الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 مايو 2025

الطعن 72 لسنة 19 ق جلسة 1 / 2 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 56 ص 294

جلسة أول فبراير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وسلميان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.
----------------

(56)
القضية رقم 72 سنة 19 القضائية

وكالة. 

المادة 528 مدني - قديم - نصها على التزام الموكل بأن يؤدي المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أياً كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه. مراد الشارع. تعويض الوكيل تعويضاً كاملاً يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذي يتحمله في شخصه وفي ماله. 

(المادة 528 مدني - قديم - والمادة 711 مدني - جديد - ).

-----------------
إن الشارع المصري إذ أوجب على الموكل في المادة 528 مدني - قديم - أن يؤدي المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أياً كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه كان يعنى حتماً تعويض الوكيل تعويضاً كاملاً ويرمي إلى تحقيق هذا الغرض الذي لن يتوافر إلا بإحاطة الوكيل بسياج من الضمان يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذي يتحمله في شخصه وفي ماله. ولئن كانت هذه المادة منقولة عن المادة 1999 من المجموعة المدنية الفرنسية التي تليها المادة 2000 وفيها نص صريح على أن الموكل عليه تعويض الوكيل عن الخسارة التي يتحملها بغير تقصير منه بسبب قيامه بأعمال الوكالة، إلا أنها في الواقع شاملة لكلتا الحالتين فالمصاريف نوع من الخسائر وخروجها من مال الوكيل من شأنه أن ينقص هذا المال ويلحق به خسارة تعادل النقص الذي حل به. وإذا كان المشرع الفرنسي قد عمد إلى الإسهاب والإيضاح فقد نحا المشرع المصري في القانون المدني القديم منحى طابعه الإيجاز فقرر مبدأ التعويض وترك الباب مفتوحاً أمام القاضي في مجال التطبيق العملي ليسير بالمبدأ إلى غايته ويحمل الموكل تبعة تعويض الوكيل ما دام هذا الأخير يعمل في حدود الوكالة. وما دام الضرر لم يكن ناشئاً عن خطئه وتقصيره، وإيراد المشرع المصري لهذا المبدأ في المادة 711 - مدني جديد - التي تنص على أن الموكل يكون مسئولاً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً لم يقصد به الاستحداث بل زيادة الإيضاح.


الوقائع

في يوم 17 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 27 من فبراير سنة 1949 في الاستئنافين رقمي 866 سنة 64 ق و407 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليهم وإلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي. وفي 24 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 4 من يونيه سنة 1949 أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. وفي 16 منه أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 30 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 18 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن السبب الوحيد للطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن لورثة الوكيل أن يرجعوا على الموكل بتعويض الضرر الذي أصابهم من جراء وفاة مورثهم بسبب قيامه بشئون الوكالة تأسيساً على المادة 528 من القانون المدني (القديم) قد أخطأ في تأويل القانون إذ نص المادة المذكورة لا يتسع لمساءلة الموكل عما يصيب الوكيل عما يصيب الوكيل في نفسه سيما إذا لوحظ أن المشرع المصري أغفل عن عمد نقل المادة 2000 من القانون المدني الفرنسي، ويؤكد هذا أن الشارع المصري حيث أراد أن يرتب مثل هذا الالتزام أورد بذلك نصاً صريحاً كما فعل في قانون إصابات العمل (القانون رقم 64 سنة 1936) وقانون المعاشات (القانون رقم 37 سنة 1939) فضلاً عن أن إيراد المشرع لهذا المبدأ في القانون المدني الحالي في م 711 يفيد الاستحداث لا مجرد ترديد مبدأ مسلم به.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تأويل القانون إذ قرر "أن الشارع المصري لما أوجب على الموكل في المادة 528 مدني أن يؤدي المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أياً كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه كان يعني حتماً تعويض الوكيل تعويضاً كاملاً ويرمي إلى تحقيق هذا الغرض الذي لن يتوافر إلا بإحاطة الوكيل بسياج من الضمان يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذي يتحمله في شخصه وفي ماله.
ولئن كانت هذه المادة منقولة عن المادة 1999 من المجموعة المدنية الفرنسية التي تليها المادة 2000 وفيها نص صريح على أن الموكل عليه تعويض الوكيل عن الخسارة التي يتحملها بغير تقصير منه بسبب قيامه بأعمال الوكالة، إلا أنها في الواقع شاملة لكلتا الحالتين فالمصاريف نوع من الخسائر وخروجها من مال الوكيل من شأنه أن ينقص هذا المال ويلحق به خسارة تعادل النقص الذي حل به. وإذا كان الشارع الفرنسي قد عمد إلى الإسهاب والإيضاح فقد نحا الشارع المصري منحى طابعه الإيجاز... فقرر مبدأ التعويض وترك الباب مفتوحاً أمام القاضي في مجال التطبيق العملي ليسير بالمبدأ إلى غايته ويحمل الموكل تبعة تعويض الوكيل طالما أن الوكيل كان يعمل في حدود الوكالة وما دام أن الضرر لم يكن ناشئاً عن خطئه وتقصيره..." وفيما أورده الحكم الرد الكافي على سبب الطعن، أما إيراد المشرع المصري للمادة 711 مدني جديد فلم يقصد به الاستحداث بل زيادة الإيضاح. ومن ثم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق