الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 2 مايو 2025

الطعن 48 لسنة 19 ق جلسة 23/ 11 / 1950 مكتب فني 2 ج 1 ق 20 ص 103

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-----------------

(20)
القضية رقم 48 سنة 19 القضائية

1 - (أ) اختصاص. 

الأمور المستعجلة التي يختص القاضي المستعجل بالحكم فيها. طابعها الخاص. الاستعجال الذي يبرر الحكم بإجراء لا يكون من شأنه المساس بأصل الحق. اعتبارها في عرف القانون نوعاً قائماً بذاته متميزاً بطبيعته عن سائر الدعاوى. اختصاص القاضي المستعجل بالحكم فيها. يعتبر اختصاصاً بحسب نوع القضية.
(ب) نقض. 

طعن في حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حكم محكمة جزئية - قاضي الأمور المستعجلة - في مسألة اختصاص القضاء المستعجل. دفع بعدم قبوله. قوامه أن الحكم صادر في مسألة اختصاص ليست من قبيل الاختصاص بحسب نوع القضية وفقاً لنص المادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض. على غير أساس.
2 - (أ) اختصاص. 

الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت. مناط اختصاص القاضي المستعجل بالحكم فيها. توافر شرطين الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. تقدير القاضي المستعجل لتوافر حالة الاستعجال. لا معقب عليه فيه. تناوله منازعة الخصوم بالتقدير. خطؤه في هذا التقدير. لا يعتبر خطأ في مسألة اختصاص.
(ب) نقض. 

طعن في حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حكم من محكمة جزئية - قاضي الأمور المستعجلة - بالاختصاص وبطرد مستأجر لانتهاء مدة الإيجارة. قيام الحكم على ما استخلصه من توافر حالة الاستعجال وعدم جدية منازعة المستأجر. طعن المستأجر فيه بأنه مس أصل الحق فأخطأ في تطبيق القانون. غير جائز.
(3) نقض. طعن. 

حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. الطعن فيه لقصور أسبابه. غير جائز.
(المادة 28 من قانون المرافعات القديم والمادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض).

-------------------
1 - لما كانت الأمور التي يختص القضاء المستعجل بالحكم فيها بحسب الشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات ذات طابع خاص هو الاستعجال الذي يبرر الحكم بإجراء لا يكون من شأنه المساس بأصل الحق كانت هذه الأمور في عرف القانون نوعاً قائماً بذاته متميزاً بطبيعته عن سائر الدعاوى ومهما تعددت صورها فإنها تندرج تحت هذا النوع الواحد، وعلى هذا الاعتبار جاء ذكر اختصاص القاضي الجزئي بالحكم في الأمور المستعجلة في المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - الواردة في الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون تحت عنوان "الأصول المتعلقة باختصاص المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا وأهميتها" ومن ثم يكون حكم القضاء المستعجل في مسألة اختصاصه حكماً صادراً في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض. وإذن فإذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عن حكم محكمة جزئية - قاضي الأمور المستعجلة - في غير الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض إذ الحكم صادر في مسألة اختصاص القضاء المستعجل وهو ليس من قبيل الاختصاص بحسب نوع القضية الذي تعنيه المادة سالفة الذكر - كان الدفع على غير أساس.
2 - اختصاص القضاء المستعجل في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات - القديم - يتوافر بشرطين الأول قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع والآخر أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق، وللقاضي المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره في هذا الخصوص لا معقب عليه، كذلك له أن يتناول - مؤقتاً ولحاجة الدعوى - منازعة الخصوم بالتقدير، وخطؤه فيه لا يكون بفرض وقوعه خطأ في ذات مسألة اختصاص ولا يصلح سبباً للطعن عملاً بالمادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض. وإذن فإذا كان الحكم إذ قضى باختصاصه وبطرد الطاعن من الأطيان المؤجرة إليه وبتمكين المطعون عليه الثاني من وضع يده عليها قد أقام قضاءه على ما استخلصه من توافر حالة الاستعجال في الدعوى وعلى أن منازعة الطاعن في حق البقاء في العين بعد انتهاء مدة الإجارة استناداً إلى عقد إيجار جديد ثابت التاريخ صادر إليه من أحد ناظري الوقف المشمولة العين المؤجرة بنظرهما وسابق على تعيين المطعون عليه الأول حارساً على الوقف وقبل أن يؤجرها على المطعون عليه الثاني.. أن هذه المنازعة غير جدية لأن عقد الإيجار الذي يستند إليه صادر من ناظر غلت يده عن الإدارة بتعيين ناظر منضم إليه من قبل إصدار العقد وبعد أن أنذر الناظر المنضم الطاعن ومن أجر له بعدم التعامل إلا بعد اشتراكهما معاً - إذا كان الحكم قد أقام قضاءه على هذا وذاك كان الطعن عليه بأنه مس أصل الحق فخالف القانون على غير أساس.
3 - الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لبطلان لحق به بحجة القصور في التسبيب عملاً بنص المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض.


الوقائع

في يوم 19 من إبريل سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة طنطا الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الصادر في 13 من مارس سنة 1949 في القضية المدنية رقم 23 سنة 1949 س - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى وإلزام المطعون عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 23 من إبريل سنة 1949 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن، وفي 8 من مايو سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه وحافظة بمستنداته. وفي 17 منه أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها أصلياً عدم جواز الطعن واحتياطياً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 3 من يوليه سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بعدم جواز الطعن واحتياطياً في حالة الحكم بقبول الطعن رفض السبب الأول وعدم قبول السبب الثاني وإلزام الطاعن في الحالتين بالمصروفات.
وفي 9 من نوفمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليه الأول والنيابة دفعا بعدم قبول الطعن لأنه موجه إلى حكم صادر من محكمة ابتدائية في استئناف عن حكم محكمة جزئية "قاضي الأمور المستعجلة" في غير الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض إذ الحكم صادر في مسألة اختصاص القضاء المستعجل وهو ليس من قبيل الاختصاص بحسب نوع القضية المقصود في المادة العاشرة سالفة الذكر.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه لما كانت الأمور التي يختص القضاء المستعجل بالحكم فيها بحسب الشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات ذات طابع خاص هو الاستعجال الذي يبرر الحكم بإجراء لا يكون من شأنه المساس بأصل الحق كانت هذه الأمور في عرف القانون نوعاً قائماً بذاته متميزاً بطبيعته عن سائر الدعاوى، ومهما تعددت صورها فإنها تتدرج تحت هذا النوع الواحد، وعلى هذا الاعتبار جاء ذكر اختصاص القاضي الجزئي بالحكم في الأمور المستعجلة في المادة 28 مرافعات (القديم) الواردة في الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون تحت عنوان "الأصول المتعلقة باختصاص المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا وأهميتها" ومن ثم يكون حكم القضاء المستعجل في مسألة اختصاصه حكماً صادراً في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض، ويتعين لهذا رفض الدفع سالف الذكر.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه بني على سببين حاصل الأول منهما أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أن الدعوى رفعت من المطعون عليه الأول بطرد الطاعن من الأطيان المؤجرة لانتهاء المدة المعينة في عقد الإيجار وبتمكين المطعون عليه الثاني من وضع يده عليها لاستغلالها فدفع الطاعن بأن له حقاً في البقاء بعد انتهاء المدة استناداً إلى عقد إيجار جديد ثابت التاريخ في 31 من يناير سنة 1948 صادر إليه من أحد ناظري الوقف المشمولة العين المؤجرة بنظرهما وسابق على تعيين المطعون عليه الأول حارساً على الوقف وقبل أن يؤجرها إلى المطعون عليه الثاني - ولكن الحكم قال بأن عقد الطاعن فاسد لا يلزم الوقف، ورتب على إجراء المفاضلة بين هذا العقد وعقد المطعون عليه الثاني قضاءه بالاختصاص وبالطرد، ومن ثم يكون قد مس أصل الحق فخالف القانون.
ومن حيث إن اختصاص القاضي المستعجل في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقاً للشطر الأخير من المادة 28 من قانون المرافعات (القديم) يتوافر بشرطين الأول أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق والآخر قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع. ولما كانت دعوى المطعون عليه الأول بما اشتملت عليه من طلبات تدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لما ارتآه من توافر حالة الاستعجال، وتقديره في هذا الخصوص لا معقب عليه، وكان الحكم بالطرد في هذه الحالة لا يعتبر قضاء في مصير الإيجار وإنما هو مجرد إجراء وقتي يضع حداً لحالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاهر، وكان الطاعن قد أثار منازعة قوامها الادعاء بأنه قد استأجر العين بعقد جديد من أحد ناظري الوقف فرأت المحكمة - وهي بسبيل تقرير اختصاص القضاء المستعجل بالنظر في دعوى الطرد - أن هذه المنازعة غير جدية لما ظهر لها من أن عقد الإيجار الذي يستند إليه صادر من ناظر غلت يده عن الإدارة بتعيين ناظر منضم إليه من قبل إصدار العقد وبعد أن أنذر الناظر المنضم الطاعن ومن أجر له بعدم التعامل إلا بعد اشتراكهما معاً - لما كان ذلك - فإن المحكمة لا تكون قد جاوزت اختصاصها بتناولها - مؤقتا ولحاجة الدعوى - تلك المنازعة بالتقدير، وخطؤها فيه لا يكون بفرض وقوعه خطأ في ذات مسألة اختصاص ولا يصلح سبباً للطعن عملاً بالمادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض.
ومن حيث إن السبب الآخر يتحصل في أن الحكم قد شابه قصور يبطله.
ومن حيث إن الحكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لبطلان لحق به بحجة القصور في التسبيب، ومن ثم يكون هذا السبب غير مقبول عملاً بنص المادة العاشرة من قانون إنشاء محكمة النقض.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق