جلسة أول فبراير سنة 1951
(54)
القضية رقم 191 سنة 18 القضائية
(1) - (أ) بيع.
ضمان البائع عند استحقاق المبيع. التزام البائع برد الثمن مع التضمينات. علم المشتري وقت البيع بالسبب الذي أدى إلى الاستحقاق. رجوعه على البائع بالتضمينات. غير جائز. النص على هذا الضمان في العقد. غير لازم. الاتفاق على تعديله. جائز.
(ب) بيع.
اشتراط الضمان في العقد بألفاظ عامة. متى يعتبر تعديلاً في الأحكام التي رتبها القانون لالتزام الضمان. إذا كان المشترى والبائع عالمين وقت التعاقد بسبب الاستحقاق.
(ج) حكم. تسبيبه.
قضاؤه بأحقية المشترى في الرجوع على البائع بالتضمينات لاستحقاق المبيع للغير. قيامه على أن عقد البيع الابتدائي والعقد النهائي كلاهما منصوص فيه على الضمان وأنه لا عبرة بما إذا كان المشتري عالماً وقت العقد الابتدائي بسبق البيع إلى آخرين أو كان علمه بهذا البيع لاحقاً للعقد الابتدائي. لا خطأ في تطبيق القانون.
(المواد 265 و304 و305 و307 و308 و309 من القانون المدني - القديم - ).
(2) قاضي الموضوع.
سلطته في تقدير الأدلة. مداها.
الوقائع
في يوم 6 من أكتوبر 1948 طعن بطريق النقض في حكمي محكمة استئناف القاهرة الصادر أولهما في 16 من فبراير سنة 1941 وثانيهما في 18 من مايو سنة 1947 في الاستئنافين رقمي 542 و608 سنة 52 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث. وفي 9 من أكتوبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 23 منه أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكمين المطعون فيهما ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. وفي 6 من نوفمبر سنة 1948 أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 منه أودع الطاعنون مذكرة بالرد. وفي 17 من ديسمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة الكفالة. وفي 11 من يناير سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن الحكمين المطعون فيهما أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة قررت في الحكم التمهيدي الصادر في 16 من فبراير سنة 1941 أحقية مورث المطعون عليهم بوصفه مشترياً في الرجوع على مورث الطاعنين بوصفه بائعاً بالتضمينات المنصوص عليها في المواد 305 و307 و308 و309 من القانون المدني (القديم) عند استحقاق المبيع للغير، ثم قضت بحكمها القطعي الصادر في 18 من مايو سنة 1947 بإلزام الطاعنين بهذه التضمينات وهي عبارة عن 1400 جنيه و490 مليم مقابل مصاريف عقد البيع ودعوى الاستحقاق ومبلغ 1200 مليم بصفة تعويض عن التأخر في تسليم الأطيان المبيعة، وذلك استناداً إلى أنه قد اشترط في كل من عقد البيع الابتدائي المحرر في 18 من فبراير سنة 1931 والعقد النهائي المصدق عليه في 26 من فبراير سنة 1931 أن البائع باع بكافة الضمانات الفعلية والقانونية وإلى أنه وإن كانت المادة 265 لا تلزم البائع بالتضمينات إذا كان المشتري عالماً وقت البيع بسبب استحقاق المبيع، إلا أنه إذا كان قد اشترط الضمان في العقد وكان كلا البائع والمشتري عالماً بسبب الاستحقاق كان النص على شرط الضمان دليلاً على إلزام البائع بهذه التضمينات. وإلى أنه لذلك لا تكون هناك عبرة بما إذا كان علم مورث المطعون عليهم بالسبب الذي أدى إلى استحقاق الأطيان المبيعة إليه قائماً وقت التعاقد أو لاحقاً له إذ يكون البحث في هذه الحالة في تاريخ هذا العلم نافلة ومن ثم لا موجب لتحقيقه مع أنه ثابت من الأدلة القائمة في الدعوى أن مورث المطعون عليهم كان وقت تعاقده مع مورث الطاعنين يعلم بالسبب الذي أدى إلى استحقاق الأطيان وهو بيعها على مشترين آخرين بعقد سابق على عقده قضى نهائياً بنفاذه. وأن الرأي الصحيح المستمد من المادتين 265 و302 والذي عليه إجماع القضاء والفقه في مصر وفرنسا هو أن علم المشترى بسبب الاستحقاق مسقط لكل حق له في التضمينات في جميع الأحوال، وبذلك يكون خطأ ما قضت به المحكمة من إلزام الطاعنين بالتضمينات مع تسليمها بعلم مورث المطعون عليهم بالبيع السابق.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه صحيح في القانون ما قرره الحكم التمهيدي المطعون فيه من أن الضمان المقرر قانوناً على البائع عند استحقاق المبيع يلزم برد الثمن مع الضمينات وفقاً للمادة 304 ما لم يكن المشتري عالماً وقت البيع بالسبب الذي أدى إلى الاستحقاق إذ لا يجوز له في هذه الحالة الرجوع على البائع بالتعويضات عملاً بالمادة 265 وهذا وذاك دون حاجة إلى اشتراط خاص في العقد، وإن هذا الالتزام القانوني يقبل التعديل باتفاق العاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضييق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من اتفاقهما وأن اشتراط الضمان في عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلاً في الأحكام التي رتبها القانون لهذا الالتزام إلا إذا كان المشترى والبائع عالمين وقت التعاقد بسبب الاستحقاق ففي هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان في العقد - وهو أصلاً لا حاجة إليه - على أن الغرض منه هو تأمين المشتري من الخطر الذي يهدده تأميناً لا يكون إلا بالتزام البائع عند الاستحقاق بالتضمينات علاوة على رد الثمن، وأن هذا هو الرأي الذي كاد ينعقد عليه إجماع القضاء والفقه في فرنسا في مقام تفسير وتطبيق نصوص القانون التي اقتبس منها الشارع المصري أحكام الضمان. وأن عقد البيع الابتدائي الصادر من مورث الطاعنين إلى مورث المطعون عليهم في 18 من فبراير سنة 1931 والعقد النهائي المبرم بينهما في 26 من فبراير سنة 1931 كلاهماً منصوص فيه على الضمان. وأنه لذلك لا تكون هناك عبرة بما إذا كان مورث المطعون عليهم عالماً وقت العقد الابتدائي بسبق البيع إلى محمد حسين صالح ومن معه - كما يزعم مورث الطاعنين - أو كان علمه بهذا البيع لاحقاً للعقد الابتدائي كما يقول هو، إذ يكون البحث في تاريخ هذا العلم نافلة كما لا يكون هناك موجب لتحقيقه ومن ثم يكون لمورث المطعون عليهم الحق في الرجوع على مورث الطاعنين بالتضمينات المنصوص عليها في المواد 305 و307 و308 و309 عند استحقاق المبيع للغير.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني وباقي أوجه السبب الأول أن الحكمين المطعون فيهما أخطأ في تطبيق القانون كما شابهما القصور من ثلاثة أوجه: الأول - إذ قالت المحكمة في الحكم التمهيدي إن الاتفاق المحرر بين الطرفين في 8 من مايو سنة 1931 لم يغير شيئاً من شرط الضمان الوارد في عقدي البيع، وإنما وكده لما جاء في مادته الخامسة من نص على حفظ حق المشترى مورث المطعون عليهم في تعويض الاستحقاق بينما قضت هذه المادة بحرمانه من التعويض الذي ينشأ عن التأخر في تسليم الأطيان المبيعة، مع أن عبارة هذا الاتفاق تؤكد سقوط حقه في كل تعويض مهما كان سببه لعلمه وقت التعاقد بالبيع السابق، كما أنه وإن كان قد نص في المادة المشار إليها على حفظ حقه في التعويض إذا لم يحكم بنفاذ عقده إلا أنه اتفق فيها أيضاً على ترك أمر الفصل في هذا التعويض للمحكمة سواء في أصله أو في مقداره مما يجعل النص المذكور غير منتج لأنه لا يتضمن إلا ما يوجبه القانون في كل دعوى تعويض. والثاني إذ قالت المحكمة في الحكم القطعي إن ما ورد في الاتفاق المشار إليه من نص على حرمان مورث المطعون عليهم من التعويض الناشئ عن التأخر في التسليم إنما قصد به فقط حالة ما إذا قضى له نهائياً بنفاذ عقده مع أنه يبين من عبارة هذا الاتفاق أنها جاءت عامة لم تفرق بين حالة الحكم بنفاذ عقده وحالة الحكم ببطلانه وهو ما قضت به محكمة الدرجة الأولى، إذ رفضت دعواه بالنسبة إلى مبلغ 3126 جنيهاً ريع الأطيان المبيعة في سنتي التقاضي وما أخذت به كذلك محكمة الاستئناف في الحكم التمهيدي إذ قررت حرمانه من هذا التعويض كما يبين منه أنها جعلت التعويض الذي يحق له المطالبة به مشروطاً بتحقق الضرر بدليل ترك أمر الفصل فيه للمحكمة أصلاً ومقداراً وعلى الرغم من أن الخبير المنتدب بالحكم التمهيدي أثبت في تقريره أن الثمن الذي اتفق عليه في عقد البيع يزيد على ما كانت تساويه الأطيان المبيعة في ذلك الوقت بخمسة آلاف جنيه، وهو ما ينفي حصول ضرر لمورث المطعون عليهم فإن المحكمة قضت لهم بعد ذلك بالتضمينات ومنها مبلغ 1200 جنيه مقابل التأخر في التسليم، وبذلك تكون قد خرجت عن مدلول هذا الاتفاق. والثالث إذ قالت المحكمة في الحكم التمهيدي إن الطرفين لم يقصدا من الاتفاق القضائي الذي انعقد بينهما أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10 من إبريل سنة 1937 تفسيراً لشرط الضمان الوارد في عقد البيع وإنما اتفقاً على حكم القانون فيما كانا فيه يختلفان وأن هذا الاتفاق لا يقيد المحكمة متى كان مخالفاً للقانون مع أن الثابت بمحضر الجلسة المشار إليه أن الطرفين اتفقا أثناء المرافعة على أنه إذا ثبت علم مورث المطعون عليهم بالبيع السابق فلا يكون له سوى استرداد ما دفعه من الثمن وأنه لما كان هذا الاتفاق جائزاً قانوناً وغير مخالف للنظام العام ويعتبر إقراراً قضائياً لا يجوز العدول عنه وكان ملغياً لكل اتفاق سابق عليه ومؤكداً لسقوط حق مورث المطعون عليهم في التضمينات وكان واقعاً على مسألة موضوعية لا علاقة لها بالقانون هي علمه بالبيع السابق وعدمه بدلالة أن مرافعة الطرفين كانت تدور على هذه المسألة إثباتاً ونفياً لا على ما إذا كان التعويض واجباً أو غير واجب قانوناً - لما كان ذلك تكون المحكمة قد استخلصت من هذا الاتفاق ما يناقض المعنى المقصود منه ولا تسوغه عبارته ولا الظروف التي تم فيها فضلاً عما فيه من مخالفة القانون.
ومن حيث إنه يبين من الحكم التمهيدي المطعون فيه أن مما اعتمدت عليه المحكمة أن اتفاق 8 من مايو سنة 1931 لم يغير شيئاً من شرط الضمان الوارد في عقدي البيع بل وكده وأبان عن نية العاقدين في تحميل البائع تعويض الاستحقاق إذ فرقت مادته الخامسة بين التعويض الناشئ عن التأخر في تسليم الأطيان المبيعة فحرمت المشترى من الرجوع به على البائع وبين تعويض الاستحقاق فحفظت للمشترى حقه في الرجوع به على أن يكون الحكم به أصلاً إذا تحقق الضرر ومقداراً بعد تحققه للمحكمة المختصة. وأنه لا يدفع هذا النظر ما ثبت بمحضر جلسة 10 من إبريل سنة 1937 خلال مرافعة الدفاع عن مورث الطاعنين من اتفاق الطرفين على أنه إذا ثبت علم مورث المطعون عليهم بالبيع السابق فلا يكون له سوى استرداد ما دفعه من الثمن، إذ يتضح من ورود هذه العبارة بعد استشهاد الدفاع عن مورث الطاعنين بمراجع للقانون الفرنسي أن الطرفين لم يقصدا بها تفسيراً لشرط الضمان الوارد في عقدي البيع وإنما الاتفاق على حكم القانون فيما كانا فيه يختلفان، وأن اتفاقهما على ذلك لا يقيد المحكمة متى كان ما اتفقا عليه يخالف ما يقضي به صحيح القواعد القانونية، كما يبين من الحكم القطعي المطعون فيه أن مما أقيم عليه أن للمشتري الحق في المطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر وما فاته من ربح بسبب استحقاق المبيع للغير وأن الطرفين قد عينا في اتفاق 8 من مايو سنة 1931 بالنص على ما يترتب على إبطال عقد البيع من تعويض وتركا أمر الفصل فيه للمحكمة أصلاً ومقداراً وأن النص في هذا الاتفاق على عدم استحقاق مورث المطعون عليهم للتعويض الناشئ عن التأخر في تسليم الأطيان المبيعة إنما قصد به حالة ما إذا قضى له نهائياً بنفاذ عقده بدليل الاحتفاظ بحقه كاملاً في التعويض إذا ما قضى ببطلانه. ولا شك أن ما فاته من منفعة الصفقة هو من العناصر التي تجب ملاحظتها في تقدير التعويض وأنه لما كان لم يدفع من الثمن سوى 8000 جنيه فإن المحكمة تقدر ما فاته من هذه المنفعة بنسبة هذا المبلغ إلى مجموع الثمن وقدره 21107 جنيهات و125 مليماً في سنتي التقاضي بمبلغ 1200 جنيه وهو ما ينبغي إلزام مورث الطاعنين به عملاً بالمادة 305 مع ملاحظة أنه وإن كان مبلغ الـ 8000 جنيه قد أودع على ذمته خزانه المحكمة إلا أنه لم يصبح صالحاً لصرفه إليه إلا في 30 من يناير سنة 1934 بعد إزالة عوائق الصرف.
ومن حيث إنه لما كان يبين من عبارة المادة الخامسة من اتفاق 8 من مايو سنة 1931 أن من شأنها أن تؤدي إلى المعنى الذي استخلصته منها المحكمة سواء فيما قررته من أن النص فيها على حفظ حق المشترى في تعويض الاستحقاق جاء مؤكداً لشرط الضمان الوارد في عقدي البيع أو فيما ذهبت إليه من أن حرمان المشتري من التعويض الناشئ عن التأخر في التسليم لا يكون له أثر إلا في حالة الحكم بنفاذ عقده، وكان ما ذكر فيها من ترك أمر الفصل في تعويض الاستحقاق للمحكمة أصلاً ومقداراً يؤدي إلى ما قالته المحكمة من أن حفظ الحق في هذا التعويض مؤكد لشرط الضمان، وكانت المحكمة قد اعتمدت فيما قضت به من تعويض المشتري عما فاته من منفعة الصفقة على أسباب مقبولة، وبذلك تكون قد أثبتت توافر ركن الضرر المسوغ للقضاء بهذا التعويض، وكانت زيادة الثمن عما كانت تساويه الأطيان المبيعة وقت البيع لا تأثير لها في هذا الشأن، وكان يبين كذلك من عبارة اتفاق محامي الطرفين الثابتة بمحضر جلسة 10 من إبريل سنة 1937 أنها لا تتعارض مع ما ذهبت إليه المحكمة من أنهما لم يقصدا بها تفسيراً لشرط الضمان الوارد في عقدي البيع وإنما الاتفاق على حكم القانون فيما كانا فيه يختلفان، وكانت أوجه النعي الثلاثة المشار إليها لا تخرج عن كونها مجادلة في تقدير الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة وهو تقدير تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها كما هو الحال في الدعوى - لما كان ذلك كذلك يكون النعي على الحكمين المطعون فيهما بالقصور والخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
ومن حيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم القطعي إذ قضى بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا إلى المطعون عليهم مبلغ 1200 جنيه بصفة تعويض عن حرمان مورثهم من تسلم الأطيان المبيعة يكون قد شابه البطلان لمخالفته ما قرره الحكم التمهيدي في أسبابه في مقام تحديد حقوق وواجبات الطرفين بصفة قطعية من عدم استحقاق مورث المطعون عليهم للتعويض الناشئ عن التأخر في تسليم الأطيان.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما يبين من الحكم التمهيدي من أن المحكمة إذ تحدثت عن تعويض التأخر في تسليم الأطيان المبيعة وقالت إن المادة الخامسة من اتفاق 8 من مايو سنة 1931 قد فرقت بينه إذ حرمت من المشترى وبين تعويض الاستحقاق إذ حفظت له حقه فيه - لم تتجه إلى الفصل في أمر ذلك التعويض وإنما أشارت إليه في معرض المقارنة بينه وبين تعويض الاستحقاق وفي مقام الاستدلال على توكيد شرط الضمان الوارد في عقدي البيع، ومن ثم لا يكون الحكم القطعي - إذ هو قضى بعد ذلك بإلزام الطاعنين بمبلغ 1200 جنيه مقابل تعويض ما فات مورث المطعون عليهم من منفعة الصفقة في سنتي التقاضي - قد خالف تقريراً قطعياً قرره الحكم التمهيدي في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق