جلسة 30 من نوفمبر سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.
----------------
(22)
القضية رقم 5 سنة 19 القضائية
حكم. مسخه شهادة الشهود.
حكم ابتدائي أقام قضاءه على ما شهد به الشهود من أن الطاعن كان يضع يده على الأطيان موضوع النزاع مدة أكثر من خمس عشرة سنة بصفته مالكاً ظاهراً بنفسه وتحديد بعضهم سبب وضع اليد وهو الشراء. إلغاء هذا الحكم استئنافياً. قيام الحكم الاستئنافي على سببين: أولهما أن شهادة الشهود تتعارض مع قول سابق للطاعن بخصوص جزء من هذه الأطيان. وثانيهما أن الشهود لم يذكروا أنه كان يضع اليد بصفته مالكاً. الثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق يناقض ما حكاه الحكم الاستئنافي. مسخ لشهادة الشهود يعيب الحكم. القول بأن المسخ تناول ما ورد في الحكم تزيداً. لا محل له لأن إهدار الشهادة كان نتيجة للسببين مجتمعين.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
الوقائع
في يوم 19 من يناير سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 9 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 641 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بتثبيت ملكية الطاعن إلى 9 ط المبينة الحدود والمعالم بعريضة افتتاح الدعوى وبطلان التصرف الحاصل عنها للمطعون عليه الأول، واحتياطياً إحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 25 من يناير سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن.
وفي 6 من فبراير سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 24 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ولم يقدم باقي المطعون عليهم دفاعاً.
وفي 30 من مايو سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول السبب الثاني من سببي الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات.
وفي 16 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لاستناده إلى غير ما هو ثابت بالأوراق وما يخالفه مخالفة واضحة، إذ ذهب إلى أن شهود الطاعن وإن كانوا قد شهدوا بوضع يده مدة أكثر من 20 سنة إلا أنهم لم يذكروا إن كان وضع يده هذا بوصفه مالكاً مع أن الثابت في محضر تحقيق جلسة 27 من أكتوبر سنة 1946 أن شهود الطاعن قرروا جميعاً أنه كان يضع يده على 18 قيراطاً التي تدخل من ضمنها الأطيان موضوع النزاع بوصفه مالكاً لها، وهذا الذي قرره الشهود كان دعامة الحكم الابتدائي في القضاء للطاعن بطلباته إذ جاء به "... إن الحكم التمهيدي قد نفذ بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1946 فشهد شهود المدعي (الطاعن) وهم عفيفي قنديل وعلي محمد سلطان ومحمد السيد شلبي وإبراهيم علي عوده ومحمد علي قوره بما يؤيد دعواه وبأنه يضع يده على 18 قيراطاً التي يدخل ضمنها القدر المتنازع عليه من حوالي عشرين سنة بصفته مالكاً ظاهراً نفسه وأن أحداً من المدعى عليهم لم يضع يده عليها" ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على غير ما هو ثابت بالأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه "أنه مما تقدم يكون الحكم المستأنف الذي بني على شهادة شهود المستأنف عليه الأول من أنه واضع اليد على التسعة قراريط التي اشتراها المستأنف بعقد مسجل في غير محله؛ ذلك لأن شهادة هؤلاء الشهود من جهة تتعارض مع ما قرره المستأنف عليه الأول في الدعوى رقم 143 سنة 1945 على ما سبق بيانه، ومن جهة أخرى فإن أحداً من هؤلاء الشهود لم يذكر أن المستأنف عليه الأول المذكور كان واضعاً اليد بنفسه في المدة التي ذكروها وبصفته مالكاً، وعلى ذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف".
ومن حيث إنه يبين من محضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية من الطاعن أن جميع شهوده قد شهدوا بأنه واضع يده على العين موضوع النزاع بوصفه مالكاً وعين بعضهم سبب وضع يده عليها وهو الشراء مما يناقض ما حكاه الحكم عن شهادتهم وبذلك يكون قد مسخها مسخاً واضحاً وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه. أما قول المطعون عليه بأن ما تناوله المسخ كان تزيداً من الحكم فمردود بأن سياق العبارة السابق ذكرها من الحكم وما جاء بها عن شهادة الشهود من أنها "من جهة تتعارض مع إقرار الطاعن في القضية 143 سنة 1945 منوف ومن جهة أخرى أنهم لم يذكروا أنه كان واضعاً يده بصفته مالكاً" يقطع بأن إهدار الحكم المطعون فيه لشهادة شهود الطاعن كان نتيجة للسببين مجتمعين، أما مبلغ تأثر المحكمة بأيهما منفرداً فلا سبيل لاستنباطه مما يوجب نقض الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق