الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية




القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة والقطاع العامالحكم كاملاً




المشرع استشعر أهمية النظر في تعديل الربط المالي للوظائف الفنية بالإدارات القانونية فأصدر القانون رقم (1) لسنة 1986 الذي استبدل بمقتضاه الجدول المرفق بقانوني نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العامالحكم كاملاً




القانون الخاص بالإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها هو الأسس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونيةالحكم كاملاً




يجوز للممثل القانونى لأى من الجهات التى تنوب عنها الإدارات القانونية التعاقدية مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى بناء على اقتراح تلك الإداراتالحكم كاملاً




تسكين العامل مؤداه وضعه في الوظيفة التي تتفق مع خبراته ومؤهلاته ويكون من شأنه التأثير في الوضع الوظيفي للعامل مؤدي ذلك قرارات التسكين تعد قرارات إدارية منشئة لمراكز ذاتية يسري عليها ما يسري على القرارات الإدارية من أحكام تتعلق بالسحب أو الإلغاء .الحكم كاملاً




المواد 11, 13, 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.الحكم كاملاً




المادة (21) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أراد المشرع أن يحمي مديري وأعضاء الإدارات القانونية في مجال ممارستهم لأعمالهم القانونية.الحكم كاملاً




المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.الحكم كاملاً




حظر مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعمل بها عضو الإدارة القانونية، المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 127 لسنة 1984 حظر المشرع على محامي الإدارات القانونية مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها.الحكم كاملاً




يجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية في المرة الواحدة عقوبة الخصم من المرتب أكثر من خمسة أيام وإلا كان الجزاء مخالفاً للقانون - الحكم بأكثر من ذلك ينطوي على خطأ في تطبيق القانون - تطبيق.الحكم كاملاً




القانون رقم 47 لسنة 1973 - الإدارة القانونية بشركات القطاع العام لا تختص تلقائياً بإجراء التحقيق مع العاملين بالشركة - اختصاصها منوط بأن تحيل السلطة المختصة بالشركة التحقيق إليها بمعنى أن تكلفها بإجرائه.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على مديرى وأعضاء الادارات القانونية بالغرف التجارية.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق