الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

الطعن 197 لسنة 18 ق جلسة 1 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 55 ص 289

جلسة أول فبراير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة عبد العزيز محمد بك وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.
---------------

(55)
القضية رقم 197 سنة 18 القضائية

(1) - (أ) نقض. طعن. سبب جديد. 

القول بأن البائع القاصر قد استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يصح. (ب) دفع المشترى دعوى بطلان البيع الصادر له من قاصر لدى محكمة الموضوع بأنه ما كان يعلم قصر البائع. لا يعني أنه تمسك بأن البائع استعمل وسائل تدليسية لإيهامه ببلوغ سن الرشد.
(2) بيع. أهلية.

 قصر البائع. يكفي لقبول دعوى إبطال البيع. تجرد التصرف من أي غبن. إفادة البائع مما قبض من ثمن. لا أثر لأيهما على بطلان البيع.
(المادة 131 من القانون المدني - القديم - ).
(3) الإجازة. 

ماهيتها. ناقض الأهلية. لا يملكها. قاصر. إجازته عقد بيع صدر منه. صدور الإجارة بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه. تعتبر الإجازة منعدمة الأثر قانوناً. التحدي بعدم نشر قرار استمرار الوصاية في الجريدة الرسمية. غير مقبول.
(المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية).

-----------------
1 - "أ" القول بأن البائع القاصر قد استعمل وسائل تدليسية لإيهام المشترى ببلوغه سن الرشد لا يصح التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
"ب" دفع المشترى دعوى بطلان البيع الصادر له من قاصر لدى محكمة الموضوع بأنه ما كان يعلم بقصر البائع لا يعني أن هذا المشتري قد تمسك بأن البائع استعمل وسائل تدليسية لإيهامه ببلوغ سن الرشد.
2 - نص المادة 131 من القانون المدني - القديم - صريح في أن "مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر" فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوى إبطال البيع حتى لو تجرد التصرف من أي غبن ومهما كان شأن إفادة البائع مما قبض من ثمن، إذ لكل من الحالين حكم خاص لا يمس دعوى الإبطال ولا يؤثر عليها.
3 - الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية. وإذن فمتى كان الحكم إذ اعتبر إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانوناً قد أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه، فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح. ولا محل للتحدي بعدم نشر قرار استمرار الوصاية في الجريدة الرسمية وفقاً لما كانت تقضي به المادة 30 من اللائحة التنفيذية القانون المجالس الحسبية، إذ ليس من شأن إغفال النشر أن يكون لمن صدرت لمصلحته الإجازة أن يدعي صحتها: أولاً - لأن الإجازة، وهي إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيه الغير فليس له التحدي بنصوص يدعي أنها وضعت لحماية الغير في العامل.
وثانياً - لأن قرارات المجالس الحسبية الصادرة في ظل المرسوم بقانون الصادر في 13 من أكتوبر سنة 1925 بالحجر أو باستمرار الوصاية تحد من أهلية المحجور بمجرد صدورها ولا يتراخى هذا الأثر قبل الغير حتى يقوم الوصي أو القيم بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفقاً لما يفرضه نص المادة 30 من القرار الوزاري الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1925.


الوقائع

في يوم 17 من أكتوبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 6 من إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 147 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض دعوى المطعون عليهما واحتياطياً بإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما في الحالين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 24 من أكتوبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 6 من نوفمبر سنة 1948 أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهما بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. وفي 23 منه أودع المطعون عليهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 8 من ديسمبر سنة 1948 أودع الطاعنون مذكرة بالرد. وفي 30 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 18 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن السبب الأول يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ تمسك الطاعنون بأنهم ما كانوا يعلمون وقت الشراء بقصر البائعين لهم، بل لقد دلس عليهم البائعون واستعملوا الغش لإيهامهم ببلوغهم سن الرشد ومن شأن حسن نية المشتري وتدليس البائع القاصر وإيهامه الغير ببلوغه سن الرشد ما يوجب رفض دعوى البطلان التي ترفع بناء على أن البائع وقت التعاقد كان قاصراً إذ بقاء العقد هو خير تعويض لمن دلس عليه القاصر وأوهمه غشاً ببلوغه شن الرشد... وهو ما جرى عليه القضاء الفرنسي... وما يجب الأخذ به في مصر رغماً عن خلو القانون المدني القديم مما يقابل المادتين 1307 و1310 مدني فرنسي، إذ يجب التفريق بين حالة مجرد كذب ناقص الأهلية وادعائه الأهلية وبين التجائه إلى وسائل تدليسية، ففي الحالة الأولى له طلب الإبطال خلافاً للحالة الثانية. أما وسائل التدليس التي لجأ إليها البائعان القاصران فتحصل في أنهما استغلا نموهما الجثماني الذي لا يدع مجالاً للشك في بلوغهما سن الرشد وتوظفهما بشركة نقل وكونهما متزوجين ولهما أولاد وتعاملهما مع الكافة بشهادة الوصي عليهما على بعض التصرفات واستصدار أمهما - الوصية السابقة عليهما - إعلاماً شرعياً من محكمة منوف الشرعية في 21 من إبريل سنة 1938 بوفاة أحد أولادها وانحصار إرثه في أمه وفي إخوته. وقد ذكر البائعان في الأعلام أنهما بالغان... وقد أخطأ الحكم المطعون فيه إذ لم يحفل بأثر هذا التدليس على دعوى بطلان التصرف، واكتفى بالقول بأن العقد لا يستكمل شكله القانوني إلا بعد إجازة المجلس الحسبي وأنه لا محل لبحث ما أثاره الطاعنون من عدم علمهم بقصر البائعين.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الطاعنين لم يثبتوا سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فليس لهم التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة، إذ كل ما هو ثابت من الحكم المطعون فيه أنهم دفعوا الدعوى في هذا الصدد بأنهم ما كانوا يعلمون بقصر البائعين لهم وهو دفاع لا يمكن أن يندرج تحته سبب الطعن القائم على أن البائعين استعملا الوسائل التدليسية التي فصلها الطاعنون لإيهامهم ببلوغ سن الرشد، بل إن الطاعنين أنفسهم يقيمون سبب الطعن على أن هناك خلافاً في الحكم بين مجرد كذب البائع وتقريره على خلاف الواقع بلوغه سن الرشد وبين تذرعه بوسائل احتيالية لإيهام الغير بذلك ويسلمون بصحة دعوى الإبطال في الحالة الأولى، ويزعمون أنها واجبة الرفض في الحالة الأخرى، لأن القاصر مسئول عن تعويض الغير عما يرتكبه من أخطاء وأن خير تعويض هو بقاء العقد على حكم الصحة.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإبطال العقود بمجرد صدورها من قاصرين مع أن الطاعنين تمسكوا بأن مجرد قصر البائعين لهم لا يكفي مسوغاً لإبطال ما عقداه من تصرفات بالبيع متى خلت هذه التصرفات من أي غبن كما هو الواقع في الدعوى فقد كان البيع بثمن المثل وقد استفاد البائعان مما قبضاه من ثمن فلم تعد لهما مصلحة في إبطال ما أجرياه من تصرفات.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن نص المادة 131 من القانون المدني القديم صريح في أن "مجرد عدم الأهلية موجب لبطلان المشارطة ولو لم يكن فيها ضرر..." فمجرد قصر البائع كاف لقبول دعوى إبطال دعوى البيع حتى لو تجرد التصرف من أي غبن، ومهما كان شأن استفادة البائع مما قبض من ثمن. إذ لكل من الحالتين حكم خاص لا يمس دعوى الإبطال ولا يؤثر عليها.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم أخطأ إذ لم يعتد بدفاع الطاعنين الذي يقوم على أن بعض التصرفات المحكوم بإبطالها قد صدرت من البائعين بعد بلوغهما سن الرشد وبعضها أجيز بعد البلوغ وذلك تأسيساً على صدور قرارين باستمرار الوصاية على القاصرين. ووجه الخطأ أن قراري استمرار الوصاية لا يصح الاحتجاج بهما قبل الطاعنين أولاً لأنهما إنما كانا حلقة في سلسلة أعمال الغش التي ارتكبها البائعان ووالدتهما ووصيهما الحالي وثانياً لأن الطاعنين لم يعلموا بهذين القرارين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية مع أن هذا النشر كان واجباً وفقاً للمادة 30 من لائحة تنفيذ قانون المجالس الحسبية (القديم).
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه ثابت - كما فصل ذلك حكم محكمة أول درجة ولم يعترض عليه الطاعنون - أن كافة تصرفات القاصرين صدرت منهما قبل بلوغ سن الرشد وأن الإجازة الصادرة من أحد القاصرين في 10/ 8/ 1945 إنما صدرت منه بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه، فهي منعدمة الأثر قانوناً لأن الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية، ولا سبيل للتحدي بعدم نشر قرار استمرار الوصاية في الجريدة الرسمية وفقاً لما كانت تقضي به المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية، إذ ليس من شأن إغفال النشر أن يكون لمن صدرت لمصلحته الإجازة أن يدعي صحتها، أولاً: لأن الإجارة وهي إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيه الغير فليس له التحدي بنصوص يدعي أنها وضعت لحماية الغير في التعامل، وثانياً لأن قرارات المجالس الحسبية الصادرة في ظل المرسوم بقانون الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925 بالحجر أو باستمرار الوصاية تحد من أهلية المحجور بمجرد صدورها ولا يتراخى هذا الأثر قبل الغير حتى يقوم الوصي أو القيم بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفقاً لما يفرضه نص المادة 30 من القرار الوزاري الصادر في 24 من نوفمبر سنة 1925.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق