الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 مايو 2025

القرار الجمهوري 259 لسنة 2012 بالموافقة على اتفاقية حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة بين مصر والصين

الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 26 ديسمبر سنة 2013


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 259 لسنة 2012
بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 12 / 10 / 2010
في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة
التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة
بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/10/2010 في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 28 ذي القعدة سنة 1433هـ
(الموافق 14 أكتوبر سنة 2012م).
محمد مرسي


اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية الصين الشعبية
في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة
التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة
إن كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"؛
توطيداً لأواصر التعاون بين حكومتي البلدين، ووعياً بخطورة سرقة القطع الأثرية والتي تعد جزءاً من التراث الثقافي الذي يعد حقاً للبشرية جمعاء خاصة أعمال نهب المواقع الأثرية والأخرى المدفونة بباطن الأرض بالإضافة إلى القطع الأخرى ذات القيمة التاريخية والحضارية؛
وإدراكاً منهما لأهمية حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه طبقاً لمبادئ ولوائح اتفاقية اليونسكو عام 1970 بشأن وسائل تجريم ومنع استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية واتفاقية اليونسكو الموقعة عام 1972 بشأن حماية التراث العالمي والتراث الطبيعي؛
ورغبة في تأسيس قواعد عامة لاستعادة واسترداد الممتلكات الثقافية التي تتعرض للسرقة أو الخروج من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة وأملاً في حماية تلك الممتلكات والمحافظة عليها؛
فقد اتفقتا على الآتي:

مادة (1)
يلتزم الطرفان بتجريم ومنع تصدير أو الاتجار أو نقل الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة أو الممتلكات الثقافية المسروقة طبقاً لاتفاقية اليونسكو 1970

مادة (2)
لأغراض فهم وتطبيق هذه الاتفاقية، فإن الطرفين سيشيران إلى مصطلحات "الملكية الثقافية والأثرية والفنية والتاريخية" من خلال الإحالة إلى المادة الأولى من اتفاقية اليونسكو 1970

مادة (3)
1- بناءً على رغبة أي من الطرفين يتخذ الطرف الآخر الخطوات القانونية الواجبة والمتوافرة له من أجل استرداد أية ممتلكات ثقافية له موجودة داخل أراضيه والتي تعرضت للسرقة أو التهريب أو النقل غير المشروع من أراضي الطرف الآخر وذلك وفقاً لتشريعاته الوطنية وما ورد بها بشأن ملكية الدولة الطالبة للأثر أو الممتلك الثقافي المطلوب استرداده وطبقاً للاتفاقات الدولية المطبقة.
2- المطالبة باسترداد الممتلكات الثقافية تتم رسمياً من خلال القنوات الدبلوماسية.
3- يتحمل الطرف الطالب للاسترداد النفقات المتعلقة باسترداد الممتلكات المذكورة بأعلاه.

مادة (4)
1- يخطر كل طرف الطرف الآخر عن السرقات التي تعرضت لها الممتلكات الثقافية المملوكة للطرف الآخر وعن الإجراءات التي يتم إتباعها عند الاعتقاد بأن الممتلكات سالفة البيان سوف تباع على المستوى الدولي.
2- ولهذا الغرض واستناداً على التحريات الأمنية التي أنجزت لتحقيق هذا الهدف فقد اتفق الطرفان على تقديم كل المعلومات الوصفية الممكنة للطرف الآخر - ودون الإخلال بالقوانين المحلية بالبلدين - من أجل تمكينه من التعرف على الممتلكات الثقافية التي يجرى الاتصال بشأنها ومن أجل التعرف على الأفراد أو الجهات المتورطة في سرقتها أو بيعها أو إخفائها أو تصديرها أو تهريبها أو أتت أي سلوك إجرامي متصل بها ومن أجل تحديد أساليب عمل المعتدين وإمكانية التحفظ على القطع الأثرية التي تم ضبطها أو عثر عليها أو الممتلكات الثقافية بشكل عام ولم تتناولها تحقيقات سابقة.
3- من أجل تسهيل عملية تعيين هوية الممتلكات الثقافية وتنفيذ معايير الحماية والضبط، يقوم الطرفان بنشر وتوزيع كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المهربة وذلك على منافذ الجمارك والموانئ البحرية والجوية والحدود والهيئات الأمنية.
4- في حالة معرفة أحد الطرفين بواقعة دخول أية من الممتلكات الثقافية التي صنفت طبقاً لهذه الاتفاقية والمملوكة للطرف الآخر إلى أراضيه والتي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير شرعية يجب عليه أن يتخذ الإجراءات الواجبة بشأن التحفظ عليها وإخطار الطرف الآخر فوراً بالطرق الدبلوماسية تمهيداً لترتيب إجراءات استعادتها ويطبق هذا النص أيضاً على القطع الأثرية التي لم تتناولها تحقيقات سابقة.

مادة (5)
يعفى الطرفان - بموجب هذه الاتفاقية - الممتلكات الثقافية المستردة من الضرائب الجمركية أو أية ضرائب أخرى تكون مفروضة عليها بالبلدين.

مادة (6)
بناءً على رغبة أحد الطرفين يمكن تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة المتبادلة بين الطرفين ويكون التعديل بذات الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة السابعة من تلك الاتفاقية.

مادة (7)
يبدأ سريان الاتفاقية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ أخر إخطار بإنهاء الإجراءات القانونية بكلا البلدين وتظل سارية طالما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته - كتابة - في إنهائها على أن يكون هذا الإخطار بالإنهاء قبل موعد نهاية الاتفاقية بستة أشهر على الأقل.
لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على التزامات الطرفين المترتبة بموجبها خلال فترة نفاذها.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة في 12/10/2010، من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية ولكل منها نفس ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية                                 جمهورية الصين الشعبية
الأستاذ الدكتور/ زاهي حواس                             الأستاذ/ شان جيشياتج
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار                     مدير عام إدارة التراث الثقافي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق