص طلب النقل.
(مادة 6)
يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا من إحدى الدولتين، إذا كان من شأنه المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.
الباب الثاني
إجراءات
(مادة ٧)
يحرر الطلب المنصوص عليه في هذه الاتفاقية كتابة ويرفق به:
(أ) صورة طبق الأصل للحكم يرفق بها شهادة تفيد اكتسابه لقوة الشيء المقضي وقابليته للتنفيذ.
(ب) نص الأحكام القانونية المطبقة ونوع الجريمة.
(ج) بيانات محددة بقدر الإمكان عن الشخص المحكوم عليه، جنسيته، مسكنه، ومحل إقامته المعتاد.
(د) بيان عن حكم الإدانة السابق صدوره.
(هـ) إقرار مثبت فيه موافقة المحبوس على نقله وعلمه بالآثار القانونية الناشئة عن ذلك.
(و) أي مستند آخر تكون له أهمية في فحص الطلب.
وإذا رأت الدولة المطلوب منها أن البيانات والمرفقات المرسلة إليها غير كافية، فلها أن تطلب استيفاء البيانات الضرورية.
يجوز أن تحدد مدة إضافية لإرسال المعلومات بشأن طلب النقل، وفي حالة عدم استكمال هذه المعلومات تتخذ الدولة المطلوب منها قرارها وفقاً للبيانات المتوافرة لديها.
(مادة 8)
تخطر دولة التنفيذ دولة الإدانة قبل قبول طلب النقل، بأقصى عقوبة ينص عليها تشريعها بالنسبة لذات الوقائع وآثار تنفيذ حكم الإدانة.
(مادة 9)
ترسل طلبات النقل مباشرة من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها أو بالطريق الدبلوماسي.
(مادة 10)
للدولة المطلوب منها قبول أو رفض الطلب، ويجب أن تخطر الدولة الطالبة بقرارها في الحالتين.
ويجوز لكل من الدولتين رفض نقل الشخص المحكوم عليه دونه تقديم أي تفسير أو إيضاح لهذا الرفض.
(مادة 11)
لا تحتاج المستندات والأوراق المرسلة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية إلى اعتماد اكتفاء بالتوقيع عليها وختمها بخاتم السلطة المختصة.
(مادة 12)
تحرر طلبات النقل والأوراق والمستندات المؤيدة له وكذلك المعلومات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية، بلغة الدولة الطالبة مصحوبة بترجمة معتمدة بلغة الدولة المطلوب منها أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية.
الباب الثالث
تنفيذ النقل وشروطه
(مادة 13)
(أ) في حالة قبول الطلب، تقوم السلطة المختصة في دولة التنفيذ بتتبع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ملتزمة في ذلك بطبيعة العقوبة ومدتها على النحو الصادرة به من دولة الإدانة.
(ب) لا يجب أن يكون النقل بأي حال من الأحوال سببا في تسويئ حالة الشخص المحكوم عليه.
(ج) يحدد تشريع دولة التنفيذ، طرق التنفيذ بما في ذلك الإفراج الشرطي.
(د) تخصم مدة العقوبة السالبة للحرية المنفذة في دولة الإدانة كلها من مدة العقوبة التي سيقضيها في دولة التنفيذ.
(مادة 14)
(أ) في حالة نقل المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة، يكون للحكم الصادر في دولة الإدانة نفس الحجية القانونية للأحكام الصادرة في المواد الجنائية في دولة التنفيذ.
(ب) عند قبول طلب النقل، تسلم دولة الإدانة المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
(ج) إذا هرب المحكوم عليه في دولة التنفيذ، تسترد دولة الإدانة حقها في التنفيذ عليه بالمدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها.
(د) ينتهي الحق في التنفيذ في دولة الإدانة إذا أمضى المحكوم عليه مدة العقوبة أو تم العفو عنها نهائيا.
(هـ) إذا كانت الجريمة أساس طلب النقل هي موضوع للاتهام في دولة التنفيذ، وكان الطلب مقبولاً، فإن هذه الدولة الأخيرة تتوقف عن توجيه الاتهام للشخص المحكوم عليه.
يجب على دولة التنفيذ (إنهاء) تنفيذ العقوبة بمجرد إخطارها من قبل دولة الإدانة بكل قرار أو إجراء من شأنه أن يرفع عن الإدانة طابعها التنفيذي.
(مادة 15)
يكون لدولة الإدانة فقط أن تقرر منح العفو الشامل أو العفو أو تخفيف العقوبة طبقا لدستورها أو قوانينها.
ومع ذلك يجوز أن تطلب دولة التنفيذ من دولة الإدانة منح العفو أو تخفيف العقوبة مقابل تقديم طلب يتم دراسته بعناية.
(مادة 16)
لدولة الإدانة فقط الحق في الفصل في كل التماس يقدم لطلب إعادة النظر في الحكم.
(مادة 17)
تقوم دولة الإدانة بتبليغ دولة التنفيذ دون إبطاء بكل قرار أو إجراء ينهي العقوبة المقضي بها كليا أو جزئيا.
(مادة 18)
لا يجوز ملاحقة المحكوم عليه الذي تم نقله إلى دولة التنفيذ أو محاكمته أو تحديد حريته الشخصية في هذه الدولة، أو تسليمه لدولة أخرى (ثالثة) سواء بسبب وقائع قام بارتكابها قبل نقله ولم يطلب نقله عنها، أو لأسباب تحققت قبل نقله.
ولا يسري القيد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا:
(أ) وافقت دولة الإدانة على التتبع أو على تنفيذ العقوبة.
(ب) أتيحت للمحكوم عليه وسيلة للخروج قانونا من إقليم دولة التنفيذ خلال الثلاثين يوما التالية للإفراج عنه ولم يخرج أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
(مادة 19)
تتحمل دولة التنفيذ المصاريف المرتبة على النقل عند تطبيق هذه الاتفاقية، باستثناء المصاريف المترتبة عليه في إقليم دولة الإدانة.
الباب الرابع
أحكام نهائية
(مادة 20)
تصدر القرارات المتعلقة بتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية من وزير العدل أو السلطة المختصة طبقا لأحكام تشريع كل من الدولتين.
(مادة 21)
ترسل كافة الطلبات والتبليغات والتعديلات الخاصة بتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية إلى وزارة العدل المصرية أو وزارة العدل الأسبانية.
(مادة 22)
تطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ أحكام الإدانة سواء الصادرة قبل أو بعد العمل بها.
(مادة 23)
تجرى تسوية الصعوبات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي.
(مادة 24)
يبدأ سريان هذه الاتفاقية اعتباراً من اليوم الستين التالي لأخر إخطار يصدر من أي من الدولتين للدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي باكتمال الإجراءات الدستورية لدخولها حيز النفاذ.
(مادة 25)
يمكن لأي من الدولتين، إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت، بموجب إخطار كتابي يرسل للدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي.
وفي هذه الحالة، يسري أثر هذا الإنهاء بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه.
وإثباتا لذلك، يقوم بالتوقيع على هذه الاتفاقية ممثلا الدولتين المفوضين لذلك، ووضع أختامهم عليها.
حررت في القاهرة بتاريخ 5 / 4 / 1994
حررت من ثلاث نسخ أصلية، باللغة العربية والاسبانية والفرنسية ،وللنسخ الثلاث ذات القوة.
عن
جمهورية مصر العربية
( إمضاء )
عن
مملكة اسبانيا
( إمضاء )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق