الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 مايو 2025

القرار الجمهوري 196 لسنة 1998 بالموافقة على الاتفاقية القضائية بين مصر ولبنان

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 17 - في 29/ 4/ 1999


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 196 لسنة 1998
بشأن الموافقة على الاتفاقية القضائية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية
الموقعة في بيروت بتاريخ 8 / 8/ 1997


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية القضائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية الموقعة في بيروت بتاريخ 8 / 8/ 1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 صفر سنة 1419 هـ.
(الموافق 18 يونيه سنة 1998 م).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 26 شعبان سنة 1419 هـ
(الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 م).


الاتفاقية القضائية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اللبنانية
رغبة منهما في دعم وتوطيد أواصر التعاون القضائي والقانوني بينهما فقد اتفقتا على ما يأتي :

الباب الأول 
في التعاون القضائي 
الفصل الأول 
في تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات


مادة رقم 1

تعمل وزارتا العدل في كل من الدولتين المتعاقدتين على تشجيع زيادة الوفود القضائية بينهما وتنظيم الدورات الاطلاعية والتدريبية للعاملين في هذا المجال.


مادة رقم 2

تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين المتعاقدتين نصوص القوانين النافذة لديها وأية معلومات قانونية ضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
وتتبادلان كذلك الجريدة الرسمية والمجلات والمطبوعات التي تنشر فيها الأحكام والأبحاث القانونية الصادرة عن كل منهما.


مادة رقم 3

يتبادل وزير العدل في الدولتين البيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف (شائنة)، بحق مواطني الدولة الأخرى.


مادة رقم 4

يتمتع رعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى بذات المعاملة التي يتمتع بها رعايا الدولة المعنية في مباشرة حق التقاضي، ولهذه الغاية يكون لهم حق اللجوء إلى المحاكم لإقامة الدعاوى، وتقديم الشكاوي لدي الدوائر القضائية المختصة كافة. والدفاع عن حقوقهم وفقا للشروط والأصول المقررة لرعايا هذه الدولة، ولا يجوز فرض أية كفالة أو إيداع بأي تسمية عند تقديم الشكوي أو إقامة الدعوى لمجرد كونهم من غير رعاياها.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي أنشئت بها.


مادة رقم 5

تبلغ الأوراق أو الوثائق القضائية كافة بين الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام هذا الفصل.
ترسل الوثائق والأوراق القضائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية المطلوب تبليغها (إعلانها) إلى أشخاص مقيمين في إحدى الدولتين مباشرة عن طريق وزارتي العدل - وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين.
ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من أن يعملا في غير إكراه على إبلاغ (إعلان) الوثائق والأوراق المشار إليها في هذه المادة أو تبليغها مباشرة إلى مواطنيها عن طريق رجال السلك الديبلوماسي أو القنصلي التابعين لهما.
وفي حالة تنازع القوانين يحدد قانون الدولة المطلوب تبليغ الوثائق والأوراق فيها جنسية المرسل إليه من أجل تنفيذ التبليغ.


مادة رقم 6

إذا كانت الجهة المطلوب منها إبلاغ (إعلان) الوثائق والأوراق غير مختصة فتقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة، وتخطر وزارة العدل في الدولة المطلوب منها التبليغ (الإعلان) بذلك فورا، وتبلغ وزارة العدل التابعة لها بذلك.


مادة رقم 7

يتضمن طلب إبلاغ (إعلان) الوثائق والأوراق جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمها له وخاصة اسمه وهويته كاملة ولقبه ومهنته ومحل إقامته ومحل عمله وطريقة هذا التسليم, وبيان الوثائق والأوراق المطلوب إبلاغها (إعلانها) مع إرفاقها بذلك الطلب وصور منها بقد عدد المراد إبلاغهم دون حاجة للتصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه طالما كانت موقعة وممهورة بخاتم وزارة العدل أو الجهة القضائية المختصة.

 

مادة رقم 8

لا يجوز رفض تنفيذ طلب التبليغ (الإعلان) وفقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب منها التنفيذ أن من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها.
ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب منها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة أو لأنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب.
وفي حالة رفض التنفيذ, تقوم الجهة المطلوب منها بتبليغ الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.


مادة رقم 9

تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب منها تبليغ (إعلان) الوثائق والأوراق وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانينها. ويجوز دائما تسليمها إلى المرسل إليه إذا قبلها باختياره.


مادة رقم 10

تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها تبليغ (إعلان) الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه.
ويتم إثبات التسليم، إما بتوقيع المرسل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمه وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب، وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه، ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة، بواسطة وزارتي العدل في الدولتين المتعاقدتين.



مادة رقم 11

يعد التبليغ (الإعلان) الجاري وفقا لأحكام هذا الفصل كأنه تم داخل أراضي الدولة طالبة التبليغ (الإعلان).

 

مادة رقم 12

تتحمل كل من الدولتين نفقات التبليغ (الإعلان) الذي يجرى على أراضيها.


مادة رقم 13

يجوز مباشرة أي إجراء قضائي يتعلق بدعوى، ويؤثر في إثباتها أو نفيها في أرض كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة إنابة قضائية وفقا لأحكام هذا الفصل.
وترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة فيما بين وزارتي العدل في الدولتين.
ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الطرفين المتعاقدين - في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية - بسماع شهادات مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهم الديبلوماسيين أو القنصليين وتتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفقا لقانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة القضائية فيها.


مادة رقم 14

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة، ويجب أن يكون موقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأوراق المرفقة به - وذلك دون حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق.
ويتضمن طلب الإنابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب، والجهة المطلوب منها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة الواجب طرحها عليهم.


مادة رقم 15

تلتزم الجهة المطلوب منها تنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد لها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها.
(ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب منها أو بأمنها أو بالنظام العام فيها.
(ج) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المطلوب منها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها.
وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية أو تعذر تنفيذها تقوم الجهة المطلوب منها بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك فورا مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.

 

مادة رقم 16

يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الدولة المطلوب منها، وإذا رغبت الدولة الطالبة - بناء على طلب صريح منها - في تنفيذ الإنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الدولة المطلوب منها إجابتها إلى رغبتها، ما لم يتعارض ذلك مع تشريعها.
ويجب - إذا رغبت الدولة الطالبة صراحة - إبلاغها في وقت مناسب بمكان وزمان تنفيذ الإنابة القضائية حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ - وذلك وفقا للحدود المسموح بها في تشريع الدولة المطلوب منها.


مادة رقم 17

يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم الحضور بالطرق المتبعة في كل دولة.
وإذا تخلف الشاهد عن الحضور، تعين على الجهة القضائية المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية أن تتخذ في شأنه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها.


مادة رقم 18

يكون للإجراء القضائي الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام الجهة المختصة في الدولة الطالبة.


مادة رقم 19

تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات تنفيذ الإنابة التي تتم على أراضيها، وذلك فيما عدا أتعاب الخبراء غير الموظفين ونفقات الشهود، فتتحملها الدولة الطالبة، وذلك بموجب بيان ترسله الدولة المطلوب منها مع ملف جواب الإنابة.

 

مادة رقم 20

تعترف كل من الدولتين المتعاقدتين بالأحكام الصادرة عن محاكم الدولة الأخرى - الجائزة لقوة الأمر المقضي (القضية المقضية) - والمقررة لحقوق مدنية أو تجارية أو تعويضات شخصية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، مدنية أو جزائية أو شرعية أو مذهبية أو روحية. وتكون هذه الأحكام قابلة للتنفيذ فيها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

 

مادة رقم 21

يقدم طلب التنفيذ إلى الجهة القضائية المختصة بالتنفيذ وفقا لقانون الدولة المقدم لديها الطلب.
ويجب أن يرفق بالطلب صورة من الحكم مصدق عليه من الجهة القضائية التي أصدرته ومذيل منها بما يفيد بأنه صالح للتنفيذ.


مادة رقم 22

لا يجوز للجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى كما لا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال التالية:
1 - إذا كانت القضية التي صدر فيها الحكم لا تدخل في الاختصاص المطلق للمحكمة التي أصدرته بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها.
2 - إذا صدر الحكم ولم يبلغ المنفذ عليه أو لم يمثل تمثيلا صحيحا في الدعوى.
3 - إذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين الدولة التي صدر فيها.
4 - إذا كان الحكم مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة للدولة المطلوب منها التنفيذ أو لمبدأ من مبادئ القانون الدولي العام.
5 - إذا كان قد صدر من محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ حكم نهائي فصل بين نفس الخصوم في موضوع الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم الصادر فيها، أو كان لدى محاكم هذه الدولة دعوى قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
6 - إذا كان الحكم صادرا على الدولة المطلوب منها التنفيذ أو على أحد موظفيها لأعمال قام بها بسبب الوظيفة أو بمناسبة إدانة لها.


مادة رقم 23

يجري تسليم المجرمين بين الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام هذا الفصل.


مادة رقم 24

تتعاون الدولتان المتعاقدتان بالبحث عن الأشخاص المطلوبين وتوقيفهم (احتجازهم) بصورة احتياطية ويعتد تحقيقا لهذا التعاون بالاتصالات الرسمية البريدية أو البرقية أو الهاتفية أو غيرها على أن يبين فيها نوع الجرم المسند إلى الشخص المطلوب تسليمه والنص القانوني الذي ينطبق عليه.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف الاحتياطي (الاحتجاز) في الدولة المطلوب منها التسليم خمسة عشر يوما ويخلى سبيل الموقوف (المحتجز) إذا لم تتسلم الدولة المذكورة، خلال هذه المدة ملف التسليم.
ويجوز تمديد مدة التوقيف (الاحتجاز) خمسة عشر يوما أخرى إذا رغبت الدولة طالبة التسليم لعدم استكمال الملف أو إذا كان الملف الوارد ناقصا.
تحسم مدة التوقيف الاحتياطي (الاحتجاز) من مدة السجن التي قد يحكم بها في الدولة طالبة التسليم.


مادة رقم 25

يكون التسليم واجبا إذا توافرت الشروط التالية:
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه أو متهما بارتكاب جريمة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو محكوم عليه فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهرين.
2- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم إذا ارتكبت خارج أراضيهما.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الجريمة معاقبا عليها في قوانين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم.

 

مادة رقم 26

يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تنتنع عنه :
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها حين ارتكاب الجريمة على أن تتولي هي محاكمته بناء على طلب الدولة الطالبة بشرط أن ترفق بالطلب المستندات التالية :
(أ) صورة مصدق عليها من شكوي المدعي أو ادعاء النيابة العامة .
(ب) صورة من الإفادات والأدلة التي تثبت التهمة مصدق عليها من النيابة العامة أو القاضي الواضع يده على الدعوى .
(ج) بيانا مفصلا من القاضي الواضع يده على الدعوى عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ حصوله والأدلة التي من شأنها أن تثبت إدانة المدعى عليه .
وعلى الدولة المطلوب منها التسليم أن تبلغ نتيجة الحكم إلى الدولة الطالبة التي تأمر بوقف التعقبات نهائيا أو وقف تنفيذ الحكم إذا كان حكم بالدعوى لديها .
2- إذا كان الجرم واقعا في أراضي الدولة طالبة التسليم والشخص المطلوب من غير رعاياها عن أفعال غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم .
3- إذا كان الجرم ارتكب خارج أراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين الدولة المطلوب منها التسليم لا تقاقب عليه إذا ارتكب خارج أراضيها وثم يكن الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة .
4- إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمقتضي قوانين الدولة المطلوب منها التسليم ما لم يكن المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة .

 

مادة رقم 27

لا يجوز التسليم في الأحوال التالية :
1- إذا كانت الجريمة سياسية .
2- إذا ارتكب الجرم في أراضي الدولة المطلوب منها التسليم .
3- إذا كان المطلوب تسليمه يتمتع بالحصانة الديبلوماسية .
4- إذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلادهم وكان الجرم المطلوب من أجله قد وقع أثناء ممارسته المهمة أو يسبب ممارسته لها .
وفي الحالتين السابقتين يسلم الشخص إلى الدولة التي ينتمي إليها أو من يمثلها إذا توافرت الشروط المقررة للتسليم بمقتضي هذه الاتفاقية .
5- إذا كانت أنواع العقوبات المنصوص عليها في قوانين الدولة طالبة التسليم غير مقررة بنوعها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم وذلك فقيما يتعلق بالجرم موضوع التسليم .
6- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد حوكم أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة من أجل الجريمة التي سببت الطلب سواء أكان ذلك في الدولة المطلوب منها التسليم أم في دولة ثالثة غير طالبة التسليم وقع الجرم على أرضها .
7- إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم أو قوانين الدولة التي وقع الجرم على أرضها .

 

مادة رقم 28

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب منها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته .

 

مادة رقم 29

إذا قدمت إلى الدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة لتسليم الشخص نفسه عن الجريمة ذاتها فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الرجيمة أكثر بمصالحها أو الدولة التي ارتكتب الجريمة على أرضها .
أما إذا كان ت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتتحدد الأولوية بالاستناد إلى الظروف والوقائع ولا سيما لخطورة الجريمة ومحل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات وتعهد إحدى الدول طالبة التسليم بإعادة الشخص المسلم .


مادة رقم 30

يرسل طلب التسليم بالطرق الديبلوماسية وترفق به المستندات التالية :
1- بيان يتضمن تفاصيل عن هوية وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه أو تنفيذ الحكم في حقه .
2- إذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص لم يحاكم بعد ترفق بالطلب مذكرة توقيف أو أمر بالقبض على المتهم صادر عن السلطات القضائية المختصة مبين فيه نوع الجرم على أن يكون موقعها عليه من مصدره ومهمورا بالخاتم الرسمي للجهة الصادر عنها وصورة رسمية عن الإفادات والأدلة التي من شأنها أن تثبت عليه التهمة مصدق عليها من الجهة القضائية التي تولت التحقيق أو الواضعة يدها على الدعوى .
3- إذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص حكم عليه بحكم لم يكتسب الدرجة القطعية (نهائي) تضم إلى الطلب صورة من الحكم وصورة رسمية من الإفادات والأدلة التي أستند إليها للإدانة مصدق عليها من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو الجهة الواضعة يدها على الدعوى .
4- إذا كان طلب التسليم يتعلق بشخص حكم عليه بحكم اكتسب الدرجة القطعية (نهائي) ترفق بالطلب صورة من الحكم مذيلة بما يشير إلى أنه أكتسب قوة القضية المقضية (الأمر المقضي) وأنه واجب التنفيذ .

 

مادة رقم 31

تصل كل من الدولتين المتعاقدتين في طلب التسليم وفقا لقوانيها .

 

مادة رقم 32

مع الاحتفاظ بحقوق الغير من حسني النية وتبعا لتقدير السلطة المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم تسلم في الدولة الطالبة الأشياء والآلات والأدوات والأموال المضبوطة والتي استعملت في ارتكاب الجريمة أو ساعدت في ارتكابها أو كانت من متحصلاتها وتسلم هذه المضبوطات إلى الدولة الطالبة إذا صدر قرار بالموافقة على التسليم سواء ثم التسليم أو لم يتم بسبب موت المجرم أو هربه أو عدم إمكان القبض عليه كما يشمل هذا التسليم ما يتم ضبطه بعد تنفيذ طلب التسليم .

 

مادة رقم 33

لا يحاكم الشخص الذي تم تسليمه ولا تنفذ بحقه عقوبة إلا عن الجريمة التي قدم طلب التسليم من أجلها وعن الأفعال المرتبطة بتلك الجريمة ولم تظهر إلا بعد إجراء التسليم .
إلا أنه يجوز القبض عليه ومحاكمته عن جريمة أخرى في الحالات التالية :
1- إذا ارتكب تلك الجريمة بعد تسليمه للدولة التي سلم إليها .
2- إذا قبل صراحة أن يحاكم على تلك الجريمة .
3- إذا قبلت الدولة التي سلمته أن يحاكم على تلك الجريمة .


مادة رقم 34

إذا تقرر عدم محاكمة الشخص المسلم أو حكم ببراءته أو عدم مسئوليته, فعلى الدولة التي بطلبت التسليم أن تعيده, على نفقتها, إلي المكان الذي كان فيه وقت تسليمه.


مادة رقم 35

إذا جرى تسليم مجرم بين إحدى الدولتين المتعاقدتين ودولة ثالثة يسمح الطرف الآخر بمرور الشخص المذكور مع القوة المكلفة بحراسته عبر أراضيه, أو يقوم بتأمين نقله والمحافظة عليه.


مادة رقم 36

تحيط الدولتان المتعاقدتان بعضهما البعض علما بالإجراءات والأحكام المتعلقة بالأشخاص المسلمين, وتسلم كل منهما الأخرى صورا من الأحكام والقرارات النهائية التي تتخذ في هذا المجال.

 

مادة رقم 37

تتحمل الدولة طالبة التسليم النفقات الناتجة من إجراءات التسليم كافة.

 

مادة رقم 38

تتعهد الدولتان المتعاقدتان أن تتبادلا نقل المحكوم عليهم المسجونين بغرض تنفيذ الأحكام الجزائية النهائية والصادرة عن محاكم إحدى الدولتين بحق أحد مواطني الدولة الأخرى, وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

 

مادة رقم 39

في تطبيق هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية ما يلي:
(أ) دولة الإدانة: الدولة التي أدين المتهم فيها والتي ينقل منها.
(ب) دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل المحكوم عليه إليها لتنفيذ باقي العقوبة.
(ج) المحكوم عليه: كل شخص صدر بحقه حكم قضائي بالإدانة في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويكون متعينا عليه بموجب أن ينفذ عقوبة سالبة للحرية وأن يكون مسجونا.

 

مادة رقم 40

يجب توافر الشروط التالية لكي يتم نقل المحكوم عليه المسجون من دولة الإدانة إلي دولة التنفيذ:
1- أن يكون المحكوم عليه من رعايا الدولة التي ينقل إليها لتنفيذ باقي الحكم.
2- أن يكون الحكم القاضي نهائيا.
3- أن تكون مدة العقوبة المتبقية الواجبة التنفيذ بحق المحكوم عليه لدى تلقى طلب النقل, أكثر من ستة أشهر.
إلا أنه يجوز للدولتين المتعاقدتين, في الحالات الاستثنائية, أن توافقا على النقل حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة الواجب تنفيذها أقل من ستة أشهر.
4- أن يوافق الشخص المحكوم عليه أو ممثله القانوني على النقل.
5- أن تكون الجريمة موضع الحكم معاقبا عليها بموجب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين.
6- ألا تتعدى العقوبة المقررة بكثير العقوبة القصوى المنصوص عليها بشأن الجريمة نفسها في قوانين الدولة المنفذة.
7- أن توافق الدولتان المتعاقدتان على النقل.

 

مادة رقم 41

لا يجوز نقل المحكوم عليه في الحالات الآتية:
1- إذا رأت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.
2- إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا في دولة التنفيذ, وكانت هذه العقوبة قد نفذت فيها أو سقطت بالتقادم.
3- إذا كانت الدعوى الجنائية (الجزائية) سقطت بالتقادم طبقا لتشريع دولة التنفيذ.
4- إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة تعد لدى دولة التنفيذ جريمة إخلال بالواجبات العسكرية فقط.
5- إذا كانت العقوبة قد صدرت في جريمة من جرائم المخدرات.

 

مادة رقم 42

يجوز رفض النقل:
1- إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه, في القضية المسجون بسببها.
2- إذا كان المحكوم عليه يحمل في الوقت ذاته جنسية دولة الإدانة, على أن يعتد بالجنسية وقت ارتكاب الجريمة التي كانت محلا للإدانة.

 

مادة رقم 43

على دولة الإدانة أن تعلم أيا من رعايا الدولة الأخرى المحكوم عليه بحكم نهائي فيها عن شروط الاستفادة من أحكام هذا الفصل.
وإذا أبدى المحكوم عليه, لدولة الإدانة رغبته في الانتقال, فعلى هذه الدولة أن تبلغ ذلك إلي دولة التنفيذ وترسل إليها المعلومات التالية:
1- كامل هوية المحكوم عليه وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه, في حالة توافره, في دولة جنسيته.
2- صورة رسمية من الحكم الصادر في حقه.
3- طبيعة العقوبة ومدتها وتاريخ بدء تنفيذها.
4- تقرير تفصيلي حول ظروف ارتكاب الجريمة وتنفيذ العقوبة.
يبلغ المحكوم عليه أي إجراء تتخذه إحدى الدولتين المتعاقدتين بشأن طلب النقل.

 

مادة رقم 44

أولا- يجب على دولة التنفيذ أن تزود دولة الإدانة بالمستندات التالية:
1- ما يثبت أن المحكوم عليه هو من رعايا دولة التنفيذ.
2- نسخة من النصوص القانونية النافذة لديها التي تجرم الأفعال التي ارتكبها المحكوم عليه, وتعاقبه فيما لو ارتكبها على أراضيها.
ثانيا- يجب على دولة الإدانة, إذا تم تقديم طلب النقل, أن تزود دولة التنفيذ بالمستندات التالية:
1- صورة رسمية من الحكم والنصوص القانونية التي استند إليها.
2- بيان يشير إلي المدة التي انقضت من العقوبة, بما في ذلك معلومات عن التوقيف (الحبس) الاحتياطي, أو أية معلومات أخرى تتعلق بتنفيذ العقوبة, بما في ذلك ما عساه يتعلق بعفو صدر أو محتمل استفاجة المحكوم عليه منه.
3- صورة رسمية من موافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني على النقل.
4- تقرير عن حالة الشخص المحكوم عليه الصحية وما تراه دولة الإدانة من توصية بكيفية معاملته اللاحقة في دولة التنفيذ.
ثالثا- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب تزويدها بأي من المستندات المذكورة آنفا, أو أية معلومات إضافية قبل تقديم طلب النقل أو قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالموافقة أو عدم الموافقة على النقل.

 

مادة رقم 45

يتم تحديد مكان وتاريخ وطريقة نقل الشخص المحكوم عليه بالاتفاق المتبادل فيما بين السلطات المختصة في كل من البلدين.

 

مادة رقم 46

يستفيد المحكوم عليه المنقول, من أي عفو عام قد يصدر في إحدى الدولتين المتعاقدتين بعد نقله.
وتحيط دولة الإدانة دون إبطاء دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها أو تقصيرها.



مادة رقم 47

يترتب على تسلم الشخص المحكوم عليه من قبل السلطات المختصة في دولة التنفيذ إيقاف تنفيذ العقوبة في دولة الإدانة.

مادة رقم 48

على السلطات المختصة في دولة التنفيذ أن تؤمن استمرارية تنفيذ العقوبة فورا وفقا لقوانينها وأنظمتها, ويخضع للقواعد الآتية:
1- تكون العقوبة المحكوم بها واجبة التنفيذ مباشرة في دولة التنفيذ على أن تخصم منها مدة التوقيف (الحبس) الاحتياطي, وما قضاه المحكوم عليه في الحبس من أجل الجريمة ذاتها.
2- إذا كانت العقوبة المحكوم بها, من حيث طبيعتها أو مدتها, تختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها, تستبدل سلطتها القضائية المختصة العقوبة السالبة للحرية طبقا لقانونها, بالعقوبة المقضي بها, أو تنزل بالعقوبة إلي الحد الأقصى الواجب التطبيق في قانونها, إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على هذا الحد الأقصى.
3- لا يجوز أن تشدد العقوبة المستبدلة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها عن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في دولة الإدانة, ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.


مادة رقم 49

تختص دولة الإدانة وحدها بصلاحية الفصل في أي طعن يتعلق بحكم الإدانة.

 

مادة رقم 50

1- لا يجوز القبض على المحكوم عليه الذي يتم نقله إلي دولة التنفيذ أو محاكمته أو احتجازه في هذه الدولة أو تسليمه إلي دولة أخرى بسبب أي أفعال ارتكبها قبل نقله ولم يطلب نقله من أجلها, أو لأية أسباب لم تظهر قبل هذا النقل.
2- ولا يطبق حكم الفقرة السابقة في الحالات الآتية:
(أ) إذا وافقت دولة الإدانة على اتخاذ إجراءات الإدانة أو التسليم أو تنفيذ العقوبة.
(ب) إذا وافق المحكوم عليه على المحاكمة أو التسليم أو تنفيذ العقوبة.
(ج) إذا تم النقل بطريقة قانونية ولم يغادر المحكوم عليه دولة التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما على إخلاء سبيله أو عاد إليها بعد مغادرته بإرادته الحرة.

 

مادة رقم 51

يجب على دولة التنفيذ أن تزود دولة الإدانة بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبة في الحالات التالية:
1- عندما تعتبر أن مدة تنفيذ العقوبات قد انقضت.
2- إذا فر الشخص المحكوم عليه من السجن قبل إكمال مدة العقوبة.
3- إذا طلبت دولة الإدانة تقريرا خاصا.


مادة رقم 52

تكون النفقات الناتجة من نقل الأشخاص المحكوم عليهم على عاتق دولة التنفيذ بإستثناء ما تكبدته دولة الإدانة من نفقات على أراضيها.


مادة رقم 53

يتم التصديق (الإبرام) على هذه الاتفاقية وفقا للأصول الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبادل وثائق الإبرام (التصديق) ويتم نشرها وفقا للأصول المنصوص عليها في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين.


مادة رقم 54

يعمل بهذه الاتفاقية عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذها, تجدد تلقائيا مدة مماثلة, ما لم تبد إحدى الدولتين المتعاقدتين رغبتها بإنهاء العمل بها بكاملها أو ببعض أحكامها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انقضاء المدة الأولى.
وفي جميع الأحوال يجوز لأي من الدولتين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية أو ببعض أحكامها في أي وقت وذلك بإبلاغ الدولة الأخرى هذه الرغبة بمقتضى إبلاغ كتابي يرسل إليها بالطرق الدبلوماسية.
ويسري الإنهاء في هذه الحالة بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تلقي الدولة الأخرى الإخطار المشار إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق