بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ي. ف. ت. ش. ذ. و. ا. ت. ا. ج.
ت. ا. ج.
ت. ا. ج.
مطعون ضده:
م. أ. ا. ل. و.
خ. ع. ط.
خ. ع. ط.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1964 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعدالاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني خالد عمر طه اقام علي الطاعنين - 1- يوسف فود تريدنغ ش.م.ح- ذ.م.م ويمثلها السيد / تسجاي اليمايهو جيبريماريام 2- تسجاي اليمايهو جيبريماريام ، واخر غير مختصم في الطعن اعجاز توصيف شمس محمد توصيف شمس الدعوي رقم 777لسنة 2022 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما الاولي والثاني بأن يؤديا للمدعي مبلغ مقداره 1,295,000 درهم ( مليون ومائتان وخمسة وتسعون الف درهماً ) مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد التام.2- القضاء بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مقداره 500,000 درهم خمسمائة الف درهماً تعويضاً عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بالمدعي من جراء نكول وعدم تنفيذ المدعى عليهما لشروط اتفاقية الخدمات المبرمة فيما بينهما . وقال في بيان ذلك إنه بموجب اتفاقية تقديم خدمات مبرمة بين المدعي والمدعى عليهما الأولى والثاني والموقعة من ممثلها القانوني والمؤرخة 40-07-2021 فقد تضمنت هذه الاتفاقية رغبة الطرف الثاني (المدعى عليهما) في شراء العقار المقام على قطعة الارض رقم ( A-106-A-118-A-95 ) الكائنة بالمنطقة الحرة بإمارة راس الخيمة وهو عبارة عن (مصنع لتجهيز وتعبئة اللحوم المجمدة ومحتوياتها ) والمعروض للبيع بالمزاد العلني عن طريق شركة الامارات للمزادات وقد تضمنت الاتفاقية طلب المدعى عليهما من المدعي الاستعانة بخبراته الواسعة في الاشراف والمتابعة والتوجيه للإشراف على المزاد وتقديم النصح للمدعى عليهما في أعمال واجراءات المزاد وتضمن البند الثاني من هذه الاتفاقية تحديد الالتزامات الواجب على المدعي القيام بها والخدمات التي يتعين عليه تقديمها للمدعى عليها الأولى والثاني و المتمثلة في الاتي : 1-يقوم الطرف الأول بتقديم خدمات الإشراف والمتابعة والتنسيق للأمور المتعلقة بطريقة تقديم العطاءات للطرف الثاني وبشأن طريقة تقديم العطاءات ومتابعة هذه الأمور الفنية المذكورة في البند التمهيدي مع شركة الإمارات للمزادات ، ويجب على الطرف الأول اتخاذ جميع الوسائل المشروعة للحفاظ على حقوق ومصالح الطرف الثاني.2- يقدم الطرف الأول خدمات المتابعة للطرف الثاني من خلال القيام بما يلي :2/1: متابعة إجراءات المزايدة وإسداء المشورة للطرف الثاني بشأن تحديد سعر الشراء ووقت دخول المزاد ومتابعة الإجراءات المتعلقة به . 2/2: يلتزم الطرف الأول بالمتابعة والإشراف على المزاد الخاص بالعقار موضوع الاتفاق (المصنع الكائن بإمارة رأس الخيمة والمبين الوصف بموقع الإمارات للمزادات) حتى انتهاء إجراءات المزاد. وقد تم الاتفاق على أن تكون أتعاب الطرف الأول مقابل تقديم الخدمات المتفق عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعى عليهما الاولى والثاني هي مبلغ وقدره 2,000,000 درهم مليونان درهم يتم سدادها على دفعات وفقاً لما هو مبين بالبند رقم (3) من هذه الاتفاقية .قام المدعي بتنفيذ وتقديم الخدمات المتفق عليها بموجب الاتفاقية المبرمة بينه وبين المدعى عليهما ( قام بمتابعة اجراءات المزاد لصالح المدعى عليهما الاولى والثاني مما تم معه إعادة عرض العقار بالمزاد للبيع وفقاً لما قام به المدعي من اعمال ومتابعات حيث قام المدعي بمتابعة أعمال واجراءات المزايدة مع ممثل المدعى عليها الاولى وقام بتقديم الشيكات الخاصة بتأمين المزاد لشركة الإمارات للمزادات ، إلا أن المدعى عليه الثاني تردد في الشراء وطلب عدم الاكمال في المزايدة وفي تلك الأثناء تم إرساء المزاد في المرة الأولى على شركة يونيفرسال بمبلغ وقدره 13,090,400 درهم ، إلا أنه وبعد قيام المدعى عليه الثاني بالتشاور مع المدعى عليه الثالث فعادا وطلبا من المدعي مرة أخرى محاولة استعادة العقار وتمكينهم من الشراء مرة اخرى وبعد أن قام المدعي بتوجيه النصح والمشورة للمدعى عليهما الثاني والثالث بإمكانية إعادة العقار للمزايدة مرة اخرى عن طريق التقدم بطلب لشراء العقار بزيادة مقدارها 10% وفقاً لأحكام القانون وبالفعل وبعد التشاور فيما بين المدعى عليهما الثاني والثالث تم تقديم الطلب عن طريق المدعى عليه الثالث وبالفعل قد تم تقديم طلب باسم المدعو/ اعجاز توصيف شمسي لقاضي التنفيذ بتاريخ 14-07-2021 والذي بموجبه صدر قرار قاضي التنفيذ بمحكمة راس الخيمة بإعادة اجراءات المزايدة، وتم عرض بيع العقار بالمزاد مرة اخرى بعد تجزئة العقار من قبل شركة الامارات للمزادات بحيث تم عرضه للبيع على النحو التالي ( عرض حق المنفعة منفصل عن المعدات والآلات الخاصة بالمصنع ) وبعد تقديم المدعي المشورة للمدعى عليهم فقد تم تقديم طلب بتاريخ 19-08-2021 لقاضي التنفيذ بانه يوجد مشتري للعقار بمبلغ وقدره 15,000,000 درهم حسب الاتفاق مع المدعى عليهم وبالفعل صدر قرار قاضي التنفيذ بمحكمة الشارقة بالموافقة على البيع بهذا المبلغ شريطه ايداع شيك مصدق ( شيك مدير بمبلغ وقدره 15,000,000) درهم وقد تم إخطار المدعى عليهم بنفس تاريخ صدور القرار عن طريق تطبيق الواتساب والذي اكد انه سيقوم بتجهيز المبلغ الصادر به القرار ، و بتاريخ 26-08-2021 تم مرة أخرى مخاطبة المدعى عليهم عن طريق البريد الإلكتروني بهذا القرار وطلب منها تحضير شيك المدير بالمبلغ المطلوب والبالغ قيمته (15,000,000) درهم لإيداعه بملف التنفيذ بمحكمة الشارقة تنفيذا لقرار قاضي التنفيذ إلا أن المدعى عليهما لم يلتزما بذلك نهائياً على الرغم من موافقتهما على هذا المبلغ وكان تقديم هذا الطلب وفقاً لقرارها مع تضمين البريد الإلكتروني بأن المدعي قد قام بتنفيذ ما عليه من التزامات بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما والمؤرخة 4 -07-2021 واستحقاقه لكامل مبلغ الاتعاب المتفق عليها والبالغة مبلغ وقدره 1,295,000 درهم مليون ومائتان وخمسة وتسعون الف درهماً، حال عدم رغبتها في إكمال أعمال الشراء لإخلالها بما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية بتاريخ 29-08-2021 أيضاً تم إعادة مخاطبة المدعى عليهما من قبل المدعي عن طريق البريد الالكتروني لإخطاره بأن اخر موعد للمزاد المتعلق بالعقار موضوع اتفاقية الخدمات المبرمة بينهما هو تاريخ 30-08-2021 الساعة الثامنة مساءً وحتى تاريخ هذا البريد الالكتروني لم يتم توفير شيك المدير بمبلغ 15,000,000 درهم حسب قرار قاضي التنفيذ من قبل المدعى عليهما أو شيك بتأمين المزاد رغم تكرار طلب المدعي ذلك من المدعى عليهما لأكثر من مرة إلا أنها لم تلتزم بذلك نهائياً وبالتالي فإنه حسب الاتفاقية المبرمة بين المدعي والمدعى عليهما يكون المدعي قد قام بتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب هذه الاتفاقية إلا أن المدعى عليهما هما من اخلتا بالتزاماتهما وتراجعا عن رغبتهما في شراء المصنع المشار اليه باتفاقية تقديم الخدمات المبرمة بينهما مما يكون للمدعي كامل الحق في المطالبة بباقي كامل مبلغ الاتعاب المتفق عليها لإخلال المدعى عليهما بما عليهما من التزامات بموجب هذه الاتفاقية حيث قام المدعي بمتابعة اعمال واجراءات المزايدة وفقاً للمتفق عليه والحصول على قرار لصالح المدعى عليهما لشراء العقار ( المصنع ) لصالحها بمبلغ وقدره 15,000,000 إلا إنهما اخلتا بالتزاماتهم ولم يقوما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. قام المدعي بمطالبة المدعي عليهما الأولى والثاني مراراً وتكراراً بسداد باقي مبلغ الأتعاب المترصد في ذمتها سنداً لاتفاقية تقديم الخدمات المبرمة بينهما مما حدا بالمدعي إلى إخطار المدعى عليهما الأولى والثاني عن طريق كاتب العدل بموجب الاخطار العدلي رقم 2022/1/56573 وقد تم اعلان المخطر اليهما الاولى والثاني بهذا الاخطار بتاريخ 3/03/2022 بسداد مبلغ وقدره 1,295,000 درهم مليون ومائتان وخمسة وتسعون الف درهماً باقي قيمة الأتعاب المستحقة في ذمتهما إلا أنهما امتنعا عن السداد دون مبرر أو سند من القانون . ولذا فقد أقام الدعوى ، قدم وكيل المدعى عليهما الأولى والثاني مذكرة تضمنت دعوى متقابلة وإدخال مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية خصما في الدعوى طلبا فيها الحكم في الدعوي الاصلية: أصليا 1- رفض الدعوى الاصلية 2- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وفي الدعوى المتقابلة: إلزام المدعي عليهما تقابلا بالتضامن والتضامم، برد المبالغ التي تحصلوا عليها بصورة غير قانونية من المدعي تقابلا والمتبقي منها مبلغ 585,000 درهم " والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. إلزام المدعى عليهما الأول والثاني تضامنا وتضامما برد تعويض عن الشركة التي أسسها المدعي تقابلا وتكبد تكاليفها مبلغ 55,000 درهم، وجري ندب خبير في الدعوي وبعد ان قدم تقريره حكمت المحكمة حضوريا اولا: بقبول مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات خصما في الدعوى شكلا . ثانيا: في الدعوى المتقابلة بقبولها شكلا ,وفى موضوعها ببطلان اتفاقية تقديم الخدمات سند الدعوى المبرمة بين المدعيان تقابلا والمدعى عليه الأول تقابلا والمؤرخة 40-07-2021 ,وألزمت المدعى عليهما تقابلا (خالد عمر طه ، مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات القانونية) بالتضامم بأن يؤديا للمدعيين تقابلا (تسجاي اليمايهو جيبريماريام ، يوسف فود تريدنغ ش.م.ح- ذ.م.م.) مبلغ وقدره 595,000.00 درهم (فقط خمسمائة وخمسة وتسعون ألف درهما) ,والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 14-04-2021 وحتى السداد التام, ورفض ما عدا ذلك من طلبات ثالثا: رفض الدعوى الأصلية ،استأنف الخصم المدخل مكتب أحمد الرمسي للمحاماة والاستشارات هذا الحكم بالاستئناف رقم 1964 لسنة 2022، تجاري كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 1980 لسنة 2022 تجاري والمحكمة بعد ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكما واحد قضت بتاريخ 30-11-2022 بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة - طعن المدعي عليهما الاولي والثاني في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 31-12-2022، وقدم محامي كل من المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعى الطاعنان بالوجه الخامس على الحكم المطعون بالتناقض اذانتهي الي عدم استحقاق المطعون ضده الثاني لأية مبالغ في مطالبته ورتب على ذلك رفض دعواه الأصلية، ثم عاد وأورد في أسبابه عدم احقية الطاعنين في استرداد المبلغ المسدد للمطعون ضده الثاني معولا على استحقاقه له مقابل ما اداه من اعمال نصح وارشاد كوكيل عنه ورتب على ذلك رفض الدعوي المتقابلة وهو ما يوصم الحكم بالتناقض المبطل ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو ما تتماحى به الاسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يعد من قبيل التناقض أن توجد في مدونات الحكم عبارات توهم بوقوع مخالفه بين الأسباب مادام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم انه انتهي الي رفض الدعوي الأصلية تأسيسا علي عدم احقية المطعون ضده الثاني في المطالبة بباقي المبالغ المتفق عليها طالما لم يجر تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها والمشروطة بتمام التنفيذ بإرساء المبيع علي الطاعنين وان ما تم استلامه سابقا علي رفع الدعوي مقابلا لما تم من اعمال سابقه ، ورفض الحكم الدعوي المتقابلة تأسيسا علي ان ما تم تسليمه للمطعون ضده الثاني مقابلا كافيا لما قدمه من اعمال سابقه دون تحقق إرساء المبيع وهو مما يدل على أن أسباب الحكم واضحة فيما قصدته المحكمة وخاليه من أي تناقض، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث ينعى الطاعنان بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي برفض دعواهما المتقابلة تأسيسا علي تفسيره وتكييف العلاقة مع المطعون ضدهما انها علاقة وكاله تقوم علي النصح والإرشاد وليست وساطة عقاريه ،رغم ان حقيقة الاتفاق بينهم وساطة عقاريه وهي علاقه باطله لا اثر قانوني لها وكان لازما علي الحكم الطعين ان يقضي بالبطلان لتلك العلاقة ويرد للطاعنين كافة المبالغ المسددة منهما للمطعون ضدهما سيما وان المطعون الثاني اقر باستلامه للمبالغ المطلوب ردها بموجب الايصال الصادر عن المطعون ضده الثاني، وغير مقبول من الحكم تفسير وتكييف العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضدهما علي انها وكاله بتقديم النصح والإرشاد علي خلاف ما جري الاتفاق عليه ورتب علي ذلك الأحقية للمطعون ضده الثاني في المبالغ المسددة علي ما قدمه من اعمال رغم ان الحكم أورد بقصور دور المطعون ضدهما وعدم تنفيذهما ما اتفق عليه بشان إرساء المزاد للمصنع المعروض للبيع ولم يقضي لهما بباقي المبالغ المطالب بها في الدعوي الأصلية وهو ما يقوم دلاله علي عدم الأحقية لهما في المبالغ المطلوب ردها في الدعوي المتقابلة طالما تحصلا عليها بدون وجه حق ودون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه، واستخلاص قيام وكالة بين طرفي الدعوى من عدمه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل منها - مادام أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه (وكان الثابت لهذه المحكمة من اطلاعها على الاتفاقية موضوع الدعوى والمستندات المقدمة أن دور (المدعي) لا يمكن اعطاءه وصف الوساطة العقارية إذ إن البيع عن طريق المزاد وعن طريق المحكمة لا يمكن دخوله تحت الوساطة العقارية ؛ بل ترى المحكمة أن دوره انحصر في كونه وكيلا يسدي النصح والمشورة ويبرم التصرف نيابة عن ( الطاعنان ) المستأنف ضدهما الأول والثاني تقابلا، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف من تكييف يكون قد خالف القانون والواقع وتقضي المحكمة معه بإلغاء الحكم المستأنف . ، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الاتفاق لا يمكن اعتباره وساطة عقارية، وكيفته هذه المحكمة على أن دور المستأنف -المدعي أصليا- انحصر في كونه وكيلا، ومن ثم فإنه لا يحق له مطالبة أي طرف بسداد أي مبلغ إذ إنه لم يتم العمل على النحو الثابت ولم تتم عملية الشراء ومن ثم تضحى الدعوى الأصلية بطلباته سداد المتبقي والتعويض على غير سند مستوجبة الرفض برمتها . وحيث وإن المبالغ التي تحصل عليها المدعى عليه تقابلا كانت نظير الاعمال التي قام بها ومن ثم فإن الدعوى المتقابلة بإلزامه بردها والتعويض تكون على غير ذي سند مستوجبة الرفض) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين ولا مخالفه فيها لصحيح القانون فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره وتفسير العقود والاتفاقات من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق